ملاحظات وتحفظات الندوة العمالية النقابية التي انعقدت في فندق بادوفا يوم الجمعة بتاريخ 31/10/2014 حول " اقتراح قانون يرمي الى افادة المضمونين المتقاعدين من فرع المرض والامومة "

 - Jan 13, 2015



    ان المشاركين في الندوة التي عقدت بدعوة من المركز اللبناني للتدريب النقابي، بالتعاون مع مؤسسة فريديريش ايبرت وبادارة النقابي اديب بوحبيب ، وبعد استماعهم الى الشرح الذي قدمه سعادة النائب الدكتور عاطف مجدلاني رئيس لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية ، حول المشروع المقترح من عدد من النواب والمصدق عليه في اللجنة النيابية المذكورة ، "  اقتراح قانون يرمي الى افادة المضمونين المتقاعدين من فرع المرض والامومة " وبعد الاستماع الى مداخلات وملاحظات ، كل من النقابي فضل الله شريف عضو مجلس ادارة الضمان والاستاذ جميل ملك مدير الضمان الصحي السابق ،  وبعد المناقشات التي شارك فيها العديد من رؤساء الاتحادات النقابية  والنقابيين .

        قرر المشاركون التأكيد على :

      1- التمسك بمشروع القانون الرامي الى الانتقال من نظام  تعويض نهاية الخدمة  المنصوص عليه في المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي الى ( نظام الشيخوخة ) " التقاعد والحماية الاجتماعية " الذي سبق واقرته اللجان النيابية المشتركة بتاريخ 27/10/2008 بعد ادخال الملاحظات والتعديلات التي قررتها الندوة النقابية التي عقدت بتاريخ 27/11/2008 وارسلت الى رئاسة مجلس النواب ، وكافة النواب في حينه .

     2 – ضرورة تنفيذ الضمان الصحي الشامل لكل اللبنانيين اخذا بعين الاعتبار ما صدر من وثائق وتوصيات بهذا الخصوص وهي :

            أ-  توصية عن لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 30/8/2001 "بتوفير الضمان الصحي لجميع المواطنين"

          ب – في نيسان 2008 صدر وثيقة عن المنتدى الاجتماعي الذي نظمه الاتحاد الاوروبي ، وشارك فيه ممثلين عن كافة الكتل السياسية في المجلس النيابي ، ووقع الجميع على الوثيقة التي نصت " على اقامة نظام تأمين صحي اساسي وشامل للبنانيين كافة "

        ج – كما لا بد من العودة الى توصية لجنة المال والموازنة بتاريخ 18/8/2010 والتي احالها الرئيس بري الى مجلس الوزراء بتاريخ 27/9/2010 والرامية الى " تغطية استشفاء اللبنانيين كافة " على ان يصار تحقيق هذا الامر قبل احالة موازنة العام 2011 الى المجلس النيابي .

         د – مشروع  الوزير شربل نحاس في 13 ايلول 2011   " مشروع التغطية الصحية الشاملة "  وقبل ذلك كله كان مشروع الدكتور رضا وحيد سنة 1979 " افادة جميع اللبنانيين من ضمان الاستشفاء "    فكل ما تقدم من مشاريع يقضي بايجاد ضمان شامل لكل اللبنانيين.  

 اما فيما يتعلق بمشروع  القانون الجديد ، " افادة المضمونين بعد التقاعد من الضمان الصحي " ومن اجل ان يصبح المشروع عادلا يرى المشاركون ضرورة ادخال بعض التعديلات الاساسية عليه وهي :

      1 – ان الضمان الاجتماعي اللبناني بوحدته التشريعية الثابتة  في قانونه ، وبمؤسسته العامة " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي " الذي ينفرد قانونا بأدارة وتنفيذ فروعه الاربعة ( تحصيل واردات ودفع تقديمات ) وأي  فرع يستجد في ضوء تطور الحاجات وشمول وحماية كل الفئات اللبنانية على التوالي من المخاطر  ومنها  حماية فئة المضمونين المتقاعدين لاحد الاسباب الثلاثة : بلوغ السن القانونية (60 – 64 ) ، العجز والوفاة ، وعليه فان ما ورد في البند 8 من هذا المشروع " يكون لهذا النظام محاسبة مستقلة في نطاق صندوق ضمان المرض والامومة " وخارج محاسبة صندوق فرع ضمان المرض والامومة ، هو نص مخالف لقانون الضمان الاجتماعي ومخالف لاحد اهم اسسه ومبادئه ، عنينا به مبدأ التكافل الاجتماعي ، الذي يتجلى في صندوق واحد بموارده وبتقديماته سندا للقاعدة الذهبية " من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته " ويبقى التوازن المالي في  الصندوق مؤمنا ، لذلك نوصي بشطب هذا البند من المشروع .

       2- ان فرع ضمان المرض والامومة يؤمن حاليا تقديمات العناية الطبية وتعويضات نفقات الدفن للخاضعين اليه والمستفيدين معهم من افراد عائلاتهم كما هو مبين في المادة 14 من قانون الضمان ، بينما ينص هذا المشروع على استفادتهم وهم متقاعدين من تقديمات العناية الطبية فقط ؟! ولما كان هذا الامر يخالف احكام قانون الضمان الاجتماعي ويشكل ثغرة تلحق العيب بهذا المشروع ، لذلك يقتضي اضافة تقديمات " تعويض نفقات الدفن "  .

      3 – نوصي بأعادة صياغة المقطع الثاني في البند 1 من هذا المشروع على الشكل التالي : " لاجل تطبيق هذا النص يفهم بكلمة " مضمون متقاعد " الذي انتهت  خدمته وخرج من ميدان العمل المأجور نهائيا لاحد الاسباب التالية : 1 – بلوغ السن  ( 60 – 64 ) 2 – العجز والوفاة كما هي معددة في المادة 50 من هذا القانون  وبالشروط المبينة فيها " حفاظا على وحدة التشريع في قانون الضمان الاجتماعي ، وتلغى تبعا لذلك من هذا المشروع كامل نص المقطع أ البند 3 من هذا المشروع .

     4 – لقد نص هذا المشروع في البند 2 من مادته الاولى وفي المادة الثانية منه على ان هذا المشروع يشمل بأحكامه فقط " الذين " يتقاعدون بعد نفاذه " فماذا عن عشرات الالاف من المضمونين الذين تقاعدوا قبل نفاذه وانقطعت علاقاتهم بفرع ضمان المرض والامومة ، وينتظرون طوال هذه السنوات نفاذ  تشريع جديد يخضعهم لفرع  ضمان المرض والامومة وتقديماته ، فكيف يجوز لهذا المشروع ان يستبعد هؤلاء من الشمول باحكامه ، لذلك نطالب بالغاء هذا التجاوز واثبات خضوع المتقاعدين قبل صدور هذا التشريع لاحكامه الجديدة  .

         لذلك نوصي بشطب النص الوارد في هذا المشروع واستبداله بنص في المادة الثانية  " ب ، يعمل بهذا  القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويكون خاضعا لاحكامه المضمونون المتقاعدون قبل نفاذه والمضمونون الذين يتقاعدون في ظله على السواء "

      5 – ان ما نص عليه البند 2 من المادة الاولى من هذا المشروع لجهة المشمولين بأحكامه ( أ – ب – ت ) لا يغطي باقي الفئات الخاضعة لفرع ضمان المرض والامومة وهي في الخدمة الفعلية ويكون من حقها ان يشملها هذا المشروع  باحكامه حين التقاعد وهي :

      1 – فئة الاجراء اللبنانيين الذين يعملون عند رب عمل غير معين في قطاع البحر والمرافيء المنصوص عنهم في المقطع ب من البند 1 في الفقرة اولا من المادة التاسعة والمرسوم رقم 3624 تاريخ 7/7/1972 .

      2 – باعة الصحف والمجلات اللبنانيين ، وسائقي ومالكي السيارات العمومية ، الذين يقودون سياراتهم بأنفسهم المنصوص عنهم في المقطع هـ من البند 1 الفقرة اولا من المادة التاسعة والمرسومين 4885 و 4886 تاريخ 18/2/1982 .

    3 – افراد الهيئة التعليمية في جميع المدارس الخاصة من الداخلين في الملاك وغير الداخلين في الملاك المنصوص عنهم في المقطع ( ب ) من البند 2 من الفقرة اولا من المادة التاسعة .

    4 – الاطباء المقبولين في الصندوق ( فرع ضمان المرض والامومة ) المنصوص عنهم في البند 4 من الفقرة اولا من المادة التاسعة .

    5 – فئة الصحافيين اللبنانيين المعرف عنهم في الفقرة خامسا من المادة التاسعة .

         اننا ونحن نرى في هذا الاستثناء لهذه الفئات من شمولها باحكام هذا المشروع خرقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وتعسفا في عدم المساواة ، نوصي بأضافة هذه الفئات الى احكام هذا المشروع .

    6 -  نوصي بشطب واسقاط ما نصت عليه الفقرة ث من البند 2 وكذلك ما نصت عليه في البند 6 من هذا المشروع لانه سبق النص على ذلك في قانون الضمان الاجتماعي في المادة 9 – الفقرة اولا البند 1 المقطع هـ وفي المادة 71 منه وفي المادة 73 البند 2 منعا للتكرار ومخالفته للوحدة التشريعية في قانون الضمان الاجتماعي .

     7 – نوصي باسقاط النص الوارد في الفقرة ت البند 3 وفي الفقرة أ وب من البند 4 في هذا المشروع اللتين تنصان على مدة اشتراك فعلي لا تقل عن عشرين سنة في فرع ضمان المرض والامومة ؟!  ان في هذين النصين  مخالفة صارخة لاحكام المادة 16 فقرة 1 من قانون الضمان الاجتماعي التي لا تشترط الا ثلاثة اشهر اشتراك سابقة لتاريخ التثبت الطبي وبالتالي الاستفادة من تقديمات فرع ضمان المرض والامومة ، فمن اين جيء بهذا الشرط العجيب الغريب يا ترى ؟!

     8 – نوصي باسقاط عبارة " الذين يكونون على عاتقه بتاريخ التقاعد او العجز " من نص البند 4 الفقرة أ من هذا المشروع 7 لمخالفتها المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي ، التي تحدد أفراد العائلة الذين يستفيدون مع المضمون وبالشروط التي تفرضها هذه المادة : بان يكونوا على عاتق المضمون ويسكنون معه تحت سقف واحد بالاضافة الى الشروط الخاصة بكل من الاولاد والزوجة والوالدين ، ولا شرط  في هذه المادة لان يكونوا على عاتقه بتاريخ التقاعد او بتاريخ العجز ، فماذا لو تزوج المضمون بعد التقاعد او بعد العجز وكانت زوجته على عاتقه وماذا لو رزق بولد بعد التقاعد أو بعد العجز ، وماذا لو تبنى ولدا بعد التقاعد ، وماذا لو اتم احد الوالدين السن القانونية 60 بعد تقاعد ابن المضمون وصار بعهدته ! فبأي شريعة لا يستفيد هولاء مع والدهم المتقاعد من تقديمات هذا الفرع ؟!

         9 – نوصي باسقاط النص المتعلق بالاولاد الوارد ايضا في المقطع ب من البند 4 منعا للتكرار اعتباره مدرجا في نص المادة 14 من قانون الضمان .

      10 – نوصي باسقاط نص المقطع أ من البند 5 في هذا المشروع لمخالفته احكام المادة 73 البند 2 التي تحصر اشتراكات ضمان المرض والامومة ب : المضمون ذاته – رب عمله – الدولة بدفعها 25% من قيمة تقديمات الفرع سنويا . ولما كان المضمون المتقاعد لا رب عمل له فانه ينتفي عمن كان رب عمله ان يدفع اشتراكا عن مضمون لم يعد من اجرائه ، ويصح القول ان الدولة غير معنية الا بدفع 25% سنويا من مجموع تقديمات هذا الفرع بصرف النظر عن الفئات الخاضعة لهذا الفرع دون اية اشتراكات تفرض عليها فوق ذلك ، وايضا يصح القول على المضمونين العاملين الذي كان المضمون المتقاعد زميلا لهم قبل تقاعده ، فبأي صفة يدفع عنه المضمون العامل ما افترضه هذا المشروع ؟ فمبدأ التكافل الاجتماعي في الموارد المالية ( الاشتراكات ) لا يطبق في مثل هذه الحالة ابدا .

      11 – نوصي بأسقاط نص الفقرة ب من البند 5 من هذا المشروع المتعلق بمساعدة الدولة بنسبة 25% من مجموع قيمة تقديمات فرع المرض والامومة سنويا منعا للتكرار باعتباره منصوص عليها في المادة 73 البند 2  .

     12 – نوصي باسقاط الاشتراك المقترح فرضه على المضمون المتقاعد كليا ، لا سيما وان هذا المضمون " المتقاعد " اصبح بدون دخل  شهري مدى الحياة  كونه  لا يقبض راتبا  تقاعديا  لعلة عدم  نفاذ  ضمان  الشيخوخة ( التقاعد الشهري ) الذي نصت عليها المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي .

         وعليه فان هذا المضمون " المتقاعد " يعتبر في عداد فئة ( الذين بدون دخل ) وهو قد ساهم طوال فترة عمله بدفع الاشتراكات الى فرع ضمان المرض والامومة ، وتبعا لذلك فان صندوق المرض والامومة هو الذي يتحمل ما يتوجب عليه من اشتراكات في هذه المرحلة العمرية التقاعدية ، توكيدا لما نص عليه مشروع قانون الشيخوخة والعجز والوفاة او ( التقاعد والحماية الاجتماعية بمعناه الحديث ) الصادر في 1978 ولم يجد طريقه الى التشريع حتى الان والذي ينص على ان الاشتراكات على المتقاعدين والخاضعين في نفس الوقت لفرعي المرض والامومة  والتعويضات العائلية  تبقى على عاتق  صندوق  فرع  التقاعد ، ونظرا  لعدم  وجود  صندوق هذا الفرع ( التقاعد ) يتحول عبء دفع الاشتراكات الى صندوق فرع المرض والامومة .

      13 – وفي مطلق الاحوال واذا ما اخذ بمضون نص التوصية 10 المقترحة اعلاه فانه ينتفي صوابية وضع مشروع قانون يرمي الى افادة المتقاعدين ، بالمعنى الذي ورد في المشروع حيث ينبغي عندها وضع مشروع مرسوم بذلك – وليس قانون – تطبيقا لاحكام المقطع هـ من البند 1 من الفقرة اولا من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ تعديلها بالقانون رقم 16/75 تاريخ 1/4/1975 الذي دمج المواد 9 – 10 – 11 – 12  بمادة واحدة ووحيدة هي المادة 9 الجديدة كما وردت في هذا القانون وصار بالامكان اخضاع اية فئة اجتماعية لبنانية لكل او بعض فروع الضمان الاجتماعي بمرسوم .

    

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة