ملاحظات على مشروع التعديلات التى أقرتها اللجنة بتاريخ 27/04/2002

على قانون العمل اللبناني  - May 15, 2011




 

 

بقلم : عضو اللجنة  التي وضعت التعديلات في 27 نيسان 2002 ،

النقابي أديب بوحبيب

  

 المادة 5  :       يستثنى من احكام هذا القانون ........

   1- الخدم ومن في حكمهم الذين يقومون بالاعمال المنزلية داخل بيوت الافراد

  الملاحظة : ضروري ان يرعى وضعهم نظام معين  - لانه نفس النص جاء في قانون العمل سنة 1946 ولم يوضع تشريع لهم حتى الان .

 

المادة 9 :        اماعقود العمل في الباطن يجب ان يصدر بها تشريع خاص ......

 الملاحظة : ايضا كما جاء في ملاحظة المادة ( 5 )

-   عقد العمل لمدة محددة يجب ان لا يتجاوز مع تجديداته ( السنتان ) كما كان في قانون العمل السابق بدلا من ثلاث سنوات كما جاء في التعديل

 

المادة 41 :      الحد الاعلى لساعات العمل في اليوم هو ثماني ساعات ,  وثماني واربعين ساعة في الاسبوع ...

 الملاحظة:  ان تكون ساعات العمل 7 ساعات يوميا كما هو معمول به في اكثرية بلدان العالم – وهذا ما  اقترحه الاتحاد العمالي العام

               يجب الغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 ، حيث جاء فيها ( لاتطبق احكام هذه المادة على الاشخاص الذين يقومون باعمال الادارة وتسيير المؤسسة --الخ )
             لان بقائها يعني ترك الحرية لصاحب العمل بتشغيلهم ساعات اضافية طويلة من دون مقابل


المادة 44
:      يتمتع الاجير براحة تسع ساعات متوالية على الاقل ما لم يستلزم ذلك ظروف العمل انقاصها ...

 الملاحظة : تفسح في المجال لاستخدامها تعسفيا من قبل اصحاب العمل

 

المادة 45 :      يمكن لصاحب العمل ان يعدل الدوام اذا اقتضت المصلحة ذلك ضمن الشروط المزكورة اعلاه على  ان لا يعمل بهذا التعديل قبل اسبوع من نشره .....

الملاحظة
: يمكن استخدام هذا النص من قبل صاحب العمل للانتقام من العامل بنقله لدوامات مختلفة – مثلا من النهار الى الليل او بالعكس او تغيير    دوامات العمل انتقاميا ... الخ .

 

 المادة 49 :      الفقرة الرابعة , المتعلقة بالاعياد .....

 الملاحظة : ضروري تحديد الاعياد كما هو وارد في لجنة تحديث القوانين اي ثمانية اعياد بالاضافة الى عيدي الاستقلال واول ايار. في نفس المادة يجوز للمؤسسات التي تضطرها طبيعة عملها الاستمرار في العمل ايام الاعياد تشغيل اجراءها على ان تدفع لهم تعويضا يوازي اجرهم العادي او منحهم ايام اخرى عوضا عنها . .....

الملاحظة : حاليا صاحب العمل يدفع اجرة ايام العيد في حال تشغيل العمال بدل اجرة يومين .
 ضروري ايجاد نص واضح لذلك ليحد من استسهال اصحاب العمل تشغيل العمال ايام الاعياد .

 

المادة 56 :      الفقرة الثانية ( تدخل ايضا في مفهوم الاجر الاكراميات)

 الملاحظة : ضروري اضافة  اشراف العمال عليها  منعا للتلاعب .

 

المادة 61 :         اي المادة 50 سابقا : الفقرة أ – على ان لاينقص التعويض عن بدل اجر شهرين ولا يزيد عن اثني عشر شهر

           

المقترح من الاتحاد العمالي العام : اربعة اشهر ولايزيد عن اربعة وعشرون شهرا – وذلك  بهدف منع صاحب  العمل  الاستسهال في الصرف من الخدمة بدون مبرر ..           

الفقرة( ه) من نفس المادة : يتوقف صرف اعضاء مجالس النقابات منذ  تأسيسها وفقا للاصول

 الملاحظة : ضرورة اضافة ( وممثلي الاجراء المنتخبين في المؤسسة ) وذلك من اجل تأمين حماية لاعضاء مجالس المندوبين في النقابات ويأتي ذلك انسجاما مع النص في الفقرة الثالثة حيث جاء فيها ( لتقد مه للانتخابات اولانتخابه عضوا في مكتب النقابة , او لمهمة  ممثلي الاجراء  في المؤسسة وذلك طيلة مدة قيامه بهذه المهمة )   كما يجب اضافة ما  هو مقترح من قبل الاتحاد العمالي العام  في نهاية الفقرة (ه) : ( واذا لم يوافق على الصرف  يقضي بالزام صاحب العمل  ان يعيد الاجير  ....  من تعويضات قانونية  مبلغا اضافيا يحد د .. ب 24 شهر ولا يزيد عن 72 شهرا ) هذا هو اقتراح الاتحاد العام  ان هذا الاقتراح بزيادة تعويضات الصرف بالنسبة للقادة النقابيين كرادع  للصرف التعسفي .

 ( اما اذا بقي النص كما هو في السابق يجب ان يعدل كما هو معمول به في فرنسا  وايطاليا  :  اي عند صدور حكم من المحكمة باعادة الاجير الى عمله فصاحب العمل  ملزم باعادته والا تعرض لغرامة السجن , وليس التعويض   المالي )

 

المادة 69 :         اذا اقتضت اوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية توقيع اتفاقات ثنائية لاتطبق عليها المادة 68 من الضما ن .....

 الملاحظة  : هذا النص جديد  يمكن اساءة استعماله من قبل اصحاب العمل ويحرم  العمال من اضافة ملاحق الاجر على التعويض  .

 المادة 81 :      تد ون العقوبات المفروضة على الاجراء ..........

 الملاحظة  : يجب ان يكون هناك صندوق خاص بالعقوبات تشرف عليه لجنة من قبل صاحب العمل والعمال كما هو النص الحالي في قانون العمل  . القرار رقم 6695 المادة ( 3 ) 

 المادة 99 :      التعويضات في طواريء العمل

 الملاحظة : يجب الاسراع في وضع قانون طواريء العمل في الضمان الاجتماعي موضع التنفيذ . وفي حالتنا هذه يجب ان تعدل المادة 99 ويشطب منها الفقرات التالية :

-           اذا تجاوز الحد الادنى

-           نصف التعويضات

-           ربع التعويضات......

-           يجب ان يدفع التعويض عن كامل الاجر دون تجزأة                              

-           يجب ان تعدل جداول التعويضات لانها مجحفة بحق العامل المصاب والغاء التفاوت بالتعويض بين الشاب    والاكبر سنا وبين الاطراف  يمين او يسار  .

 

 المادة 117 :    على الطبيب المعالج اعطاء الاجير ......  المعطوبة .....

 الملاحظة  : ضرورة اضافة ( يتوجب على صاحب العمل ان ينقل الاجير الى عمل اكثر ملائمة لحالته الصحية وذلك عندما يتبين للطبيب المعالج ان الاجير  الذي اصيب بطارىء عمل يهدد بالازدياد والتفاقم في حال استمراره في  عمله السابق , يتخذ هذا التدبير عند الاقتضاء بالتعاون مع المؤسسة المعنية.

 

المادة 128 :    جداول التعويضات

الملاحظة :  ضرورة وضع جداول جديدة والغاء التمييز بين الشباب والاكبر سنا وخاصة ان جداول التعويضات مجحفة جدا واصبحت بالية

 المادة 130 :      جاء في نص المادة 130 تصنيف النقابات الى 7 فئات كبيرة وجاء في السطر السابع  ، الذي  اعطى الحق لموظفي الدولة بانشاء نقابات  ، ما يلي ( نقابات الموظفين في الإدارات العامة  باستثناء القوات العسكرية والامنية والقضاة ) وهذا النص اتفق عليه في اللجنة عام 2002 ، الا   ان هذا النص حذف بالكامل في مشروع التعديلات الذي أحيل مؤخرا الى مجلس الوزراء ؟؟ !!  وحددت الفئات بست فئات كبيرة ، وذلك خلافا لما أقرته اللجنة الثلاثية التمثيل.
المادة 131 : حذفت الفقرة الثالثة من هذه المادة التي تلحظ حق موظفي الدولة في انشاء نقابات خاصة بهم

  الملاحظة : لمصلحة من أجري هذا التعديل ؟ وهل يجب ان يحرم موظفو الدولة من حقهم في التنظيم النقابي ، بحيث تكون النقابات مرجعيتهم بالدفاع عن  حقوقهم ومطالبهم ، وهل المقصود ابقاء الموظفين رهينة للقوى السياسية   والطائفية للدفاع عنهم وتكون مرجعيتهم ؟ ! وهل التنظيم النقابي لموظفي  الدولة أخطر من إدخال المليشيات الى المؤسسة العسكرية ، كما ان هذا  التعديل  يتعارض كليا مع الاتفاقيات الدولية .

المواد 134 و135 :   حول تأسيس النقابات ( ترخص النقابة بقرار ..... 

 الملاحظة : يجب ان يتم انشاء النقابات استنادا للاتفاقية الدولية رقم 87 التي تضمن الحرية  النقابية  . اما في حال عدم الالتزام بالاتفاقية 87  ( في حال الرفض  يحق لطالبي الترخيص مراجعة القضاء المختص)...... يجب اضافة ،  اما في حال عدم الرفض او القبول خلال الثلاثة اشهر تعتبر النقابة منشاءة حكما .

علماً بأن الاتحاد العمالي العام سبق له وطرح مشروع هيكليه نقابية يستند على الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية 87 وحدد القطاعات التي تنشأ فيها نقابات واتحادات بـ 18 قطاع بما فيه موظفي الدولة وان يكون التمثيل نسبياً في الهيئات القيادية للإتحاد .
(وقد نشرنا هذا المشروع على موقعنا الألكتروني في صفحة القوانين اللبنانية) .

 المادة 152 :      تصادق وزارة العمل على نتيجة الانتخاب  ....... لا يعتبر الانتخاب نهائيا ما لم يقترن بهذا   التصديق

 الملاحظة : كل هذه النصوص تتعارض مع الاتفاقيات الدولية 

 

المادة 159  :      تطبق على الاتحادات سائر النصوص القانونية المطبقة على النقابات   

الملاحظة  : يتعارض هذا النص مع الاتفاقيات الدولية  ويحد من الحريات النقابية 

 

المادة 175 :       الفقرة 3  تبت مجالس العمل التحكيمية في القضايا الناظرة بها في مهلة اقصاها 6 اشهر

 

 الملاحظة : يجب ايجاد نص لمحاكم العمل لتنفيذ صفة الاستعجال وذلك عن طريق ايجاد تشريع خاص بنزاعات العمل                .

 

المادة 176 الفقرة 3 :        على محكمة التمييز ان تصدر قرارها خلال 6 اشهر على الاكثر من تاريخ  انتهاء التبليغات ......                         

  الملاحظة : نفس الاقتراح كما هو وارد في الفقرة 3 من المادة 175 

ملاحظة اخيرة :    قد جاء في نص التعديل على التعديل المادة 135  ما يلي ( ترخص  النقابة بقرار يصدر عن    وزير العمل  بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بشانها ويتخذ بعد ذلك قراره بالرفض او القبول )   ان هذا يعيدنا مجددا الى قانون  العمل سنة 1946 ؟؟؟؟ علما ان هذا التعديل لم يكن موجودا   في النص الاساسي لتعديل اللجنة

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة