عقد العمل الجماعي للعاملين في شركة الصناعية للغاز " يونيغاز" ش.م .ل  و نقابة عمال توزيع المحروقات في لبنان ـ ممثلة برئيسها سليمان حمدان

 - Jan 27, 2015



عقد العمل الجماعي   (للعامين 2015 ـ 2016)

فيما بين :

الشركة الصناعية للغاز " يونيغاز" ش.م .ل ـ ممثلة برئيس مجلس الادارة ـ المدير العام

الفريق الاول

 

نقابة عمال توزيع المحروقات في لبنان ـ ممثلة برئيسها سليمان حمدان

الفريق الثاني

 

مقدمة العقد :

بنتيجة الاجتماعات والمداولات التي جرت بين الفريقين المذكورين اعلاه، تم خلاله بعد البحث والمداولات الاتفاق على تعديل عقد العمل الجماعي السابق وتنظيم هذا العقد الجديد، بغية توطيد التعاون بين الفريقين مستلهمين المبادئ القانونية ومتطلبات الوضع المعيشي الراهن وتنظيم العلاقات القائمة بين الشركة واجرائها ، والمساعدة على استمرار روح التعاون بينهم وضمان استقرار علاقات العمل وتحسين الانتاجية.

 

تم الاتفاق بين الفريقين ، وذلك على الاسس التالية :

 

اولا : سلفة على غلاء المعيشة تعطي الشركة للاجراء من رتبة مساعد مدير وما دون، اللذين مضى على استخدامهم ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد ، 5% من اساس الراتب كسلفة على غلاء المعيشة.

 

ـ تعطي الشركة للاجراء من رتبة مدير وما فوق، اللذين مضى على استخدامهم

ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد ، 3% من اساس الراتب كسلفة على غلاء المعيشة.

 

ـ تصرف السلفة ابتداء من 1/1/2015 وتحسم من اول زيادة غلاء معيشة تصدر بمرسوم.

 

ثانيا : سلف على فواتير الطبابة:

 

قررت الشركة وضع صندوق خاص حده الاعلى /000 000 30/ل.ل ( فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية ) الغاية منه مساعدة اجرائها على تخطي بعض الصعوبات المالية المتعلقة بالطبابة نظرا للتأخير سداد الفواتير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

تستخدم اموال هذا الصندوق لاعطاء سلفة للاجراء بقيمة 50% من قيمة الفواتير الطبية المقدمة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 

وتتم تسوية الاوضاع مع الاجراء بعد قبض الشركة قيمة الفواتير من صندوق الضمان الاجتماعي، فيدفع الرصيد الى الاجير في حال كان لصالحه او يستوفي الرصيد من اجره في حال كان العكس.

 

ثالثا : يحق لكل اجير تعطيل يوم واحد ( اليوم الابوي) اي يوم ولادة زوجته.

 

رابعا : الاجازات السنوية

 

يستفيد جميع الاجراء والعمال من الاجازة السنوية ويكون للادارة وحدها تحديد وقتها لكل اجير، وذلك على الشكل التالي:

 

ـ من سنة الى خمس سنوات خدمة /15/ خمسة عشر يوم عمل فعلي

ـ اكثر من خمس سنوات لغاية عشر سنوات /17/ سبعة عشر يوم عمل فعلي

ـ اكثر من عشر سنوات ولغاية خمسة عشر سنة /19/ تسعة عشر يوم عمل فعلي

ـ اكثر من خمسة عشر سنة وما فوق /21/ واحد وعشرون يوم عمل فعلي

ـ ويضاف الى ذلك اثني عشر يوم عمل فعلي للذين مضى على استخدامهم ثلاث سنوات وما فوق.

 

ـ اما لجهة اقتراح استبدال هذه الايام الاثني عشر، يوما المضافة على الاجازة السنوية ببدل مادي يساوي قيمة عمل هذه الايام وتضاف على اساس الراتب الشهري بعد قسمته على اثني عشر شهرا ، فانه بقى عالقا وقابلا للنقاش مع ادارة الشركة في مرحلة لاحقة.

 

وتلتزم الشركة بتنفيذ قانون العمل وكل ما يصدر عن الدولة بهذا الخصوص.

اذا تعذر اعطاء الاجير او العامل اجازته السنوية بسبب ظروف العمل ، او بناء لطلبه ، تدور الاجازة الى السنة القادمة ، لمدة سنتين فقط.

 

لا يجوز للاجير التنازل عن اجازته السنوية مقابل اجر الا في حال فسخ العلاقة التعاقدية.

 

خامسا : ايام التعطيل الرسمي:

 

يستفيد جميع الاجراء من ايام التعطيل الرسمية التي تقرها الدولة اللبنانية وفقا لما يلي:

ـ رأس السنة الميلادية في 1 كانون الثاني

ـ رأس السنةالهجرية في 1 محرم هجري

ـ عيد الميلاد عند الطوائف الارمنية الارثوذكسية في 6 كانون الثاني

ـ عيد مار مارون في 9 شباط

ـ ذكرى عاشوراء في 10 محرم هجري

ـ عيد المولد النبوي في 12 ربيع الاول هجري

ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الارثوذكسية

ـ الجمعة العظيمة عند الطوائف الكاثوليكية في حال حال وقوع هذين العيدين في يوم واحد يكون الاقفال يوم الجمعة ويوم السبت الذي يليه.

ـ عيد العمال في 1 ايار

ـ عيد انتقال السيدة العذراء في 15 آب

ـ عيد الفطر في 1 و 2 شوال هجري

ـ عيد الاستقلال في 22 تشرين الثاني

عيد الاضحى في 10 و 11 ذو الحجة هجري

عيد الميلاد في 25 كانون الاول

سادسا : الغاز المجاني

يستفيد كل عامل ومستخدم من تعبئة ثلاثون كيلو غرام من الغاز السائل (بوتان) في الشهر مجانا .

 

سابعا : لباس عمل

 

يوزع الفريق الاول على جميع العمال لباسي عمل صيفا في شهر نيسان ، ولباسي عمل شتاء في تشرين اول من كل سنة ، وحذاء خاص بمواصفات وزارة الصناعة والنفط، وانوراك واق من المطر للسائقين والمعاونين والحراس.

 

ويعود للفريق الاول حق تحديد مواصفاتها ، ويلتزم جميع العمال بارتداء اللباس الصيفي اعتبارا من اول ايار واللباس الشتوي اعتبارا من اول تشرين الثاني.

 

ويعتبر عدم ارتداء لباس العمل المقرر بمثابة مخالفة يعود للفريق الاول ، في هذه الحالة، حق حرمان المخالف من هذه الالبسة.

 

ثامنا : المنح الاجتماعية:

يستفيد كل عامل او مستخدم مضى على استخدامه مدة سنة على الاقل من المنح الاجتماعية التالية :

 

1ـ منحة زواج لمرة واحدة بقيمة اجر شهر

2ـ منحة ولادة بقيمة اجر شهر

3ـ منحة وفاة احد الاولاد بقيمة اجر شهر ، وفي حال وفاة المولود حين الولادة يستفيد

المستخدم بمنحة الولادة فقط.

4ـ منحة وفاة عن احد الوالدين بقيمة اجر شهر ، وتوزع هذه المنحة بالتساوي بين الاشقاء في حال تعددهم في المؤسسة.

5ـ منحة وفاة عن الزوجة بقيمة اجر شهر وتعطى لمرة واحدة.

6ـ منحة لعائلة المستخدم ( الذي يتوفى وهو في الخدمة ) توازي مجموع رواتبه عن سنة

كاملة.

7ـ يعني بأجر الشهر اساس الراتب الشهري دون اي ملحقات.

 

8ـ يتوجب على كل مستفيد تقديم الاوراق الثبوتية الرسمية في حينه.

 

تاسعا : المنح المدرسية

يستفيد جميع الاجراء الذي مضى على استخدامهم مدة سنة على الاقل ، من منحة تعليم سنوية لابنائهم وذلك حسب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بالنسبة للعاملين في مؤسسات القطاع الخاص . وتدفع هذه المنحة في بداية كل عام دراسي عن الابناء المتفرغين للدراسة وبموجب مستندات ثبوتية.

 

عاشرا : منح التوزيع

 

يستفيد كل سائق سيارة توزيع من منحة توازي ثلاث ليرات لبنانية عن كل كيلو غرام من الغاز قام بتوزيعه.

 

كما يستفيد كل معاون سائق من منحة توازي ليرتان عن كل كيلو غرام غاز قام بتوزيعه.

 

ان هذه المنحة تعطى بعد الاخذ بعين الاعتبار طبيعة عمل مستحقيها ونظرا لاوقات الدوام وتحل بالتالي محل اي ساعات اضافية.

 

حادي عشر : السلفات:

تقدم الشركة للاجراء سلفات مالية ، حسب مقتضيات الظروف الاجتماعية ، والامكانيات ووفق شروط تحددها بالنسبة الى كل سلفة، ويكون للشركة الحق في تقرير منحها وتقدير قيمتها، وذلك في الحالات التالية:

ـ استشفاء

ـ اقساط مدرسية

ـ حالة وفاة احد الوالدين او احد افراد الاسرة.

ـ ترميم او اعادة تأهيل منزل.

 

ثاني عشر : بدلات النقل

 

يستفيد كل عامل او أجير من بدل نقل يومي من مركز عمله وبالعكس وذلك حسب القرار الحكومي المتعلق ببدل النقل وتعديلاته.

 

ثالث عشر : المستفيدون

 

لا يستفيد من احكام المادة العاشرة أعلاه منح التوزيع الا الاجراء المثبتون في الخدمة ، استنادا الى احكام قانون العمل اللبناني.

 

رابع عشر: الموجبات

 

يلتزم الاجراء التقيد بأحكام قانون العمل اللبناني والقوانين والانظمة المرعية الاجراء تقيدا دقيقا وتاما .

 

خامس عشر : دوام ساعات العمل

 

يحدد الدوام كما يلي :

 

أ ـ الدوام الشتوي إعتبارا من أول تشرين الاول ولغاية الثلاثين من شهر حزيران.

 

ايام الاثنين حتى الجمعة

 

من الساعة 7 صباحا الى الساعة 10

من الساعة 10,15 صباحا الى الساعة 12

من الساعة 12,30 ظهرا الى الساعة 15

 

يوم السبت

 

من الساعة 7 صباحا الى الساعة 10

من الساعة 10,15 صباحا الى الساعة 12,30

 

ب ـ الدوام الصيفي اعتبارا من اول تموز حتى الثلاثين من شهر ايلول

 

ايام الاثنين حتى الجمعة

 

من الساعة 7 صباحا الى الساعة 9,00

من الساعة 9,15 صباحا الى الساعة 11,00

من الساعة 11,15 صباحا الى الساعة 14,00

 

يوم السبت

 

من الساعة 7 صباحا الى الساعة 10,00

من الساعة 10,15 صباحا الى الساعة 12,30

 

تحتفظ الشركة بحق تعديل هذا الدوام وفقا لمقتضيات العمل وظروفه.

 

سادس عشر : الساعات الاضافية

 

يلتزم الاجراء بالعمل ساعات اضافية في حال طلبت اليهم ادارة الشركة ذلك ، ويتقاضون اجرا عنها يعادل اجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل اضافي.

 

سابع عشر : المناقلات

للشركة الحق بنقل اي من الاجراء لشركة شقيقة تتعاطى نفس اعمال الشركة على ان يحتفظ الاجير او العامل بأجره ورتبته مع حفظ جميع حقوقه لجهة استمرارية العمل وتعويضات نهاية الخدمة ، على ان يكون النقل مبررا بدواعي العمل وان لا يكون تعسفيا.

ثامن عشر : الاجازات المرضية

 

يتوجب على الاجير الذي يصاب بمرض او بحادث يضطره للتغيب عن العمل ان يبلغ رئيسه المباشربذلك فورا وبأسرع وسيلة ممكنة ، وعلى ان يخضعوا لمعاينة الطبيب الذي تعينه لهم الشركة حتى تجري معاينته دون أي بدل وتعطى له التقارير الطبية اللازمة.

على الأجير الذي يضطره ظرف استثنائي للجوء الى طبيب غير طبيب الشركة ان يتقدم وخلال المهلة المحددة قانونا من طبيب الشركة للمصادقة على تقرير طبيبه والتثبت من صحة مرضه. واذا لم تمكنه حالته المرضية من التقدم شخصيا من طبيب الشركة عليه إرسال التقرير الطبي لهذا الاجير بواسطة شخص آخر مع بيان مكان وجوده . ان أي تغييب بسبب المرض لا يخضع لما ورد في الفقرتين السابقتين يعتبر بمثابة التغيب غير المشروع.

 

تاسع عشر : سن التقاعد

عند بلوغ أي عامل أو مستخدم سن الرابعة والستين من عمره ، يتوقف عن عمله وتصفى حقوقه القانونية وفقا لقانون الضمان الاجتماعي والانظمة المرعية الإجراء .

 

ويبقى للشركة الحق بالاستعانة بأي عامل او مستخدم بلغ السن المذكور اعلاه عن طريق التعاقد ضمن شروط معينة يتفق عليها وغير مخالفة لقانون العمل .

 

عشرون :

 

تتعهد الشركة وعلى مسؤوليتها بالتعاقد مع شركة تأمين لتغطية فرق الضمان من أكلاف الاستشفاء المتوجبة على الأجير وزوجته ، وذلك ابتداء من اول اذار 2015 .

كما تتعهد الشركة بتغطية فرق ضمان الاستشفاء لزوجة الأجير إبتداء من اول آذار 2015

واحد وعشرون :

 

الموافقة على طلب مجلس النقابة المفوض من قبل الجمعية العمومية بإقتطاع بدل إشتراك شهري قيمته ثلاثة الاف ليرة لبنانية من اجر كل اجير وذلك لصالح صندوق النقابة.

 

اثنان وعشرون : اجازات الوفاة ـ الولادة ـ الزواج

 

1ـ تعطيل ثلاثة أيام في حالة الوفاة للدرجة الرابعة ( اي الفروع والاصول والاخت والاخ)

2ـ تعطيل يوم واحد للولادة تحت عنوان " يوم أبوي"

3ـ تعطيل فترة ثلاثة ايام في حال الزواج ولمرة واحدة.

 

ثلاثة وعشرون : احكام مختلفة

 

اولا : تتعهد الشركة عدم توظيف عمال غير لبنانيين الا بما يسمح به قانون العمل اللبناني مع الالتزام بالإتفاقيات الدولية وخاصة إتفاقية العمل الدولية (52)

 

ثانيا : يرفع الحد الادنى للاجور في الشركة من 675,000 ليرة لبنانية ليصبح 25,0007 ليرة لبنانية ابتداء من تاريخ 1/1/2015 . وخلال مدة هذا العقد الجماعي.

 

ثالثا : كما تتعهد الشركة بالحفاظ على الحقوق المكتسبة لجميع الاجراء .

 

رابعا : تعتبر احكام هذا العقد الجماعي نافذة وسارية المفعول لمدة سنتين التزاما بنص قانون العقود العمل الجماعية ، وتعتبر المنافع التي نصت عليها احكام هذا العقد حقا مكتسبا لجميع الاجراء بعد انتهاء المدة المذكورة.

 

خامسا : يتعهد جميع الأجراء باحترام أحكام القوانين المرعية الإجراء، والمحافظة على الانضباط وحماية مصالح الشركة وممتلكاتها.

 

 

الفريق الاول الفريق الثاني

الشركة الصناعية للغاز" يونيغاز ش.م.ل 

رئيس مجلس الادارة ـ المدير العام الرئيس

 نقابة عمال توزيع المحروقات في لبنان

محمود الصيداني   سليمان حمدان

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة