النظام الداخلي :الجمعية المسماة: جمعية " المركز اللبناني للتدريب النقابي"    - Dec 09, 2011




المادة الاولى: الهيئة العامة للجمعية المسماة: جمعية "المركز اللبناني للتدريب النقابي" تتألف الهيئة العامة من جميع الاعضاء المنتسبين فعلياً الى الجمعية.

المادة الثانية: تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية كل سنة خلال أذار .

ولها ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس بناءً لقرار الهيئة الادارية او بناءً لطلب عشرة بالماية من أعضاء الهيئة العامة.     

المادة الثالثة: صلاحيات الهيئة العامة:

1.     انتخاب الهيئة الادارية بالاقتراع السري.

2.     الاستماع الى التقارير المقدمة من الهيئة الادارية ومناقشة الاعمال المنجزة والمشاريع المعدة للتنفيذ وابداء الرأي بشأنها.

3.     تقديم الاقتراحات والتوصيات للهيئة الادارية.

4.     مناقشة موازنة الجمعية وإقرار الحساب القطعي للسنة المنصرمة.

5.     تعديل نظام الجمعية.

 

المادة الرابعة: الهيئة الادارية:

    تتألف الهيئة الادارية من 7 أعضاء، تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري، ويشترط لإكمال نصاب جلسة انتخاب الهيئة الادارية حضور أكثر من نصف أعضاء الهيئة العامة للجمعية المسددين اشتراكاتهم السنوية وذلك قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للإنتخاب.

المادة الخامسة: في الانتخابات:

1.     يجري انتخابات الهيئة الادارية كل ثلاث سنوات.

2.     تحدد الهيئة الادارية وتعلن قبل انتهاء مدتها بشهر ونصف أو شهرين على الأقل اليوم الذي تجري فيه انتخابات الهيئة الادارية.

3.     تعلن نتائج الانتخابات فور الانتهاء من الفرز ويعتبر فائزاً المرشح الذي ينال العدد الاكبر من أصوات المقترعين.

4.     إذا تساوى مرشحان أو اكثر في عدد الاصوات بين الفائزين يعتبر فائزاً المرشح الأقدم في انتسابه للجمعية وإذا تعادلا في ذلك فالمرشح الأكبر سناً.

5.     تعقد الهيئة الادارية المنتخبة اجتماعها الاول خلال مهلة اسبوع من تاريخ انتخابها برئاسة أكبر الاعضاء سناً،روتنتخب من بين أعضائها رئيساً، نائباً للرئيس، أميناً للسر، أميناً للصندوق، محاسباً. كما يتم تكليف ممثل للجمعية لدى الحكومة. ولا يجوز انتخاب الرئيس لأكثر من دورة واحدة إلا بعد انقضاء ولاية كاملة لسواه.

 

المادة السادسة: تنشر الهيئة الادارية في مركز الجمعية قبل موعد الانتخابات بشهر لائحة أولية بأسماء الناخبين وتقبل الاعتراضات عليها  حتى اسبوع قبل موعد الانتخابات فتصبح نهائية.

 

المادة السابعة: يقدم طلب الترشيح الى الهيئة الادارية التي تنظر في توافر الشروط المطلوبة وتنشر أسماء المرشحين المقبولين في مراكز الجمعية قبل عشرة أيام من موعد الانتخاب وتقبل الاعتراضات عليها حتى اسبوع قبل يوم الانتخاب ومن ثم تصبح نهائية.

 

المادة الثامنة: إذا شغر مركزين أو أكثر في الهيئة الادارية يجري انتخاب خلف لهم إذا كان قد بقي من مدة الهيئة الادارية    أكثر من ستة أشهر أما إذا شغر نصف عدد الأعضاء فتعتبر الهيئة الادارية بحكم المحلة وان يتم دعوة الهيئة العامة لإجراء انتخاب هيئة ادارية جديدة خلال مهلة شهر.

 

المادة التاسعة: في الاجتماعات:

تلتئم الهيئة الادارية في اجتماعات عادية كل شهر، ولها أن تعقد اجتماعات استثائية بدعوة من الرئيس لبحث   وتقرير الامور المحددة في الدعوة.

المادة العاشرة:

1.     يكتمل النصاب القانوني لإجتماع الهيئة الادارية بحضور أكثر من نصف الأعضاء بإستثناء حالات قبول طلبات الانتساب في الجمعية إذ توجب حضور ثلثي أعضاء الهيئة الادارية لإعتبار نصاب الجلسة قانونياً.

2.     يفتتح الاجتماع بتلاوة محضر الجلسة السابقة للمصادقة عليه.

3.     تتخذ قرارات الهيئة الادارية بموافقة أكثر الأعضاء المجتعين قانوناً وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

 

في الصلاحيات:

‌أ.        رئيس الهيئة الادارية :

1.     يتولى رئاسة الجمعية بهيأتيها.

2.     يرأس جلسات الهيئتين العامة والادارية ويشرف على أعمال اللجان.

3.     يوقع جميع المراسلات والدعوات مع أمين السر والحوالات المالية والشيكات مع أمين الصندوق.

4.     يدعو الهيئتين الادارية والعامة لجلسات استثنائية وفقاً لهذا القانون.

 

ب.   نائب الرئيس:

يقوم مقام الرئيس في حال غيابه.

 

‌ج.    أمين السر:

1.     يحفظ وينظم سجل محاضر الجلسات والقرارات من الهيئتين العامة والادارية.

2.     يتلقى المراسلات الواردة ويعرضها على الرئاسة ثم يتولى وضع الجواب وارساله.

3.     يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية الى أصحاب العلاقة بعد توقيعها مع الرئيس.

4.     يقوم مقام أمين الصندوق في خال غيابه.

 

‌د.       أمين الصندوق:

1.     يتولى استيفاء الرسوم من الأعضاء بموجب إيصالات ذات أرومة.

2.     يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.

3.     يتولى قبض جميع الاموال والحوالات والسندات الواردة.

4.     يقدم كفالة مالية أو عقارية أو مصرفية حسب قرار الهيئة الادارية التي عليها تحديد قيمة الكفالة.

5.     يوقع مع الرئيس الشيكات والحوالات.

 

‌ه.      المحاسب

1.     يتولى إعداد مشروع الموازنة للعام القادم وقطع حساب الموازنة للعام المنصرم وعرضها على الهيئة الادارية بعد توقيعها من أمين الصندوق.

2.     يشرف على ضبط مالية الجمعية.

3.     يكون مسؤولاً عن كافة ممتلكات الجمعية.

4.     يعتبر عضواً دائماً في اللجنة المالية.

المادة الحادية عشر: في اللجان:

1.     تتولى كل لجنة ضمن إختصاصها اعداد دراسة المشاريع التي تقدمها أو تحال اليها وتعمل على تنفيذها بعد إقرارها من الهيئة الادارية.

2.     يكون لكل لجنة رئيس ومقرر.

3.     عضوية اللجان مفتوحة لجميع الأعضاء العاملين ويحق للعضو الانتساب لأكثر من لجنة.

4.     يتم اختيار أعضاء اللجان بالاقتراع السري من بين أعضاء الهيئة العامة: تنتخب كل لجنة رئيساً ومقرراً لها.

5.     يحق لرئيس الجمعية دعوة أعضاء اللجان عند الحاجة أو اي لجنة على حدة.

6.     يمكن اقامة لجان فرعية داخل كل لجنة عند الضرورة ولمدة محددة تنتهي بإنتهاء تنفيذ المهام الموكولة الى هذه اللجان الفرعية.

المادة الثانية عشرة: في مالية الجمعية:

يحدد بدل الانتساب الى الجمعية بمبلغ 50 ألف ليرة لبنانية وتدفع لمرة واحدة فقط عند الانتساب.

يحدد بدل الاشتراك الشهري بمبلغ عشرة الآف ليرة لبنانية.

يعمل بهذا التعديل اعتباراً من 1/1/2008

 

المادة الثالثة عشرة: لا يصرف أي مبلغ من مال الجمعية إلا بموجب قرار تتخذه الهيئة الادارية.

الا انه يحق لرئيس الجمعية بصورة استثنائية أن يأمر بصرف مبلغ لا يتجاوز ضعفي الحد الأدنى للأجور شرط موافقة الهيئة الادارية على هذا الصرف في أول جلسة تعقدها.

المادة الرابعة عشرة: لا يحق لأمين الصندوق دفع أي مبلغ من مال الجمععية الا بموجب أمر دفع موقع من الرئيس والمحاسب ومبين في وجه وسبب الصرف.

 

المادة الخامسة عشرة: يوضع في مصرف تعينه الهيئة الادارية ما زاد على أربعة أضعاف الحد الادنى للأجور من مال الجمعية.

المادة السادسة عشرة: في العقوبات:

إذا ارتكب أحد الأعضاء ما من شأنه الحاق الضرر المعنوي أو المادي بالجمعية أو تجاوز صلاحياته يحال بقرار من مجلس الهيئة الادارية الى مجلس تأديبي يشكل من أعضاء الهيئة العامة بناءً  لاقتراح الهيئة الادارية للنظر في التهمة والعقوبة المترتبة وإعداد  اقتراح بذلك الى الهيئة الادارية التي تبت بالموضوع وتلزم موافقة ثلثي أعضاء الهييئة الادارية على قرار العقوبة ويحق للعضو المخالف أن يعترض أمام الهيئة الادارية على قرار أسبوعين من تاريخ تبلغه بواسطة أمانة السر على ان يعرض الاعتراض في أول جلسة عادية أو استثنائية للهيئة العامة.

المادة السابعة عشرة:

1.     يعتبر بحكم المستقيل من عضوية الجمعية كل عضو فقد شرطاً من شروط الانتساب باستثناء البند الرابع من المادة السابعة نظام أساسي أو امتنع من دون عذر شرعي حضور أربع جلسات متتالية للجمعية العمومية أو عن تسديد بدلات الاشتراك المستحقة بعد شهر على استلامه انذاراً خطياً بذلك. تطبق هذه الاحكام على جميع الاعضاء بمن فيهم أعضاء الهيئة الادارية.

2.     يعتبر مستقيلاً من الهيئة الادارية كل عضو امتنع عن الحضور ثلاث جلسات متتالية للهيئة نفسها بدون عذر شرعي وذلك بعد انذاره خطياً.

3.     يعتبر مستقيلاً حكماً من عضوية الجمعية كل عضو امتنع عن دفع الاشتراك سنتين متتاليتين وذلك بعد مضي شهر على استلامه انذاراً خطياً يتضمن مطالبته بتسديد الاشتراكات المتأخرة.

4.     يمكن لأي عضو في الهيئة الادارية أن يستقيل منها أو من اللجان وذلك بموجب كتاب استقالة يوجه الى الهيئة الادارية  التي يمكنها قبوله أو رفضه خلال مهلة خمسة عشر يوماً وإلا أعتبر سكوتها بمثابة القبول حكماً ولا يفقد العضو المستقيل عضويته في الجمعية العمومية الا إذا ابدى رغبته الصريحة بذلك في كتاب الاستقالة.

5.     لا تصبح الاستقالة نافذة في كافة الحالات الواردة في البنود(1و2و3) ما لم يصدر قرار بذلك عن الهيئة الادارية وبموافقة أكثرية الثلثين.

المادة الثامنة عشرة: يجوز للهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها تعديل هذا النظام بناءً على اقتراح الهيئة الادارية أو بناءً على اقتراح عشرين بالمئة من أعضاء الهيئة العامة.

 

تواقيع الاعضاء المؤسسين

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة