قانون صادر في 30 نيسان سنة 1959

تنظيم عيد العمل  - Aug 01, 2011




اقر مجلس النواب،

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

مادة وحيدة: أول ايار عيد رسمي يعرف بعيد العمل ويعطل فيه عن العمل جميع الموظفين والعمال والمستخدمين في دوائر الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمؤسسات التجارية والصناعية الخاصة ،ولدى اصحاب المهن الحرة باستثناء من تضطره طبيعة عمله الى الاستمرار فيه .

لا يجوز للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة المذكورة تخفيض رواتب موظفيها واجور عمالها ومستخدميها بسبب هذا التعطيل وعليها اذا كانت الاجور تحسب على اساس الساعة او الانتاج ان تدفع للعمال المذكورين تعويضاً عن ذلك اليوم يساوي متوسط الاجر اليومي في الاشهر الثلاثة الاخيرة.

للموظفين والعمال والمستخدمين الذين يضطرهم عملهم الى العمل في اول ايار الحق في ان يتقاضوا علاوة على رواتبهم واجورهم العادية تعويضاً يعادل هذه الرواتب والاجور عن ذلك اليوم.

للمؤسسات التي تعطل في اول ايار الحق بتشغيل عمالها عوضاً عن الساعات التي عطلتها على ان تراعي في ذلك الاصول المفروضة في القوانين المرعية الاجراء على ان تدفع للعمال والموظفين والمستخدمين عن هذه الساعات تعويضاً يساوي اجرهم العادي ولا يطبق على هذا الاجر نظام الساعات الاضافية.

كل مخالفة من قبل ارباب العمل لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 107 من قانون العمل .

يعمل بهذا القانون فور نشره .

                                                                                    بيروت في 30 نيسان سنة 1959

                                                                                    الامضاء:فؤاد شهاب                                                                         نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 19 تاريخ 6/5/1959

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة