المادة الاولى : تضاف الى المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي ( الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 13955 تاريخ 26/9/1963 والمعدل بالقانون رقم 16/75 تاريخ 11/4/1975 ) الفقرة " سادسا " الجديدة بنصها التالي :
1 – يخضع المضمونون اللبنانيون المتقاعدون من جديد الى فرع ضمان المرض والامومة مدى الحياة ويستفيدون - مع افراد عائلاتهم المعددين في المادة 14 من هذا القانون وبالشروط المحددة فيها – من تقديمات هذا الفرع النافذة وفقا للشروط والموجبات العامة والخاصة المطبقة على الخاضعين من المضمونين العاملين.
ولاجل تطبيق هذا النص يفهم بكلمة " مضمون متقاعد " الذي انتهت خدمته وخرج من ميدان العمل المأجور نهائيا لاحد الاسباب التالية : 1 – بلوغ السن ( 60 – 64 ) 2 – العجز 3- الوفاة : كما هي معددة في المادة 50 من هذا القانون وبالشروط المبينة فيه .
2 – تشمل احكام البند ( 1 ) اعلاه المضمونين المتقاعدين الذين ينتمون الى احدى الفئات التالية :
أ – فئة الاجراء اللبنانيين الذين يعملون عند رب عمل معين او غير معين أولئك المنصوص عنهم في المقطعين ( أ و ب ) من البند 1 من الفقرة اولا من هذه المادة التاسعة وفي المراسيم اللازمة لذلك كالمرسوم رقم 3624 تاريخ 7/7/1972 ( اخضاع الاجراء اللبنانيين الذين يعملون عند رب عمل غير معين في قطاع البحر والمرافيء ) .
ب – فئة الاشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة او اية ادارة او مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة المنصوص عنهم في المقطع ( د ) من البند 1 من الفقرة اولا من هذه المادة التاسعة .
ج – فئة الاجراء اللبنانيين الدائمين العاملين في مؤسسة زراعية المنصوص عنهم في القانون رقم 8/74 تاريخ 25/3/1974 وفي المرسوم رقم 7757 تاريخ 15/7/1974 .
د – فئة باعة الصحف والمجلات اللبنانيين وفئة سائقي ومالكي السيارات العمومية اللبنانيين الذين يقودونها بانفسهم المنصوص عنهم في المقطع هـ البند 1 من الفقرة اولا من هذه المادة التاسعة وفي المرسومين رقم 4885 و 4886 تاريخ 18/2/1982 .
هـ – فئة افراد الهيئة التعليمية في جميع المدارس الخاصة من الداخلين وغير الداخلين في الملاك المنصوص عنهم في المقطع ( ب ) من البند 2 من الفقرة اولا من هذه المادة التاسعة .
و – فئة الاطباء المقبولين لدى الصندوق ( فرع المرض والامومة ) المنصوص عنهم في البند 4 من الفقرة اولا من هذه المادة التاسعة .
ز – فئة الصحافيين اللبنانيين المعرف عنهم في المادتين 10 و 11 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 المنصوص عنهم في الفقرة خامسا من هذه المادة التاسعة .
3 – من اجل استفادة المضمون المتقاعد وافراد عائلته من تقديمات فرع المرض والامومة يشترط ان تتوفر فيهم الشروط التالية :
أ – ان يكون من احدى الفئات المبينة في البند 2 اعلاه .
ب – ان يكون مضمونا متقاعدا بالمعنى والاسباب المحددة في البند 1 اعلاه .
ج – ان لا يكون منتسبا او خاضعا لاي نظام تأمين عام آخر في لبنان .
د – ان يكون وافراد عائلته المستفيدين معه مقيمين على الاراضي اللبنانية بشكل دائم .
4 – في حال وفاة المضمون المتقاعد او في حال وفاته وهو في العمل قبل تقاعده فان الحق بالاستفادة ينتقل الى افراد عائلته المعددين في المادة 14 من هذا القانون وبالشروط المحددة فيها .
5 – لما كان نظام التقاعد والحماية الاجتماعية ( المرتقب حلوله محل نظام تعويض نهاية الخدمة في قانون الضمان الاجتماعي كما تنص عليه المادة 49 منه ) لم يسن تشريعه حتى الان .
ولما كان المضمونون المتقاعدون المنوه عنهم اعلاه لا يتقاضون معاشات تقاعدية مدى الحياة ، بمعنى انهم يشكلون فئة اجتماعية لبنانية بدون دخل ، لا قدرة لهم على دفع اشتراكات تفرض عليهم لصندوق فرع ضمان المرض والامومة لقاء خضوعهم لاحكامه والاستفادة من تقديماته مع افراد عائلاتهم الذين على عاتقهم .
لذلك يقتضي اعفاءهم من هذا الاشتراك ويأخذ صندوق ضمان المرض والامومة وتعويض نهاية الخدمة على عاتقهما ( كلاهما او احدهما ) تمويل وتنفيذ هذه التقديمات وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي وبالاصول التي يحددها نظام الصندوق الداخلي ( طبقا لما تنص عليه المادة 53 – فقرة 2 من مشروع قانون ضمان الشيخوخة والعجز والوفاة تاريخ 6/1/1978 ) الذي لم يجد طريقه الى التشريع والتنفيذ حتى الآن .
المادة الثانية : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويخضع لاحكامه المضمونون المتقاعدون قبل نفاذه والمضمونون الذين يتقاعدون في ظله على السواء .