تحديد ساعات العمل ومواقيت الفتح والاقفال

قرار رقم 46/1 صادر في 6 شباط سنة 1997

الاعلان عن ساعات العمل وفترات الراحة ووضع سجل في المؤسسات للساعات الاضافية  - Aug 01, 2011




ان وزير العمل ،

بناءً على مرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996 (تشكيل الحكومة)

بناءً على قانون العمل الصادر في 23/9/1946 ولا سيما المواد 31و32و35 منه،

بناءً على الاتفاقية الدولية رقم -1- (اتفاقية ساعات العمل في الصناعة) المبرمة ولاسيما المادة الثامنة منها،

بناءً على اقتراح المدير العام:

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى:يطلب من كل صاحب عمل ما يلي:

أ‌.         ان يضع ملصقات في اماكن ظاهرة في مؤسسته او في اي مكان مناسب اخر مواعيد بدء ساعات العمل وانتهائها وفي حال العمل في نوبات ،مواعيد بدء وانتهاء ساعات كل نوبة.وتحدد هذه المواعيد بحيث لاتتجاوز مدة العمل الحدود التي يقرها قانون العمل ولا يجوز تغيير هذه المواعيد بعد اعلانها الابعد اخذ موافقة وزارة العمل.

ب‌.     ان يبين وبنفس الطريقة فترات الراحة القانونية التي تعطى أثناء مدة العمل ولا تحسب من اصل ساعات العمل.

 

ج . ان يحتفظ صاحب العمل بسجل يدون فيه جميع ساعات العمل الاضافية المؤداة من قبل الاجراء.

المادة 2: يعتبر مخالفاً للقانون والانظمة المرعية الاجراء كل صاحب عمل لا يتقيد باحكام المادة الاولى من هذا القرار.

المادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

                                                                        الشياح في 6 شباط 1997

                                                                        وزير العمل:اسعد حردان

                                                            نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 10 تاريخ 1/3/1997

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة