ان وزير العمل ،
بناءً على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المادة 35 من القانون رقم 48 تاريخ 26/8/1966
بناءً على الطلب المسجل تحت رقم 423/4 تاريخ 20/7/1993
بناءً على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى : تحدد مواقيت الاقفال لصالونات التجميل للسيدات في نطاق محافظتي بيروت وجبل لبنان كما يلي:
عيد الاستقلال واول أيار
يوم الاحد من كل اسبوع طيلة ايام السنة ما عدا ايام الأحاد التي تسبق الاعياد يصادف وقوعها يوم الاثنين وهي:
عيد رأس السنة
عيد الفصح المجيد
عيد الاضحى المبارك
عيد رمضان
عيد الميلاد
المادة 2: لا يحق لأي من الاشخاص المشار اليهم اعلاه ان يفتح مؤسسته أو ان يمارس عمله فيها خلال الأيام المذكورة في هذا القرار .
المادة 3: يستثنى من أحكام هذا القرار الصالونات الواقعة في نطاق الاصطياف والتي ترتفع عن سطح البحر على علو 400 م.
المادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 23 تموز سنة 1993
عبدالله الامين
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 32 تاريخ 12/8/1993