معدل بموجب :
القرار رقم 121 تاريخ 18/4/1963
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
بناءً على المادة 32 من قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى :عدل نص المادة الاولى بموجب القرار رقم 121 تاريخ 18/4/1963 على الوجه التالي:
يمكن زيادة ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى 54 ساعة في الاسبوع لستخدمي المؤسسات التجارية.
المادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 شباط سنة 1956
الامضاء:كاظم الخليل
شر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 9 تاريخ 29/2/1956