ان وزير العمل،
بناءً على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/5/1995(تشكيل الحكومة)،
بناءً على القانون رقم 48 تاريخ 26/8/1966 لا سيما المادة 35 منه (تحديد مواقيت الفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة المتشابهة)،
بناءً على كتاب نقابتي الصاغة والجوهرجية في بيروت وجبل لبنان وتجار الذهب والمجوهرات في لبنان رقم 2321/3 تاريخ 14/9/1995،
بناءً على اقتراح المدير العام،يقرر ما يلي:
المادة الاولى:تحدد مواقيت الفتح والاقفال وايام التعطيل لأصحاب محلات الصاغة والجوهرجية في نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان وفقاً لما يلي:
أولاً:ان مواعيد الفتح والاقفقال هي كالتالي:
أ. من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً من نهار الاثنين حتى نهار الجمعة ضمناً من كل اسبوع.
ب. من الساعة الثامنة صباحاً حتى السابعة مساء طوال ايام السبت من كل اسبوع،ويعدل هذا الدوام في فصل الصيف ابتداءً من اول حزيران وحتى نهاية ايلول بحيث يصبح من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عشر ظهراً لكل يوم سبت.
ثانياً:في التعطيل عن العمل:
يشمل التعطيل عن العمل طيلة ايام الاحاد على مدار السنة اضافة الى عيدي الاستقلال والعمل.
المادة 2: لا يحق لأي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته او ان يمارس عمله فيها خلال مواقيت وايام الاقفال المذكورة اعلاه.
المادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 29 ايلول 1995
وزير العمل:اسعد حردان
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 41 تاريخ 12/10/1995