ملاحظات وتحفظات الندوة العمالية التي انعقدت

في فندق بادوفا  يوم الجمعة بتاريخ 7/11/2008

على مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية كما عدلته اللجان النيابية المشتركة  - May 14, 2011




ملاحظات وتحفظات الندوة العمالية التي انعقدت

في فندق بادوفا  يوم الجمعة بتاريخ 7/11/2008

على مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية كما عدلته اللجان النيابية المشتركة

 

 

        ان النقابيين المشاركين في الندوة التي عقدت بدعوة من المركز اللبناني للتدريب النقابي بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت يؤكدون مجددا عن تمسكهم بوضع  قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية مكان تعويض نهاية الخدمة الذي ينص عليه قانون الضمان الاجتماعي الصادر سنة 1963 في المادة 49 منه ويعتبر المشاركون ان اقرار المشروع المطروح من قبل اللجان النيابية المشتركة دون مشاركة اصحاب المصلحة ، العمال واصحاب العمل ،  يتناقض كليا مع الاتفاقيات الدولية ولا سيما الاتفاقية رقم 144 الصادرة عام 1976 . التي تفرض المشاورات الثلاثية .

وقد قرر المجتمعون وضع الملاحظات والتعديلات على المشروع وتقديمها بمذكرة الى المسؤولين واعلانها الى الرأي العام ، وفيما يلي نص التعديلات:

 

        وقد اكد المجتمعون بان مشروع القانون يتضمن الكثير من المخاطر على مصالح العمال ولا يلبي حاجاتهم عند بلوغهم سن التقاعد ، وتأتي هذه المخاطر في البنود التالية :

1   -   الالزامية لمن هم دون سن ال 55 سنة ويعتبر ذلك اعتداء على حرية المضمون وانتزاع الحقوق المكتسبة ويخالف القواعد القانونية لمبدأ عدم رجعية القوانين -  كما جاء في المادة 39  -  4  .

 

2    -   لم يراع صبغة العقد الجماعي ويخالف الاتفاقيات الدولية لا سيما الاتفاقية رقم 144 لجهة مبدأ ثلاثية التشاور عمال واصحاب عمل ودولة .   

 

3   -  لم يراع مشروع القانون للقاعدة الملزمة باصول التشريع وتعديل القوانين لجهة خروجه عن احكام المواد المتعلقة بتعويض نهاية الخدمة في المواد 49  -  حتى 54 

 

4   -   اسقط فلسفة الضمان الاجتماعي القائمة على التكافل والتضامن باعتماده نظام الرسملة القائم على تمويل الفرد وكفالة نفسه.

 

5   -   اسقط فلسفة التمثيل والقى استقلالية الصندوق ، "مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي تخضع لقانون انشائها "  الى مصلحة من ادارات الدولة بتعيينه هيئة ،  مكتب متفرغ .

 

6   -   اسقط ثلاثية التمثيل من خلال تعيين لجنة الاستثمار وابعد عنها " العمال واصحاب العمل "  وهم اصحاب المصلحة والمال ولهم الحق في سلطة القرار وادارة ومراقبة توظيف واستثمار الاموال كما انه اسقط كفالة الدولة .

 

7   -   لم يحدد حد ادنى لمعاش التقاعد ونسبة الحد الاقصى على اساس آخر اجر .

 

8   -   مشروع القانون وفي المواد 50 – 3 – و 50 – 5  و50 – 6 (4) و 50 – 9   نصت  على انقاص حقوق المضمون وحققت كسب غير مشروع للنظام

 

9   -   فرض مساهمة العامل بالاشتراك بنسبة 5% على المعاش مضاف اليها 2% لفرع المرض والامومة اثنا الخدمة بينما يحمل ايضا المتقاعد 5% من معاش التقاعد ويلغي مساهمة الدولة وكفالتها ويرهق اجور العمال.

 

10  -   حرمان الذين لم يعملوا 20 سنة خدمة من حقهم بالتقاعد وباعطائهم تعويض دفعة واحدة ،  وسيحرمون حتما من الضمان الصحي ، وهذا يتناقض مع الحق بالحماية الاجتماعية .

11   -   هرطقة صيغة السماح للعامل بالعمل بعد سن ال 64 الواردة في المادة 50  - 2  فقرة 4 .

 

12   -   حرمان العامل من حقه بالمعاش التقاعدي في حال عودته للعمل بعد سن التقاعد  .

 

13   -   اسقاط الحق براتب التقاعد بعد مضي سنتين من استحقاق المعاش في حال عدم المطالبة به – المادة 3 من المشروع

 

14   -   انقاص معاش التقاعد للورثة من 50% الى 40% بينما كان في المشاريع السابقة 50%

 

15   -   عدم وضوح من سيسدد الاشتراكات عن سائقي السيارات العمومية وبائعي الصحف

 

16   -   احتساب سنوات الخضوع هي السنوات المدفوع عنها ، وكذلك احتساب الراتب التقاعدي على اساس ما هو مدفوع -  وليس على ما هو متوجب المادة 50  - 5

 

17   -   اسقط المشروع التقديمات العائلية ، المنح التعليمية المادة 49 – 5

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة