اقر مجلس النواب ،
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
مادة وحيدة: في العيد الوطني لذكرى الاستقلال الموافق الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام ،يعطل عن العمل وبأجر يومي كامل جميع المستخدمين والعمال والاجراء العاملين في المؤسسات التجارية والصناعية الخاصة ولدى اصحاب المهن الحرة باستثناء من تضطره طبيعة عمله الى الاستمرار فيه .وتطبق في هذه الحال أحكام القانون الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1959 المتعلق بتنظيم عيد العمل.
يستفيد من احكام هذا القانون المياومون العاملون لدى الادارات والمؤسسات العامة على انواعها.
وكل مخالفة لاحكام هذا القانون من قبل ارباب العمل تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962
ويعمل بهذا القانون فور نشره.
الذوق في 21 تشرين الثاني سنة 1962
الامضاء :فؤاد شهاب
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 47 تاريخ 21/11/1962