ان محافظة مدينة بيروت،بناءً على المرسوم رقم 2975 تاريخ 15/12/1992،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977،
بناءً على القرار رقم 536/ب تاريخ 19/5/1994،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة رقم 42/94 – 95 تاريخ 4/1/1995،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يلغى القرار رقم 527 تاريخ 23/4/1958 والقرار 3464/ب تاريخ 31/12/1964 كما تلغى جميع القرارات السابقة التي تتعارض نصوصها مع نص هذا القرار.
المادة2: يحدد دوام العمل في ورش البناء والأشغال العامة:من الساعة السابعة حتى التاسعة عشرة.
المادة 3: يحدد دوام استعمال الالات الميكانيكية في ورش البناء والاشغال العامة من:آلات حفر،جرافات ،جبالات باطون،آلات لدق أعمدة سابقة التصنيع ،آلات حفر الآبار الارتوازية،مجموعة الكومبرسور والشواكيش،جلايات البلاط،آلات هدم الانشاءات (ونش كله)،وجميع الآليات الاخرى المماثلة والمسببة للضجيج على الوجه التالي:
أ. ابتداءً من اول شهر ايار ولغاية نهاية شهر تشرين الاول:
- من الساعة السابعة حتى الساعة الرابعة عشرة.
- من الساعة الخامسة عشرة والنصف حتى الساعة التاسعة عشرة.
ب. ابتداءً من أول تشرين الثاني ولغاية نهاية شهر نيسان.
- من الساعة السابعة حتى الساعة الثالثة عشرة.
- من الساعة الخامسة عشرة حتى الساعة الثامنة عشرة.
المادة 4: يمنع العمل في ورش البناء والاشغال العامة أيام الاحاد والاعياد الرسمية الوطنية.
المادة 5: تعرض الحالات الاستثنائية على المحافظ لاتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.
المادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 31 كانون الثاني 1995
محافظ مدينة بيروت:نايف المعلوف
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 10 تاريخ 9/3/1995