ذكرت لجنة المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات بما جاء في بياناتها سابقا حول عدم نفاذ القانون.
وأوضحت اللجنة في بيان، انه بعد الطعن بقانون الايجارات أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قرارا قضى بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4- من المادة 18، والتي تتعلق باللجنة التي تشكل العمود الفقري لقانون الايجارات والتي لا يمكن تطبيقه بدونها، وهي منصوص عليها في كل مادة من مواد القانون او مرتبطة بها بشكل مباشر او غير مباشر، ومرتبطة بكامل مواد هذا القانون بشكل مضموني ومباشر ومتصلة مباشرة بالصندوق التابع لوزارة المالية مؤلفة من ممثلين عدة لوزارات متنوعة والاهم انه لم يعاد نشر القانون بعد ابطاله واعيد الى المجلس النيابي للتعديل مع خطة عمل اوجب قرار المجلس الدستوري اتباعها، وبالتالي بدون النشر الجديد وبعد ابطال النصوص المحركة والاساسية للقانون، أصبح قانون الايجارات بحكم غير الموجود وغير نافذ وليس فقط غير قابل للتطبيق بل هناك استحالة في التطبيق او التنفيذ.
اضاف البيان: وقد أكد رئيس المجلس الدستوري لجريدة الاخبار التي نشرت بتاريخ ٧ آب 2014 أنه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها، وبتاريخ 31/12/2014 اصدر دولة رئيس مجلس النيابي الاستاذ نبيه بري بيانا جاء فيه ان القانون غير قابل للتطبيق وانه تجري تعديلات عليه من قبل لجنة الادارة والعدل....
وختم: لذلك لا يمكن تنفيذ قانون غير نافذ وغير موجود اصلا ويستحيل تطبيقه دون تعديله واعادة نشره اصولا في الجريدة الرسمية بفقراته ومواده كافة، بل اكثر من ذلك دون ايجاد وتأمين التمويل اللازم حيث اصبح هذا القانون منعدم الوجود ويتوجب العمل والبت باقتراح دولة الرئيس نبيه بري اما شراء او بيع المأجور لقاء المحافظة على حق التعويض، ونذكر ان دولته صرح ان الاحكام التي تصدر بعد ابطال القانون وعدم نفاذه هي احكام غير عادلة وغير مقبولة وغير منطقية واولها محاولة الدخول الى بيوت اللبنانيين بالقوة لتطبيق مادة وقانون منعدم الوجود.