كلمة د. محمد كركي ( المدير العام للضمان الاجتماعي)
"لكل انسان بوصفه عضواً في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي ....."
هذا بعض ما ورد في المادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر سنة 1984 .
ومنذ ذلك الوقت تتسابق الدول وتتباهى بحجم ما تؤمنه لمواطنيها من تقديمات صحية واجتماعية وبمدى اتساع رقعة هذه التقديمات لتشمل في بعض الدول الأكثر تقدماً شرائح المجتمع كلها.
أما في لبنان فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو المؤسسة التي أوكل اليها القانون تأمين هذه الحقوق للبنانيين وتطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي وحسن تنفيذه كعقد قائم بين الدولة وأصحاب العمل والعمال. فتغطي بذلك ثلث الشعب اللبناني تقريباً عبر ثلاثة من فروع الصندوق العاملة : المرض والأمومة – التعويضات العائلية وتعويضات نهاية الخدمة.
وبما أن الهدف الأساسي هو الوصول الى تعميم أكبر قدر ممكن من الحقوق الى أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع فإننا نطمح ونسعى على المدى القصير ، الى تدعيم ركائز الصندوق ومعالجة بعض معوقات عمله الآنيه وأهمها :
- معالجة النقص الفادح في موارده البشرية
- معالجة اختلال التوازن المالي في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية
- معالجة موضوع الضمان الاختياري
- استكمال مكننة الصندوق وتبسيط الاجراءات الادارية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
أما على المدى المتوسط والمدى البعيد فاننا لن نتوقف عن السعي الى توسيع قاعدة المشمولين بالضمان الاجتماعي وذلك عن طريق وضع الآليات اللازمة لضم كل الشرائح الاجتماعية لا سيما:
- عمال البلديات
- صيادو الاسماك
- مزارعو التبغ
- عمال البناء
بالاضافة الى ملاحقة اصدار المراسيم التطبيقية لقانون المسنين الصادر سنة 2000
كما اننا نسعى الى توسيع رقعة التقديمات لتشمل:
- طب الأسنان
- الأمراض المهنية وطوارئ العمل
- انشاء صندوق البطالة
- متابعة مشروع القانون الرامي الى الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية.
هذه هي نظرتنا الى الضمان الاجتماعي ، هذا الحق الذي كرسته شرعة حقوق الانسان ولا تستطيع دولة كلبنان تعيش الحداثة و العصرنة ، الا ان تتضافر جهودها الرسمية والأهلية لتأمين هذه الحقوق لمواطنيها على أكمل وجه.
المدير العام
د. محمد كركي
الرقم
|
الموضوع
|
1
|
الأجير الدائم
|
2
|
الأجير المؤقت
|
3
|
الأجير المتمرن
|
4
|
الأجير الموسمي
|
5
|
الأجير المتدرب
|
6
|
الطالب المتدرب
|
7
|
الأجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين
|
8
|
أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية
|
9
|
أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.
|
10
|
المدرسون الرسميون المتعاقدون مع المدارس الخاصة
|
11
|
المدرسون الرسميون المتعاقدون مع وزارة التربية الوطنية
|
12
|
عمال البلديات
|
13
|
موظفو الدولة الدائمون
|
14
|
الصحافيون
|
15
|
المتعاقدون
|
16
|
المتعاقدون العاملون في المؤسسات الخاصة
|
17
|
الأجير الأجنبي
|
18
|
الأجير الذي يحمل جنسية قيد الدرس
|
19
|
الأجراء الأجانب العاملون في لبنان بموجب عقود أجريت في الخارج
|
20
|
الأجراء اللبنانيون العاملون في الخارج بموجل عقود أجريت في لبنان
|
21
|
الأجراء اللبنانيون العاملون في لبنان بموجب عقود أجريت في الخارج
|
22
|
الأجراء الزراعيون اللبنانيون
|
23
|
الأجراء العاملون في تربية الخيل
|
24
|
العاملون في السفارات الأجنبية
|
25
|
الخدم في بيوت الأفراد
|
26
|
المربيات في بيوت الأفراد
|
27
|
الجنيناتي
|
28
|
سائق السيارة الخاص
|
29
|
أصحاب المهن الحرة
|
30
|
عمال الورش
|
31
|
بائعو أوراق اليانصيب
|
32
|
ممثلو المؤسسات التجارية والصناعية
|
33
|
الحمالون
|
34
|
العاملون في منازلهم لحساب الغير
|
35
|
موظفو منظمة الأمم المتحدة والهيئات المتفرعة عنها
|
36
|
رئيس وأعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة
|
37
|
الشريك في شركة التضامن
|
38
|
الشريك المفوض في شركة التوصية البسيطة
|
39
|
الشريك الموصى في شركة التوصية البسيطة
|
40
|
الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية
|
41
|
الأجير – ابن الشريك المتضامن
|
42
|
الأجير – ابن الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية
|
43
|
الطلاب الجامعيون
|
44
|
سائقو السيارات العمومية اللبنانيون
|
45
|
السائقون العموميون غير اللبنانيين
|
46
|
باعة الصحف والمجلات اللبنانيين
|
47
|
المختارون
|
48
|
الأطباء المقبولون
|
49
|
المضمونون الاختاريون
|
50
|
الأدباء والفنانون
|
51
|
المسنون اللبنانيون
|
52
|
محطات
|
الضمــــان الإجتمـــاعي
الضمان الاجتماعي هو الحماية التي يقدمها المجتمع للأفراد والأسر في حقلي الرعاية الصحية وتأمين الدخل ضمن إطار التكافل الاجتماعي. ولا سيما في حالات الشيخوخة أو البطالة أو المرض أو العجز أو إصابات العمل أو الأمومة أو فقدان المعيل. أما الجهاز الذي يتولى هذه المهام في لبنان فهو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هوية الصندوق القانونية :
الصندوق مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي ، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري.
نشأته :
- أنشئ الصندوق بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963.
- يخضع الصندوق – لوصاية وزارة العمل بواسطة مفوض الحكومة.
- لوصاية مجلس الوزراء المسبقة.
- لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون أي رقابة مسبقة
أجهزته :
يتألف الصندوق من ثلاثة أجهزة:
1- مجلس الادارة (السلطة التقريرية) يضم 26 عضواً يمثلون (الدولة ، أصحاب العمل ، العمال)
6 مندوبين يمثلون الدولة
10 مندوبين يمثلون أصحاب العمل
10 مندوبين يمثلون العمال
2- أمانة السر (السلطة التنفيذية) تخضع لسلطة المدير العام
3- اللجنة الفنية (سلطة تدقيق)
فروعه :
1- فرع تعويض نهاية الخدمة ، بوشر العمل به اعتباراً من أول أيار 1965 (نظام مؤقت لحين تطبيق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية)
2- فرع التقديمات العائلية والتعليمية ، بوشر العمل به اعتبارا من 1/11/1965
3- فرع تقديمات ضمان المرض والأمومة ، بوشر العمل به اعتبارا من 1/11/1970 لاستحقاق الاشتراكات و 1/2/1971 موعداً لاستحقاق التقديمات.
4- فرع طوارئ العمل والأمراض المهنية : لم يعمل به بعد . (بإنتظار صدور المراسيم التطبيقية)
تمول فروع الضمان الاجتماعي عن طريق :
1- الإشتراكات
أ- 8.5% من الأجر أو الكسب بما فيه جميع العناصر واللواحق (على عاتق صاحب العمل ) لفرع نهاية الخدمة.
ب- 6% من الأجر او الكسب ولغاية حد أقصى قيمته 1,500,000 ل.ل. ( على عاتق صاحب العمل) لفرع التقديمات العائلية.
ج- 9% من الأجر أو الكسب ولغاية حد أقصى قيمته 1,500,000 ل.ل. موزعه (7% على عاتق صاحب العمل 2% على عاتق المضمون) لفرع ضمان المرض والأمومة.
2- 25% من قيمة تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة مساهمة الدولة.
الخاضعون لنظام الضمان الجتماعي:
1- الأجراء الدائمون والمتدربون والمتمرنون.
2- أجراء قطاع البحر والموانئ.
3- الأشخاص العاملون لحساب الدولة من غير الموظفين الدائمين.
4- الأجراء الزراعيون الدائمون.
5- السائقون العموميون (مالك أو غير مالك)
6- بائعو الصحف والمجلات
7- أفراد الهيئة التعليمية في جميع المدارس الخاصة
8- الطلاب الجامعيون
9- المخاتير
10- الأطباء المتعاقدون مع الصندوق
11- المضمونون الاختياريون
12- اللبنانيون العاملون في الخارج (ضمن شروط خاصة)
13- الأجانب العاملون في لبنان (ضمن شروط خاصة)
تقديمات الصندوق للمضمونين:
- تعويض نهاية الخدمة : 13811 طلب
- التعويضات العائلية : 18122 عائلة مستفيدة
- ضمان المرض والأمومة : ما يقارب 4,273,500 معاملة طبابة.
ما يقارب 262,270 معاملة استشفاء.
أهداف الضمان الاجتماعي :
- تعميم وتوفير الضمان الصحي لجميع المواطنين
- تنمية روح التكافل والتضامن بين جميع أفراد المجتمع
- تعزيز الوقاية الصحية
- ايجاد قاعدة معلومات موحدة صحية تشتمل على كل المعلومات الذاتية عن المضمونين
- السعي لاصدار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية
الشروط الأساسية لخضوع الأجير لأحكام قانون الضمان الإجتماعي :
من أجل خضوع الأجير لأحكام قانون الضمان الإجتماعي ، يجب أن يرتبط مع المؤسسة بعلاقة عمل وفق منطوق الفقرة الأولى من المادة 426 من قانون الموجبات والعقود وبالتالي توفر العناصر التالية : العمل ، الأجر والتبعية القانونية .
1- العمل :
إن تأدية العمل هو شرط أساسي لاعتبار العلاقة بين الأجير وصاحب العمل علاقة إجارة خدمة ، ولا يشترط أن يكون هذا العمل المؤدي مشروعاً بل يتحقق الخضوع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي بمجرد وجوده حتى ولو كان غير مشروع حيث جاء في المادة 9 – فقرة اولاً – البند (1) من قانون الضمان ...... أياُ كانت مدة أو نوع أو طبيعة أو شكل أو صحة العقود التي تربطهم بصحاب عملهم ...."
2- الأجر:
ان تقاضي الأجر هو شرط أساسي لاكتساب صفة الأجير ، فالعمل المودَى مجاناً لحساب الغير يحول دون اكتساب هذه الصفة وبالتالي عدم الخضوع لحكام قانون الضمان الإجتماعي.
يكون الأجر عادة ثابتاً ويمكن أن يكون مدفوعاً كلياً أو جزئياُ على شكل عمولة أو حصة من الأرباح ، أو على الانتاج ، او على شكل منفعة عينية ، ويمكن أن يكون مدفوعاً من قبل رب العمل أو من قبل أشخاص ثالثين.
3- التبعية القانونية :
يتوفر عنصر التبعية القانونية عندما يكون الأجير في وضع تبعية إزاء صاحب العمل وهذه العلاقة التبعية هي التي تميز الأجير عن العامل المستقل.
إن الدلائل على تبعية الأجير لرب عمله ، والتي توفر عنصر التبعية القانونية ، هي التالية:
أ- تنفيذ الأجير للعمل في المكان والزمان المحديين من قبل صاحب العمل.
ب- تنفيذ الأجير للعمل تحت إدارة صاحب العمل وبالعدة التي يقدمها له.
ج- تنفيذ الأجير للعمل بصورة شخصية دون معاونة شخص آخر مأجور منه.
د- تنفيذ العمل في إطار توجيهات وتعليمات وأوامر صاحب العمل.
ه- خضور الأجير لرقابة صاحب العمل.
و- إمكانية فرض العقوبات من قبل صاحب العمل عند مخالفة الأجير للتعليمات والأنظمة الداخلية.
1- الأجير الدائم :
اعتبرت المادة الأولى – الفقرة (أ) من نظام الانتساب والتسجيل أن الأجراء الدائمين هم الذين ليسوا مؤقتين حسب مفهوم المادة 2 من النظام ذاته ، ويعتبر المتمرن خلال مهلة الثلاثة أشهر الأولى من التمرين بمثابة أجير دائم من حيث خضوعه للنظام.
يستنتج مما تقدم أن الأجير الدائم هو الأجير اللبناني أو الاجنبي المرتبط مع المؤسسة بعلاقة عمل وفق منطوق الفقرة الأولى من المادة 624 من قانون الموجبات والعقود بموجب عقد عمل غير محدد المدة (خطي أم شفهي) ، وهو خاضع لقانون الضمان الإجتماعي سنداً لأحكام المادة التاسعة – الفقرة أولاً – البند 1- أو الفقرة ثالثاُ – البند 1 من المادة ذاتها.
2- الأجير المؤقت :
اعتبرت المادة الثانية من نظام الانتساب والتسجيل الأجراء المؤقتين على انهم الأجراء الذين تستدعي طبيعة عملهم استخداماً مؤقتاُ والمرتبطين مع أرباب عملهن بموجب عقود خطية.
كما اعتبرت المادة ذاتها الأجراء المؤقتين يعملون مدة سنة على الأقل لدى رب عمل واحد بمثابة الأجراء الدائمين ويخضعون للضمان ابتداءً من السنة الثانية لبدء عملهم ، ويمكن أن تعتبر سنة من العمل التي يعمل فيها الأجير بصورة متقطعة شرط أن لا تتعدى فترات توقفه الأسبوعين في كل مرة.
كما يمكن ايضاً أن تعتبر سنة من العمل التي يعمل فيها الأجير بموجب عقود عمل قصيرة الأمد يومية كانت أم أسبوعية ، شرط أن تكون هذه العقود قد مددت خلال السنة بصورة دورية منتظمة.
إن الأجير المؤقت هو المرتبط مع مؤسسة يكون نشاطها مؤقتاً ويكون هذا النشاط محدداً بمدة زمنية معينة أو بإنتهاء المشروع الذي انشئت من أجله. أما المؤسسة التي يكون نشاطها دائماً فيمكنها الاستعانة بأجراء مؤقتين لمدة معينة أو لتنفيذ عمل معين. على أن يكون هذا العمل خارجاً عن النشاط الأساسي للمؤسسة ، كما هو الحال في مصنع المشروبات الغازية الذي يستعين بأجراء مؤقتين لتنفيذ أعمال الدهان لمباني ومنشآت المصنع.
يخضع الأجراء اللبنانيون المؤقتون لقانون الضمان الاجتماعي سنداً لأحكام المادة التاسعة – الفقرة أولاً – البند (أ) منه ، إلا أن خضوعهم معلق لحين صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس إدارة الصندوق يحدد شروط التطبيق وتاريخ التنفيذ (المادة التاسعة – الفقرة أولاً – البند 1-ج) ولم يصدر هذا المرسوم حتى تاريخه.
3- الأجير المتمرن :
يخضع الأجراء المتمرنون لقانون الضمان الاجتماعي ، ولمجمل الفروع بموجب أحكام المادة التاسعة – الفقرة اولاً – البند 1 – أ منه ، وذلك منذ بداية استخدامهم في المؤسسة عملاً بأحكام المادة الأولى – الفقرة أ من نظام الانتساب والتسجيل التي نصت على ما يلي :
"يعتبر المتمرن خلال مهلة الثلاثة أشهر الأولى من التمرين بمثابة أجير دائم من حيث خضوعه للنظام. "
4- الأجير الموسمي :
عرفت المادة الأولى من نظام الانتساب والتسجيل في فقرتها (ب) الأجراء الموسميين بالأجراء الذين يؤدون كل سنة عملاً تقل مدته عن اثنى عشر شهراً.
كما استقر الاجتهاد على ان الأجير الموسمي هو الأجير الذي يقوم بعمل موسمي لمدة لا تتعدى الثمانية أشهر في السنة (ثلثي السنة) ، أي بعمل يرتبط بفصول السنة أو بمواسيم الانتاج أو بنوع ومواعيد الخدمات الدورية المتكررة سنوياً فيبدأ وينتهي خلال فترة معينة من السنة لا يحيد عنها وتقل عن ثمانية أشهر. يخضع الأجراء اللبنانيون الموسمين لمجمل الفروع سنداً لآحكام المادة التاسعة – الفقرة أولاً – البند – 1 - (أ) من قانون الضمان الإجتماعي . الا أن خضوعهم معلق لحين صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق يحدد شروط التطبيق وتاريخ التنفيذ (المادة التاسعة – الفقرة اولاً – البند -1 – ج) ولم يصدر هذا المرسوم حتى تاريخه.
5- الأجير المتدرب :
عرفت المادة الثالثة من قانون العمل الأجير المتدرب بأنه " كل أجير لا يزال في طور الاعداد ولم يكتسب بعد في حرفته خبرة الأجير الأصيل" كما عرفت المادة الأولى في فقرتها (ج) من نظام الانتساب والتسجيل الأجراء المتدربين على أنهم " العمال في طور الإعداد " الذين لم يكتسبوا بعد في حرفتهم خبرة الأصيل.
استناداً الى احكام المادة التاسعة – الفقرة أولاً – البند 1 –أ من قانون الضمان الاجتماعي يخضع الأجير المتدرب لمجمل الفروع ويجب التصريح عنه وتسديد الاشتراكات عن أجورة لكافة الفروع المطبقة حسب المعدل العادي المقرر بموجب المراسيم المرعية الأجراء.
لكي يعتبر الأجير متدرباً يجب أن يكون قد وقع مع المؤسسة التي يعمل فيها عقد التدريب المنصوص عليه في المرسوم رقم 11019 تاريخ 7/10/1968 الذي عرَف هذا العقد مادته الأولى بأنه :"العقد الذي بموجبه يلتزم رب العمل في المؤسسة التجارية أو الصناعية أو الحرفيه أو المهنية تأمين اعطاء تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة الى شخص آخر أتم الثانية عشر من عمره على الأقل يلتزم بدوره أن يعمل لحساب رب العمل ضمن شروط وزمان يتفق عليها". كما حددت المادة 19 من المرسوم المذكور الأجر الذي يتوجب للمتدرب في كل مرحلة من مراحل التدريب.
6- الطالب المتدرب :
ان الطالب المتدرب ينفذ برنامجاً دراسياً هو غير الأجير المتدرب المرتبط مع المؤسسة بعلاقة عمل وفق مفهوم الفقرة الأولى من المادة 624 من قانون الموجبات والعقود ، فهو ملتزم بمنهج تعليمي يفرض متابعة تدريب خاص في مؤسسة متخصصة بالمادة التدريبية التي يتابعها ، وهو مرتبط بالمعهد تو الجامعة التي يتابع دراسته فيها و لا يعتبر خلال فترة التدريب المفروضة للحصول على الشهادة المطلوبة اجيراً لدى المؤسسة التي يتدرب فيها ، وبالتالي فهو غير خاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وقد تأكد هذا الموقف بقرار من وزير العمل رقم 569/1 تاريخ 19/10/1977 الذي قضى بعدم خضوع الطلاب المهنيين الذين يتدربون في المؤسسات الانتاجية لأحكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي لا سيما المادة التاسعة منه لانتقاء عناصر عقد اجارة الخدمة في العلاقة القائمة ما بين الطالب المتدرب والمؤسسة التي تقوم بتدريبه ولأن مدة التدريب هي مدة دراسية منهجية الزامية للحصول على شهادة التأهيل المهني.
7- الاجراء اللبنانيون الغير مرتبطين برب عمل معين:
بالاستناد الى أحكام المادة التاسعة – الفقرة أولاً – البند 1 – (ب و ج) يخضع الأجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين ، الذين يعملون في قطاعات البحر والمرافئ والمقاولات والبناء والشحن والتفريع ، وكذلك الأجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين ، أياً كان شكل أو طبيعة أو طريقة كسبهم أو أجورهم على أن تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيها التواريخ التي يبدأ فيها تنفيذ كل فرع من فروع الضمان على كل من القطاعات والفئات المذكور اعلاه.
وبتاريخ 31/1/1970 صدر المرسوم رقم 13748 الذي حدد تاريخ الأول من شهر شباط 1970 موعداً للبدء في تنفيذ فرعي التقديمات العائلية وتعويض نهاية الخدمة على الأجراء اللبنانيين غير المرتبطين برب عمل معين والذين يعملون في قطاع البحر والمرافئ. كما حدد بالمرسوم رقم 3624 تاريخ 7/7/1972 الأول من شباط 1972 موعداً للبدء في تنفيذ فرع ضمان المرض والامومة على الاجراء المذكورين.
وبذلك بقى الأجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين والعاملون في قطاعات المقاولات والبناء والشحن والتفريع خارج دائرة الخضوع بسبب عدم صدور المراسيم الخاصة بهم.
تجدر الاشارة الى ان قانون الضمان الاجتماعي ينص على اخضاع الأجراء الأجانب غير المرتبطين برب عمل معين.
8- أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية:
اخضع أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 والمعاهد الفنية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 لمجمل الفروع المذكورة في المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي بموجب أحكام المادة التاسعة – الفقرة أولاً – البند – 1 – ج من القانون المذكور على ان تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق شروط وتاريخ التنفيذ. الا ان هذا المرسوم لم يصدر حتى تاريخه وبالتالي ما زالت هذه الفئة خارج دائرة الخضوع.
تجدر الاشارة الى أن مؤسسات التعليم العالي المنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26/12/1961 هي المؤسسات التي ينتسب اليها الطالب بعد حيازته البكالوريا اللبنانية – القسم الثاني وتكون عادة كلية أو جامعة او معهد عال. أما المعاهد الفنية المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ 27/7/1967 هي كل مدرسة يفوق مستوى التعليم فيها شهادة البكالوريا الفينية القسم الثاني .
9- أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة:
أخضع أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ( الداخلين وغير الداخلين في الملاك) لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بموجب القانون 20/72 تاريخ 23/12/1972 ، وعندما عدلت المادة 9 من قانون الضمان بالقانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 ، تضمن النص الجديد الأحكام ذاتها التي جاء بها قانون 1972 والقاضي بخضوع جميع أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لفرعي ضمان المرض والأمومة وطوارئ العمل والأمراض المهنية والاستفادة من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها هذان الفرعان. تجدر الاشارة الى انه ، وبموجب قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة الصادر في 15/6/1956 ، يفهم بأفراد الهيئة التعليمية : المدرسون الداخلون وغير الداخلين في الملاك، وكذلك المدير والناظر والمرشد التربوي وبالتالي يخضع هؤلاء لفرعي ضمان المرض والأمومة وطوارئ العمل والأمراض المهنية فقط دون الفرعين الآخرين المذكورين في المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي.
10- المدرسون الرسميون المتعاقدون مع المدارس الخاصة:
يخضع المدرسون الرسميون لفرع ضمان المرض والأمومة عندما يقومون بعملهم لحساب المؤسسات التعليمية الخاصة ويتوجب على هذه المؤسسات التصريح عنهم ودفع الاشتراكات عن أجورهم ، ولا يؤثر انتماءهم الى تعاونية موظفي الدولة على موجبات كل من المؤسسة التعليمية الخاصة وهؤلاء المدرسين ، الا انهم ، ومنعاً لإزدواجية الاستفادة ، يستفيدون من التقديمات الصحية التي توفرها تعاونية موظفي الدولة.
11- المدرسون الرسميون المتعاقدون مع وزارة التربية الوطنية:
استناداً الى احكام المادة التاسعة – الفقرة الأولى – البند 1 – د من قانون الضمان الاجتماعي ، يخضع الاشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة أو البلديات أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة ، اياً كانت مدة او نوع او طبيعة او شكل او صحة تعيينهم او التعاقد معهم بما فيهم المتعاملين مع وزارة الاعلام لمجمل الفروع المذكورة في المادة 7 من القانون ذاته. وبما أن الأساتذة الرسمين المتعاقدين مع وزارة التربية الوطنية هم من الأشخاص المتعاقدين العاملين لحساب الدولة فهم يخضعون للفروع الثلاثة العاملة ويتوجب التصرح عنهم للصندوق وتسديد الاشتراكات عن أجورهم على أساس معدلات الاشتراكات المطبقة .
12- عمال البلديات .
بموجب أحكام المادة التاسعة – الفقرة أولاُ – البند 1 – د من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بالقانون 16/75 ، وبموجب القانون 3/82 تاريخ 28/1/1982 ، أَخضع عمال البلديات اللبنانيون لمجمل الفروع اعتباراً من 1/4/1982 ، إلا أنه ، وبسبب الأوضاع المالية التي مرت بها البلديات ، إضافة الى أسباب أخرى نتجت عن ظروف الحرب ، لم تبادر البلديات الكبيرة الى تنفيذ أحكام القانون ، مما حمل الصندوق على توجيه كتاب الى وزارة الداخلية يُعلمها فيه بعدد البلديات التي نفذت القانون ، وغالبيتها صغيرة ، وعمدت بلدية بيروت الى عرض الموضوع على مجلس الوزراء الذي اتخذ قراراً بتجميد اخضاع العاملين في البلديات ، وإثر ذلك صدر القانون رقم 10/84 تاريخ 18/12/1984 حيث عُدل بموجبه موعد بدء مفعول خضوع الأشخاص العاملين في البلديات كافة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بحيث يُترك للحكومة أمر تحديده بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن لا تتعدى المدة سنة واحدة ، الا أن هذا المرسوم لم يصدر حتى تاريخه ، ويقي الأشخاص اللبنانيون العاملون في البلديات خارج دائرة الخضوع.
13- موظفو الدولة الدائمون .
بموجب أحكام المادة التاسعة – الفقرة اولاً – البند 2-أ أَخضع موظفو الدولة الدائمون المعرف عنهم في المادة الأولى – فقرة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 لقانون الضمان الاجتماعي وانحصرت استفادتهم بالعناية الطبية في فرعي ضمان المرض والامومة وطوارئ العمل والامراض المهنية ، ويبقى الموظفون المذكورون خاضعين لقوانينهم الخاصة فيما يختص بالتعويضات العائلية وتعويض الصرف والمعاض التقاعدي. تجدر الاشارة الى ان موظفي الدولة الدائمين ما زالو يستفيدون من تقديمات تعاونية موظفي الدولة حتى تاريخه وذلك بسبب عدم صدور المرسوم الذي يحدد تاريخ بدء الاستفادة من صندوق الضمان الاجتماعي.
14- الصحافيون
نصت المادة 10 من قانون المطبوعات على أنه يُعنى بالصحافي من اتخذ الصحافة مهنة له ومورد رزقه الأساسي. كما نصت المادة 11 من القانون ذاته على أن العمل الصحفي هو الكتابة في المطبوعات الصحفية واصلاح كتابتها ومدها بالأخبار والترجمات والتحقيقات وسائر المواد بما فيها الصور والرسوم .
أُخضع الصاحفيون المعرف عنهم في المادتين 10و 11 من قانون المطبوعات لقانون الضمان الاجتماعي ، ولجميع الفروع ، بموجب أحكام المادة التاسعة – الفقرة خامساً منه المعدلة بالقانون 16/75 وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الأخير المذكور أي من 8/5/1975. على أن يُحفظ حق الصحافي بتعويض نهاية خدمته منذ تاريخ بدء عمله في المؤسسة الصحفية ، وتبعاً لذلك تحتسب المؤسسة تعويضه وفقاً لاحكام قانون العمل عن الفترة من تاريخ استخدامه حتى تاريخ العمل بالقانون 16/75 وتودعه الصندوق في مهلة شهر من تاريخ نفاذ القانون المذكور.
تجدر الاشارة الى ان الماد 22 من قانون المطبوعات حددت الشروط الواجب توافرها في الصحافي المعرف عنه في المادة 10 من القانون ذاته ومنها أن يكون لبنانياً وأتم الحادية والعشرين من عمره وبالتالي ينحصر الخضوع للصمان الاجتماعي بالصحافي اللبناني دون الصحافي الاجنبي.
15- المتقاعدون:
أخضع متقاعدو الدولة المدنيون والعسكريون لقانون الضمان الاجتماعي بموجب أحكام المادة التاسعة – الفقرة سادساً منه وانحصرت استفادتهم في تقديمات العناية الطبية التي يوفرها فرع ضمان المرض والامومة. وقد نصت الفقرة ذاتها من المادة المذكورة على انه لا يستفيد هؤلاء المتقاعدون من تقديمات العناية الطبية اذا كانوا يستفيدون من تقديمات صحية وفقاً لقوانينهم او انظمتهم الخاصة. وقد بدأ هؤلاء المتقاعدون بالاستفادة من التقديمات المذكورة من صندوق الضمان الاجتماعي اعتباراً من 1/11/1979 بعد صدور المرسوم رقم 2445 تاريخ 15/11/1979. إلا أنه وبموجب القانون رقم 122 الصادر بتاريخ 9/3/1992 توقفت استفادتهم من صندوق الضمان الاجتماعي وبدأوا اعتباراً من 1/4/1992 يستفيدون من تقدميات تعاونية موظفي الدولة.
16- المتقاعدون العاملون في المؤسسات الخاصة:
يمكن للمتقاعد ، أكان مدنياً أو عسكرياً أن يرتبط بعلاقة استخدام مع أية مؤسسة خاصة ، ويكون من واجب المؤسسة التي تستخدمه التصريح عنه للصندوق وتسديد الاشتراكات المتوجبه عن أجورة. يستفيد المتقاعد من التقديمات الصحية والتقديمات العائلية من الجهة الأساسية التي كانت تستخدمة (الطبابة العسكرية في الجيش – مصلحة الصحة في قوى الأمن الداخلي – تعاونية موظفي الدولة – وزارة المالية ) وذلك انطلاقاً من مبدأ عدم الازدواجية في الاستفادة . اما لجهة الاستفادة من تعويض نهاية الخدمة ، فإن المتقاعد يخضع لهذا الفرع ويستفيد من تقديماته اذا لم يتجاوز الستين من عمره عند دخولة العمل في المؤسسة الخاصة التي يعمل فيها. اما اذا دخل العمل وقد تجاوز الستين من عمره فهو لا يخضع ولا يستفيد من تقديمات هذا الفرع.
17- الأجير الأجنبي:
استناداً الى احكام المادة التاسعة – الفقرة ثالثاً من قانون الضمان الاجتماعي ، يخضع الأجير الأجنبي العامل على الأراضي اللبناينة بموجب عقد أبرم في لبنان مع مؤسسة وطنية أو أجنبية لجميع الموجبات المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي فيما خص جميع الفروع المطبقة باستثناء فروع تعويض نهاية الخدمة الذي لا يخضع الأجير الأجنبي للموجبات المتعلقة به الا اذا كان يحق له الاستفادة من تقديماته ، أي عندما تكون الدولة التي ينتمي اليها تقر للبنانيين مبدأ المساوهة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي ، وأن يكون حائزاً على اجازة عمل وفق القوانين والانظمة المرعية.
تجدر الاشارة الى ان الدول التي تقر للبنانيين مبدأ المساواة في المعاملة مع رعاياها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي هي : فرنسا – ايطاليا – بلجيكا – بريطانيا.
18- الأجير الذي يحمل جنسية قيد الدرس:
لا يُعتبر الأجير الذي يحمل جنسية قيد الدرس حاملاً للجنسية اللبنانية ، فهو يعامل في ظل قانون الضمان الاجتماعي كالأجير الأجنبي حيث يخضع لهذا القانون سنداً لأحكام المادة التاسعة – الفقرة ثالثاً – البند 1 فيُصرح عنه وتُستوفى الاشتراكات عن أجوره لفرعي ضمان المرض والأمومة والتقديمات العائلية ولا يستفيد من أية تقديمات.
19- الأجراء الأجانب العاملون في لبنان بموجب عقود أجريت في الخارج.:
استناداً الى أحكام المادة التاسعة – الفقرة رابعاً من قانون الضمان الاجتماعي والى احكام المادة السادسة من نظام الانتساب والتسجيل ، لا يخضع الأجراء الأجانب العاملون في لبنان بموجب عقود جارية في الخارج ، اذا أثبت صاحب العمل أنهم يستفيدون في بلد تنظيم العقد ، او البلد الذي ينتمون اليه ، من تقديمات مماثلة بمجموعها على الأقل للتقديمات المقررة في قانون الضمان الاجتماعي. أما اذا لم يتمكن صاحب العمل من تقديم هذا الاثبات ، فهم يخضعون بشروط خضوع واستفادة باقي الأجراء الأجانب العاملين على الأراضي اللبنانية ذاتها بموجب عقود أجريت في لبنان.
20- الأجراء اللبنانيون العاملون في الخارج بموجب عقود أجريت في لبنان:
استناداً الى أحكام الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي والى أحكام المادة التاسعة من نظام الانتساب والتسجيل لا يخضع الأجراء اللبنانيون العاملون في الخارج بموجب عقوداً اجريت في لبنان اذا أثبت صاحب العمل الذي يستخدمهم أنهم مستفيدون في الخارج من تقديمات إجتماعية مماثلة بمجموعها على الأقل لتلك المقررة في قانون الضمان الاجتماعي. أما اذا لم يتمكن صاحب العمل من تقديم هذا الاثبات ، فهم يخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي اللبناني ويتوجب التصريح عنهم للصندوق وتسديد الاشتراكات عن أجورهم . وفي مطلق الأحول ، يخضع الأجراء المذكورون الذين باشروا أعمالهم في لبنان ونُقلوا للعمل في الخارج أو تعاقدوا للعمل في الخارج وأعيدوا للعمل في لبنان لأحكلم فرع نهاية الخدمة ويُتخذ أساساً لحساب الاشتراكات الكسب او الأجر الأساسي دون التعويضات التي تدفع لهم أثناء او بمناسبة العمل في الخارج.
21- الأجراء اللبنانيون العاملون في لبنان بموجب عقود أجريت في الخارج.
استناداً الى أحكام المادة السادسة من نظام الانتساب والتسجيل وانطلاقاُ من مبدأ اقليمية تطبيق القوانين ، يخضع الأجرء اللبنانيون العاملون في لبنان بموجب عقود أجريت في الخارج لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ويستفيدون من التقديمات التي يوفرها الصندوق. أما إذا أثبت صاحب العمل أن هؤلاء الأجراء مستفيدون في بلد تنظيم العقد من تقديمات اجتماعية مماثلة على الأقل لتلك في قانون الضمان الاجتماعي اللبناني ، فهم لا يخضعون ولا تَسدد عنهم أية إشتراكات.
22- الأجراء الزراعيون اللبنانيون :
نصت المادة العاشرة من قانون الضمان الجتماعي على خضوع جميع الأجراء اللبنانيين عمالاً ومستخدمين ، متدربين ومتمرنين ، العاملين على الأراضي اللبنانية لحساب رب عمل واحد أو أكثر ، لبناني أو أجنبي وذلك خلال المرحلة الثانية من مراحل تطبيق الضمان الاجتماعي ، الا أن المشترع تخطى سياسة المراحل واصدر القانون رقم 8/74 تاريخ 25/3/1974 الذي قضى بإخضاع الأجراء اللبنانيين العاملين في القطاع الزراعي لآحكام قانون الضمان الاجتماعي في بعض او جميع فروعه ، على أن يوضع كل فرع موضع التنفيذ تباعاً في جميع المحافظات أو أكثر ، وعلى جميع الفئات أو على فئة أو أكثر وفقاً لشروط تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
وبتاريخ 7/5/1974 صدر المرسوم 7757 الذي قضى في مادته الأولى بتطبيق مجمل فروع الضمان الاجتماعي على الأجراء اللبنانيين الدائمين الذين يعملون في مؤسسة زراعية ضمن الأراضي اللبنانية واخضع هذه الفئة من الأجراء اعتباراً من 1/7/1974 بالنسبة لفرع التقديمات العائلية وتعويض نهاية الخدمة ومن 1/4/1974 بالنسبة لفرع ضمان المرض والأمومة وحدد تاريخ الاستفادة من تقديمات الفراع المذكور اعتباراً من 1/7/1974.
يتضح مما تقدم ، أن الأجراء الزراعيين اللبنانيين من فئة المؤقتين والموسميين والمتمرنين والمتدربين وكذلك الأجراء الزراعيين الاجانب من فئة الدائمين والمؤقتين والموسميين والمتمرنين والمتدربين هم غير خاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي حتى تاريخه.
23- الأجراء العاملون في تربية الخيل :
إعتبرت المذكرة الآعلامية الصادرة عن مدير عام صندوق رقم 26 تاريخ 18/7/1966 ان نشاط تربية الخيل هو من الانشطة التابعة للقطاع الزراعي. وبما أن القانون رقم 8/74 تاريخ 25/3/1974 أخضع اللبنانيين العاملين في القطاع الزراعي لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الا أنه علق خضوعهم على صدور مرسوم يحدد تاريخ بدء تنفيذ وشروط الخضوع. وبما أنه صدر المرسوم رقم 7757 تاريخ 7/5/1974 الذي أخضع فقط الأجراء اللبنانيين الدائمين الذين يعملون في مؤسسة زراعية ضمن الأراضي اللبناينة ، وبما انه بالاستناد الى أحكام المرسوم المذكور اعلاه ، لم يخضع حتى تاريخه الأجراء الأجانب العاملون في نشاط تربية الخيل. لذلك يخضع الأجراء اللبنانيون الدائمون العاملون في مؤسسة تعنى بتربية الخيل لأحكام الضمان الاجتماعي بمن فيهم المضمرون والساسة والخيالون ، لأحكام قانون الضمان الاجتماعي أما الأجراء الأجانب العاملون في هذا النشط فهم غير خاضعين حتى تاريخه.
24- العاملون في السفارات الأحنبية :
استناداً الى أحكام المادتين 23 – الفقرة الثالثة و 52 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والى احكام المادتين 48 – الفقرة الثالثة و 77 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ، تخضع السفارة الأجنبية والأجراء العاملين فيها لقانون الضمان الاجتماعي اللبناني اذا كانت الدولة التي تنتمي اليها السفارة قد صادقت او انضمت الى كل من هاتين الاتفاقيتين ، على أن يبدأ مفعول الخضوع اعتباراً من اليوم الثلاثين من إيداعها وثيقة التصديق اوالانضمام اليهما. تسري احكام الخضوع المنصوص عليها في المادة التاسعة – الفقرة الأولى – البند 1-أ فيما خص الأجراء اللبنانيين العاملين في السفارة ، والمادة التاسعة الفقرة ثالثاُ فيما خص الأجراء الأجانب. استناداً الى الفقرتين الاولى والثانية من المادة 33 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والى الفقرتين الاولى والثانية من المادة 48 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ، يُعفى من الخضوع كل من :
- المبعوث الدبلوماسي نفسه.
- العاملين في الخدمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي.
- أعضاء السلك القنصلي
- العاملين في الخدمة الشخصية لأعضاء السلك القنصلي.
25- الخدم في بيوت الأفراد :
استناداً الى أحكام الفقرة 1 من المادة السابعة من قانون العمل ، إن الخدم في بيوت الأفراد هم مستثنون من الخضوع لأحكام القانون المذكور ، وبما أن المادة التاسعة – فقرة الأولى – البند 1 -أ- أخضعت لقانون الضمان الاجتماعي الأجراء العاملين لحساب رب عمل أو أكثر. وبما أن الخدم في بيوت الأفراد مرتبطون برب المنزل في تأدية عملهم وليس بمؤسسة فإنهم بالتالي لا يخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا يتوجب التصريح عنهم للصندوق.
26- المربيات في بيوت الأفراد :
لا يمكن اعتبار المربيات في بيوت الأفراد من فئة الأجراء الذين يعملون في مؤسسة وأن وضعهن القانوني يتشابه الى حد بعيد مع وضع الخدم العاملين في بيوت الأفراد ، وبالتالي فلا يخضعن لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وهذا ما عبرت عنه المذكرة الاعلامية الصادرة عن مدير عام الصندوق رقم 19 تاريخ 18/7/1966 التالي نصها:
"تعتبر المربيات من فئة الخدم في بيوت الأفراد ، وبالتالي تُراعى بحقهن الأحكام القانونية الخاصة بهذه الفئة من الأجراء. "
27- الجنيناتي :
لا يعتبر الجنيناتي بمثابة الخدم في بيوت الأفراد بل هو أجير تربطه بصاحب المنزل علاقة عمل وفقاً لمنطوق الفقرة الاولى من المادة 624 من قانون الموجبات والعقود فهو بالتالي خاضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، وهذا ما عبرت عنه المذكرة الاعلامية الصادرة عن مدير عام الصندوق رقم 52 تاريخ 24/3/1967 التالي نصها:
"لا يعتبر الجنيناتي المرتبط بمؤسسة غير زراعية أو العامل لدى الأفراد بمثاية الأجير الزراعي ولا بمثاية الخدم في بيوت الأفراد ، وبالتالي فإنع يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، منذ بداية المرحلة الأولى ، ولمختلف الفروع."
28- سائق السيارة الخاص:
بما أن العلاقة بين صاحب السيارة والسائق الخاص هي علاقة عمل وفقاً لمنطوق الفقرة الاولى من المادة 624 من قانون الموجبات والعقود. يخضع سائق السيارة الخاص لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، وهذا ما عبرت عنه المذكرة الاعلامية الصادرة عن مدير عام الصندوق رقم 10 تاريخ 23/2/1966 التالي نصها:
"يعتبر سائقو السيارات الخاصة من الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، ويتوجب التصريح عنهم وفقاً للأنظمة المرعية الاجراء."
29- أصحاب المهن الحرة :
استناداً الى أحكام المادة التاسعة – فقرة أولاً – البند 1 – أ والى أحكام المذكرة الآعلامية الصادرة عن مدير عام الصندوق رقم 127 تاريخ 16/1/1975 ، يخضع أصحاب المهن الحرة ( الأطباء ، المهندسون ، المحامون ، ...الخ) لقانون الضمان الاجتماعي اذا توفرت في علاقاتهم بالمؤسسات التي يعملون فيها عناصر عقد الاستخدام من عمل وأجر وتبعية قانونية. يتوفر عنصر التبعية القانونية في هذه العلاقة عندما يمتثل صاحب المهنة لدوام ثابت محدد من قبل المؤسسة ، وعندما تمارس عليه الرقابة الادارية في تأدية نشاطه رغم حريته الواسعة من الناحية الفنية ، اضافة الى اعتبارات اخرة كطريقة تقاضي الأجر والحقوق المتفق عليها بين صاحب المهنة الحرة والمؤسسة.
30- عمال الورش :
تستعين المؤسسات العاملة في قطاع البناء والمقاولات بعمال مؤقتين لتنفيذ الورش التي يلتزمونها. أخضعت المادة التاسعة – الفقرة اولاً – البند (1-ب) الأجراء اللبنانيين غير المرتبطين برب عمل معين الذين يعملون في قطاع المقاولات والبناء لمجمل الفروع المذكورة في المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي. الا أن المشترع ، ويموحب المقطع ج من البند والفقرة والمادة المذكورة أعلاه ذاتها، علق خضوعهم حتى صدور مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيها ، التواريخ التي يبدأ فيها تنفيذ كل فرع من فروع الضمان ، الا ان هذا المرسوم لم يصدر حتى تاريخه وبالتالي فإن عمال الورش هم غير خاضعين حالياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ولا يتوجب التصريح عنهم للصندوق . أما الأجراء الذين يؤدون اعمالاً بصورة دائمة في المؤسسات العاملة في قطاع البناء والمقاولات وينتقلون معها من ورشة الى أخرى كسائقي الآليات والحراس والمرقبين والاداريين والمحاسبين وأمناء المستودعات فهم يعتبرون أجراء دائمين ويخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
31- بائعو أوراق اليانصيب :
يتقرر خضوع بائعي أوراق اليانصيب وفقاً لظروف وشروط عملهم ، فبائع اليانصيب الذي يعمل لحساب رب عمل واحد دون سواه ويتلقى منه التوجيهات والتعليمات لجهة تحديد مكان البيع ودوام العمل فهو في علاقة تبعية وبالتالي يخضع لقانون الضمان الاجتماعي سنداً لاحكام المادة التاسعة – فقرة أولاً – البند 1 – أ ويتوجب التصريح عنه للصندوق وتسديد الاشتراكات عن أجوره.
أما بائعو أوراق اليانصيب غير الملتزمين بالتقيد بعملهم ضمن قطاع معين ويقومون بالبيع متحولين أو ثابتين ، متمتعين بحرية تنظيم عملهن وأوقاتهم بالاضافة الى حقهم بالتزود بالأوراق من متعهدين آخرين فهم ليسوا في علاقة تبعية مع المتعهد بل يعتبروا عمالاً مستقلين وبالتالي لا يخضعون لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
32- ممثلو المؤسسات التجارية والصناعية :
ان ممثلي المؤسسات التجارية الصناعية كالمندوبين المحليين او المندوبين المتجولين او الممثلين التجاريين يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي سنداً لاحكام المادة التاسعة – الفقرة أولاً – البند 1 – أ منه وذلك عند توفر عنصر التبعية القانونية في علاقتهم بالمؤسسة. فالممثل التجاري أو المندوب المحلي أو المندوب المتجول ، وبالرغم من كونه وكيلاً ويمارس عمله أحياناً بقسط من الحرية ، إلا أن ارتباطه بالمؤسسة التي يعمل لحسابها دون سواها وتلقيه التوجيهات والتعليمات تجعله في رابطة تبعية وبالتالي فهو يخضغ لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ويقتضي التصريح عنه للصندوق وتسديد الاشتراكات عن الأجور واللواحق التي يتقاضها.
33- الحمالون :
يخضع الحمالون ، الذين يعملون في المؤسسة بصورة مستديمة لقانون الضمان الاجتماعي سنداً لأحكام المادة – التاسعة – الفقرة أولاً – البند 1 – أ منه ويتوجب التصريح عنهم وتسديد الاشتراكات عن أجورهم ، وهذا ما عبرت عنه المذكرة الإعلامية الصادرة عن مدير عام الصندوق رقم 77 تاريخ 12/2/1969. أما الحمالون الذين تستعين بهم المؤسسة بصورة ظرفيه ومؤقتة ولمدة لا تتجاوز التسعة أيام فهم لا يخضعون لأحكام القانون المذكور.
34- العاملون في منازلهم لحساب الغير :
أٌخضع العاملون في منازلهم لحساب الغير لقانون الضمان الاجتماعي بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة السابعة من نظام الانتساب والتسجيل ويتوجب التصريح عنهم وتسديد الاشتراكات عن أجورهم. ويأتي إخضاع هذه الفئة من الأجراء في إطار التوسع في مفهوم التبعية القانونية الذي أخذ به المشترع اللبناني واعتبار توفر التبعية الاقتصادية شرطاً لاكتساب صفة المضمون. تجدر الإشارة ، الى انه وبالاستناد الى أحكام المادة السادسة من نظام الاشتراكات يُعتير عاملاً رئيسياً العامل الذي يقوم بعمل مأجور تحت سلكة صاحب عمل واحد أو أكثر مستعيناً في ذلك بأفراد من عائلته في بيته للقيام بعمل نيابة عنه ويدفع لهم أجورهم لحساب صاحب العمل الذي يعمل هو لحسابه ، وفي هذه الحالة يتوجب التصريح عن أفراد عائلته كأجراء في المؤسسة التي يعمل هو لحسابها . أما إذا استعان في منزله بأجراء من غير أفراد أسرته فإنهم يُعتبرون أجراء لديه وعليه التصريح عنهم للصندوق على اسمه.
35- موظفو منظمة الأمم المتحدة والهيئات المتفرعة عنها:
إن الإحصاءات والإمتيازات والتسهيلات التي مُنحت لموظفي وأجراء منظمة الامم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 13/2/1946 لم تشمل إعفاء هؤلاء من الخضوع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، وبالتالي فهم خاضعون طالما تتوفر في علاقتهم بهذه المنظمة أو بالهيئات المتفرعة عنها عناصر عقد العمل .
36- رئيس وأعضاء مجلس الادارة في الشركة المساهمة:
إن امكانية اعتبار رئيس مجلس الادارة المدير العام للشركة المساهمة والمديرين من أعضاء مجلس الادارة مرتبطين بعلاقة عمل مع الشركة قد أصبحت مشروطة وخاصة بعد تعديل المادة 153 من قانون التجارة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 16/6/1977 بحيث لا يستفيد من أحكام قانون العمل أعضاء مجلس الادارة ، الذين يتولون وظائف إدارية في الشركة بمن فيهم رئيس مجلس الادارة الا اذا كانوا أجراء لدى الشركة منذ سنتين على الأقل عند توليهم عضوية مجلس الادارة . وقد عبرت ادارة الصندوق عن موقفها في مدى خضوع رئيس مجلس الادارة المدير العام وأعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي من خلال المذكرة الاعلامية الصادرة عن مدير عام الصندوق رقم 261 تاريخ 19/1/1995 التي اشترطت لإخضاع هؤلاء المذكورين قيامهم بوظائف فنية في الشركة وتقاضيهم أجوراً على هذا الأساس، وان تتوافر في علاقتهم بالشركة عناصر عقد الاستخدام وخاصة رابطة التبعية القانونية وأن يكون قد سبق لهم أن كانوا أجراء لدى الشركة منذ سنتين على الآقل عند توليهم عضوية مجلس الادارة.
37 - الشريك في شركة التضامن:
نصت المادة 46 من قانون التجارة على ما يلي : "شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين او عدة أشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديوان الشركة." انطلاقاً من هذا النص يكتسب الشركاء في شركة التضامن صفة التجار ، ويسأل هؤلاء بالتضامن في ما بينهم عن ديونها على أموالهم الشخصية. فالشخص الخاضع للضمان يعمل لحساب صاحب عمل وينفذ أوامره وتعليماته وهذا لا ينطبق على علاقة الشركة التضامنية بالشركاء المديرين وغير المديرين ، وقد أخذت ادارة الصندوق بهذا التفسير وصدر عن مدير عام الصندوق المذكرة الإعلامية رقم 22 تاريخ 18/7/1966 التالي نصها: " لا يعتبر الشريك المتضمن أجيرا ، وبالتالي لا يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى ولو كان يدير شؤون الشركة ، ويتقاضى تعويض إدارة علاوة على ما يصيبه من الأرباح."
38- الشريك المفوض في شركة التوصية البسيطة:
نصت المادة 226 من قانون التجارة على ما يلي : "شركة التوصية التي تقوم بأعمالها تحت عنوان تجاري تشمل فئتين من الشركاء أولاهما فئة الشركاء المفوضين الذين يحق لهم دون سواهم أن يقوموا بأعمالهم الادارية وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن أيفاء الشركة ، والثانية فئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال ولا يُلزم كل منهم الا بنسبة ما قدمه". يتضح من هذا النص أن الشركاء المفوضين يُسألون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركاء الموصين وبذلك يكون وضعهم مماثل لوضع الشركاء المتضامنين في شركات التضامن ويكتسبون صفة التجار وهذا ما عبَر عنه نص المادة 229 من قانون التجارة حيث جاء فيها :"إن الشركاء المفوضين سواء أكانوا جميعهم يديرون أعمال الشركة أو كان يديرها أحدهم أو عدد منهم بالنيابة عن الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له أعضاء شركة التضامن". واستناداً الى هذا النص لا يخضع الشركاء المفوضين في شركات التوصية البسيطة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، وهذا ما عبرت عنه المذكرة الاعلامية الصادرة عن مدير عام الصندوق رقم 80 تاريخ 11/3/1969 التالي نصها : " لا يخضع الشريك المفوض في شركة توصية بسيطة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، حتى في الحالة التي يتقاضى فيها تعويضاً مقطوعاً لقاء قيامه بإدارة الشركة ، وذلك لتغلب الصفة التجارية على صفة الأجير".
39- الشريك الموصى في شركة التوصية البسيطة:
إستبعدت أحكام المادة 230 من قانون التجارة تدخل الشريك الموصى في ادارة أعمال الشركة تجاه الغير ولو كان مسنداً الى توكيل. فالشريك الموصي الذي لا يتدخل في إدارة أعمال الشركة يمكن أن يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي اذا توافرت في علاقته معها شروط عقد الاستخدام من أجر وعمل وتبعية قانونية. اما الشريك الذي يقوم بأعمال إدارية في الشركة ويتقاضى عنها تعويضاً مقطوعاً يصبح مسؤولاً بوجه التضامن حتى النهاية مع الشركاء المفوضين استناداً الى أحكام المادة 230 من قانون التجارة ، وبالتالي لا يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي. و في مطلق الأحوال ، إن المذكرة الاعلامية الصادرة عن مدير عام الصندوق رقم 116 تاريخ 3/10/1972 تُلزم عرض جميع الحالات التي يقوم فيها الشريك الموصي بعمل ما في الشركة على مصلحة القضايا في الصندوق التي تقوم بدارسة وتحديد طبيعة ارتباط الشريك المذكور بالشركة ، إلا أنه عملياً ، وبالرغم من وجود هذا النص ، فإن مديرية التفتيش والمراقبة هي التي تتولى هذه المهمة.
40- الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية :
إن دراسة مدى خضوع الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفي غياب أي نص قانوني يحدد شروط هذا الخضوع ، توجب البحث في مقدار الحصص التي يملكها هذا الشريك في الشركة. فإن كان يملك أكثر من نصف رأسمال الشركة ويتولى وحده إدارتها ، أي معيناً مديراً لها ، فيُستبعد خضوعه بإعتبار أنه لا تتوافر في علاقته بالشركة علاقة تبعية قانونية. أما إذا كان مالكاً لأقل من نصف رأس المال وليس معيناً مديراً للشركة وتتوافر في علاقته بها علاقة تبعية قانونية إضافة الى تقاضيه أجراً مقابل العمل الذي يؤديه فيمكن إخضاعه بإعتبار أن صفة الأجير تتغلب هنا على صفة رب العمل. وفي مطلق الاحوال ، ومن أجل دراسة مدى خضوع الشريك في شركة محدودة المسؤولية لأحكام قانون الضمان الاجتماعي يجب الأخذ بعين الاعتبار مقدار الحصص التي يملكها والسلطات التي يتمتع بها بالاضافة الى الرقابة التي يمارسها الشركاء عليه ، وكذلك الأجر الذي يتقاضاه أكان أجراً ثابتاً أو بشكل عمولة أو نسبة من الارباح.
41- الأجير – إبن الشريك المتضامن:
بما أن الشريك المتضامن يعمل لحساب الشركة ، وبالتالي لا يصح القول أنه يعمل لدى أصوله ، فهو يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ويجب التصريح عنه للصندوق واستيفاء الاشتراكات عن أجولاه ، وهذا ما عبرت عنه المذكرة الاعلامية الصادرة عن مدير عام الصندوق رقم 75 تاريخ 12/2/1969.
42- الأجير إبن الشريك في الشركة المحدودة المسؤولية:
بما أن للشركة المحدودة المسؤولية الشخصية المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء ، فإن إبن الشريك في هذا النوع من الشركات يخضع لأحكام قانون الضمان الأجتماعي ويستفيد من تقديماته طالما توفرت في علاقته بها عناصر عقد الاستخدام من أجر وعمل وتبعية قانونية . إلا أنه في الحالة التي تكون الشركة مؤلفة بين الأب والأم والأولاد وليس هناك شركاء من خارج العائلة فتُدرس هذه الحالة من قبل جهاز التفتيش في الصندوق لتبيان ما اذا كانت الشركة تتخذ الطابع العائلي أو إذا كانت تستخدم أجراء من خارج العائلة ومدى توفر عنصر التبعية القانونية في علاقة الأجير (إبن الشريك ) بالشركة.
43- الطلاب الجامعيون:
أُخضع الطلاب الجامعيون لقانون الضمان الاجتماعي بموجل أحكام المادة التاسعة – فقرة أولاً – البند 3 – أ وحُددت إفادتهم من العناية الطبية في حالات المرض والأمومة على أن تحدد شروط الخضوع والاستفادة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق. وبموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 5203 تاريخ 23/3/1973 ، جرت إفادة الطلبة اللبنانيين الجامعيين من تقديمات العناية الطبية فقط في حالتي المرض والأمومة وذلك وفقاً لشروط تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء. وبتاريخ 17/12/1973 صدر المرسوم رقم 6785 الذي نظم إفادة الطلبة الجامعيين ، وبموجب القانون رقم 16/75 عدل القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 5203/73 بحيث أصبح الخضوع والاستفادة يتناولان بالاضافة الى الطلاب اللبنانيين ، الطلاب الذين لا يحملون جنسية معينة أو من جنسيات قيد الدرس ، وكذلك الطلاب الأجانب المقيمون في لبنان اذا كانت الدولة التي ينتمون اليها قد عقدت مع لبنان اتفاقية لتبادل حماية الطلاب الاجتماعية. تجدر الاشارة الى ان الاتفاقية الوحيدة التي عقدها لبنان في هذا المجال هي البروتوكول الموقع بين لبنان وفرنسا. تجدر الاشارة الى انه بتاريخ 7/5/2004 صدر المرسوم رقم 12394 تاريخ 7/5/2004 الذي عدل في شروط خضوع الطالب المنصوص عليها في المرسوم رقم 6785 تاريخ 17/12/1973 فأصبحت كالتالي:
- أن يكون مسجلاً لدى احدى مؤسسات التعليم العالي او المعاهد الفنية .
- أن لا يتجاوز الثلاثين من عمره
- أن يسدد الاشتراكات المتوجبة.
- أن لا يكون مستفيداً بصفة اخرى من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، او من تقديمات مماثلة يؤمنها أي نظام رسمي إلزامي آخر.
إن بدل الاشتراك السنوي المتوجب عن كل طالب وعن كل مستفيد معه لفرع ضمان المرض و الأمومة (تقديمات العناية الطبية) يبلغ ومنذ بداية العام الدراسي 73/74 ، 30% من الحد الأدنى الرسمي الشهري للأجور ، ويعتبر مستفيداً مع الطلب الزوج والأولاد الشرعيون.
44- سائقو السيارات العمومية اللبنانيون:
تنفيذاً لأحكام المادة التاسعة – فقرة أولاً – البند 1 – هـ من قانون الضمان الاجتماعي أُخضع سائقو السيارات العمومية اللبنانيون ، لمجمل الفروع المحددة في المادة السابعة من القانون المذكور ، وذلك بموجل المرسوم رقم 4886 تاريخ 18/12/1982 المعَدل بالمرسوم رقم 265 تاريخ 24/2/1983 على الوجة التالي:
- اعتباراً من 1/4/1983 فيما يتعلق بفرعي التقديمات العائلية وتعويض نهاية الخدمة.
- اعتباراً من 1/1/1983 فيما يتعلق بفرع ضمان المرض والأمومة لجهة استحقاق الاشتراكات واعتباراً من 1/4/1983 لجهة إستحقاق التقديمات.
ويشترط لاخضاع سائق السيارة العمومية اللبناني لأحكام قانون الضمان الاجتماعي :
- أن يكون حائزاً على رخصة سوق عمومية.
- أن يمارس هذه المهنة فعلياً ، ويجري إثبات هذه الممارسة بموجب تحقيق يجرية الصندوق.
- أن يتولى قيادة سيارة عمومية كمهنة ، اما بصفته مالكاُ لها ، أوبصفته عاملاً عليها لقاء بدل يدفعه للمالك أو لقاء حصة أو نسبة يأخذها هذا الأخير من غلة السيارة.
45- السائقون العموميون غير اللبنانيون:
استناداً الى أحكام المذكرة الاعلامية الصادرة عن مدير عام الصندوق رقم 263 تاريخ 31/5/1995 ، لا يخضع السائق العمومي الأجنبي الذي يعمل على سيارة عمومية ، ولو بصورة مخالفة لقانون السير ، لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ، وتعتبر السيارة العمومية بحكم المتوقفة ولا تتوجب الاشتراكات خلال فترة قيادته لها ، باعتبار ان المرسوم رقم 4886/82 تاريخ 11/2/1982 والقانون رقم 1/89 تاريخ 15/1/1989 قد حصرا الخضوع بالسائق العمومي اللبناني.
46- باعة الصحف والمجلات :
أُخضع باعة الصحف والمجلات اللبنانيون لمجمل الفروع المحددة في المادة السابعة من القانون المذكور ، وذلك بموجب المرسوم رقم 4885 تاريخ 18/2/1982 المعدل بالمرسوم رقم 265 تاريخ 24/2/1983 على الوجه التالي:
- اعتباراً من 1/4/1983 فيما يتعلق بفرعي التقديمات العائلية وتعويض نهاية الخدمة
- اعتباراً من 1/1/1983 فيما يتعلق بفرع ضمان المرض والأمومة لجهة استحقاق الاشتراكات واعتباراً من 1/4/1983 لجهة استحقاق التقديمات.
ويشترط لإخضاع بائع الصحف والمجلات اللبناني لأحكام قانون الضمان الاجتماعي :
- أن يكون من فئة غير التجار
- أن يكون متفرغاً لممارسة مهنة بيع الصحف والمجلات ويجري اثبات هذه الممارسة بموجب تحقيق يجريه الصندوق.
- أن لا يكون مضموناً لدى الصندوق بأية صفة أخرى.
47- المختارون :
عملاً بالقانون رقم 225/2000 تاريخ 29/5/2000 يخضع بصورة إلزامية المختارون الذين يُنتخبون أو يُقيدون وفقاً للأحكام القانونية النافذة وطيلة مدة ولايتهم لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فرع ضمان المرض والأمومة المنصوص عليه في المادة السابعة من قانون الضمان الاجتماعي ، ويستفيدون من تقديمات العناية الطبية وتعويض نفقات الدفن. يُستسنى المختارون من الخضوع والافادة من تقديمات الفرع المذكور في الحالات التالية :
- إذا كان خاضعاُ لنظام الضمان الاجتماعي ومستفيداً من تقديمات ضمان المرض والأمومة بأية صفة أخرى.
- اذا كان متقاعداً في أحد ملاكات وأسلاك الدولة المدنية أو العسكرية وخاضعاً لتعاونية موظفي الدولة أو الأنظمة الخاصة بالحماية الصحية المطبقة على غير المدنيين من المتقاعدين.
- اذا كان خاضعاً لأي نظام تعاضدي او تعاوني أخر.
48- الأطباء المقبولون:
تطبيقاً لأحكام المادة التاسعة – فقرة أولاً – البند 4 من قانون الضمان الاجتماعي صدر المرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/2001 الذي أخضع الزامياً الأطباء المقبولين لدى الصندوق لفرع ضمان المرض والأمومة اعتباراً من 1/6/2001 على أن يستفيدوا من بعض تقديمات العناية الطبية وهي التالية:
- الأدوية والمستحضرات الصيدلية الناشئة عن الأمراض المزمنة والثقيلة التي يحددها نظام الصندوق الداخلي للطبيب المقبول المضمون ولأفراد أسرته المشمولين بالحماية وفاقاً لأحكام المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي.
- الفحوص الشعاعية والمخبرية التي تسبق الاستشفاء مباشرة في حالتي المرض والأمومة.
- الإستشفاء في حالتي المرض والأمومة بإستثناء أتعاب الأطباء للطبيب المضمون نفسه دون أفراد عائلته المنصوص عليهم في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي.
واعتباراً من تاريخ 6/5/2004 ، وبعد صدور المرسوم رقم 12374 تاريخ 30/4/2004 ، تم تعديل معدل الاشتراك المتوجب على الأطباء فأصبح 9% من كسب شهري مقداره 110000 ل.ل. بعد أن كان قبل ذلك 10% من دخل تحدد قيمته بضعفي الحد الأدنى الرسمي للأجور ، وكذلك تم تعديل التقديمات فأصبحت مشتمله على تقديمات العنايةالطبية في حالتي المرض والأمومة بالكامل ما عدا عنايات الطبابة المقدمة للطبيب نفسه.
49- المضمونون الإختياريون:
بموجب المرسوم رقم 7352 تاريخ 1/2/2002 وُضع القسم الخاص بالمضمونين الاختياريين ، المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الضمان الاجتماعي ، موضع التنفيذ اعتباراً من 1/3/2003 وأُعطي الحق بالانتساب الاختياري الى كل من كان منتمياً الى إحدى الفئات التالية:
1- الأشخاص الذين يقومون بأعمال أو يؤدون خدمات لحساب أزواجهم وأصولهم أو فروعهم المباشرين في مؤسسة زراعية أو غير زراعية .
2- الأشخاص الذين كانوا يخضعون لفرع ضمان المرض والأمومة والعاملون في مؤسسة زراعية أو غير زراعية ولم تعد تتوفر فيهم شروط الخضوع الى هذا الفرع.
3- العمال المستقلون غير الزراعيين وغير الأجراء الذين يعملون لحسابهم الخاص.
4- أصحاب العمل الذين يستخدمون أجراء على اختلاف فئاتهم ونشاطاتهم.
ومن أجل خضوع المضمون الاختياري عليه ان يستوفي الشروط التالية مجتمعة :
- أن يكون منتمياً الى إحدى الفئات المذكورة أعلاه.
- أن يكون لبنانياً ومقيماً على الأراضي اللبنانية.
- غير خاضع لفرع ضمان المرض والأمومة أو غير مستفيد من تقديماته بأية صفة أخرى.
- غير خاضع لأي نظام صحي إلزامي آخر تعاونياً كان أم تعاضدياً أو غير مستفيد من تقديماته بأية صفة أخرى.
يستفيد المضمون الاختياري وأفراد عائلته المنصوص عنهم في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي من تقديمات العناية الطبية في فرع ضمان المرض والأمومة مقابل اشتراك شهري محسوباً على أساس كامل المعدل العادي المعمول به (9%) مضروباً بأساس كسب حسابي شهري مقطوع قدره : 1,500,000 ل.ل. فيما خص الفئة رقم 1 المذكورة أعلاه 1,000,000 ل.ل. بالنسبة لباقي الفئات.
يتوجب تسديد الاشتراك فصلياً وعند التأخر في التسديد تسري زيارات التأخير المنصوص عنها في المادة 79 من قانون الضمان الاجتماعي.
50 - الأدباء والفنانون:
سنداً لأحكام المقطع هـ من الفقرة أولاً من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي أُخضع الأدباء والفنانون اللبنانيون ، وبصورة الزامية ، لقانون الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بفرع ضمان المرض والأمومة وذلك بموجب المرسوم رقم 8073 الصادر بتاريخ 12/3/1996 ، على أن يجري لاحقاً تحديد شروط الخضوع والاستفادة لكل من الفئتين المذكورتين وكذلك معدلات الإشتراكات والكسب الذي سيتخذ أساساً لحساب الإشتراكات ، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق ، إلا أن هذا المرسوم لم يصدر حتى تاريخه وبقيت هاتان الفئتان خارج دائرة الخضوع.
51- المسنون اللبنانيون:
تنفيذاً لأحكام القانون 284 تاريخ 14/8/2000 ، صدر عن مجلس ادارة الصندوق القرار رقم 320 تاريخ 16/1/2003 المتعلق بإخضاع المسنين اللبنانيين اختيارياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي / فرع ضمان المرض والأمومة ، وصادقت عليه سلطة الوصاية بقرارها رقم 15/1 تاريخ 31/1/2003 ، واشترط في المنتسب الاختياري الى هذا النظام :
1- أن يكون لبنانياً قد بلغ الرابعة والستين مكتملة من العمر.
2- أن يكون غير مستفيد مباشرة أو غير مباشرة من التقديمات الصحية عن طريق:
أ- تعوانية موظفي الدولة.
ب- المؤسسات الصحية الخاصة بأفراد الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
ج- تعاضدية القضاة وأية تعاضدية أخرى متشابهة والزامية.
د- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
هـ- الأنظمة الخاصة بالنقابات المهنية بكل أنواعها اذا كانت تغطي التقديمات الصحية للمتقاعدين المسجلين لديها.
يستفيد من تقديمات هذا النظام ، إضافة الى المضمون أو المضمونة الزوج أو الزوجة شرط توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي ، من تقديمات فرع ضمان المرض والأمومة (عناية طبية – تعويض نفقات الدفن)
حددت مساهمة المضمون بنسبة 6% من الحد الأدنى الرسمي للأجور تُسدد فصلياً. تجدر الاشارة الى أن هذا النظام لم يوضع موضع التنفيذ بسبب عدم صدور المرسوم التطبيقي الذي نصت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 248 تاريخ 14/8/2000.
52- محطات :
* صدر قانون العمل بتاريخ 23 أيلول 1946 لتنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل.
* صدر قانون الضمان الاجتماعي عام 1963 لتأمين الحماية الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع.
* الضمان الاجتماعي يغطي ثلث الشعب اللبناني تقريباً.
* يوجد في لبنان 8 صناديق رسمية ضامنة وهي :
1- وزارة الصحة العامة.
2- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3- تعاونية الموظفين.
4- اللواء الطبي في الجيش .
5- مصلحة الطبابة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي .
6- مصلحة الطبابة في المديرية العامة للأمن العام.
7- مصلحة الطبابة في المديرية العامة لأمن الدولة.
8- الضابطة الجمركية.
* يسعى الصندوق للانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ، تلبية لمطالب المضمونين في العيش الكريم.