- نص اقتراح قانون من قبل 6 نواب لافادة المضمونين المتقاعدين

- مشروع القانون المقترح من قبل مدير عام الضمان د. محمد كركي
"الرعاية الصحية للمضمونين الذين توقفوا عن العمل "

- ملاحظات الاستاذ جميل ملك على المشاريع 

 

 - Jan 28, 2014



اقتراح قانون يرمي إلى إفادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة في فرع ضمان المرض والأمومة  في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

 المادة الأولى :  تضاف إلى المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي الفقرة " سادساً " الجديدة التالي نصها:

 سادساً:

1.      يخضع المضمونون، الذين انتهى انتسابهم الالزامي لفرع ضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب التقاعد ، ويستفيدون من تقديمات هذا الفرع ( العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة ) وفقاً للشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين.

لأجل تطبيق أحكام هذه الفقرة ، يقصد بكلمة " متقاعد " المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن القانونية وتقاضى أو استحق تعويض نهاية الخدمة.

2.      تشمل أحكام البند (1) أعلاه المضمونين الذين يتقاعدون بعد نفاذ هذا القانون والذين ينتمون إلى إحدى الفئتني التاليتين:

أ‌.         فئة الاجراء في القطاع الخاص المنصوص عليهم في المقطع (أ) من البند (1) من الفقرة ( أولاً ) من المادة (9) من قانون الضمان الاجتماعي.

ب‌.     فئة الأشخاص اللبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة أو أية إدارة أو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة، المنصوص عليهم في المقطع (د) من البند (1) من الفقرة ( أولاً ) من المادة (9) المذكورة.

3.      يشترط لإفادة هؤلاء الأشخاص ما يلي:

أ‌.         ان يكون المضمون قد بلغ السن القانونية للتقاعد (60- 64 مكتملة) وتخلى عن العمل المأجور.

ب‌.     ان يكون غير منتسب إلى أي صندوق عام آخر تعاضدي أو تعاوني.

ت‌.     ان تكون له مدة اشتراك فعلي في صندوق ضمان المرض والأمومة لا تقل عن عشرين سنة.

ث‌.     ان يكون المستفيد مقيماً على الاراضي اللبنانية.

4.      ينتقل الحق بالتقديمات من المتقاعد المتوفي إلى افراد عائلته الذين هم على العاتق. كما يستفيد هؤلاء الافراد من التقديمات المذكورة في حال توفى المضمون قبل بلوغه سن التقاعد شرط ان تكون له مدة اشتراك لا تقل عن عشرين سنة.

5.      ان الاشتراكات اللازمة لتغطية التقديمات هي على عاتق كل من :

أ‌.         الاجراء والاشخاص العاملين المخاطبين بهذا القانون وأصحاب عملهم، وتحدد نسبة الاشتراك بـ 3% من الكسب الخاضع للاشتراكات توزع بينهم بالتساوي.

ب‌.     المتقاعدين ، وتحدد نسبة اشتراكهم بالمعدل العادي (9%) من دخل مقطوع يساوي الحد الادنى الرسمي للاجور.

ت‌.     تطبق مساهمة الدولة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي على تقديمات المتقاعدين.

6.      تعدل نسب الاشتراكات والدخل الخاضع للاشتراكات ، عند الاقتضاء ، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزارء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق.

يمكن لطرف ثالث ان يتحمل ، كلياً أوجزئياً ، الاشتراك المترتب على المتقاعد.

7.      تتوجب الاشتراكات على المضمونين العاملين ابتداء من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون . اما الاشتراكات المتربتة على المتقاعدين فتتوجب ابتداء من أول الشهر الذي يلي انقضاء فترة الاستفادة من تقديمات المرض والأمومة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي .

وتستحق التقديمات ابتداء من اول الشهر الذي يلي الفترة الذكورة .

8.      يكون لهذا النظام محاسبة مستقلة في نطاق صندوق ضمان المرض والأمومة.

9.      تحدد عند الاقتضاء ، دقائق تطبيق هذا القانون ، بموجب قرارات تصدر عن مجلس الإدارة وتصدق من سلطة الوصاية.

 

 المادة الثانية : يعمل بهذا القانون فور نشره.

 

 الاقتراح المقدم من النواب : د.عاطف مجدلاني، باسم الشاب، رياض رحال، أمين وهبي، جمال الجراح، ونبيل دي فريج.

 


 الاسباب الموجبة

 

 - يعتبر الاقتراح المرفق انجازاً كبيراً لحماية المتقاعدين وأسرهم، ويأتي ثمرة حوار وتوافق بين العمال واصحاب العمل.

 -  تشمل الحماية ، كمرحلة أولى، الأجراء التابعين والأشخاص العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة.

 -  يوفر الاقتراح للمتقاعدين تقديمات العناية الصحية وفق الشروط والموجبات المطبقة على المضمونين العاملين بحيث تستمر افادة المضمون المتقاعد من تقديمات صندوق ضمان المرض والأمومة.

-  يشترك في التمويل الأجراء والأشخاص العاملون وكذلك المتقاعدون ، وتبقى مساهمة الدولة في ربع التقديمات قائمة.

 - ان طريقة التمويل هذه تؤمن توازن النظام واستمراريته وتحقق وفراً متراكماً في خلال العقدين الأولين من بدء تنفيذه، ويؤدي فائض الاشتراكات في السنوات الخمس الاولى إلى تغطية العجز المتراكم في صندوق ضمان المرض والأمومة.

- يفسح الاقتراح المجال أمام أصحاب العمل ، ان يسهموا في تحمل كلفة الاشتراك الشخصي للمتقاعدين من أجرائهم .
 
 

 

المدير العام د. محمد كركي ينجز مشروع قانون الرعاية الصحية للمضمونين الذين توقفوا عن العمل

نظراً لضرورة تأمين الحماية الصحّيـــــــة لأكبر عدد مـن المواطنين لا سيما اولئك الذين عملوا وقدموا للوطن ثمرة "حياتهم" وتعبهم، وادوا واجبهم عملاً مشكوراً لبلادهم والذين من البديهي ان يتلقوا في ختام حياتهم كل مساعدة ممكنة عربون وفاء وشكر على خدماتهم الجليلة للوطن، وكون مشروع قانون التقاعد والحمـــــــاية الإجتماعية لم يبصر النور حتى تاريخه، يبقى الشغل الشاغل لادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توسيع مظلة التغطية الصحية لتطال لاحقا كل اللبنانيين،

وفي هذا الاطار، يأتي مشروع مدير عام الصندوق د. محمد كركي في محاولة منه لتأمين تقديمات صحية للمضمونيـــــن الذين تركوا العمـــل مؤقتاً أو بداعي بلوغ السن القانونية الذين لم يعد لهم من ملجأ صحي يقيهم في الظروف الصعبة من الامراض التي تصيبهم .

ورفع المدير العام هذا المشروع إلى مجلـــــــــــس الإدارة بتاريخ 22/ 1/ 2013 لإقراره، ويقضي هذا المشروع بإفادة كــــــــــل مضمون يترك العمل مؤقتاً مـــن تقديمات العناية الطبية لمدة سنة شرط أن يكون قد خضع بصورة إلزامية لمـــدة مجموعها خمس سنوات على الأقل وكذلك كـل مضمون يترك العمل بداعي بلــوغ الســــــن القانونية مدى الحياة. ويتم تمويل هذا البرنامج من قبل المضمون نفسه وبمساهمة صندوق ضمان المــرض والأمومة من خلال زيادة معدّل الإشتراكات العائـــــــدة لهــــذا الصنــــــدوق  بالإضافة إلى مساهمة الدولة في هذا القسم بمعدل ثلث الإشتراكات المضافة إلى فرع ضمان المرض والأمومة وبنســــــبة 25 % من قيمـة تقديمـات فرع ضمان المرض والأمومة المنصـــوص عنها في المادة 73 من قانون الضمان الإجتماعي ، كما تتكفّل الدولة بتسديد العجز المالي في حال حصوله.

ومما لا شك فيه ان مشروعاً كهذا يشكل انجازاً هاماً في حال اقراره بصيغته الحالية او المعدلة ، لذلك يجب ان يبصر مشـــــــروع القانون هذا النور في أسرع وقت ممكن كونه يشكل واجبــاً وضرورة وطنية.

 


 

مشروع قانون الرعاية الصحية الخاص بالاشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل

 

 المادة الاولى:

 ينشأ لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - فرع ضمان المرض والامومة، قسم خاص بالرعاية الصحية للاشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل .

 المادة الثانية:


1. يخضع بصورة الزامية لهذا النظام وخلافا لاي نص اخر :

 أ‌.  الاشخاص المضمونون الذين توقفوا عن العمل بصورة نهائية بعد بلوغهم سن نهاية الخدمة .

 ب‌. الاشخاص المضمونون الذين توقفوا عن العمل بصورة مؤقتة، وتحدد المدة القصوى لخضوعهم بسنة واحدة، على ان يستفيد هؤلاء من تقديمات العناية الطبية العائدة لهذا الفرع وفقا للنظام العام المعمول به في قانون الضمان الاجتماعي.

 

2. يشترط لخضوع المضمونين المنصوص عنهم في البند (أ) من الفقرة (1) أعلاه:

 أ. ان يكون المضمون قد توقف عن العمل بصورة نهائية بعد بلوغه سن نهاية الخدمة.

 ب. ان يكون المضمون غير مستفيد من اية تقديمات صحية عن طريق:

  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بصورة مباشرة او غير مباشرة.
  • تعاونية موظفي الدولة.
  • المؤسسات الصحية الخاصة بافراد الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.
  • صندوق تعاضد القضاة او اي صندوق تعاضدي آخر مشابه.

 ج. ان يكون قد خضع بصورة الزامية للفروع الثلاثة في الصندوق لمدة لا تقل عن عشرين سنة، وكان له الحق بالاستفادة من تقديمات هذه الفروع.

 د. او ان يكون قد خضع بصورة الزامية لفرع ضمان المرض والامومة وكان له الحق بالاستفادة من تقديمات العناية الطبية في هذا الفرع لمدة لا تقل عن عشرين سنة،على ان يحدد تاريخ بدء خضوع هذه الفئة بمرسوم يصدر لا حقا عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 

 

3. يشترط لخضوع المضمونين المنصوص عنهم في البند (ب) من الفقرة (1) اعلاه :

 أ. ان يكون المضمون قد توقف عن العمل بصورة مؤقتة.

 ب. ان يكون المضمون قد خضع الى الصندوق بصورة الزامية لمدة مجموعها خمس سنوات على الاقل.            

 

المادة الثالثة

 يستفيد من تقديمات هذا القسم اضافة الى المضمون :

  1.  بالنسبة للمضمونين المذكورين في البند ( أ ) من الفقرة (1) من المادة الثانية، الزوج او الزوجة الشرعية الاولى شرط توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي
  2. بالنسبة للمضمونين المذكورين في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة الثانية، افراد عائلتهم المنصوص عليهم في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي شرط توافر الشروط المنصوص عنها في المادة المذكورة.

 

المادة الرابعة

 يقدم هذا القسم تقديمات العناية الطبية في حالات المرض والامومة المنصوص عنها في الكتاب الثاني الباب الاول الفصل الثاني في قانون الضمان الاجتماعي ووفقا للانظمة المعمول بها.

 

 المادة الخامسة

 تنشأ، للمضمونين المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) من المادة الثانية، محاسبة مستقلة في صندوق ضمان المرض والامومة ينبغي ان يُحقق فيها التوازن المالي، تغطي نفقات التقديمات والنفقات الادارية و تامين مال احتياطي وفقا للمادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي وتمول على الشكل التالي:

  1. مساهمة المضمون الشهرية بنسبة ستة بالمئة من الحد الادنى الرسمي للاجور.
  2.  مساهمة صندوق المرض والامومة من خلال زيادة الاشتراكات العائدة لهذا الصندوق والمنصوص عنها في المادة 71 من قانون الضمان الاجتماعي على ان توزع نسبة الزيادة بصورة متساوية بين المضمونين واصحاب العمل والدولة. يصدر مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحدد نسبة الزيادة المذكورة.
  3. بالاضافة الى مساهمة الدولة في هذا القسم، بمعدل ثلث الاشتراكات المضافة الى فرع المرض والامومة والمذكورة في البند (ب) اعلاه، وبنسبة 25 % من قيمة تقديمات فرع المرض والامومة المنصوص عنها في المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي ، تتكفل الدولة بتسديد العجز المالي في حال حصوله.
  4. يسدد المضمونون المذكورون في البند (ب) من الفقرة (1) من المادة الثانية الاشتراكات المنصوص عنها في المادة 71 من قانون الضمان الاجتماعي والعائدة لفرع ضمان المرض والامومة، وفق النسب المحددة لها،استنادا الى آخر كسب سددت عنه الاشتراكات قبل ترك العمل وضمن حد اقصى يوازي ضعفي الحد الادنى للاجور.

 

 المادة السادسة

 1. يخضع المضمونون المذكورون في المادة الثانية بصورة الزامية لاحكام هذا القسم وتتوجب عنهم الاشتراكات اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ توقفهم عن العمل.

 2. على المضمون الذي يستفيد من اية تقديمات صحية من احد الصناديق المنصوص عنها في البند (ب) من الفقرة (2) من المادة الثانية ان يتقدم من الصندوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ توقفه عن العمل بمستندات تثبت استفادته من احد الصناديق المذكورة .

 3. يستعاض عن البيان المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي بمستند صادر عن الصندوق يثبت دفع الاشتراكات المتوجبة لمدة ثلاثة اشهر سابقة على الاقل لتاريخ التثبت الطبي او لتاريخ الوفاة.

 4. تطبق احكام قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته التي لا تتعارض واحكام هذا القانون.

 

 المادة السابعة

 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.


 الاسباب الموجبة لمشروع قانون
الرعاية الصحية الخاص بالاشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل

صدر بتاريخ 26/9/1963 القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955، الذي انشأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واوكل اليه ادارة نظام الضمان الاجتماعي في لبنان ومختلف فروعه.

اشتمل هذا النظام على اربعة فروع هي:

أ‌. نظام ضمان المرض والامومة

ب‌. نظام ضمان طوارئ العمل والامراض المهنية

ت‌. نظام التقديمات العائلية والتعليمية

ث‌. نظام تعويض نهاية الخدمة

على ان تنفذ هذه الفروع على ثلاث مراحل،

تشمل المرحلة الاولى الفئات العاملة ضمن الاراضي اللبنانية .

وتشمل المرحلة الثانية الاجراء العاملين في مؤسسة زراعية، على ان يبدأ تنفيذ هذه المرحلة بعد وضع الفروع الاربعة المشار اليها موضع التنفيذ.

تشمل المرحلة الثالثة الاشخاص غير المشمولين في المرحلتين الاولى والثانية على ان يحدد قانون خاص شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي او بعض فروعه بصورة الزامية على هؤلاء.

بدأ بتنفيذ المرحلة الاولى اعتبارا من 1/5/1965 وصدرت المراسيم التي تضع الفروع المشار اليها موضع التنفيذ تباعاً باستثناء المرسوم المتعلق بفرع ضمان طوارئ العمل والامراض المهنية .

وبما ان المرحلة الثانية وفقا لقانون الضمان الاجتماعي لا تبدأ الا بعد تنفيذ الفروع الاربعة ضمن المرحلة الاولى لذلك تدخل المشترع بموجب القانون رقم 8 تاريخ 25/3/75 ليخضع الاجراء العاملين في مؤسسة زراعية لاحكام قانون الضمان الاجتماعي، وتدخل لاحقا بموجب القانون رقم 16 تاريخ 11/4/1975 وعدل المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي واضاف الفقرة "هـ" التي نصت على اخضاع فئات سائقي السيارات العمومية وباعة الصحف والمجلات وسائر فئات الاشخاص اللبنانيين الذين تتبين ضرورة اخضاعهم منذ المرحلة الاولى لبعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

صدرت المراسيم التي اخضعت السائقين العموميين وباعة الصحف والمجلات دون غيرهم .

وبما ان المضمونين الذين تركوا العمل بداعي نهاية الخدمة او بسبب تركهم العمل بصورة مؤقتة يشكلون شريحة مهمة من اللبنانيين يجب عدم حرمانها من العناية الطبية التي كانت تتمتع بها قبل توقفها عن العمل،

وبما ان هذه الفئة كان يجب خضوعها ضمن المرحلة الثالثة المشار اليها كونها من الفئات غير العاملة،

وبما ان سياسة المراحل في الصندوق لم يعد معمول بها في الصندوق،

 لـــــذلك

نتقدم بهذا الاقتراح لانشاء قسم خاص بالرعاية الصحية للاشخاص اللبنانيين المضمونين الذين توقفوا عن العمل، يستند على المبادئ التالية:

  1. افادة المضمونين الذين كانوا يتمتعون برعاية صحية وفقدوها بسبب توقفهم عن العمل بعد بلوغهم سن نهاية الخدمة، من تقديمات العناية الطبية المنصوص عنها في فرع المرض والامومة.
  2. افادة المضمونين الذين توقفوا عن العمل بصورة مؤقتة من التقديمات نفسها ولمدة اقصاها سنة على ان يخضع هؤلاء للنظام العام المعمول به في قانون الضمان الاجتماعي وضمن نفس الشروط و نفس قيمة الاشتراكات المتوجبة عن هذا الفرع، استنادا الى اخر كسب سُدّدت عنه الاشتراكات قبل التوقف عن العمل، وضمن حد اقصى محدد بضعفي الحد الادنى للاجور.
  3. انشاء محاسبة مستقلة للفئة الاولى يتحقق من خلالها التوازن المالي وتغطي نفقات التقديمات المشار اليها والنفقات الادارية وتامين المال الاحتياطي اللازم، على ان تمول من :
  • مساهمة المضمون المحددة بستة بالمئة من الحد الادنى الرسمي للاجور
  • مساهمة صندوق المرض والامومة من خلال زيادة الاشتراكات العائدة لهذا الفرع موزعة بالتساوي بين المضمونين واصحاب العمل والدولة ، تحدد نسبة الزيادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل بعد انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • مساهمة الدولة بثلث الاشتراكات المضافة الى فرع المرض والامومة والمذكورة في الفقرة السابقة، وبنسبة 25 % من قيمة تقديمات فرع المرض والامومة المنصوص عنها في المادة 73 من قانون الضمان الاجتماعي، على ان تتكفل الدولة ايضا بتسديد العجز المالي في حال حصوله.
  1.  اما بالنسبةللفئة الثانية اي للمضمونين الذين توقفوا عن العمل بصورة مؤقتة، يستفيد هؤلاء من تقديمات العناية الطبية العائدة لفرع المرض والامومة وفقا للنظام العام المعمول به في قانون الضمان الاجتماعي على ان يسددوا الاشتراكات وفقا لما هو معمول به بالنسبة لهذا الفرع وضمن حد اقصى يوازي ضعفي الحد الادنى الرسمي للاجور .

وهكذا يكون قد امّن هذا المشروع الرعاية الصحية لفئة هي بامس الحاجة اليها وهي الفئة التي ينقطع دخلها نتيجة تركها العمل بسبب بلوغها سن نهاية الخدمة او بسبب البطالة، ضمن اطار مبدأ التكافل الاجتماعي بين الاجيال.

كما ان هذا المشروع، من خلال مساهمة الدولة بتمويله، يكون قد اعاد توزيع نفقات الرعاية الصحية التي تتحملها الخزينة العامة من خلال وزارة الصحة العامة التي تتكفل بالرعاية الصحية لجزء كبير من هذه الفئات.

 استنادا الى ما تقدم وتحقيقا لرغبة ومطالب جميع المضمونين اللبنانيين نرجو من مجلسكم الكريم التفضل واقرار هذا المشروع بالسرعة الممكنة.


ملاحظات الأستاذ جميل ملك المدير السابق لضمان المرض والأمومة
   " على مشروع " افادة المضمونين المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية 

 مشروع  اقتراح القانون الرامي الى " افادة المتقاعدين من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة في فرع الضمان المرض والأمومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي " الذي وضعه الاستاذ رفيق سلامة ( عضو مجلس ادارة الصندوق والرئيس السابق اللجنة الفنية فيه) واقترحه النائب الدكتور عاطف مجدلاني مع خمسة من نواب كتلة المستقبل النيابية ( النهار – الاثنين 6/1/2014 ) ، واحاله رئيس مجلس النواب الى رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2013 رقم 2099/ص للاطلاع وابداء الرأي والاعادة. وبعد اطلاعنا عليه دراسته ومعاينتنا للعديد من الثغرات القانونية التي من شأنها اذا ما شرعت ان تفقد هذا المشروع أهميته وضرورته الماسة اجتماعياً وحقوقياً، فقد أثار عندنا الملاحظات التالية:

1.      طالما ان المادة الاولى في هذا المشروع قد نصت في مطلعها على انه سيأخذ موقعه الطبيعي في صلب قانون الضمان الاجتماعي اللبناني النافذ حاليا، باضافته عليه الفقرة سادسا الجديدة  في نهاية المادة 9 منه بحيث يصبح جزءا لا يتجزاء منه ومن وحدته التشريعية بكتبه الثلاثة وفصوله العديدة ومواده الستة والثمانين. وتبعاً لذلك فانه:

أ- من الخطأ استعمال تعبير " مضمون متقاعد " بل الأصلح قانونيا استعمال تعبير ( مضمون سابق ) وهو الذي ترك العمل المأجور نهائياً وانقطعت علاقته بالضمان الاجتماعي وفروعه الثلاثة النافذه حاليا وبالتحديد منها فرع الضمان المرض والأمومة وذلك بسبب بلوغ السن القانونية (60-64) والعجز والوفاة.

وهنا نستغرب وندين كيف ان هذا المشروع وفي المقطع الأخير من البند 1 فيه "يقصد بكلمة متقاعد الذي يخضع بموجبه لاحكام هذا المشروع هو المضمون الذي انتهت خدمته بسبب بلوغ السن فقط " ( واستبعد سببي العجز والوفاة ). 

ونستغرب وندين ايضا كيف ان هذه المشروع وفي البند 2 منه يحصر الخضوع لاحكامه " بالمضمونين الذين يتقاعدون بعد نفاذ هذا القانون" ؟ : فماذا عن عشرات الآلاف من هؤلاء المضمونين المتعاقدين قبل نفاذ هذا القانون الذين مازلوا – حتى الآن – يعانون مع افراد عائلاتهم الذين على عاتقهم من حرمانهم من اية تغطية صحية وينتظرون هذا القانون الذي يفاجئهم بالبقاء خارج احكامه؟!

ب – لا مبرر ولا موجب للنصين الواردين في البند 5 – ت وفي البند 6 باعتبار ان ذلك مثبت في نصي المادتين 71 و 73 – 2 من قانون الضمان الاجتماع معنا للتكرا: كذلك لا يجوز مطلقا النص على ما ورد في المقطع الاخير من البند 6 هذا " يمكن لطرف ثالث ان يتحمل ، كليا أو جزئيا ، الاشتراك المتربت على المتقاعد " باعتباره يشكل مخالفة جوهرية لقواعد التشريع، فالطرف الثالث يجب ان يكون محدداً اذ لا يجوز الاطلاق في هذه الحال بالاضافة الى ان ذلك يدخل في صلاحيات مرجعيات دستورية وقرارها في الرفض او القبول.

ج- ان نص البند 8 في هذا المشروع :" يكون لهذا النظام محاسبة مستقلة في نطاق صندوق فرع المرض والأمومة " يشكل مخالفة صارخة وخطيرة وضرباً لوحدة التشريع في الضمان الاجتماعي وفروعه ، ففرع او صندوق ضمان المرض والأمومة مثلا له موازنة واحدة ومحاسبة واحدة ونطاق واحدا ولا يقبل الى جانبه وفي نطاقه اية اقسام خاصة بموازنات خاصة ومحاسبة مستقلة ، فهو يشمل كل الخاضعين لاحكامه على اختلاف فئاتهم وعلى اختلاف معدلان اشتراكهم ونسبها تبعا لاختلاف قدراتهم وهم كلهم يستفيدون من تقديمات واحدة وبنسبة واحدة حسب حاجاتهم . وهذا هو التجسيد الحي لمفهوم التكافل الاجتماعي ( احد اعمدة نظرية الضمان الاجتماعي ) الذي يقوم بين الممولين ( أصحاب اعمال ومضمونين ودولة كما تنص المادة 73 – 2 من جهة وبين المضمونين الخاضعين من جهة أخرى). وهذا التكافل الاجتماعي هو الذي يكفل لنظام الضمان الاجتماعي بكل فروعه ومنها ضمان المرض والأمومة استمراره وديمومته وتوازنه المالي واستمرار ضخ تقديماته لمضمونيه دون توقف او انقطاع.

ولعل هذا النص الخطير والغريب والعجيب – اذا ما وجد طريقه الى النفاذ – فانه سيوجد نظاما جديداً في نطاق فرع ضمان المرض والأمومة  يكون صورة طبق الاصل عن نظام الضمان الصحي الاختياري الذي ما زال يعاني منه المضمونون دون امل بالخلاص من هذه المعاناة الا بالقضاء على هذا النظام الهجين والحاقهم واخضاعهم الى نظام فرع ضمان المرض والأمومة سندا لاحكام المادة 9 – الفقرة اولاً - البند 1 – الفقرة هـ : " تحديد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحدد فيها ..... وسائر فئات الاشخاص اللبنانيين غير المذكورين في هذه المادة الذين تتبين ضرورة اخضاعها – منذ المرحلة الاولى – لبعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي".

 

د – لقد اخضع هذه المشروع مضمونيه الذين حددهم الى فرع ضمان المرض والأمومة الا انه حصر استفادتهم من تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة فقط وحرمهم من الاستفادة من تقديمات نفقات الدفن !؟ علما بانه فرض عليهم اشتراكات المعدل العادي النافذ حاليا بنسبة (9%) والمدروس طبعا على اساس تغطية تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة وتقديمات نفقات الدفن، فلماذا هذا الموقف الغريب فهل المضمونون المتقاعدون والمعالين معهم من افراد عائلاتهم لا يموتون ؟!

هـ - من اجل خضوع المضمون المتقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الى احكام هذه المشروع اشترط عليه  " ان تكون له مدة اشتراك فعلي في صندون ضمان المرض والأمومة لا تقل عن عشرين سنة " اننا ونحن نستغرب هذا الشرط ولا نجد له مبرراً ونرى وجوب اسقاطه لا سيما وانه غير مطلوب اساسا في المضمون العامل والخاضع لفرع ضمان المرض والأمومة الذي يبدأ بالاستفادة من تقديمات هذه الفرع اعتبارا من بدء دخوله العمل.

كذلك لا نرى مبرراً لما نص عليه المقطع الاخير من البند 1 في هذا المشروع عندما اشترط ايضا من اجل الاستفادة من احكام هذه المشروع على المضمون المتقاعد ان يكون قد " تقاضى او استحق تعويض نهاية الخدمة " فماذا علمنا ان هناك مضمونين خاضعين لفرع ضمان المرض والأمومة وغير خاضعين في الوقت ذاته لفرع نظام تعويض نهاية الخدمة فكيف يجوز حرمانهم من الخضوع لهذا النظام الجديد.

و- لقد اشتمل هذا المشروع فقط على الجراء اللبنانيين ( عمال ومستخدمين ) الدائمين والمتمرنين والمتدريبن وابقى خارج احكامه الاجراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معين العاملين في قطاع البحر والمرافئ والاجراء اللبنانيون الزراعيون الدائمون وسائقوا السيارات العمومية وباعة الصحف والمجلات.

 واخضع لاحكامه من فئة غير الاجراء الاشخاص اللبنانيون الذين يعملون لحساب الدولة ( المتعاقدون والاجراء الدائمون والمياومون  والمتعاملون مع وزارة الاعلام) او اية ادارة او مؤسسة عامة او مصلحة مستقلة وابقى خارج احكامه: الاطباء المقبولون لدى الضمان الاجتماعي وافراد الهيئة التعليمية في جميع المدارس الخاصة الداخلون في الملاك وغير الداخلين في الملاك والصحافيون والمختارون . وهذا اجراء غير مبرر وغير مقبول حقوقياً او اجتماعياً.

ز – اما فيما يتعلق بتمويل هذا المشروع فان تفرض على المتقاعدين الخاضعين لاحكامه نسبة اشتراكهم بالمعدل العادي المعمول به حاليا في فرع ضمان المرض والأمومة اي 9% من دخل مقطوع يساوي الحد الادنى للاجور فهذا امر قانوني وواقعي ومقبول. اما ان يفرض " اشتراك في هذا النظام بمعدل 3 % من الكسب الخاضع للحسومات على الاجراء والاشخاص العاملين ( من مئتي الاشخاص والاجراء المتقاعدين) وعلى اصحاب عملهم متقاسمينه بالتساوي " فهذا تكليف ليس في محله القانوني وغير مبرر حتى ولو كانت خلفيته – كما يحلو للبعض ان يسميه – وجه من اوجه التكافل الاجتماعي بين الاجيال العاملة المتعاقبة – واذا افترضنا جدلاً ان هذا الرأي مقبول فيما بين الاجراء فكيف نفسر فرض اشتراك على اصحاب الاعمال بنسبة 1 ½  لهذا المشروع؟

2 – واخيراً وفي ضوء كل ما ورد اعلاه فان المشروع لايلبي الغاية الجليلة في استمرار دوام خضوع المضمونين ( الذين خرجوا من ميدان العمل نهائيا بسبب بلوغ السن والعجز والوفاة ) الى فرع ضمان المرض والأمومة والاستفادة من تقديماته ( العناية الطبية – نفقات الدفن ) مدى الحياة هم وافراد عائلاتهم المعالين معهم والمعديدين في المادة 14 (ضمان ) وبالشروط المحددة فيها. ولذلك فاننا نناشد السادة النواب المقترحين ان يبادروا الى استرداد " اقترح القانون : هذا واعادة صياغته من كل الثغرات القاتلة المبينة اعلاه ".

 

بيروت في : 15/ 1/ 2014                            

المدير السابق لضمان المرض والأمومة  
في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  

              جميل ملك                    

 


 
أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة