يعدل:
القانون الصادر بتاريخ 23/9/1946
والمرسوم الاشتراعي 113 بتاريخ 12/6/1959
والقانون الصادر بتاريخ 15/6/1956
والمرسوم رقم 13955 تاريخ 16/9/1963
ان رئيس الجمهورية ،
بناءً على الدستور ولاسيما المادة 58 منه،
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7173 تاريخ 19/2/1974 مشروع قانون معجل يرمي الى تعيين اصحاب الحق بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة،وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوماً على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون ان يبته، بناءً على اقتراح وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير التربية الوطنية والفنون الجميلة،وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/7/1974
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: يوضع موضع التفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 7173 تاريخ 19/2/1974 ، الرامي الى تعيين اصحاب الحق بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة ،التالي نصه:
المادة الاولى:في حال وفاة الموظف او المضمون المنتسب الى فرع تعويض نهاية الخدمة ،او المعلم في المدارس الخاصة او الاجير الخاضع لاحكام قانون العمل ، يدفع كامل التعويض المستحق له الى الاشخاص المعددين ادناه على سبيل الحصر ،ويوزع في ما بينهم على الوجه التالي:
اولاً: الزوج والاولاد والاصول المباشرون:
- عند وجود الزوج او الزوجات الشرعيات والاولاد معاً ،ينال الزوج او الزوجات الشرعيات ربع التعويض الاساسي المستحق ويقسم الباقي بالتساوي بين الاولاد ،واذا كان المتوفي المعيل الوحيد في لبنان لوالدين ،او لاحدهما ،وكان دخله او دخل الحي منهما لا يساوي الحد الادنى للاجور على الاقل ،فينال الوالدان معاً او الحي منهما حصة مقطوعة تساوي عشر التعويض الاساسي .
- واذا كان بين الاولاد من توفي قبل صاحب التعويض حلت فروعه محله في الحصة التي كانت ستؤول اليه لو كان حياً.
وتوزع هذه الحصة بين الفروع بالتساوي وفي حال وجود اكثر من زوجة شرعية توزع حصة الزوج بالتساوي بين الزوجات الشرعيات.
- في حال عدم وجود اولاد ،يوزع التعويض ما بين الزوج او الزوجات الشرعيات واصول المتوفي ثلثي التعويض ،وينال الاصول المباشرون الثلث المتبقي بالتساوي .وفي حال عدم وجود اصول مباشرين يحل الاصول من الدرجة الثانية(جد او جدة) محل الاصول المباشرين في الحصة المستحقة لهؤلاء ويتقاسمونها بالتساوي.
- اما في حال وجود زوج فقط ،اة زوجات شرعيات ،دون اصول من اية درجة كانت،او اخوة ،او فروع للأخوة،ينال الزوج او الزوجات الشرعيات،بالتساوي ،كامل التعويض.
ثانياً: الاصول والاخوة:
اذا لم يكن للمتوفي زوج واولاد يؤول تعويضه لاصوله المباشرين واخوته دون سواهم فينال الاصول نصف التعويض يقسم بينهم بالتساوي ،وينال الاخوة نصف التعويض ويقسم بينهم بالتساوي. وفي حال وجود اصول دون اخوة،او اخوة دون اصول،تنال الفئة الموجودة على قيد الحياة كامل التعويض ويوزع بين افرادها بالتساوي.
يحل الاصول من الدرجة الثانية مكان الاصول المباشرين في الحصة المخصصة له،ويوزع بينهم التعويض بالتساوي.ويحل فروع اخوة المتوفي محلهم في الحصة التي كانت ستؤول الى الاخ او الاخت ،كما لو كان على قيد الحياة.
المادة 2:
أولاً: تعتبر ملغاة جميع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 المعدل بموجب القانون رقم 16/68 تاريخ 29/1/1968 ،المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه والمتعلقة بتوزيع تعويض الصرف من الخدمة.
ثانياً: تلغى:المادة 6 من الفقرة 54 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956 .
- الفقرة 6 من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 16/9/1963.
- الفقرة الاخيرة من المادة 57 من قانون العمل.
المادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الحريدة الرسمية .
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 2 اب سنة 1974
الامضاء:سليمان فرنجية
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 64 تاريخ 12/8/1974