قانون

تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي

 وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية  - May 14, 2011




 

الجمهورية اللبنانية

مجلس النواب

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون

تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي

 وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية

كما عدلته اللجان النيابية المشتركة

 

 

 

المادة الاولى :

 

 

 

 

عدلت تسمية الفرع الرابع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في المادة 7 من قانون الضـمــان الاجتماعــي من " نظام تعويض نهاية الخدمة " الى " نظام التقاعد والحماية الاجتماعية " .

         

 

 

الباب الرابع الجدبد

نظام التقاعد والحماية الاجتماعية

الفصل الاول

انشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية

 

 

المادة 49-1 :

 

 

 

 

ينشأ نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية ، ليحل محل نظام تعويض نهاية الخدمة في جميع حقوقه والتزاماته ، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل السادس منه .

يطبق هذا النظام على الاشخاص المبينين في المواد 49-2 و 49-3 و 49-4 الواردة ادناه .

وتبقى احكام نظام تعويض نهاية الخدمة مطبقة بصورة انتقالية على الاشخاص المشار اليهم في الفقرة ( 2 ) من المادة 49-3 .

         

 

المادة 49-2 :

 

 

 

 

يشمــل هذا النظام الاشخاص المضمونين المنصوص عليهم في المادة ( 9 ) الفقرة ( اولاً ) البند ( 1 ) من قانون الضمان الاجتماعي وفي الفقرات ( ثانياُ ) و ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) و (خامساً ) من المادة المذكورة . وكذلك الاشخاص المنصوص عليهم في المادة 10 من قانون الضمان الاجتماعي وفي القانون الرقم 8/74 الصادر بتاريخ 22/03/1974 المتعلق بافادة العمال الزراعيين من احكام قانون الضمان الاجتماعي وذلك وفقاً للاصول والشروط المنصوص عليها في هاتين المادتين وفي القانون المذكور .

         

 

المادة 49-3 :

 

 

 

 

1 ـ

يخضع الزامياً لاحكام نظام التقاعد والحماية الاجتماعية :

 

 

 

 

أ ـ

الاشخاص الذين يدخلون العمل بعد تاريخ وضعه موضع التنفيذ .

 

 

 

 

ب ـ

المضمونون الذين هم في الخدمة بالتاريخ المذكور اعلاه ممن لم يبلغوا سن الخامسة والخمسين .

 

 

 

 

 

 

 

2 ـ

 

للمضمونين الاخرين الخيار بين احدى الحالتين :

 

 

 

 

أ ـ

ان يبقوا خاضعين لتعويض نهاية الخدمة .

 

 

 

 

ب ـ

ان يختاروا الانتساب لنظام التقاعد والحماية الاجتماعية المقرر في هذا الباب وذلك خلال مهلة سنة اعتباراً من تاريخ وضعه موضع التنفيذ شرط ان تخولهم المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد الحق بالحصول على المعاش التقاعدي .

عند قبول الانتساب الاختياري والذي لا يمكن الرجوع عنه تضاف سنوات العمل السابقة التي امضاها المنتسب في ظل نظام تعويض نهاية الخدمة الى مدة عمله اللاحقة في ظل نظام التقاعد وتحول الى حسابه الشخصي جميع حقوقه المالية المترتبة له في ظل النظام السابق لغاية تاريخ انتسابه .

 

 

 

 

ج ـ

مع الاحتفاظ بأحكام البند " ب " اعلاه يمكن اعادة فتح باب الانتساب الاختياري لهذا النظام بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق .

 

المادة 49-4 :

 

 

 

 

1 ـ

بالاضافة الى المضمونين المشار اليهم في المادين 49-2 و 49-3 اعلاه ، يمكن ان يشارك في النظام بشكل اختياري :

 

 

 

 

أ ـ

الاشخاص اللبنانيون المقيمون في لبنان من العاملين لحسابهم والمساعدين العائليين واصحاب العمل .

 

 

 

 

ب ـ

الاشخاص اللبنانيون العاملون في الخارج سواء كانوا اجراء او غير اجراء الذين يخضعون الزامياً الى هذا النظام .

 

 

 

2 ـ

تراعى بالنسبة للمضمونين الاختياريين المذكورين اعلاه الاحكام التالية :

 

 

 

 

أ ـ

يقدم صاحب العلاقة طلب الانتساب الى الصندوق مرفقاً بالمستندات التي يحددها نظام الصندوق .

 

 

 

 

ب ـ

على الصندوق ان يبت بالطلب ويبلغ صاحب العلاقة قراره في مهلة شهرين من تاريخ تسجيل الطلب . ويعتبر عدم الجواب ضمن هذه المهلة قراراً بالموافقة على الطلب .

 

 

 

 

ج ـ

يبدأ مفعول الانتساب سواء كانت الموافقة صريحة او ضمنية في اول يوم من الفصل الذي يلي الفصل الذي سجل فيه الطلب .

 

 

 

 

د ـ

تسدد الاشتراكات شهرياً او فصلياً وتطرح على اساس دخل مقطوع يكون على اربع درجات يختار المضمون الدرجة التي يريد الاشتراك على اساسها .

يحدد هذا الدخل ويعدل عند الاقتضاء بمرسوم يتخذ من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

 

 

 

 

هـ ـ

يستفيد المضمونون الاختياريون من تقديمات هذا النظام بالشروط المحددة للمضمونين الالزاميين .

 

 

 

 

و ـ

تحدد عند الانقضاء دقائق تطبيق هذه المادة ولاسيما لجهة مفاعيل الانسحاب المبكر من النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والمالية بعد انهاء مجلس ادارة الصندوق .

 

المادة 49-5 :

 

 

 

 

يوفر النظام التقديمات الاتية :

 

 

 

1 ـ

معاش التقاعد .

 

 

 

2 ـ

معاش العجز .

 

 

 

3 ـ

معاش خلفاء المضمون .

 

 

 

4 ـ

تقديمات ضمان المرض والامومة .

 

 

الفصل الثـاني

معــاش التقـــاعد

 

المادة 50-1 :

 

 

 

 

يوفر النظام للمضمون معاشاً تقاعدياً يتوقف على العناصر الآتية مجتمعة :

 

 

 

1 ـ

الحساب الفردي للمضمون والموقوف في اليوم الذي يسبق تاريخ نشوء الحق والمبين في المادة 50-6 من هذا القانون .

 

 

 

2 ـ

معادلة تحويل رأس المال التأسيسي والمتراكم الى معاش تقاعدي .

تتضمن هذه المعادلة العوامل التي من شأنها التأثير في تكوين المعاش كمعدل الحياة يعد التقاعد ومعدل الفائدة ووجود خلفاء للمضمون .

يجري تحديد معادلة التحويل على اساس المعطيات الاحصائية المتوافرة وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والمالية وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق .

 

المادة 50-2 :

 

 

 

 

سن التقاعد :

 

 

 

1 ـ

ينتهي خضوع المضمون الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ويصفى المعاش حكماً عند بولغ الرابعة والستين مكتملة ويحق له طلب تصفية المعاش عند بلوغ الستين مكتملة ولغاية بلوغ الحد الاقصى المذكور للخضوع .

 

 

 

2 ـ

لا يعتد بأي تعديل او تصحيح لسن المضمون يطرأ بعد تاريخ خضوعه لاحكام هذا النظام .

 

 

 

3 ـ

يزول واجب صاحب العمل بدفع الاشتراكات لحساب صندوق التقاعد المذكور عندما يصفى المعاش حكماً او بناءً للطلب قبل بلوغ الرابعة والستين مكتملة كما لا يحق للمضمون اي معاش اضافي من هذا النظام في حال عودته للعمل بعد تصفية معاشه.

 

 

 

4 ـ

ان المضمون الذي اكمل الرابعة والستين ولم يكمل خدمة عشرين سنة يمكنه بعد موافقة خطية من الصندوق الاستمرار في العمل المأجور اذا كان من شأن هذا الاستمرار تحسين شروط الحصول على المعاش التقاعدي . تؤخذ مدة هذه الخدمة في الحسبان لتحديد الحق بالمعاش .

 

المادة 50-3 :

 

 

 

 

التقاعد المبكر

 

 

 

 

ان المضمون الذي يكمل الثامنة والخمسين من عمره ويكون في وضع جسدي او عقلي لا يمكنه من ممارسة عمله دون ان يلحق اذى خطيراً بصحته ، وتكون عدم اهليته للعمل قد ثبتت طبياً ، فيمكنه طلب تصفية معاشه التقاعدي حسب الاصول .

تحدد نسبة عدم الاهلية بخمسين بالمئة من قدرته العامة .

يحدد النظام الداخلي للصندوق اصول تقديم الطلب والمستندات التي يجب ارفاقها به والمرجع الصالح للبت فيه .

ان التصفية المبينة اعلاه ، تحول دون نشوء حقوق تقاعدية جديدة اذا زاول صاحب العلاقة نشاطاً مهنياً بعد تاريخ اقفال الحساب .

 

المادة 50-4 :

 

 

 

 

يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء تحديد نسب الاشتراك والسن والشروط الخاصة للافادة من المعاش لبعض فئات الاجراء الذين يقومون باعمال مرهقة او لا تسمح لهم طبيعة عملهم بالخدمة الطويلة .

         

 

 

 

 

 

المادة 50-5 :

 

 

 

 

مع الاحتفاظ باحكام المادة 50-3 والمادة 50-4 من هذا القانون ، ينبغي من اجل الاستفادة من معاش التقاعد ان يكون المضمون مشتركاً لمدة عشرين سنة على الاقل في هذا النظام .

يقصد بسنوات الاشتراك ، المدات التي دفعت عنها اشتراكات التقاعد .

ويعتبر لهذه الغاية ، شهر ضمان ، الشهر الذي اصبح المضمون خلاله خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان ، والذي دفعت عنه الاشتراكات .

اذا لم يكن المضمون خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان ، يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدات المعادلة لخمسة وعشرين يوماً او لاربعة اسابيع او لمئتي ساعة عمل التي دفعت عنها الاشتراكات .

يعتبر لهذه الغاية الشهر جزءاً من 12 من السنة وكسر الشهر شهراً كاملاً .

         

 

المادة 50-6 :

 

 

 

 

1 ـ

يتألف الحساب الفردي للمضمون من :

 

 

 

 

أ ـ

الاشتراكات المسددة

 

 

 

 

ب ـ

حصة هذا الحساب من عائدات استثمار الاموال وتوظيفها .

 

 

 

 

ج ـ

نسبة من زيادات التأخير المدفوعة تحدد في نظام الصندوق الداخلي .

 

 

 

2 ـ

من اجل احتساب معاشات التقاعد ، تؤخذ بالاعتبار جميع المبالغ العائدة للحساب الفردي للمضمون لحين تاريخ استحقاق المعاش .

 

 

 

3 ـ

اذا حصل تسديد لاشتراكات متوجبة عن فترات عمل سابقة بعد تصفية اولى للمعاش ، يعاد النظر في حقوق المتقاعد ، فتعدل الاقساط السنوية او تسدد القيمة المستحقة للمضمون في دفعة واحدة .

 

 

 

4 ـ

اما المدفوعات الجارية عن فترات لاحقة لتاريخ قفل حساب المضمون لاجل تصفية حقوقه بالمعاش ، فليس من شانها او تؤدي الى اعادة النظر بهذا المعاش .

 

المادة 50-7 :

 

 

 

 

1 ـ

عند توفر شروط التقاعد ، يصفى الحساب الفردي للمضمون ، ويحول الى معاش تقاعدي للمشترك وللخلف ، وفقاً للاسس والقواعد المحددة لذلك .

 

 

 

2 ـ

يمكن للمضمون المستحق المعاش ، دون الخلفاء ، ان يطلب استبدال جزء من مجموع حسابه الفردي قبل بدء التقاعد على ان تخوله المبالغ المتبقية في هذا الحساب الحصول على معاش لا تقل قيمته ، بعد الاستبدال ، عن 40% ( اربعون بالمئة) من مستوى آخر كسب حققه ، محتسباً على اساس متوسط سنوي لآخر ثلاث سنوات ، وان لا يقل ايضاً عن الحد الادنى للمعاش التقاعدي المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة ، على ان يؤخذ بالمستوى الاعلى منهما . لا يجوز الاستبدال لاكثر من مرة واحدة بأي حال من الاحوال .

 

 

 

3 ـ

ان صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية يضمن ان لا يقل المعاش التقاعدي عن حد ادنى يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمن اشترك في هذا النظام لمدة عشرين سنة وبلغ سن الرابعة والستين .

يتم استكمال هذا المعاش عن طريق الموارد المخصصة لذلك والمنصوص عليها في الفصــل الســادس من هذا الباب والمحولة الى الحساب العام المنصوص عليه في الفقرة ( 8 ) من المادة 54-1 من هذا القانون .

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 50- 8:

 

 

 

 

عند عدم توفر شرط سنوات الاشتراك ، تصفى المبالغ المستحقة للمضمون البالغ السن القانونية وتدفع له دفعة واحدة او على اقساط بناءً لطلبه .

اذا تبين ان قيمة هذه المبالغ كافية لتكوين المعاش التقاعدي المشار اليه في الفقرة ( 2 ) من المادة 50-7 اعلاه ، فيعطى المضمون في هذه الحالة الحق بالمعاش ، وفقاً للطرق التي يحددها النظام الداخلي للصندوق في ضوء الدراسات الاكتوارية .

         

 

المادة 50- 9:

 

 

 

 

يترتب المعاش اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ توفر شروط الاستحقاق ، مع الاخذ بالاعتبار احكام مرور الزمن .

         

 

المادة50- 10:

 

 

 

 

مع مراعاة احكام المادة 50-2 ، اذا عاد المضمون المتقاعد الى العمل المأجور، وكان يستفيد من دعم الحد الادنى للمعاش ، يقطع عنه مبلغ الدعم ، طوال مدة مزاولته لهذا العمل الجديد . ويفرض على صاحب العمل والمضمون الاشتراك العائد لتمويل الحساب العام .

توزع نسبة الاشتراك بينهما في نظام الصندوق الداخلي .

         

 

المادة 50-11 :

 

 

 

 

يمكن للمضمونين الخاضعين لهذا النظام والذين لم تعد تتوفر فيهم ، لاي سبب كان ، شروط الخضوع الالزامي ، ان ينتسبوا للنظام بصورة اختيارية وفقاً لاحكام المادة 49-4 .

         

 

 

الفصل الثالث

معــاش العجــــــز

 

المادة 51- 1:

 

 

 

 

يعتبر عاجزاً بمفهوم هذا القانون المصاب بعجز دائم او كلي جسدي او عقلي غير ناتج عن طارئ عمل او مرض مهني يخفض قدرته على العمل او على الكسب بنسبة الثلثين ويمنعه من ممارسة اي عمل يؤمن له كسباً . لا يعتد بالعجز المذكور اذا كان المضمون قد اصيب به قبل خضوعه للنظام .

         

 

المادة 51- 2:

شروط فتح الحق :

 

 

 

لكي يستحق للمضمون معاش عجز يجب ان تتوفر فيه الشروط الآتية مجتمعة :

 

 

 

1 ـ

ان يكون مشتركاً في النظام منذ خمس سنوات على الاقل قبل تاريخ ترك العمل بسبب العجز .

 

 

 

2 ـ

اذا كان العجز ناتجاً عن حادث غير مهني ، فان مدة الاشتراك في النظام تخفض الى اثني عشر شهراً .

 

 

 

3 ـ

ان لا يكون العجز حاصلاً قبل دخول المضمون في النظام .

 

 

 

4 ـ

ان لا يكون المضمون قد بلغ السن التي تخوله الحصول على معاش التقاعد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 51- 3:

 

 

 

 

تقدر حالة العجز بالاخذ في الحسبان القدرة الباقية على العمل عند المضمون ، وحالته العامة وعمره وقواه الجسدية والعقلية ، وكذلك اعداده وكفاءاته المهنية :

 

 

 

1 ـ

اما بعد التئام الجراح في حالة اصابته بحادث غير خاضع لتشريع طوارئ العمل والامراض المهنية .

 

 

 

2 ـ

واما عند انتهاء الفترة التي استفاد خلالها المضمون من تقديمات العناية الطبية الملحوظة في المادة 19 الفقرة ( 3 ) من هذا القانون .

 

 

 

3 ـ

واما بعد استقرار حالته ، اذا حصل ذلك قبل انتهاء الفترة المذكورة آنفاً .

 

المادة 51- 4:

طريقة احتساب المعاش :

 

 

 

1 ـ

يخصص للعاجز الذي توفرت فيه شروط العجز ، معاش عجز يحسب وفق القاعدة الآتية :

يقسم الحساب الفردي للمضمون المحسوب وفق احكام المادة 50-6 والموقوف بتاريخ العجز والمسمى C1 على عدد الاشهر للفترة المسماة M1 والممتدة من بداية الشهر الذي يلي تاريخ بلوغ المضمون العشرين سنة حتى نهاية الشهر الذي اكتمل فيه العجز ويضرب الحاصل بعدد الاشهر للفترة المسماة M2 والممتدة من بداية الشهر الذي يلي تاريخ اكتمال العجز حتى نهاية الشهر الذي يبلغ فيه الستين سنة وتكون النتيجة والمسماة C2 هي الرأسمال الوهمي .

يجمع الحساب الفردي للمضمون العاجز C1 مع الرأسمال الوهمي المحسوب له C2 ويحول المجموع الى معاش عجز وفقاً للاسس والقواعد التي يحددها نظام الصندوق الداخلي كما نصت عليه الفقرة 1 من المادة 50-7 من هذا القانون .

 

 

 

2 ـ

يضمن صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية ان لا يقل معاش العجز عن الحد الادنى لمعاش التقاعد المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 50-7 من هذا القانون يزداد وفق القواعد الواردة في هذه الفقرة .

 

 

 

3 ـ

يغطي الرأسمال الوهمي المضاف الى الحساب الفردي بمأخوذات من الحساب العام المشترك المنصوص عليه في الفقرة 8 من المادة 54-1 من هذا القانون .

 

 

 

4 ـ

عند عدم توفر شرط سنوات الاشتراك ، المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 51-2 من هذا القانون تصفى المبالغ المتراكمة للمضمون العاجز والمقيدة في حسابه الفردي ، وتدفع له دفعة واحدة .

 

المادة 51- 5:

 

 

 

 

يقدم المضمون او وكيله الرسمي طلب معاش العجز الى الصندوق في مهلة اثني عشر شهراً لاحقة ، بحسب الحالة ، اما لتاريخ التئام الجراح ، واما لتاريخ التثبت الطبي من العجز اذا كان هذا العجز ناتجاً عن الوهن المبكر في الجسم ، واما لتاريخ استقرار حالة المضمون ، واما لتاريخ انتهاء فترة الاستفادة القانونية من تقديمات العناية الطبية .

اذا رفض طلب المعاش او اذا الغي معاش مقرر سابقاً يمكن للمضمون تقديم طلب جديد في مهلة اثنـي عشـر شهـراً . وفي حال لم تبلغ نسبة العجز الثلثين الا خلال فترة الاثني عشر شهراً الاخيرة ، فإن حالة العجز تقدر ، عندئذ ، بتاريخ تفاقم العجز .

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 51- 6:

 

 

 

 

يبت الصندوق بالطلب في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه ، وذلك بعد اخذ رأي اللجنة الطبية المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 6 من قانون الضمان الاجتماعي .

تحدد اصول تقديم الطلب والبت به في النظام الداخلي للصندوق .

على الصندوق ابلاغ قراره بالموضوع الى صاحب العلاقة بموجب اشعار استلام ضمن المدة المذكورة اعلاه .

ان عدم التبليغ ، ضمن المهلة المحددة اعلاه ، يفتح الحق للمضمون بالمراجعة .

         

 

المادة 51- 7:

 

 

 

 

يستحق المعاش اعتباراً من اول الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت حالة العجز .

         

 

المادة 51- 8:

 

 

 

 

ان معاش العجز هو ممنوح دائماً بصورة مؤقتة ويمكن اعادة النظر فيه بحسب تطور حالة المضمون .

للصندوق ان يباشر في خبرة طبية لتقدير القدرة الباقية على الكسب لدى صاحب العلاقة . وله ان يلغي او يعلق المعاش عندما تصبح قدرة المستفيد تزيد عم 50% ( خمسون بالمئة )

على انه يجب تعليق المعاش ، كلياً او جزئياً ، اذا تبين ان متوسط الاجر او الدخل الذي كسبه صاحب العلاقة ، خلال ستة اشهر متتالية ، مضافاً الى معاش العجز ، يزيد عن متوسط اجره السابق لتوقفه عن العمل المتبوع بالعجز .

         

 

المادة 51- 9:

 

 

 

 

اذا عاد المضمون الى عمل مشمول بأحكام هذا القانون ، بعد الغاء معاش العجز ، فتعتبر مدة تقاضيه المعاش مدة عمل فعلية تؤخذ بالاعتبار لتطبيق احكام المادة 16 ولاستحقاق المعاش التقاعدي وفقاً لاحكام هذا القانون .

         

 

 

الفصل الرابع

معــاش خلفــاء المضمــون

 

المادة 52-1 :

 

 

 

 

1 ـ

يعتبر من خلفاء المضمون :

 

 

 

 

أ ـ

الزوج او الزوجة ( الزوجات ) الباقي على قيد الحياة ، شرط توفر عقد الزواج . وان يكون الزواج قائماً منذ سنتين على الاقل . ويلغى شرط المدة في حال وجود اولاد من هذا الزواج .

 

 

 

 

ب ـ

الاولاد الشرعيون او المتبنون الذين كانوا على عاتق المضمون عند وفاته . يستفيد الاولاد من منافع الخلف حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة ( 18 ) او حتى سن الخامسة والعشرين ( 25 ) للاولاد الملتحقين بالدراسة بدوام كامل ، ودون تحديد السن للاولاد المعوقين العازبين الذين تجعلهم اعاقتهم غير قادرين على تأمين معيشتهم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ـ

تحدد قيمة المعاش التقاعدي للخلفاء على النحو الاتي :

 

 

 

 

أ ـ

في حالة المضمون الذي توفي قبل التقاعد : تحدد المنافع التي يحصل عليها الخلفاء على اساس الحساب الفردي للمضمون والتي يراعى في تصفيتها الفصل الثاني من الباب الرابع الجديد من هذا القانون .

 

 

 

 

ب ـ

في حالة المضمون الذي كان يتلقى معاشاً تقاعدياً او معاش عجز وقت وفاته : تحدد قيمة المنافع التي يستفيد منها الخلفاء وفقاً لاحكام المادة 52-2 ادناه . اما في حال كان المضمون قد صفى مستحقاته وفق المادة 50-8 فلا يحق للخلفاء الحصول على معاش تقاعدي بل يحق لهم ان يتلقوا قيم الاقساط الباقية بحسب تواريخ استحقاقها .

 

المادة 52-2 :

 

 

 

 

تحدد منافع الخلفاء على اساس 80% ( ثمانون بالمئة ) من منافع المضمون التقاعدية موزعة كما يأتي :

 

 

 

 

ـــ

40% ( اربعون بالمئة ) للشريك الباقي على قيد الحياة .

 

 

 

 

ـــ

40% ( اربعون بالمئة ) للاولاد توزع عليهم بالتساوي عند تعددهم .

 

 

 

عند انقضاء شروط استفادة الاولاد او عدم وجود هؤلاء تؤول حصتهم الى الشريك .

 

المادة 52- 3:

 

 

 

 

ينقطع المعاش عن الشريك المستفيد اذا تزوج او توفي وتحول حصته الى الاولاد المستفيدين

         

 

المادة 52- 4:

 

 

 

 

عند عدم وجود اي من الخلفاء المذكورين في المادة 52-1 ، وقت وفاة المضمون ، يصفى حسابه الفردي ويدفع دفعة واحدة الى اصحاب الحق المحددين في مشروع القانون .

الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 8496 تاريخ 02/08/1974 .

         

 

المادة 52- 5:

 

 

 

 

اذا غاب المضمون صاحب معاش التقاعد او معاش العجز او من تتوفر فيه شروط استحقاق هذا المعاش ، عن منزله ، وانقضت اكثر من سنة دون ان يطالب بمعاشاته ، فيمكن لاحد خلفائه المبينين في المادة 52-1 ان يحصل ، بصورة مؤقتة ، على تصفية الحقوق التي كان يحصل عليها من هذا المعاش في حال وفاة المضمون .

تصبح التصفية المؤقتة للحقوق نهائية عند عودة الغائب أو عندما تثبت الوفاة رسمياً .

         

 

المادة 52- 6:

 

 

 

 

يبدأ مفعول المعاش :

 

 

 

1 ـ

في اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الوفاة ، اذا قدم الطلب خلال مهلة سنة من تاريخ الوفاة .

 

 

 

2 ـ

في اليوم الاول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصل فيه غياب المضمون ، اذا قدم الطلب في مهلة سنة لاحقة لسنة الغياب .

 

 

 

3 ـ

في اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب اذ قدم هذا الطلب بعد انقضاء مهلة السنة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .

 

 

 

 

 

المادة 52- 7:

 

 

 

 

تبدأ مهلة السنة المشار اليها في المادة 52-5 من تاريخ استحقاق اول معاش غير مقبوض بسبب الغياب او من تاريخ تقديم التصريح بالغياب امام السلطات المختصة .

         

 

المادة 52- 8:

 

 

 

 

يحق للشريك الباقي على قيد الحياة الجمع بين معاش خلفاء المضمون وبين معاش التقاعد او معاش العجز المستحق له شخصياً او المتلقى من شريك آخر ، شرط الا يستفيد من دعم الحد الادنى للمعاش في حال وجوده .

         

 

 

الفصل الخـــامس

تقديمـات ضمـان المرض والامومــة

 

المادة 53 :

 

 

 

 

يخضع صاحب المعاش ، الذي اتم سن الرابعة والستين وصاحب معاش العجز واصحاب المعاش من خلفائهما المحددين في الفصل الرابع من هذا النظام لفرع ضمان المرض والامومة ويستفيد من تقديمات العناية الطبية ونفقات الدفن المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الاول من الكتاب الثاني في هذا القانون .

         

 

 

الفصل الســادس

التمويل ـ احكام مشتركة ـ احكام انتقالية

 

المادة 54-1 :

 

 

 

 

1 ـ

تتكون مصادر تمويل " نظام التقاعد والحماية الاجتماعية " من :

 

 

 

 

أ ـ

الاشتراكات .

 

 

 

 

ب ـ

عائدات استثمار وتوظيف الاموال المتأتية من هذه المصادر .

 

 

 

 

ج ـ

المبالغ المقيدة في حساب المضمون والمصفاة وفقاً لاحكام المادتين 54-8 و 54-9 من هذا القانون .

 

 

 

 

د  ـ

زيادات التاخير والفوائد والغرامات الاضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القانون .

 

 

 

 

هـ ـ

مساهمة الدولة السنوية المحددة بمبلغ يوازي نسبة صفر فاصلة خمسة واربعين بالمئة ( 0.45% ) من مجموع كسب الخاضعين لهذا النظام .

يمكن تعديل هذه النسبة ، عند الاقتضاء ، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والمالية وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق .

تلحظ قيمة هذه المساهمة سنوياً في قانون الموازنة العامة .

توزع هذه المساهمة على الحساب العام وعلى الحساب المشترك لضمان المرض والامومة للمتقاعدين المنصوص عليهما في الفقرتين ( 8 و 9 ) ادناه وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق .

 

 

 

 

و ـ

الرسوم المخصصة لدعم الحساب العام التي تفرض بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والمالية وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ـ

 

 

 

 

 

أ ـ

ان الاشتراكات هي على عاتق اصحاب العمل والمضمونين توزع بنسب لتغطية ما يأتي :

 

 

 

 

 

ـــ

معاش التقاعد .

 

 

 

 

 

ـــ

معاش العجز والوفاة .

 

 

 

 

 

ـــ

دعم اشتراكات ضمان المرض والامومة للمتقاعدين .

 

 

 

 

 

ـــ

المصاريف الادارية .

 

 

 

 

ب ـ

يلتزم صاحب العمل بتسديد الاشتراكات المتوجبة عليه وعلى باقي المضمونين العاملين لديه كاملة الى صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية

 

 

 

3 ـ

تحــدد الاشتراكــات كنسبــة مئويــة من مجموع كسب الاجير المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من المادة 68 من هذا القانون وضمن سقف يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، توزع النسبة كما ياتي :

 

 

 

 

ــ

( 12.25 %) اثنا عشرة وربع بالمائة على عاتق رب العمل .

 

 

 

 

ــ

(5%) خمسة بالمئة على عاتق الاجير .

 

 

 

 

اما بالنسبة للمضمون الاختياري المنصوص عليه في المادة 49-4 فانه يتحمل كامل معدل الاشتراكات من دخل مقطوع يختاره وفقاً لاحكام المادة المذكورة .

 

 

 

4 ـ

تعين نسبة الاشتراكات وطريقة توزيعها وفق ما يلي :

 

 

 

 

أ ـ

اثني عشر وربع بالمئة ( 12.25 % ) لمعاش التقاعد .

 

 

 

 

ب ـ

ربع بالمئة ( 0.25 % ) لدعم الحد الادنى للمعاش التقاعدي .

 

 

 

 

ج ـ

واحد ونصف بالمئة ( 1.50 % ) لمعاش العجز والوفاة .

 

 

 

 

د  ـ

اثنان ونصف بالمئة ( 2.50 % ) لدعم اشتراكات الضمان المرض والامومة للمتقاعدين .

 

 

 

 

هـ ـ

ثلاثة ارباع بالمئة ( 0.75 % ) مصاريف ادارية .

 

 

 

5 ـ

يمكن اعادة النظر بنسبة الاشتراكات وطريقة توزيعها وفي الكسب الخاضع للاشتراكات بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق وفقاً للدراسات الاكتوارية .

 

 

 

6 ـ

تقتطع نسبة من عائدات الاستثمار التي تنتجها الاموال المدخرة وتحول الى الحساب العام لدعم وتغطية معاشات التقاعد ، ويوزع الرصيد الباقي على الحسابات الفردية وفق الاصول التي يحددها النظام الداخلي للصندوق .

 

 

 

7 ـ

تفرض نسب الاشتراكات المبينة اعلاه على اجور جميع الاجراء الاجانب العاملين على الاراضي اللبنانية وغير المستفيدين من تقديمات نظام التقاعد والحماية الاجتماعية .

تخصص هذه الاشتراكات لدعم واستكمال الحساب العام لصندوق التقاعد .

 

 

 

8 ـ

الحساب العام للصندوق :

 

 

 

 

أ ـ

يقصد بالحساب العام للصندوق ، الحساب المخصص لتوفير معاشات التقاعد والعجز والوفاة ولدعم واستكمال هذه المعاشات .

 

 

 

 

ب ـ

يتضمن الحساب العام للصندوق :

 

 

 

 

 

ـــ

ارصدة الحسابات الفردية عند التصفية لسبب التقاعد او العجز او الوفاة .

 

 

 

 

 

ـــ

النسبة المقتطعة من عائدات الاستثمار المنصوص عليها في الفقرة ( 6 ) من هذه المادة .

 

 

 

 

 

ـــ

الاشتركات المنصوص عليها في البند / ب / من الفقرة ( 4 ) من هذه المادة والمخصصة لدعم الحد الادنى للمعاش التقاعدي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــ

الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرة ( 7 ) من هذه المادة .

 

 

 

 

 

ـــ

الاشتراكات المنصوص عليها في البند ( ج ) من الفقرة ( 4 ) من هذه المادة والمخصصة لمعاشات العجز والوفاة .

 

 

 

 

 

ـــ

مساهمة الدولة السنوية المحددة في البند ( هـ ) من الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .

 

 

 

 

 

ـــ

الرسوم المخصصة الملحوظة في البند ( و ) من الفقرة ( 1 ) من هذه المادة .

 

 

 

 

 

ـــ

رصيد زيادات التأخير والغرامات التي تترتب عند عدم التقيد بأحكام هذا القانون والمتبقي وفقاً لاحكام الفقرة ( 1 ) البند ج من المادة 50-6 من هذا القانون .

 

 

 

 

 

ـــ

يلتزم صندوق التقاعد والحماية الاجتماعية بتجزئة حسابه العام الى حسابات مستقلة على الشكل التالي :

 

 

 

 

 

 

*

حساب المعاش التقاعدي ، وهو الحساب الذي تدفع منه معاشات التقاعد .

 

 

 

 

 

 

*

حساب العجز والوفاة ، وهو الحساب الذي تغطى منه الفروقات الداعمة لحساب المضمون عند العجز او الوفاة .

 

 

 

 

 

 

*

حساب الرسملة ، وهو يضم كافة الحسابات الفردية لكل من المضمونين على حدة .

 

 

 

 

 

 

*

حساب الحد الادنى ، وهو الذي تغطى منه فروقات الحد الادنى للحساب التقاعدي .

يضع الصندوق الانظمة المناسبة لاجراء عملية توزيع الايرادات والنفقات والتحويلات من هذه الحسابات واليها .

 

 

 

9 ـ

الحساب المشترك لضمان المرض والامومة للمتقاعدين :

 

 

 

 

أ ـ

يقصد بالحساب المشترك لضمان المرض والامومة للمتقاعدين الحساب المخصص لتامين تقديمات ضمان المرض والامومة لصاحب المعاش وخلفائه المشار اليهم في المادة 52-1 والمادة 53 من هذا القانون .

 

 

 

 

ب ـ

يتضمن الحساب المشترك لضمان المرض والامومة الاشتراكات المنصوص عليها في البند ( د ) من الفقرة ( 4 ) من هذه المادة ، وجزءاً من مساهمة الدولة المنصوص عليها في البند ( هـ ) من الفقرة

( ا ) من هذه المادة .

 

المادة 54-2 :

 

 

 

 

ان اشتراكات ضمان المرض والامومة لاصحاب المعاش التقاعدي او معاش العجز هي على عاتق اصحاب المعاش وصندوق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية والدولة .

تحدد نسبة الاشتراكات التي تترتب على اصحاب المعاش بنسبة خمسة بالمئة ( 5 % ) من معاش التقاعد او من معاش العجز .

وتحدد المساهمات التي هي على عاتق الدولة والمساهمات التي هي على عاتق نظام التقاعد والحماية الاجتماعية والتي تؤخذ من الحساب المشترك لضمان المرض والامومة للمتقاعدين المنصوص عليه في البند / ب / من الفقرة ( 9 ) من المادة 54-1 اعلاه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق .

         

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة 54-3 :

 

 

 

 

اضافة الى احكام المادتين 79 و 80 من هذا القانون ، واعتباراً من تاريخ الاستحقاق المحدد في نظام الصندوق ، تفرض على صاحب العمل الذي يتخلف عن تسديد الاشتراكات ضمن المهل المحددة نظامياً غرامة اضافية بنسبة ( 3% ) ثلاثة بالمئة شهرياً من مجموع الاشتراكات المستحقة على ان لا تزيد هذه النسبة عن ( 15% ) خمسة عشر بالمئة من هذا المجموع .

         

 

 

احكـــــام مشتركـــة

 

المادة 54-4 :

 

 

 

 

تدفـع المعاشـات في آجال استحقاقها وفقاً للاصول والتواريخ التي يحددها النظام الداخلي للصندوق .

         

 

المادة 54-5 :

 

 

 

 

يتوجب فحص الوضع المالي لهذا النظام اكتوارياً مرة كل ثلاث سنوات على الاكثر ، ويعاد النظر عند الاقتضاء في معادلة تحويل المبلغ المستحق الى معاش تقاعدي ( Conversion Factor ) وفق قواعد تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والمالية وانهاء مجلس الدارة الصندوق .

يعاد النظر كذلك في ضوء فحص الوضع المالي الاكتواري في النسب والمبالغ المحددة في الفقرة ( 3 ) من المادة 50-7 من هذا القانون بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والمالية وانهاء مجلس ادارة الصندوق .

يقوم بالفحص الاكتواري خبير مؤهل ومستقل بشؤون التأمين ويصدر رأياً مستقلاً قاطعاً في كل حساب .

في حال اصدر الخبير رأياً مشروطاً او اكتشف بعض الاهمال تقوم الادارة باتخاذ التدبير الضرورية لتصحيح الاهمال مباشرة .

         

 

المادة 54-6 :

 

 

 

 

يحدد النظام الداخلي للصندوق طريقة ابلاغ المضمونين كشوف حساباتهم الفردية واوقات هذا التبليغ .

         

 

 

احكـــــام انتقــالية

 

المادة 54-7 :

 

 

 

 

تصفى حقوق جميع المضمونين المنتسبين الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية المكتسبة في ظل نظام تعويض نهاية الخدمة كاملة وفقاً للاصول والقواعد المحددة في النظام المذكور كما لو ان تصفية التعويضات قد استحق اجراؤها .

تتناول هذه التصفية جميع الحقوق المترتبة للمضمونين حتى تاريخ البدء بتنفيذ احكام النظام الجديد .

         

 

 

 

 

المادة 54- 8:

 

 

 

 

تحدد مبالغ التسوية المترتبة على اصحاب العمل من جراء تصفية حقوق اجرائهم ويتوجب عليهم دفعها للصندوق .

لاصحاب العمل ان يطلبوا تقسيط هذه المبالغ لمدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة على ان تعفى اقساط السنوات الخمس الاولى من الفوائد تحدد في النظام الداخلي شروط التقسيط والحد الادنى للاقساط والضمانات والفوائد المتوجبة عند الاقتضاء .

         

 

المادة 54- 9:

 

 

 

 

1 ـ

تقيد الحقوق المتوجبة للمضمونين غير المسددة في سجل خاص تظهر فيه الحقوق العائدة لكل مضمون .

 

 

 

2 ـ

تضاف سنوات الخدمة التي امضاها الشخص المضمون في نظام تعويض نهاية الخدمة الى فترة عملـــه فـــي النظـــام وفــقــاً لمتطلبــات سنوات الخدمة كما هي واردة في المادة 50-5 .

 

 

 

3 ـ

تحدد القيمة المالية لجميع المستحقات المتراكمة خلال نظام تعويض نهاية الخدمة وتقيد في الحساب الفردي لكل مضمون منتسب الى النظام ويجري تحديد قيمة هذه المستحقات بصورة عادلة ودقيقة قدر الامكان مع الأخذ بالاعتبار قيود المعلومات ومسك الدفاتر ومدى توفر المعطيات الممكن التأكد منها فيما خص العمل والاجر والاشتراكات في نظام تعويض نهاية الخدمة .

 

 

 

4 ـ

كما يجري بالطريقة ذاتها تحديد القيمة المالية لجميع المستحقات في نظام تعويض نهاية الخدمة العائدة للمضمونين الذين لم يخضعوا ولم ينتسبوا الى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية .

 

 

 

5 ـ

تحدد الاموال المتوفرة ( الاصول ) لتمويل جميع المستحقات المتراكمة المشار اليها في الفقرتين 3 و 4 اعلاه ، وتحول الى حساب التقاعد في النظام والى صندوق تعويض نهاية الخدمة وفق العائدية .

 

 

 

6 ـ

اذا نتج وفر في الأصول فإن هذا الوفر يستعمل لتكوين مال احتياط لمصلحة النظامين .

أما إذا نتج عجز فان الحكومة تقوم باصدار سندات بدون فائدة لتمويل العجز الحاصل وذلك على قدر قيمة المستحقات المتوجبة سنوياً وغير المغطاة مالياً .

 

 

 

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح كل من وزيري العمل والمالية وبعد انهاء مجلس الادارة .

 

المادة 54-10:

 

 

 

 

يتوجب على صاحب العمل ان يقدم الى الصندوق كشفاً اسمياً تفصيلياً بجميع الاجراء المضمونين بمن فيهم الذين لم يخضعوا ولم ينتسبوا الى النظام الجديد موقعاً من المضمونين اصحاب العلاقة يتضمن بالنسبة لكل مضمون : مدات الاشتراك ، مجموع الاجور ، الاشتراكات المتوجبة والاجر الاخير .

يقدم هذا الكشف خلال مهلة لا تتعدى السنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

         

 

المادة 54-11 :

 

 

 

 

اذا تمنع صاحب العمل عن تنظيم الكشف المذكور في المادة السابقة ضمن المهلة المحددة يعاقب بغرامة قدرها مليون ليرة عن كل مضمون وعن كل شهر تأخير على ان لا يتجاوز مجموع الغرامة في اي حال خمسين مليون ليرة لبنانية .

ويحق للصندوق في هذه الحال ، أن ينظم تلقائياً ، الكشوفات المطلوبة بالاستناد الى المعلومات المتوفرة لديه والى تصريح المضمون .

يبلغ الكشف المنظم من قبل الصندوق الى صاحب العمل والمضمون ويصبح نهائياً بعد انقضاء شهر على تاريخ تبلغه دون تقديم اعتراض عليه .

         

 

 

 

 

 

المادة 54-12 :

 

 

 

 

تنظر في الاعتراضات التي يثيرها تطبيق هذه الاحكام الانتقالية لجنة المراجعة الحبية المنصوص عليها في المادة 84 الفقرة ( 2 ) من هذا القانون .

         

 

 

 

المادة الثانية

 

 

 

 

عدلت المادة 68- الفقرة ( 1 ) من قانون الضمان الاجتماعي كا يأتي :

ان الكسب الذي يتخذ اساساً لحساب الاشتراكات يشتمل على مجموع الدخل المدفوع للعامل مقابل العمل او بمناسبة العمل بما فيه جميع العناصر واللواحق ولا سيما الاجور والمكاسب وتعويضات الاجازات المدفوعة والمبالغ المقتطعة من الاجر للاشتراكات العمالية والتعويضات والمنح والمكافآت وسائر المنافع النقدية او العينية وكذلك المبالغ المدفوعة مباشرة او من اشخاص ثالثين بشكل اكراميات .

         

 

 

 

المادة الثالثة

 

 

 

 

اضيف الى المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي المعدلة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 30/06/1977 النص الآتي :

مع مراعاة احكام المادة 81 وخلافاً لاحكام الفقرة ( 5 ) من المادة 48 من هذا القانون ان مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة غير المقبوضة هي سنتان اعتباراً من تاريخ استحقاقها .

ان مدة مرور الزمن على معاشات التقاعد والعجز والوفاة وعلى تقديمات ضمان المرض والامومة والتقديمات العائلية والتعليمية المقبوضة دون وجه حق هي خمس سنوات تسري من تاريخ دفعها .

         

 

 

المادة الرابعة

 

 

 

 

عدل نص المادة 84 من قانون الضمان الاجتماعي على الوجه الآتي :

 

 

 

1 ـ

في حال قيام خلاف حول المرض او القدرة على العمل او الحالة الصحية او تاريخ الشفاء او التئام الجروح بنيتجة طارئ عمل او مرض مهني ينظر في الخلاف الطبيب المعالج وطبيب الصندوق المراقب معاً . وفي حال اختلافهما يعين مدير عام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يؤخذون من لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس إدارة الصندوق وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ، ويكون قرارهم قطعياً وغير قابل اي طريق من طرق المراجعة .

 

 

 

2 ـ

مع الاحتفاظ بصلاحيات المحاكم ذات الاختصاص ينظر في النزاعات التي يثيرها تطبيق الاحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون :

 

 

 

 

أ ـ

فيما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع المالي والاداري لجنة المراجعة الحبية التي تحدد طريقة تأليفها وصلاحياتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق .

يمكن الطعن بقرارات لجنة المراجعة الحبية عند الاقتضاء امام محاكم العمل المختصة وذلك في مهلة شهر من تاريخ تبلغ صاحب العلاقة القرار .

 

 

 

 

ب ـ

فيما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع التقني المتعلقة بوجود العجز وخطورته او بحالة عدم الاهلية للعمل الجهات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ووفقاً للاصول المحددة فيها .

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة الخامسة

 

 

 

 

عدلت المادة 64 من قانون الضمان الاجتماعي كما يأتي  :

 

 

 

 

 

 

 

 

64-1

يتمتع كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون بالاستقلال المالي ويتصرف بموارده الخاصة لتغطية تأدياته . لا يمكن استعمال واردات الصندوق وممتلكاته الا للغايات المحددة في هذا القانون .

 

 

 

 

 

 

 

 

64-2

تتولى توظيف اموال الصندوق لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة لجنة استثمار توضع تحت سلطة مجلس ادارة الصندوق الذي يتحمل مسؤولية سياسة التوظيفات

 

 

 

 

 

 

 

 

64-3

تشكيل اللجنة:

تشكل لجنة استثمار بالاضافة الى المدير العام ، من خمسة خبراء مؤهلين مضافاً اليهم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتم تعيينهم ، رئيساً واعضاءً بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والمالية وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق على ان تتوفر فيهم الشروط الآتية :

 

 

 

1 ـ

حيازة شهادة دراسات عليا على الاقل في واحد او اكثر من المجالات الآتية :

ادارة الاستثمارات ، العلوم الاكتوارية ، و / او الضمان الاجتماعي ، الاقتصاد و / او القانون ، المصارف .

 

 

 

 

ــ

ان يتمتع كل من رئيس واعضاء اللجنة بخبرة مهنية في مجال اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات .

 

 

 

2 ـ

لا يجوز تعيينه في اللجنة كما لا يجوز اكمال ولايته في اللجنة الشخص او الرئيس او العضو الذي :

 

 

 

 

ــ

صدر بحقه حكم يمنعه من تولي الوظيفة العامة كما هو منصوص عليه في قانون الموظفين في الادارات العامة .

 

 

 

 

ــ

اصيب بضعف جسدي او عقلي وبات عاجزاً عن اداء مهامه لمدة تزيد عن ستة اشهر .

 

 

 

 

ــ

تخلف عن حضور اربعة جلسات عادية متتالية دون عذر شرعي .

 

 

 

 

ــ

قام او سمح لشخص آخر عن قصد او بنتيجة اهمال بانتهاك احكام قانون الضمان الاجتماعي .

 

 

 

3 ـ

تحــدد مدة ولاية رئيس واعضاء لجنة الاستثمار باربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

 

 

 

4 ـ

ان رئيس واعضاء لجنة الاستثمار مسؤولين شخصياً حتى تجاه الغير عن اعمال الغش التي قد يرتكبونها في ممارسة مهامهم . وهم مسؤولون افرادياً وبالتضامن عن اعمالهم وقراراتهم . في لجنة الاستثمار وعن كل عطل وضرر يترتب للمتضررين باستثناء من خالف القرار المشكو منه ودوَن مخالفته في محضر الاجتماع .

 

 

 

5 ـ

يتقاضى كل من رئيس واعضاء لجنة الاستثمار تعويضاً شهرياً لقاء قيامه بالمهام والمسؤوليات الموكولة اليه بمقتضى هذه المادة .

يحدد مقدار هذا التعويض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والمالية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64-4

مسؤوليات لجنة الاستثمار:

 

 

 

تقع على عاتق لجنة الاستثمار المسؤوليات الآتية :

 

 

 

1 ـ

وضع وتطوير وتنفيذ سياسة استثمارية لكل صندوق بحيث تؤمن ادارة حذرة للاصول على ان يعاد النظر في هذه السياسات وتعديلها سنوياً ، على ان تتضمن كل سياسة استثمارية الاعتبارات الآتية :

 

 

 

 

*

السيولة الضرورية لكل صندوق لتسديد الالتزامات المرتقبة .

 

 

 

 

*

المحافظة على القيمة الحقيقية لاموال الصندوق لمواجهة احتمالات التضخم .

 

 

 

 

*

تنويع محافظ الاستثمار في كل صندوق بحيث تتقلص مخاطر الخسارة والتقلبات الكبيرة .

 

 

 

 

*

الكلفة والرسوم المرتبطة ببعض الاستثمارات .

 

 

 

 

*

اسقاطات مردود الاستثمار على محفظة الاستثمارات الخاصة بحاجات كل صندوق وبحاجة المشتركين .

 

 

 

 

*

قدرة الاسواق المالية في لبنان ومدى تأثرها باستثمارات الصندوق .

 

 

 

 

*

تحديد الاهداف المتوقع تحقيقها لكل نوع من انواع الاستثمارات .

 

 

 

2 ـ

وضع معايير التأهل وتحديد عملية اختيار مدير / مدراء الاصول في حال تقرر اعتماد احدهم لادارة الاصول او بصفة استشارية وتنظيم الصفقات المفتوحة والعامة والعلنية ورفع التوصيات الى الصندوق حول عدد وخصائص مدراء الاصول ممن يمكن له اعتمادهم .

 

 

 

3 ـ

وضع دفاتر الشروط لتلزيم ادارة الاصول .

 

 

 

4 ـ

مراقبة دائمة ومتكاملة لاداء مدراء الاصول .

 

 

 

5 ـ

رفع توصيات الى الصندوق باقصاء واستبدال احد مدراء الاصول عند الاقتضاء .

 

 

 

6 ـ

طلب المعلومات والحصول عليها من مدراء الاصول حول العمليات المنفذة .

 

 

 

7 ـ

انشاء امانة سر ضمن الحدود الضرورية لاداء المهام الادارية اليومية وعمليات اللجنة بموجب نظام يقره مجلس الادارة .

 

 

 

8 ـ

تحضيـر الموازنة السنوية المتضمنة لكلفة اللجنة التشغيلية والتي يقرها مجلس الادارة .

 

 

 

9 ـ

رفع التقارير الفصلية والسنوية الى مجلس الادارة على ان تضم المعلومات المفصلة والحالية لاداء الاستثمار والتغيرات في سياسات الاستثمار عند وجودها ومدى تحقق الاهداف المرسومة لها .

 

 

 

10 ـ

تقديم اية معلومات اخرى يطلبها الصندوق .

 

 

 

 

 

 

 

 

64-5

توظيف اموال الصندوق:

 

 

 

توظف اموال الصندوق لآجال قصيرة ومتوسطة وطويلة اما مباشرة من قبل لجنة الاستثمار ام من خلال مدراء الاصول .

 

 

 

1 ـ

تحدد لجنة الاستثمار التوظيفات التي يمكن القيام بها كل سنة دون الاخلال بتوازن الصندوق المالي والتي يقرها مجلس الادارة .

 

 

 

2 ـ

ان التوظيفات لآجال قصيرة تتناول :

 

 

 

 

أ   ــ

الودائع المصرفية لدى مصارف محلية لبنانية او اجنبية تستوفي شروط الملاءة وفقاً للمعايير الدولية .

 

 

 

 

ب ــ

ادوات مالية سائلة قابلة للتداول دون قيود في الاسواق المالية ومصدرة من قبـل مؤسســات او دول او منظمــات تحظى على تصنيف ائتماني من مستوى ( A )  على الاقل .

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ـ

ان التوظيفات لآجال متوسطة او طويلة تتناول :

 

 

 

 

أ   ــ

سندات الخزينة للدولة اللبنانية بالليرة اللبنانية والعملات الاجنبية .

 

 

 

 

ب ــ

سندات الخزينة الصادرة عن دول ومؤسسات دولية تتمتع بتصنيف عالمي من مستوى ( A )  على الاقل .

 

 

 

 

ج  ــ

الاسواق المالية وفقاً لالية هذه الاسواق مع توفير اقصى الضمانات وتجنب المخاطر .

 

 

 

 

د  ــ

المساهمات في الشركات الوطنية الخاصة و / او المخصصة وفي شركات دولية حائزة على تصنيف عالمي من مستوى( A )  على الاقل .

 

 

 

 

هـ ــ

الاموال غير المنقولة ذات القيم القليلة التذبذب والمتمتعة بدرجة مقبولة من السيولة .

 

 

 

 

و ــ

المحافظ الاستثمارية المستوفية لشروط الملاءة والسيولة المتعارف عليها دولياً .

 

 

 

 

 

 

 

 

64-6

مسؤوليات مدير الاصول :

 

 

 

1 ـ

يعتبر مدير الاصول الذي يتعاقد معه الصندوق مؤتمناً بموجب هذا القانون ويعتبر هذا القانون مؤتمنين ايضاً المستخدمين التابعين لهذا المدير ممن يتمتعون بحرية التصرف في اصول الصندوق .

 

 

 

2 ـ

يتحمل كل مدير للاصول يتعاقد معه الصندوق مسؤولية قانونية عن الاضرار التي قد تنتج عن عدم ادائه لمسؤوليته المحددة في هذا القانون او في انظمته او في اي عقد او اتفاق وقعه مع الصندوق . ولا يجوز استثناء او حصر هذه المسؤولية بموجب عقد او اتفاق او بتحويل واجبات ادارة الاصول وتقديم النصائح الاستثمارية الى فريق آخر وكل عمل من هذا النوع يعتبر لاغياً .

لا يجوز لمدير الاصول ان يفوض مسؤوليته او واجباته تجاه الصندوق، أو أصول الصندوق الى اي شخص آخر الا بعد موافقة لجنة الاستثمار والصندوق بصورة خطية وواضحة . على ان هذا التفويض لا يحد من مسؤولية مدير الاصول القانونية .

 

 

 

3 ـ

يقوم مدير الاصول وكل من الموظفين لديه ممن يتمتعون بحرية التصرف في الاستثمار والتصرف في اصول الصندوق بتوفير عقود التأمين الصحيحة لحماية الصندوق ولجنة الاستثمار والمشتركين من الخسائر الناتجة عن اي عمل تزوير او اي عمل غير قانوني يقوم به مدير الاصول او احد الموظفين اما مباشرة او من خلال فريق ثالث . اما نوع التأمين وحجم التغطية وشركة التأمين المانحة لهذه التغطية فيجب ان تحظى بموافقة الصندوق الذي يقوم بوضع الانظمة الملائمة لهذا النوع من عقود التأمين بما فيها مبالغ وطبيعة التغطية .

 

 

 

4 ـ

ان اصول الصندوق مهما كانت ليست ملكاً لمدير اصول يقوم بادارة الاصول او تقديم المشورة الاستثمارية ولا تدخل هذه الاصول في تنفيذ اي حكم ضده ولا تعتبر ضمن اصول مدير الاصول الذي اشهر افلاسه وهي ليست متاحة لمدير الاصول او اي من دائنيه لتسديد ديونه او تغطية مسؤوليته القانونية تجاه فريق ثالث .

 

 

 

5 ـ

يحتفظ كل مدير للاصول بمستندات وسجلات كاملة ودقيقة تتناول جميع المعاملات بما فيها تقييم الرسوم والكلفة لاصول الصندوق الموكلة اليه ويرفع هذه السجلات والحسابات او اي اجزاء منها عند الضرورة الى الصندوق او لجنة الاستثمار لغرض المراقبة والتدقيق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ـ

يحتفظ الصندوق بحق فسخ اي اتفاق او عقد مع مدير الاصول في حالات :

 

 

 

 

( I )

سحبت السلطة المراقبة المالية اجازة عمل مدير الاصول ( او رخصته ) او سحبت رخصة عمل مماثلة معطاة الى اية جهة تابعة لهذا المدير عن سلطة المراقبة المعنية في اية دولة اخرى .

 

 

 

 

( II )

التثبت من سوء اداء مدير الاصول للعقد او للاتفاق .

 

 

 

 

( III )

اي انتهاك لهذا القانون او احكامه وقوانينه او اجراءاته الصادرة لاحقاً من قبل مدير الاصول ، أو

 

 

 

 

( IV )

افلاس او تصفية اصول المدير .

 

 

 

7 ـ

في حال انهاء العقد او في حال تغيير الوصي نتيجة قرار مجلس الادارة عدم تجديد العقد او لاي سبب آخر يقوم مدير الاصول بالتخلي عن جميع المستندات والسجلات والحسابات الى الصندوق او الى اي مدير جديد للاصول يعينه الصندوق ضمن الفترة المتفق عليها بين الافرقاء دون تأخير وبطريقة تؤمن الاداء المستمر لنشاطات ادارة الصندوق . وفي حال بقي في جعبة مدير الاصول لسبب او لآخر عدد من المستندات والسجلات والحسابات بعد انهاء العقد يحتفظ بها لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهاء العقد بين المدير والصندوق ولا يقوم مدير الاصول باتلاف او التخلص من السجلات والحسابات قبل منح الصندوق فرصة وضعها في وصايته

 

 

 

 

 

 

 

 

64-7

 

 

 

 

يتوجب على ادارة الصندوق التعاقد مع مؤسسة تدقيق عالمية ذات كفاءة مشهودة ومستوفية للشروط المهنية الدولية تتولى التدقيق في حساباته وفي مخاطره سواء لجهة المطلوبات او الموجودات على ان تنشر تقارير التدقيق المالي السنوية المفصلة خلال النصف الاول من السنة التالية وتنشر ادارة الصندوق تقارير فصلية دورياً بانتظام وتوضع بمتناول الجمهور .

 

 

 

 

 

 

 

 

64-8

 

 

 

 

يتمتع الصندوق بحق تفضيلي في تملك اسهم الشركات العامة التي تقوم الدولة بخصخصتها او الصكوك الناجمة عن تسنيد ايرادات وارباح مؤسسات عامة . ويبلغ هذا الحق التفضيلي نسبة اقصاها 25% ( خمسة وعشرين بالمئة ) من الاسهم او الصكوك المصدّرة او المعروضة على ان يتملكها الصندوق بالسعر الادنى المحدد او الناجم عن استدراج عروض .

 

 

 

 

 

 

 

 

64-9

 

 

 

 

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والمالية وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء ولا سيما فيما يتعلق بالقيود على الاستثمار والنسب القصوى للتوظيفات و / او قيمتها القصوى في المجالات المحددة في الفقرة 64-5 وبنودها اعلاه .

 

 

 

 

 

 

 

 

64-10

 

 

 

 

كل خلاف ينشأ بين مجلس ادارة الصندوق ولجنة الاستثمار يخضع لتحكيم وزيري المالية والعمل مجتمعين وفي حال خلافهما يعرض الخلاف على مجلس الوزراء الذي يبت فيه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة السادسة

 

 

 

 

تعدل المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي كما يأتي :

 

 

 

1 ـ

يتألف مجلس الادارة من المندوبين الاتي بيانهم :

 

 

 

 

أ   ــ

اربعة مندوبين يمثلون الدولة ، يمكن اختيارهم من بين موظفي الادارات العامة او من خارجها .

 

 

 

 

ب ــ

خمسة مندوبين عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلاً لارباب العمل .

 

 

 

 

ج  ــ

خمسة مندوبين عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلاً للاجراء .

 

 

 

2 ـ

تحدد الهيئات المشار اليها في البندين " ب " و " ج " من الفقرة السابقة وعدد مندوبي هذه الهيئات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل على ان يراعى في ذلك اوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة .

تختار الهيئات المذكورة مندوبيها بالانتخاب ويصادق على انتخابهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .

ويجوز للحكومة ان تطلب من اي من هذه الهيئات ابدال مندوبها المنتخب بمندوب آخر عندما ترى موجباً لذلك .

 

 

 

3 ـ

يعين المندوبون لمدة اربع سنوات ويشترط في المندوب ان يكون لبنانياً وتتوافر لديه الشهادات الجامعية والخبرة  والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارسة مهمته .

تحدد الشهادات الجامعية وسنوات الخبرة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل .

 

 

 

4 ـ

اذا استقال المندوب او توفي عين خلف له للمدة المتبقية من الولاية وفقاً للاصول التي اتبعت في تعيين السلف .

 

 

 

5 ـ

يعين المندوبون الجدد او يصادق على انتخابهم قبل شهرين على الاقل من انتهاء مدة الولاية الجارية .

 

 

 

6 ـ

يسمى في مرسوم التعيين من بين الاعضاء رئيس ونائبان للرئيس وامين سر يشكلون هيئة مكتب مجلس الادارة ، ويكونون من المتفرغين لاعمال المجلس .

تحدد شروط التفرغ وواجبات المتفرغين وتعويضاتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل . تتولى هيئة المكتب الصلاحيات المحددة في القانون وتلك التي تحددها انظمة الصندوق الداخلية .

 

 

 

7 ـ

مدة ولاية هيئة المكتب اربع سنوات قابلة للتجديد على ان ولاية اي مندوب في هذه الهيئة تنتهي حكماً بانتهاء ولايته او سقوطها في مجلس الادارة .

 

 

 

8 ـ

تتخذ القرارات في المجلس وفي هيئة المكتب بالاكثرية المطلقة ويكون لكل مندوب صوت واحد واذا تعادلت الاصوات فيكون صوت الرئيس مرجحاً على ان تكون الاكثرية التي صوتت في مجلس الادارة للقرار المتخذ شاملة الاكثرية المطلقة لكل من ممثلي الدولة وارباب العمل والاجراء واذا لم يتوافر ذلك في جلسة اولى يدعى المجلس الى جلسة ثانية للتصويت على ذات القرار بالاكثرية المطلقة لاعضاء المجلس دون تمييز على ان لا يقل الفاصل بين تاريخ الجلسة الاولى وانعقاد الجلسة الثانية عن مدة اسبوعين .

 

 

 

9 ـ

على هيئة المكتب ان تودع المجلس القرارات التي تتخدها في اول جلسة يعقدها .

 

 

 

10 ـ

يضع المجلس نظامه الداخلي ويحدد مواعيد اجتماعاته ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة في الشهر وبامكانه عقد اجتماعات استثنائية اذا ما طلب منه ذلك خطياً خمسة مندوبين على الاقل او بناءً على طلب وزير العمل او رئيس اللجنة الفنية او المدير العام .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ـ

يتقاضى المندوب تعويضاً عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات المجلس . يحدد مقدار هذا التعويض والحد الاقصى للمبالغ التي يجوز للمندوب ان يتقاضاها في الشهر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل . ولا يجوز للمندوب تقاضي اي اجر او تعويض آخر لقاء اي عمل يؤديه لمصلحة الصندوق .

 

 

 

12 ـ

اعضاء مجلس الادارة مسؤولون شخصياً حتى تجاه الغير عن اعمال الغش التي قد يرتكبونها في ممارسة مهامهم وهم مسؤولون افرادياً وبالتضامن عن اعمالهم في المجلس وفي هيئة المكتب وعن كل عطل وضرر يترتب للمتضررين باستثناء من خالف القرار المشكو منه ودون مخالفته في محضر الاجتماع .

 

 

 

13 ـ

تسقط دعوى المسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ القرار المشكو منه .

 

 

 

المادة السابعة

 

 

 

 

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون في انظمة الصندوق الداخلية .

         

 

 

 

المادة الثامنة

 

 

 

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد نشره فيما يتعلق بالاحكام الانتقالية وبالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة . ويعمل بالاحكام الاخرى بعد مرور اربعة وعشرين شهراً مدنياً تلي الشهر الذي يتم فيه نشره .

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة