قرار رقم 449/1 صادر في 16 اب 1997

تحديد دوام عمل صالونات الحلاقة في طرابلس والميناء  - Aug 01, 2011




ان وزير العمل،

بناءً على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996(تشكيل الحكومة)

بناءً على القانون رقم 48 تاريخ 26/8/1966 لا سيما المادة 35 منه (تحديد مواقيت الفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة المتشابهة)،

بناءً على كتاب نقابة اصحاب صالونات الحلاقة في الشمال رقم 2016/3 تاريخ 11/8/1997،

بناءً على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى:تقفل صالونات الحلاقة الرجالية في نطاق مدينتي طرابلس والميناء وايام الاحاد اعتباراً من اول شهر حزيران ولغاية نهاية شهر ايلول من كل عام اضافة الى يومي ذكرى استقلال لبنان وعيد العمل.

المادة2:لا يحق لأي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته او ان يمارس عمله فيها خلال ايام الاقفال المذكورة اعلاه.

المادة 3:ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

                                                                        16 اب 1997      

                                                                        وزير العمل:اسعد حردان

                                                نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 42 تاريخ 4/9/1997

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة