ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
بناءً على المادة 23 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى : يحدد الحد الأعلى لساعات العمل الاسبوعية للأجراء العاملين في محطات المحروقات، بما فيها أوقات الراحة والطعام.
- بأربع وخمسين ساعة للأجراء العاملين نهاراً.
- بستين ساعة للأجراء العاملين ليلاً ما بين الساعة الثامنة عشرة والساعة السادسة صباحاً.
على ان تراعى في توزيع ساعات العمل هذه أحكام المواد 34،و35،و36 من قانون العمل،وعلى ان لا تزيد ساعات العمل اليومية عن اثنتي عشرة ساعة في اليوم.
المادة 2:تبقى احكام القرار رقم 63 تاريخ 4/8/1953 نافذة المفعول لأعمال الغسيل والتشحيم.
المادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 نيسان سنة 1967
الامضاء:سليمان الزين
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 33 تاريخ 24 /4/1967