قانون صادر في 21 تشرين الثاني سنة 1962

وجوب التعطيل في جميع المؤسسات التجارية والصناعية في ذكرى الاسقلال  - Aug 01, 2011




اقر مجلس النواب ،

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:                       

مادة وحيدة: في العيد الوطني لذكرى الاستقلال الموافق الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام ،يعطل عن العمل وبأجر يومي كامل جميع المستخدمين والعمال والاجراء العاملين في المؤسسات التجارية والصناعية الخاصة ولدى اصحاب المهن الحرة باستثناء من تضطره طبيعة عمله الى الاستمرار فيه .وتطبق في هذه الحال أحكام القانون الصادر بتاريخ 30 نيسان سنة 1959 المتعلق بتنظيم عيد العمل.

يستفيد من احكام هذا القانون المياومون العاملون لدى الادارات والمؤسسات العامة على انواعها.

وكل مخالفة لاحكام هذا القانون من قبل ارباب العمل تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون 17 ايلول سنة 1962

ويعمل بهذا القانون فور نشره.

                                                                        الذوق في 21 تشرين الثاني سنة 1962

                                                                            الامضاء :فؤاد شهاب

                                    نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 47 تاريخ 21/11/1962

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة