يلغي:
القرار رقم 255 تاريخ 14/11/1959
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
بناءً على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946 ولا سيما المادة 31 منه،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى :يلغى القرار رقم 255 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1959 الذي يحدد ساعات العمل لمعاوني الصيادلة ب 56ساعة اسبوعياً.
المادة 2: لا تطبق احكام القرار 121/1 تاريخ 18 نيسان 1963 المتعلق بتحديد ساعات العمل لمستخدمي المؤسسسات التجارية على مستخدمي المؤسسات التي تتعاطى مهنة الصيدلة.
المادة 3: يعمل بهذا القرار اعتباراً من اول كانون الثاني سنة 1964 .
المادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعة الحاجة .
بيروت في 18 ايلول سنة 1963
الامضاء:جان عزيز
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 81 تاريخ 10/10/1963.