ان وزير العمل،
بناءً على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996(تشكيل الحكومة)
بناءً على القانون رقم 48 تاريخ 26/8/1966 لا سيما المادة 35 منه (تحديد مواقيت الفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة المتشابهة)،
بناءً على كتاب نقابة اصحاب صالونات الحلاقة في الشمال رقم 2016/3 تاريخ 11/8/1997،
بناءً على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى:تقفل صالونات الحلاقة الرجالية في نطاق مدينتي طرابلس والميناء وايام الاحاد اعتباراً من اول شهر حزيران ولغاية نهاية شهر ايلول من كل عام اضافة الى يومي ذكرى استقلال لبنان وعيد العمل.
المادة2:لا يحق لأي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته او ان يمارس عمله فيها خلال ايام الاقفال المذكورة اعلاه.
المادة 3:ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
16 اب 1997
وزير العمل:اسعد حردان
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 42 تاريخ 4/9/1997