ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية، بناءً على المادة 32 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى : يحدد الحد الاعلى لساعات العمل للأجراء العاملين في محلات التزيين الرجالية بسبع وخمسين ساعة في الاسبوع .
المادة 2: تلغى الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار والتي لا تتفق مع مضمونه.
المادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 حزيران سنة 1967
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الامضاء: سليمان الزين
نشر هذا القرا في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 19/6/1967