قانون صادر في 20  نشرين الثاني سنة 1959

انشاء وسام العمل  - Aug 01, 2011




اقر مجلس النواب ،

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المادة الاولى:انشئ وسام يدعى وسام "وسام العمل".

المادة 2: يعطى هذا الوسام للأشخاص التابعين للفئات الاتي بيانها وذلك بمرسوم يتخذ بناءً على اقتراح وزير العمل تذكر فيه الاسباب الداعية:

1.      الاشخاص الذين يقومون بخدمات ممتازة تساعد على تعزيز الصناعة والتجارة في لبنان وعلى رفع مستواها وزيادة الانتاج.

2.      الاشخاص الذين يساهمون بمجهودهم الشخصي على توسيع مدى العمل.

3.      الاشخاص الذين يعملون في الدوائر الفنية والادارية والذين  يساهمون مساهمة فعالة في توجيه العمل توجيهاً صحيحاً.

4.      الاشخاص الذين يستشهدون اثناء قيامهم بأعباء اعمالهم او يضحون بحياتهم في سبيل واجبهم المهني.

5.      النقابيون الذين يساهمون مادياً وادبياً في رفع مستوى اعضاء نقابتهم وفي تنظيم الحركة النقابية وتعزيز شأنها.

المادة 3: يتألف هذا الوسام من مدالية قطرها اربعة سنتيمترات بشكل مستدير يرافق طرفه خط مستدير على بعد مليمتر معروض للجهة الداخلية تنقش على ظاهر الوسام ارزة خضراء من جنبيها نجمتان مخمسة الزوايا قطر كل منها 4 مليمترات لونها اصفر.وتحيطها في الاعلى كلمات "الجمهورية اللبنانية" وفي الاسفل كلمات "وسام العمل"بشكل نصف افقي.

وينقش على باطنه في الجهة العليا رمز مكون من دولاب مسنن قطره ستة ملمترات وعليه ثلاث سنابل قمح ذهبية اللون متشابكة بشكل رزمة طول الواحدة منها 8 ملمترات وقلم كتابة باتجاه معاكس للسنابل اسود اللون طوله سنتمتراً واحداّ.

وفي الاسفل تكتب العبارة الاتية "العمل حياة البلاد" وتحيط بهذا الرسم نقوش كناية عن دائرات نصف افقية متلاصقة للجهة الداخلية يتوسط كل منها للجهة الخارجية نقشين شبه مستديرة.

المادة 4:وسام العمل على ثلاث درجات :

1.      وسام العمل الذهب.

2.      وسام العمل الفضي.

3.      وسام العمل البرونزي.

المادة 5: لوسام العمل شارة توثق في عروة الثوب في غير الاوقات التي يعلق فيها الوسام وهي:

1.      زر احمر واسود مستدير الشكل في وسطه ثلاث خطوط ،خطين صفراوين يتوسطهما خط اخضر لاصحاب الوسام المذهب.

2.      شريطة حمراء وسوداء متقطعة في وسطها ثلاث خطوط عامودية ،خطين صفراوين يتوسطهما خط اخضر ،تشبك افقياً من العروة لاصحاب الوسامين الفضي والبرونزي.

3.      المادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .

بيروت في20 تشرين الثاني سنة 1959

الامضاء:فؤاد الشهاب

                              نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 61 تاريخ 25/11/1959

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة