قرار رقم 228/1 صادر في 23 تموز سنة 1993

تحديد مواعيد الاقفال لصالونات التجميل للسيدات في بيروت وجبل لبنان  - Aug 01, 2011




ان وزير العمل ،

بناءً على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على المادة 35 من القانون رقم 48 تاريخ 26/8/1966

بناءً على الطلب المسجل تحت رقم 423/4 تاريخ 20/7/1993

بناءً على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى : تحدد مواقيت الاقفال لصالونات التجميل للسيدات في نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان كما يلي:

 عيد الاستقلال واول أيار

يوم الاحد من كل اسبوع طيلة ايام السنة ما عدا ايام الأحاد التي تسبق الاعياد يصادف وقوعها يوم الاثنين وهي:

عيد رأس السنة

عيد الفصح المجيد

عيد الاضحى المبارك

 عيد رمضان 

عيد الميلاد 

المادة 2: لا يحق لأي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته أو ان يمارس عمله فيها خلال الأيام المذكورة في هذا القرار .

المادة 3: يستثنى من أحكام هذا القرار الصالونات الواقعة في نطاق الاصطياف والتي ترتفع عن سطح البحر على علو 400 م.

المادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

                                                                        بيروت في 23 تموز سنة 1993

                                                                                عبدالله الامين

                                                نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 32 تاريخ 12/8/1993

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة