قرار رقم 403/1   صادر في 18 ايلول سنة 1963

تحديد ساعات العمل للذين يعملون في المؤسسات التي تتعاطى مهنة الصيدلة  - Aug 01, 2011




يلغي:

القرار رقم 255 تاريخ 14/11/1959

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

 بناءً على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 ولا سيما المادة 31 منه،

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى :يلغى القرار رقم 255 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1959 الذي يحدد ساعات العمل لمعاوني الصيادلة ب 56ساعة اسبوعياً.

المادة 2: لا تطبق احكام القرار 121/1 تاريخ 18 نيسان 1963 المتعلق بتحديد ساعات العمل لمستخدمي المؤسسسات التجارية على مستخدمي المؤسسات التي تتعاطى مهنة الصيدلة.

المادة 3: يعمل بهذا القرار اعتباراً من اول كانون الثاني سنة 1964 .

المادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعة الحاجة .

                                                                        بيروت في 18 ايلول سنة 1963

                                                                        الامضاء:جان عزيز

                                    نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 81 تاريخ 10/10/1963.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة