لجنة محامي الطعن جددت تأكيدها عدم قابلية القانون للتطبيق هيئة الدفاع عن المستأجرين ناشدت بري وسلام عدم السماح بدخول المنازل بدون مسوغ قانوني - جريدة الانوار 

 - May 14, 2015



 ناشدت هيئة الدفاع عن المستأجرين في نداء رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الاستاذ تمام سلام التدخل لوضع حد لمهزلة وظاهرة خبراء التخمين الذين يدخلون بيوت الناس من دون مسوغ قانوني، رغم وقف تنفيذ قانون الايجارات المطعون فيه، بحيث يمارسون دورا غير شرعي وغير قانوني وغير انساني. 

ورأت ان غياب الدولة بكل اجهزتها عن حماية المواطن ضد هجمة المالكين ومن وراءهم، جعلت من هذه الجماعات المستقوية بقانون أقطع أشبه بدويلات بديلة تتصرف على هواها وتعرض بذلك السلم الاهلي لاخطار كبيرة. 
وحملت الهيئة كل من يدخل اي بيت في اي منطقة مسؤولية ما قد ينتج عن إساءة التصرف وانتهاك حرمات المنازل وكرامات الناس، وناشدت المسؤولين وضع حد لمهزلة استضعاف الناس في مناطق دون اخرى، خصوصا ان ثمة صفقات تجارية كبيرة من وراء تغاضي بعض النواب عن الإعلان صراحة ان هذا القانون غير نافذ. 
كما حملت المالكين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون مسؤولية أي مشكلة قد تقع من جراء ما يقدمون عليه خلافا للقانون. ودعت الهيئة المستأجرين الى رفض السماح لأي شخص كان غير حامل لترخيص قضائي من دخول منازلهم. 
لجنة المحامين 
من جهتها، أوضحت لجنة المحامين للطعن بقانون الايجارات وتعديله، في بيان امس، انه بتاريخ 26/6/2014 جرى نشر قانون الايجارات الجديد في الجريدة الرسمية وإنه بعد الطعن به أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قرارا قضى بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4- من المادة 18، والتي تتعلق باللجنة وهي منصوص عليها كعامل اساسي في قانون الايجارات والمرتبطة بكامل مواد هذا القاانون بشكل مضموني ومباشر ومتصلة بالصندوق التابع لوزارة المالية، وعملها له طابع اداري يتمثل بتحديد الاشخاص المستفيدين من الصندوق، وكما لها جانب قضائي بتحديد بدل المثل او الايجار لكل شقة سكنية وفصل الاختلاف على تحديد بدل المثل بين الخبراء كما تحديد المساهمة التكميلية والاضافية التي يقررها الصندوق في دعاوى الاسترداد للهدم والضرورة العائلية، كما تحدد على اساس بدل المثل وبدل الايجار والتخمين الذي تجريه المصاريف المتوجبة والنفقات المشتركة على كل مستأجر في البناء المؤجر، وبدون اللجنة لا يمكن تطبيق جميع هذه المواد المنصوص عليها في كل مادة وفقرة بالقانون، خصوصا وانه يجب على القضاء والمستأجر والمالك ان يعبروا من خلالها كافة ويطبقوا كامل الاجراءات التي على اللجنة ان تبت بها وبدونها لا يمكن تطبيق القانون، والتي لديها صلاحيات واسعة منصوص عليها من المادة 3 الى المادة 37. 
وأشارت اللجنة الى ان المجلس الدستوري أصدر توصيات توازي أهميتها إبطال المواد المذكورة، وتضع المسؤولية على المجلس النيابي والحكومة بإيجاد خطة سكنية والحفاظ على حق السكن وهو حق ذو قيمة دستورية تتعلق بحقوق الانسان الاساسية والعدالة الاجتماعية واهميته الكبرى في المحافظة على الوطن ومنع تهجير المواطنين، وشدد على ان النظر بالملاءمة تخرج عن صلاحيته، وبالتالي التخمينات والارقام وبدل التعويضات ومساهمة الصندوق وتناقص التعويض ومدى مساهمة المستأجر في النفقات المشتركة وحمل المسؤولية للمجلس النيابي ومجلس الوزراء في اعادة النظر بهذا الشق من القانون بحيث يجب بالتالي تنفيذ التوصيات التي تقدم بقراره المجلس الدستوري قبل اصدار قانون الإيجارات. 
واوضحت ان المادة 37 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري تفيد أن النص الذي تقرر ابطاله يعتبر كأنه لم يكن، ولا يرتب أي أثر قانوني، واستنادا الى ذلك، فإن النصوص التي تم ابطالها تعتبر كأنها لم تكن ويعتبر النص أو القانون غير ساري المفعول، ويتوجب وقف العمل به، خصوصا كون الجزء الذي أبطل، وهي اللجنة، منصوص عليها في كل مواد القانون او مرتبطة بها وبفقراتها وتشكل مع باقي فقرات القانون وحدة لا تتجزأ. 
وأعلنت انه استنادا الى المادة 13 من قانون المجلس الدستوري، فان قراراته غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، ولا يمكن الإجتهاد في معرض الإبطال الصريح وإحلال نصوص قانونية بديلة من القضاء العادي أو تفسير البطلان الصريح بطريقة تعطي مفعولا للنصوص الباطلة، وخصوصا انه لا يمكن لأي مرجع قضائي آخر التدخل وإعطاء الصلاحية لذاته لإعطاء رأيه بدستورية أو عدم دستورية القانون بكليته أو بجزئيته، ولا الإجتهاد بتفسير قرارات المجلس الدستوري الذي يعود اليه حصرا حق الفصل بدستورية القوانين، وإلا كان القضاء العادي بتقريره البديل عن اللجنة التي ابطلت وباحلاله محكمة أخرى مكان اللجنة هو شكل من أشكال المراجعة بقرارات المجلس الدستوري التي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة، الا تعديله في المجلس النيابي، هذا فضلا عن عدم صلاحية القضاء العادي بتفسير البطلان لاعطائها صيغة تنفيذية اخرى او التدخل بدستورية او عدم دستورية المواد المبطلة، واستطرادا لا يمكن احلال قاضي الايجارات مكان اللجنة لعدم جواز التوسع بتفسير قانون الايجارات الذي هو قانون استثنائي وخاص، اضافة الى الجانب والعمل الاداري للجنة التي تخرج ايضا عن صلاحية قاضي الايجارات المتمثلة باستلام الطلبات وتقرير الاستفادة من الصندوق والمتصل عمله بممثل عن وزارة المالية وممثل عن الضمان الاجتماعي المكون منها اعضاء اللجنة. 
واشارت الى انه استنادا الى المادة 14 من قانون المجلس الدستوري يتوجب ابلاغ المجلس النيابي القرار الصادر عن المجلس الدستوري، وبالتالي ارجاع القانون الى المجلس النيابي ليصار الى تعديل القانون والمواد المتعلقة به، لإعادة تعديل وصياغة مواد جديدة تأتلف مع الأسباب المبينة في حيثيات قرار الإبطال، وهذا ما يتوافق مع مبدأ فصل السلطات، مع التشديد أن للمجلس النيابي الحق والواجب في النظر بالقانون وبتعديله بمواده كافة كونه سيد نفسه، كما وجوب الأخذ بتوصيات المجلس الدستوري التي وضعت مسارا وخطة معينة تترافق مع طرح القانون بعد ان حمل المجلس الدستوري هذه المسؤولية في قراره للمجلس النيابي والحكومة كما مسؤولية تنفيذها. 
ولفتت الى ما صرح به رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان لجريدة الاخبار التي نشرت بتاريخ 7 آب 2014 تأكيده أنه لا يمكن تطبيق قانون الإيجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها، وبالتالي سيحال القانون على مجلس النواب لتعديل مواده التي أبطلها المجلس الدستوري، موضحا أن المجلس النيابي حر كذلك في تعديل المواد التي ردت الطعون بها. 
وتابعت: وبتاريخ 31/12/2014 اصدر رئيس مجلس النيابي الاستاذ نبيه بري بيانا جاء فيه ان القانون غير قابل للتطبيق وانه تجري تعديلات عليه من قبل لجنة الادارة والعدل. وفي شهر نيسان اعاد تأكيد قراره بلقائه النواب ضمن لقاءاته وصرح عبر النائب علي فياض ان القانون غير نافذ وان الاحكام التي تصدر غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة. 
واضافت: كما اكدت هيئة التشريع والاستشارات في رأيها النهائي ان قانون الايجارت غير قابل للتطبيق، وقد اكد هذا الموقف وزير العدل. كما بينا في حالات مشابهة كما في قانون حماية المستهلك واللجنة التأديبية للقضاة عندما تم الطعن بهذين القانونين جزئيا في المجلس الدستوري اعيدا الى المجلس النيابي ولم يصر الى تنفيذهما قبل اعادة تعديلهما اصولا والتصويت عليهما مرة اخرى من المجلس الدستوري واعيد نشرهما في الجريدة الرسمية اصولا. 
وختمت اللجنة بيانها: وبما انه احيل قانون الايجارات الى المجلس النيابي استنادا الى المواد الصريحة في حالات الابطال، وان جزئيا، كون المجلس الدستوري غير موافق على نشر القانون وتنفيذه كون هذه اللجنة لا تعطي الضمانات الكافية للمتقاضين ولا يمكن تنفيذه بدون تعديله من قبل المجلس النيابي، خصوصا وانه لم يعد نشره من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل المجلس النيابي، وبما انه بعد الابطال ينظر المجلس النيابي من خلال لجنة الادارة والعدل بالتعديلات الجذرية على القانون ولم ينته حتى الآن من التعديلات، خصوصا وان الصندوق والقائم عليه ايضا قانون الايجارات لم ينشأ، وهو يشكل مع اللجنة التي ابطلت الاساس القانوني لقانون الايجارات في كافة مواده، وبدونهما يكون القضاء ينفذ قانونا آخر غير الذي عرض على المجلس الدستوري، وبما ان المجلس النيابي ورئيس الجمهورية لم يعيدا نشر القانون، فيكون بالتالي القانون غير نافذ كما وغير قابل للتطبيق للاسباب المبينة. 
حركة الشبيبة العاملة 
وفي هذا السياق، وجهت اللجنة المركزية لحركة الشبيبة العامة المسيحية نداء الى الرئيس نبيه بري سألته فيه عن مصير قانون الايجارات الذي صدر عن مجلس النواب وهو يضيف الى هموم الناس وتعاستهم كونه مجحفا بحق المؤجر عموما والمستأجر خصوصا. 
بحيث سيرتفع سقف الزيادة دون رقيب او حسيب على ان تضاف زيادات سنوية بنسبة ١٥ بالمئة وصولا الى ١٠٠ بالمئة لغاية تسع سنوات ومن ثم يرمى المستأجر في الشارع دون اي تعويض ومراعاة للوضع المعيشي والاجتماعي لكل عائلة، في غياب انشاء صندوق المساعدات من الدولة. 
وناشدت اللجنة بري تقديم خطوة انقاذية بسحب هذا القانون من التداول لحسم الجدل حول قانونيته واعادته الى مجلس النواب لاعادة النظر به كونه معقدا وتهجيريا بامتياز. 
مالكو الابنية 
وفي المقلب الآخر، اكد تجمع مالكي الابنية المؤجرة ان قانون الايجارات نافذ ما عدا المادتين ٧ و١٣. وخبراء الكشف يقومون بعملهم بمسوغ قانوني واضح.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة