ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،بناءً على القانون رقم 48/66 الصادر في 26/8/1966 باضافة المادة 35 مكرر الى قانون العمل والمتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال للاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة،
بناءً على القرار رقم 657/1 تاريخ 3/12/1974 المتعلق بتجميد قرارات تحديد مواقيت الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة ونظراً لكون الاحوال التجارية في بيروت قد عادت الى مجراها الطبيعي في هذه المحافظة:
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى : يبطل مفعول القرار رقم 657/1 تاريخ 3/12/1974 الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والقاضي بتجميد قرارات الفتح والاقفال لجهة مدينة بيروت فقط.
المادة الثانية: يسري على المؤسسات التجارية والصناعية مفعول جميع القرارات المتعلقة بتحديد مواعيد الفتح والاقفال السابقة في محافظة بيروت فقط،اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة 3: يكلف تفتيش العمل ملاحقة مخالفي احكام هذا القرار.
المادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
الشياح في 28 اذار سنة 1983
الدكتور عدنان مروة
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 15 تاريخ 14/4/1983