القانون الاساسي 

Feb 03, 2012
1.      تألفت في .............................. بموجب القرار رقم .......... تاريخ .......

نقابة تدعى........................................ واتخذت مقراً  لها في ...........

2.      ان للنقابة شخصية معنوية ولها حق التقاضي وان رئيسها هو الذي يمثلها قانوناً وفي حال غيابه ينوب عنه نائب الرئيس.

3.      تنحصر غاية النقابة في الامور التالية:

‌أ.         حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصاية والصناعية والتجارية.

‌ب.     رعاية مصالح اعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين اوضاعهم الاجتماعية والصحية والثقافية والمادية والمهنية.

‌ج.      تشجيع الحركة النقابية ودعمها والتعاون مع الهيئات النقابية واصحاب الاعمال والاجراء لتحسين مستوى العمل وايجاد روابط وثيقة من التعاون والتفاهم المتبادل.

‌د.        انشاء مشاريع رياضية او اجتماعية او تعاونية لأعضاء النقابة وفقاَ للأنظمة المرعية الاجراء .

4.      يحظر على النقابة الاشتغال بالسياسة والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صيغة سياسية.

5.      تضم النقابة الاشخاص الذين يمارسون مهنتها المستوفين الشروط المعددة في قانون العمل والنظام الداخلي للنقابة.

6.      لا يجوز لأي من الاعضاء الانتماء الى نقابة ثانية ذات المهنة والغاية والاهداف.



الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة