قرار رقم 230

صادر في 23 تشرين اول سنة 1956

تحديد ساعات العمل لبعض فئات مأموري سكة الحديد  - Aug 01, 2011




معدل بموجب : القرار رقم 1/92 تاريخ 29/3/1963

ان وزير الشؤون الاجتماعية ،

بناءً على المادة 32 من قانون العمل اللبناني المؤرخ في 23 ايلول سنة 1946،

بناءً على المذكرتين الاداريتين الصادرتين عن شركة سكة الحديد لخطي ش.ح.ت.و.ن.ب.ط بتاريخ 11 أيار سنة 1950

والمصدق عليها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية يتاريخ 17/9/1956

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تحدد مدة العمل القصوى لبعض فئات المأمورين المشار اليهم أدناه في سكة حديد ش.ح.ت.ون.ب.ط. على الوجه التالي:

1.      يحدد بثماني ساعات معدل الخدمة اليومية للسواقين والوقادين وسائقي الاتومتريس والجرارات الالية.

2.      يحدد بعشر ساعات معدل الخدمة اليومية لمأموري القطر والكباسين المكلفين بعمل لا يمكن اعتبار مدته كعمل فعلي.

3.      يمكن ان يرفه الى اثنتي عشر ساعة المعدل اليومي لخدمة سواقي المحركات الثابتة (المضاخين)وخفراء الحواجز الذين لا يسكنون في محل عملهم شرط ان لا تتجاوز مدة عملهم الفعلي ثماني ساعات.

4.      يمكن ان يرفع المعدل  اليومي الى عشر ساعات لخدمة الحارس ومأموري المحطات(1) الذين لا يسكنون في محل عملهم شرط ان لا تتجاوز مدة عملهم الفعلي ثماني ساعات.

(1) القرار رقم 92/1 تاريخ 29/3/1963

تلغى الأحكام المتعلقة فيما خص عمل فئات مأموري المحطات في ادارة سكة حديد الدولة،وتبقى باقي الأحكام سارية المفعول

5.      يمكن ان تستمر مدة حضور المأمورين الذين تسكنهم السكة الحديدية في مكان عملهم او بجواره المباشر والذين يؤمنون خدمة متقطعة شرط ان لا يتجاوز معدل العمل الفعلي ثماني ساعات.

6.      فيما يختص بالمأمورين المكلفين بصيانة الخط والمنشآت االكهربائية وبعمال فرق الخط الفنية خصوصاً يمكن رفع يوم العمل العادي الى اثنتي عشرة ساعة خلال الفصل الصاحي وتعويض هذه الساعات خلال الفصل الممطر.

7.      اذا ما أدت اسباب طارئة او قاهرة التي تحدث للمعدات وانقطاع المجرى الكهربائي والكوارث الخ...الى قطع العمل في مؤسسة أو معمل أو ورشة فأنه يمكن تطويل يوم العمل على سبيل التعويض عن الساعات المفقودة.

المادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

                                                            بيروت في 23 تشرين اول سنة 1956

                                                            الامضاء: الدكتور نزيه البزري

                                                نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 44 تاريخ 31/10/1956

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة