قرار رقم 164/1صادر في 8 نيسان سنة  1967

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لمؤسسات اصحاب مرائب (كراجات)تصليح السيارات في محافظة بيروت وضواحيها برج حمود- الدورة – الغبيري – الشياح – الحازمية  - Aug 01, 2011




ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية،

بناءً على المرسوم رقم 6317 تاريخ 6 ك1 سنة 1966،

بناءً على القانون رقم 48/66 الصادر بتاريخ 26 اب سنة 1966 باضافة المادة 35 مكرر على قانون العمل والمتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة،

بناءً على التحقيق الذي قامت به الدائرة المركزية لتفتيش العمل والوقاية والسلامة ودائرة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة جبل لبنان بالطلب المقدم من اصحاب مرائب تصليح السيارات في بيروت وضواحيها والمسجل في مصلحة العمل والعلاقات المهنية تحت رقم 10058/4 تاريخ 29/12/1966 وفي دائرة العمل والشؤون الاجتماعية في محافظة جبل لبنان تحت رقم 10/10 تاريخ 3/1/1967 للتثبت في توفر الاغلبية المحددة بالقانون،

بناءً على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى: تحدد مواقيت العمل والفتح والاقفال في مرائب تصليح السيارات (كاراجات) الكائنة في نطاق كل من محافظة بيروت،وبرج حمود،والدورة،والغبيري،والشياح،والحازمية،وذلك على الوجه الاتي:

أ‌.         مواقيت العمل شتاءً: ايتداءً من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران :

من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة .

ومن الساعة الثالثة عشرة بعد الظهر حتى الساعة السابعة عشرة والنصف ما عدا نهار السبت: من الساعة الثامنة لغاية الساعة الثالثة عشرة والنصف.

ب‌.     مواقيت العمل صيفاً: اعتباراً من اول تموز الى ثلاثين من ايلول:

من الساعة السابعة والنصف لغاية الساعة الثانية عشرة.

من الساعة الثالثة عشرة الى الساعة السابعة عشرة.ما عدا نهار السبت :من الساعة السابعة والنصف الى الساعة الثالثة عشرة ظهراً.

ت‌.     يقفل الاشخاص المذكورون مؤسساتهم اقفالا" تاماً طيلة الايام التالية:

ايام الاحاد- عيد اول ايار- عيد الاستقلال.

 

المادة الثانية: لا يحق لأي من الاشخاص المشار اليهم في المادة الاولى ان يفتح مؤسسته او يمارس عمله فيها خارج الاوقات المبينة في المادة السابقة.

المادة 3: تعلق المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بياناً بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار.

المادة 4: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعاقب وفقا" لأحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107 و 108 من قانون العمل.

المادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

                                                                                    بيروت في 8 نيسان سنة 1967

                                                                                    الامضاء:سليمان الزين

                                                            نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 33 تاريخ 24/4/1967

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة