التقرير الوطني للبنان
التقرير الوطني المقدم وفقا للفقرة ١٥ (أ) من مرفق قرار
*١/ مجلس حقوق الإنسان  - Jul 27, 2011




(A) GE.10-15640
مجلس حقوق الإنسان
الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل
الدورة التاسعة
١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ - جنيف ١
التقرير الوطني للبنان
التقرير الوطني المقدم وفقا للفقرة ١٥ (أ) من مرفق قرار
*١/ مجلس حقوق الإنسان ٥
__________
* لم تحرر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة في الأمم المتحدة.
A/HRC/WG.6/9/LBN/ الأمم المتحدة 1
Distr.: General الجمعية العامة
23 August 2010
Original: Arabic
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
GE. 2
المحتويات
الفقرات الصفحة
٣ ٦- مقدمة..................................................................... ١
٤ ٩- المنهجية ................................................................... ٧
٥ ١٩- أو ً لا - التزامات لبنان بحقوق الإنسان وفق التشريعات المحلية والمواثيق الدولية............ ١٠
٥ ١٢- ألف - الدستور .......................................................... ١٠
٥ ١٥- باء - التزامات لبنان على صعيد القانون الدولي لحقوق الإنسان.............. ١٣
٦ ١٨- جيم - الإطار المؤسساتي لتعزيز حقوق الإنسان.............................. ١٦
٧ دال - التعاون مع آليات حقوق الإنسان ................................... ١٩
٧ ٥٧- ثانيًا - تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية في لبنان................................ ٢٠
٨ ٢٨- ألف - التعذيب .......................................................... ٢٢
٩ ٣٣- باء - عقوبة الإعدام ..................................................... ٢٩
٩ ٤١- جيم - السجون .......................................................... ٣٤
١١ ٤٥- دال - مكافحة الاتجار بالبشر ............................................. ٤٢
١١ ٤٧- هاء - الاختفاء القسريّ .................................................. ٤٦
١٢ ٥٠- واو - الإعلام ........................................................... ٤٨
١٢ ٥٤- زاي - حريّة الجمعيات.................................................... ٥١
١٣ ٥٧- حاء - ديمقراطيّة الانتخابات............................................... ٥٥
١٤ ٦٢- ثالثًا - تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في لبنان.................. ٥٨
١٤ ٦٧- ألف - تحسين ظروف العمل............................................... ٦٣
١٧ ٧٧- باء - الحق في التعلم ..................................................... ٧٥
١٧ ٧٩- جيم - الحق في الثقافة..................................................... ٧٨
١٧ دال - الحقّ في السكن.................................................... ٨٠
١٨ هاء - الحقّ في الصحة.................................................... ٨١
١٨ ٩٥- رابعًا - حقوق المرأة ............................................................... ٨٢
٢١ ١٠٨- خامسًا - حقوق الطفل .............................................................. ٩٦
٢٣ ١١٢- سادسًا - الأشخاص ذوو الإعاقة...................................................... ١٠٩
٢٤ ١٢٣- سابعًا - اللاجئون الفلسطينيون ...................................................... ١١٣
٢٥ ١٢٩- ثامنًا - اللاجئون .................................................................. ١٢٤
٢٦ ١٣٢- الخاتمة ..................................................................... ١٣٠
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
3 GE.
مقدمة
١- لبنان دولة ديمقراطيّة تتمتّع بنظام برلما ّ ني تتمّثل فيه جميع أطياف اﻟﻤﺠتمع اللبنا ّ ني المتنوّع
والمؤّلف من ١٨ طائفة في ظ ّ ل نظام توافقيّ للحكم يؤمّن تمثي ً لا ملائمًا لجميع هذه الطوائف
على صعيد مراكز صنع القرار . ويتمتّع لبنان بنظام اقتصاديّ حرّ يقوم على المبادرة الفرديّة
والتنافس الح رّ. وقد سعى لبنان منذ إعلان استقلاله في الثاني والعشرين م ن تشرين
الثاني/نوفمبر ١٩٤٣ للمحافظة على هذه الصيغة التوافقيّة في الحكم التي تعتبر نموذجيًّة.
٢- إ ّ ن إنشاء الكيان الصهيو ّ ني على الأرض الفلسطينيّة وقيام إسرائيل بتهجير
الفلسطينيين قسريًا من بيوﺗﻬم واراضيهم وإنكار حقّ عودﺗﻬم إلى ديارهم التي هجروا منها
بقوّة السلاح أدى إلى نشوب الصراع العربيّ - الإسرائيليّ الذي أدخل منطقة الشرق
الأوسط في سلسلة من الأزمات والمشاكل المتلاحقة.
٣- هذه الأزمات كان لها تداعياﺗﻬا على الواقع اللبنا ّ ني حيث تعرّض لبنان لاجتياحات
واعتداءات مدمّرة ومتكرّرة من قبل إسرائيل منذ نشأﺗﻬا وأهمها الإجتياحات والإعتداءات
الإسرائيليّة في الأعوام ١٩٧٣ و ١٩٧٨ و ١٩٨٢ و ١٩٨٦ و ١٩٩٣ و ١٩٩٦ (ارتكبت
إسرائيل خلاله مجزرة قانا الأولى عبر قصفها المتعمّد لمقرّ الأمم المتحدة الذي ذهب ضحيته
حوالي مائة وعشرة مدنيين لبنانيين، فض ً لا عن بعض عناصر قوات عمليّة حفظ السلام في
لبنان التابعة للأمم المتحدة )، وصو ً لا إلى العدوان الإسرائيليّ الكبير على لبنان في خلال
شهريّ تموز /يوليه وآب /اغسطس من العام ٢٠٠٦ . وقد أدت جميعها إلى سقوط عدد كبير
من القتلى والجرحى، فض ً لا عن دمار هائل في البنى التحتيّة المدنيّة الحيويّة والمناطق الآهلة
بالسكان المدنيين، وانتشار القنابل العنقوديّة في أراضي المزارعين اللبنانيين، حارمًة إياهم من
التمتّع بالحقّ في السكن وفي استثمار أراضيهم الزراعيّة.
٤- وقد تلا هذه الاعتداءات صدور عدّة قرارات عن الأمم المتحدة (أ ّ همها القرارات
الصادر عن S-2/ الصادرة عن مجلس الأمن الدو ّ لي رقم ٤٢٥ و ٤٢٦ و ١٧٠١ والقرار رقم 1
مجلس حقوق الإنسان بتاريخ ١١ آب/أغسطس ٢٠٠٦ ). تمّثل جميع هذه الإعتداءات
الإسرائيليّة على لبنان انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وأ ّ همها الحقّ في الحياة والحقّ في السكن
والحقّ في التنمية والحقّ في بيئة سليمة، ساهم في تعط يل الجهود المبذولة على الصعيد الوطني
من أجل تعزيز حقوق الإنسان في لبنان.
٥- لقد كان للحرب التي نشبت في لبنان في العام ١٩٧٥ ، ووضعت أوزارها في
العام ١٩٨٩ ، أن أنتجت حالًة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي،
وخّلفت آثارًا مأساوية على مقدرّات البلد البشرية والمادية، وشكلت عائقًا أمام إحداث
التطور المرتجى على صعيد حقوق الإنسان.
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
GE. 4
٦- وقد سعت الحكومة منذ العام ١٩٩٠ إلى وضع خطط لإعادة الإعمار وتعزيز
مؤسسات الدولة والدخول في مشروع إصلاحيّ طموح يهدف إلى تطوير البنية الإقتصاديّة
اللبنانيّة، وإلى تحديث المؤسسات العامة، وإلى تحفيز الإقتصاد اللبنا ّ ني. وقد عملت الحكومات
المتتالية منذ العام ١٩٩٠ على تعزيز احترام حقوق الإنسان في لبنان على أساس أ ّ ن هذه
الحقوق تعتبر دستوريًّة وتتحتّم حمايتها.
المنهجية
٧- تم إعداد هذا التقرير وفقًا للفقرة ( ٥/ه) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة
٢٥١ ) المتعلق بإنشاء مجلس حقوق الإنسان، وطبقا للمبادئ التوجيهية العامة التي / رقم ( ٦٠
اعتمدها مجلس حقوق الإنسان والتزاما من الجمهورية اللبنانية باحترام كافة المبادئ والمواثيق
والعهود ذات العلاقة بحقوق الإنسان والتي من شأﻧﻬا العمل على صيانة كرامة الإنسان وتحقيق
المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرصبين الأفراد، وتوفير حياة أفضل واستقرار أقوى
ومكانة دولية أرفع للبنان، حيث تم العمل على وضع هذا التقرير بمشاركة الهيئات الوطنية
والجمعيات الأهلية للتعريفبجهود لبنان في ميدان حقوق الإنسان ومدى التزامه بتطبيق القوانين
الوطنية والاتفاقيات والعهود الدولية التي صادق عليها، ولبيان حالة حقوق الإنسان على أرض
الواقع استنادًا إلى آلية الاستعراضالدوري الشامل.
٨- استنادًا إلى تلك الآليّة ووفقًا لمعايير وأسسالاستعراضوأهدافه ومبادئه التي ح ددها
مجلس حقوق الإنسان، وضعتالدولة خطة عمل( ١) لإعداد تقرير يعكسفي المقام الأول الالتزام
والعمل وفقًا لتعهداﺗﻬا الدولية وتطبيقها على أرض الواقع لأفضل الممارسات للارتقاء بحقوق
الإنسان إلى آفاق أوسع والعمل بكل حرية ومسؤولية بالتعاون والشراكة الموسعة مع جميع فئات
اﻟﻤﺠتمع وأصحابالمصلحة من ذوي الصلة.
٩- في إطار ما سبق ، تقدم الجمهورية اللبنانية تقريرها الأ ول الذي تعتبره مراجعة لما ّ تم
من انجازات ودراسة لم ا يمكن أن يكون هناك من تحديات و خطة عمل مستقبلية لتدعيم
الانجازات وتطويرها على أ رض الواقع . ارتكزت منهجية وعمل ية إعداد هذا التقرير على
أساس أن الاستعراض الدوري الشامل ليس حدثًا وحيد ًا، ولكنه عملية تتضمن عدة أ نشطة
خلال السنوات الأربع القادمة.
__________
١) تمت دعوة الوزارات المعنية لاجتماع بعد تحديد مندوبين عنهم ونقطة ات صال بوزارة الخارجية والمغتربين )
ون ّ ظمت ورشة عمل بالتعاون مع الأمم المتحدة بحضور الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان
وعرضت آلية الاستعراض الدوري الشامل على أصحاب الشأن من السل طات التنفيذية والتشريعية
والقضائية وغيرها من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإبداء الرأي ولإشراكهم في إعداد هذا التقرير.
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
5 GE.
أو ً لا - التزامات لبنان بحقوق الإنسان وفق التشريعات المحلية والمواثيق الدولية
ألف - الدستور
١٠ - أفرد الدستور اللبناني فص ً لا كام ً لا لتحديد حقوق اللبنانيين وواجباﺗﻬم (الباب الأول،
الفصل الثاني )، تضمن في المواد من المادة ٧ إلى المادة ١٥ ، التزام الدولة اللبنانية بحماية عدد
من حقوق المواطن الأساسية والحريات العامة، وخاصًة : المساواة أمام القانون لجهة التمتع
بالحقوق المدنية والسياسية ؛ الحرية الشخصية؛ حرية الاعتقاد والحرية الدينية؛ حرية التعليم؛
حرية إبداء الرأي قو ً لا وكتابًة؛ حرية الاجتماع وتأليف الجمعيات . حيث تشكل هذه المواد
الواردة في"حقوق اللبنانيين وواجباﺗﻬم" شرعة حقوق ومجموعة أحكام ذات قيمة دستورية.
١١ - لقد جاء في مقدّمة الدستور - التي استقرّ اجتهاد اﻟﻤﺠلس الدستوري على اعتبارها
جزءًا لا يتجزأ منه، وأن المبادئ الواردة فيها تتمتع بقيمة دستورية شأﻧﻬا في ذلك شأن أحكام
الدستور نفسه - أن "لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة، وفي
طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وع لى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين
جميع المواطنين، دون تمايز أو تفضيل".
١٢ - هذا وقد نصّت مقدّمة الدستور صراحًة على التزام لبنان بمواثيق الأمم المتحدة
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما اعتبر اﻟﻤﺠلس الدستوري أن العهد الدولي الخاص المتعلق
بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
يؤلفان حلقة متممة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
باء - التزامات لبنان على صعيد القانون الدولي لحقوق الإنسان
١٣ - ساهم لبنان بوضع الاعلان العالم ي لحقوق الانسان عام ١٩٤٨ وانضم إلى عدة
اتفاقيات وبروتوكولات دولية في هذا اﻟﻤﺠال نذكر منه ا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وقد انضم اليهما في ١
أيلول/سبتمبر ١٩٧٢ . كما انضم إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال ا لتمييز
٢)، و إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان في ) العنصري في ١٢ / تشرين الثاني /نوفمبر ١٩٧١
. العام ٢٠٠٨
١٤ - التزم لبنان بموجب المعاهدات بتقديم تقاريره الدورية إلى اللجان المعنية بالاتفاقية
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، الاتفاقية الدولي ة للقضاء على جميع
__________
٢) ستذكر هذه الاتفاقيات عند بحث الحقوق والحريات المتعلقة ﺑﻬا تباعًا. )
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
GE. 6
أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل . وهو يعمل على تقديم التقارير للجان المعنية
بالاتفاقيات التالية : العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. أما بالنسبة لاتفاقية مناهضة التعذ يب وغيره من ضروب
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فلم يقدم لبنان بعد التقرير الأولي
أو التقرير الدوري . تعمل السلطات المختصة على إعداد هذه التقارير تأكيدًا على التزام لبنان
باحترام المسؤوليات الملقاة على عاتقه والناجمة عن انضمامه إلى تلك الاتفاقيات.
١٥ - وتشكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية لدى لبنان جزءا هاما من التزاماته الدولية
.( بحيث تسمو على القوانين وتتقدم عليها في التطبيق كما تلزم المحاكم ﺑﻬا( ٣
جيم - الإطار المؤسساتي لتعزيز حقوق الإنسان
١٦ - اتخذت الدولة اللبنانية عددًا من الإجراءات والمبادرات التي ترمي إلى تحقيق حماية
أفضل لحقوق الإنسان من ضمنها ما هو مؤسساتي وما هو تشريعي، فعلى صعيد هيكلية
وزارة العدل، أعدّ ت الوزارة مشروع قانون يهدف إلى استحداث مديرية عامة لحقوق
الإنسان. كما أن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قامت بإ نشاء قسم حقوق الإنسان في
المفتشية العامة، وش ّ ك لت لجنة من ضباط قوى الأمن الداخلي للتخطيط الاستراتيجي
وحقوق الإنسان.
١٧ - كما تم إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في العام ١٩٩٥ ، عم ً لا بقرارات
المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين، وتم إنشاء اﻟﻤﺠلس الأعلى لحقوق الطفل في العام ١٩٩٤
في إطار وزارة الشؤون الاجتماعية، والهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.
١٨ - وتأسست اللجنة النيابية لحقوق الإنسان ضمن مجلس النواب اللبناني، وهي تقوم
بالعمل التشريعي والرقابي ودراسة مشاريع واقتراحات القوانين المحالة إليها من قبل الحكومة
والنواب، ورفع التقارير والاقتراحات بشأﻧﻬا ﺑﻬدف تعزيز حقوق الإنسان في لبنان مدنيًا
وسياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا. وقد أطلقت اللجنة مشروع إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان،
عبر تنظيم ورش عمل حول حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماع ية،
بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيروت، وإشراك الإدارات الرسمية المعنية وشرائح
اﻟﻤﺠتمع المدني . نتج عن هذه المناقشات دراسات خلفية حول كافة هذه الحقوق، ستشكل
قاعدة لوضع مسودة الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان عملا بتوصيات مؤتمر فيينا
عام ١٩٩٣ ، التي سوف يتم بحثها مع الحكومة اللبنانية واﻟﻤﺠتمع المدني، ﺑﻬدف إقرارها النهائي
__________
٣) المادة ٢ من قانون أصول المحاكمات المدنية. )
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
7 GE.
من قبل مجلس النواب . وتأمل الحكومة اللبنانية إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان وفق
معايير باريس.
دال - التعاون مع آليات حقوق الإنسان
١٩ - يستضيف لبنان في إطار التعاون مع آليات حقوق الإنسان المكتب الإقليمي للمفوض
السامي لحقوق الإنسان . وبالرغم من أ ّ ن لبنان لم يقم بتوجيه دعوة مفتوحة لكافة المقررين
الخاصين والمك لَّفين بولايات في إطار حقوق الإنسان، إلا أنه منفتح ومستعد للتعاون مع أي
من المقررين الخاصين الراغبين في ز يارته. وقد استقبل مؤخرًا عدد ًا من المقررين نذكر منهم
المقرر الخاص المعني بالجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان لضحايا الاتج ار بالبشر وخاصة النساء
التي زارت لبنان في شباط/فبراير ٢٠٠٥ ، ولجنة التحقيق ،Sigma Huda والأطفال، السيدة
المعنية بلبنان بناءً على قرار مجلس ح قوق الإنسان في دورته الاستثنائية الثانية التي انعقدت
في ١١ آب/أغسطس ٢٠٠٦ حول "الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في لبنان التي سببت
نشوءها العمليات العسكرية الإسرائيلية "( ٤). كما استقبل مؤخرًا ، ما بين ٢٤ أيار /مايو
و ٢حزيران/يونيه ٢٠١٠ ، اللجنة الفرعية لم نع التعذيب، وأمّن لها الدخول إلى كافة أماكن
الاحتجاز التي اختارﺗﻬا.
ثانيًا - تعزيز وحماية الحقوق المدنية والسياسية في لبنان
٢٠ - يتمتع لبنان بمقدار كبير من الحريات العامة التي تسعى السلطة القضائية للحفاظ
عليها وفق ضمانات نصّ عليها القانون للقضاة والمتقاضين، في إطار استقلال السلطة القضائية
المستمد من نظام دستوري قائم على مبدأ فصل السلطات . إن الدستور اللبناني كرّس العديد
من الحريات العامة والحقوق للمواطنين التي تكفل الحفاظ على العدالة الاجتماعية والمساواة
.( بين جميع اللبنانيين دون تمايز، والتي هي موضع اهتمام ومتابعة من الدولة اللبنانية( ٥
__________
٤) كما استقبل أيضًا المقررين الخاصين (المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات )
المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ،Philippe Alston موجزة أو تعسفًا السيد
Walter المقرر الخاص المعني بالنازحين داخليًا السيد ،Paul Hunt ممكن من الصحة البدنية والعقلية السيد
المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي مناسب السيد ،Kalin
الذين زاروا لبنان على أثر العدوان الاسرائيلي عليه في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦ . كما (Miloon Kothari
استقبل لبنان المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، ال ذي زار لبنان إثر العدوان الاسرائيلي على لبنان في
. أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦
٥) نص الدستور اللبناني على هذه الحريات والحقوق لا سيما الحق في الجنسية والحرية والمساواة وحرية المعتقد )
وإبداء الرأي وحرمة المنازل.
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
GE. 8
٢١ - وسنعرض تباع ًا أهم التحديات التي تواجه لبنان في هذا اﻟﻤﺠال بالإضافة إلى استعراض
عدد من هذه الحريات التي تأتي في مقدمتها حرية الإعلام وحرية تأليف الجمعيات والتعب ير
عن الرأي من خلال الانتخابات.
ألف - منع التعذيب
٢٢ - انضم ل بنان إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من طرق المعاملة أو العقوبة القاسية
أو اللاإنسانية أو المهينة في العام ٢٠٠٠ ، التي تلزم مؤسسات إنفاذ القانون باحترام حقوق
الإنسان ومنع استعمال القوة المفرطة عند ممارستها لعملها . كذلك انضم لبنان إلى
. البروتوكول الاختياري لهذه الاتفاقية عام ٢٠٠٨
٢٣ - إن لدى لبنان عدد ًا من التشريعات التي تحضّ على مراعاة حقوق الإنسان خلال
التحقيق، إذ يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية، المعدل بموجب القانون رقم ٣٥٩
تاريخ ١٦ آب/أغسطس ٢٠٠١ ، موادًا تحدد الحقوق التي يتمتع ﺑﻬا كل مشتبه به قيد
التحقيق، إذ تُتلى على المدعى عليه أو المتهم حقوقه، كحقه في الاستعانة بمحام وحق عرضه
على طبيب . ويتعرض الضابط الذي يخالف أصول التحقيق للملاحقة القانونية، كما أن
القاضي يراعي مبدأ حرية المدعى عليه أثناء استجوابه، ويتأكد من أنه يدلي بإفادته بعيدًا عن
كل تأثير خارجي عليه، سواءً أكان معنويًا أم ماديًا.
٢٤ - ورغم أن قانون العقوبات يتضمن مواد ًا تحدد بعض جرائم التعذيب ، إلا أنه لا يزال
قاصرًا عن تغطية جميع هذه الج رائم كما وردت في المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب .
وثمة مسا ٍ ع تبذلها وزارة العدل لمراجعة قانون العقوبات وتعديله بشكل يتلاءم مع الاتفاقية ،
ﺑﻬدف تضمينه تعريفًا لجريمة التعذيب، وتحديد الإجراءات العقابية بوجه مرتكبيها.
٢٥ - هذا، وكان القضاء اللبناني قد أصدر قرارات قضت بعدم ترحيل طالبي لجوء كانوا
قد دخلوا خلسة إلى الأراضي اللبنانية ، خشية تعرضهم للتعذيب في بلد الم صدر، تطبيقًا
للنصوص الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب.
٢٦ - على صعيد التدابير الإجرائية، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي العديد
من المذكرات التي تشدد على عدم الإساءة للسجناء والموقوفين أثناء التحقيقات، لا سيما
الأحداث منهم ، تحت طائلة الملاحقة القا نونية أو اتخاذ التدابير المسلكية بحق المخالفين لهذه
المذكرات. كما تم إدخال مادة حقوق الإنسان في مناهج التعليم والتدريب عند قوى الأمن
لتعزيز وعي العناصر وفهمهم للقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، كما شاركت المديرية العامة
لقوى الأمن الداخلي بعدة ورشات عمل حول ح قوق الإنسان وقامت بوضع لوائح تع رِّف
الموقوفين في عدد كبير من النظارات وأقسام الشرطة بحقوقهم، وهي بصدد وضع مدوَّ نة
سلوك لعناصر القوى الأمن الداخلي وإصدار ُ كتيِّب ﺑﻬذا الشأن.
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
9 GE.
٢٧ - إن الحكومة اللبنانية ملتزمة بإيلاء مسألة مناهضة التعذيب أهمية قصوى، بدليل
انضمام لبنان في العام ٢٠٠٨ إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من
ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية، وتسهيله لزيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في أيار /
. مايو ٢٠١٠
٢٨ - وقد عمدت وزارة العدل إلى تشكيل لجنة مهمتها وضع مشروع قانون لإنشاء الآلية
الوطنية المستقلة لمنع التعذيب تماشيًا مع المادة ١٧ من البروتوكول الاختياري . وسلمت هذه
اللجنة خلاصة نتائج عملها وتدرس السلطات المختصة حاليًا الخيارات المتاحة ما بين إنشاء
آلية وطنية أو إنشاء مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان حسب المعايير الدولية يكون من
ضمن مهامها مكافحة التعذيب.
باء - عقوبة الإعدام
٢٩ - لحظ قانون العقوبات عقوبة الإعدام في حالات حددﺗﻬا المادة ٥٤٩ ، وتطبق المحاكم
اللبنانية هذه المبادئ لدى توافر شروطها، مع الإشارة إلى أن المحاكم غالبًا ما تمنح أسبابًا
تخفيفية تستبدل بموجبها عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبَّدة.
٣٠ - كما أن السلطة التنفيذية انتهجت منذ عدة سنوات منح ى يرمي إلى عدم تنفيذ
.Moratorium الأحكام التي تلحظ عقوبة الإعدام والعمل بما يسمى
٣١ - من جهة أخرى وضعت وزارة العدل مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام ، ُقدِّمَ في
العام ٢٠٠٨ ، وقامت بحملة تو عية واسعة ودعت الأطراف السياسية كافة لعقد عدة
اجتماعات ﺑﻬذا الخصوص، غير أن الآراء لا تزال متضاربة ومتباعدة بين المعنيين ﺑﻬذا الشأن.
٣٢ - وتقوم الوزارة بالإعداد لمؤتمر دولي للبحث في مسألة إلغاء عقوبة الإعدام يعقد في
بيروت في العاشر من تشرين الأول /أكتوبر ٢٠١٠ ، بحضور ومشاركة عدد من كبار
المفكرين القانونيين.
٣٣ - تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام والسجن المؤبد بحق الحدث المخالف للقانون
٢٠٠٢ التي نصت على / لا تط بّق، وذلك بناءً للفقرة ٢ من المادة ١٥ من القانون رقم ٤٢٢
أنه "إذا كانت الجناية معاقبًا عليه ا بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة تخفض إلى الحبس من
خمس إلى خمس عشرة سنة".
جيم - السجون
٣٤ - يتكشّف واقع السجون بما فيها أماكن التوقيف الاحتياطي، عن العديد من
المشكلات لعل أهمها الاكتظاظ الحاصل داخلها، وارتفاع نسبة السجناء الموقوفين، وعدم
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
GE. 10
وجود إدارة مت خصصة للسجون العادية . وهي مشاكل تحظى الآن باهتمام السلطة التنفيذية،
مما دفعها لإنشاء لجنة وزارية تعنى بإيجاد الحلول لواقع السجون.
٣٥ - بدأ لبنان منذ العام ٢٠٠٨ بتطبيق خطة خمسية تمتد لغاية العام ٢٠١٢ ترمي إلى نقل
إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل ، وفقًا للمعايير المتعارف عليها . وقد
. أكدت الحكومة اللبنانية التزامها ﺑﻬذه الخطة في بياﻧﻬا الوزاري للعام ٢٠٠٩
٣٦ - وقد أعدت وزارة العدل مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم وتفعيل مديرية السجون
وجعلها مديرية عامة، بحيث يتولى إدارﺗﻬا جهاز متخصص يرأسه موظف يعين بمرسوم بناء
على اقتراح وزير العدل، يكون من ضمن مهامها اقتراح إصلاح وتجهيز السجون القائمة ،
وإنشاء سجون جديدة، واقتراح سياسة عقابية شاملة تأخذ بعين الاعتبار النظريات العلمية
الحديثة. ويتم العمل حالي ًا على إقرار المرسوم الذي من شأ نه أن يحدث تقدمًا نوعيًا في
معالجة مشاكل السجون.
٣٧ - كما اتخذ مجلس الوزراء قرارًا في كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٩ بإنشاء سجنين
إضافيين، على أن تتبع المعايير التي ستحددها لجنة خاصة لهذه الغاية.
٣٨ - كما تم إعداد دراسة ميدانية حول موضوع الصحة في السجون من قبل اللجنة
الدولية للصليب الأحمر تحت إشراف وزارة العدل ضمن إطار نقل موضوع الصحة في
السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة الصحة.
٣٩ - ويتم العمل على إجراءات جديدة ﺗﻬدف إلى دعم وتطوير الظروف المعيشية الإنسانية
في سجن روميه وأهمه ا: توزيع كتيب يُبيِّن حقوق وواجبات الموقوفين والمحكومين، وتفتيش
السجون عبر قي ام القضاة المعنيين بزيارة السجون إنفاذ ًا للقوانين المرعية، وإعداد دليل خاص
بتفتيش السجون ، بالإضافة إلى السماح لل جنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون والعمل
على تدريب موظفيها.
٤٠ - ويشارك اﻟﻤﺠتمع المدني في مبادرات ترمي إلى تحسين وضع السجون، مثل مشروع
إعادة التأهيل النفسي للمساجين في شمال لبنان.
٤١ - كما تعمل وزارة العدل على تسريع وتفعيل المحاكمات ﺑﻬدف القضاء على مشكلة
تأخرها، وتسريع التحقيقات مع الموقوفين احتياطيًا للحد من أمد التوقيف الاحتياطي حيث
أمكن لا سيما في إطار التخفيف من اكتظاظ السجون . كما أن وزارة العدل دأبت على
٢٠٠٢ الذي ينص على تخفيض عقوبات / تفعيل تطبيق قانون تنفيذ العقوبات رقم ٤٣٦
المحكوم عليهم في حالات معينة، وخاصة حسني السيرة.
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
11 GE.
دال - مكافحة الاتجار بالبشر
٤٢ - انضم لبنان عام ٢٠٠٥ إلى البروتوكول الثاني المكمِّ ل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الجريمة عبر الوطنية الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
٤٣ - لكن لبنان لم ينفِّ ذ بنود البروتوكول بعد بسبب الأوضاع الصعبة التي مرت ﺑﻬا البلاد
في السنوات الأخيرة، إذ أن التشريع اللبناني الحالي لا يتواءم بعد مع أحكامها . وعلى الرغم
من ع دم صدور قوانين محلية لتطبيق البروتوكول إلا أن قانون العقوبات اللبناني حرّم العديد
من الأفعال المشمولة بالبروتوكول المذكور من ضمنها الخطف والإكراه بالعنف والتهديد
والاستغلال الجنسي.
٤٤ - وقد أطلق وزير العدل في العام ٢٠٠٥ مشروع الوقاية ومكافحة جريمة الاتجار
بالأشخاص في لبنان وتم تأليف لجنة وطنية لهذه الغاية يترأسها قاض وتضم ممثلين عن وزارة
العدل ووزارة الد اخلية والبلديات والقطاع الأهلي . قامت هذه اللجنة بإنجاز دراسة بمعاونة
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ساهمت في تبيان مدى ملاءمة التشريع اللبناني
مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، ووضعت التوصيات من أجل الوقاية
ومكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص.
٤٥ - تبذل الحكومة اللبنانية جهودًا وقائية في هذا الإطار وتعمل لتأمين الحماية لضحايا
الاتجار وعلى سبيل المثال تم توقيع مذكرة تفاهم في ١٢ كانون الثاني /يناير ٢٠٠٥ مع
جمعيتين غير حكوميتين لإنشاء بيت الأمان ﺑﻬدف إيواء ضحايا الاتجار بالبشر الإناث بشكل
مؤقت ريثما يتمّ تأمين عودﺗﻬن الطوعية إلى بلادهن، إضافًة إلى العمال الأجانب الذين يقعون
ضحية للاستغلال.
هاء - الاختفاء القسري
٤٦ - نصّ القانون اللبناني على أن الحرية الشخصية مصانة ولا يمكن إلقاء القبض على
أحد إلا بموجب القانون، إذ منع قانون العقوبات أي موظف من توقيف أي شخص
إلا بموجب قرار قضائي، ونصّ قانون أصول المحاكمات الجزائية على معاقبة الضابط العدلي في
حال مخالفته الأصول المتعلقة بالاحتجاز وال تحقيق.كذلك نص قانون العقوبات على معاقبة
أي شخص يحرم آخر حريته بالأشغال الشاقة المؤبدة.
٤٧ - ويقدر عدد المفقودين في لبنان نتيجة للحروب المتتالية التي وقع لبنان ضحيتها ما
١٧ مفقود . وقد وّق ع لبنان على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من يقارب ال ٠٠٠
الاختفاء القسري، وينوي المصادقة عليها كما ورد في البيان الوزاري في العام ٢٠٠٩ ، عندما
نصّ على أ ن "الحكومة ستعمل على انضمام لبنان إلى معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء
القسري التي أقرﺗﻬا الأمم المتحدة . وستولي اهتمامها بقضية المخفيين قسريً ا في لبنان وخارج
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
GE. 12
لبنان لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة تعزيزًا للمصالحة الوطنية
واحترامًا لحق ذويهم في المعرفة . وستنظر في إنشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء
.( القسري من مختلف جوانبها"( ٦
واو - الإعلام
٤٨ - لقد جاءت حماية حرية الرأي والإعلام والصحافة ملزمة بقوة القانون في اﻟﻤﺠتمع
اللبناني، وترعاها وتسهر على حسن تنفيذها وزارة الإعلام وفقًا للقوانين والمراسيم التي
وضعت لهذه الغاية.
٤٩ - ويتم الارتكاز لدى اعتماد خيارات تشريعية وتنظيمية للقضايا الإعلامية في لبنان،
على معيارين : الأول هو مبدأ الحرية وتقليص القيود، والثاني الرقابة اللاحقة وليس
الرقابة المسبقة.
٥٠ - نصّ قانون المطبوعات الصادر في ١٩٦٢ على أن حرية الصحافة والنشر والتوزيع
مكفولة ولا تقيد إلا في نطاق القوانين العامة، وتعتبر القيود على هذه الحرية هي الاستثناء،
كأن تتعرض البلاد لحرب خارجية أو ثورة مسلحة أو اضطرابات أو أوضاع ﺗﻬدِّ د النظام
أو الأمن أو السلامة العامة أو عند وقوع أحداث تأخذ طابع الكارثة . كما نص قانون البث
التلفزيوني والإذاعي الصادر في العام ١٩٩٤ على الالتزام بحرية وديمقراطية النشاط الإعلامي
ودوره خاصة في التعبير عن مختلف الآراء . هنالك مسعى على صعيد مجلس النواب لإعادة
.( النظر ﺑﻬذا القانون باتجاه تطويره وتعزيز حريّة الإعلام ولا سيما الحريات الصحفيّة( ٧
زاي - حرية الجمعيات
٥١ - كفل الدستور اللبناني والتشريعات الوضعية والممارسات التطبيقية حرية تأليف
الجمعيات للمواطنين الل بنانيين. وتعتبر الجمعيات اللبنانية غير الحكومية شريكًا أساسيًا للدولة
في سياستها لضمان وحماية حقوق اللبنانيين وغير اللبنانيين . وينص قانون ١٩٠٩ على عدم
إخضاع إنشاء الجمعيات لأي ترخيص مسبق، وعلى الاكتفاء بإعلام السلطة الإدارية
المختصة بواقعة الإنشاء من اجل ا كتساب الجمعية للشخصية المعنوية، شرط احترام الانتظام
العام والآداب العامة وأمن الدولة. وهذا الإعلام يسمى بالعلم والخبر.
__________
٦) أصدر قاضي الأمور المستعجلة في بيروت قرار ًا قضى بحم اية أماكن يمكن أن يكون فيها مقابر جماعية )
في بيروت.
٧) من بين الحقوق الأخرى التي تسعى الدولة لإقرارها حق الوصول إلى المعلومات. )
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
13 GE.
٥٢ - ولا يقتصر مبدأ حرية الجمعيات على مرحلة إنشائها بل جميع مراحل حياﺗﻬا حيث
لا يمكن حلها إلا بمرسوم من قبل مجلس الوزراء.
٥٣ - وأكد الاجته اد مرارًا على هذا المبدأ وأهمها قرار مجلس شورى الدولة
٢٠٠٤ الذي أعاد التأكيد على مبدأ حرية الجمعيات، كما وأبطل تعميم -٢٠٠٣/١٣٥
وزارة الداخلية الذي سعى إلى إرساء مبدأ تقييد حرية الجمعيات . وبمناسبة الذكرى المئوية
لقانون الجمعيات عام ١٩٠٩ أقيم في كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٩ مؤتمر التزمت فيه وزارة
الداخلية بالعمل على تطوير هذا القانون وبتصويب المخالفات وإعادة النظر بالقوانين التي لا
تتفق مع المعايير الدولية في هذا اﻟﻤﺠال للحفاظ على هذه الحرية.
٥٤ - كما تقوم وزارة العمل بتعزيز وتطوير العمل النقابي بما يتلاءم مع المعايير الدولية
لا سيما لجهة تشجيع الحوار الاجتماعي وحق التنظيم.
حاء - ديمقراطية الانتخابات
٥٥ - كفل الدستور اللبناني في مقدمته حرية الرأي والمعتقد معتبرا أن الشعب مصدر
السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية . وقد دأب لبنان على إجراء
الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية تباعا وبشكل دوريّ، وأجرى الانتخابات النيابية في
ربيع ٢٠٠٥ وربيع ٢٠٠٩ بمراقبة من مؤسسات اﻟﻤﺠتمع المدني وعدد من المراقبين العرب
والدوليين حيث تم ﺗﻬنئة الحكومة وأجهزﺗﻬا العسكرية والأمنية على نجاحها بانجاز العملية
الانتخابية، مع استمرار المطالبة بإصلاح شامل للإطار القانوني ، وبتطبيق قانون الإعلام
الانتخابي والنأي بالمواقع العامة عن العمل الانتخابي . كما سجل تقدم ملموس على صعيد
احترام المعايير الدولية، مقارنة بالسنوات السابقة، لا سيما لجهة حيادية السلطة السياسية
المنوط ﺑﻬا تنظيم العملية الانتخابية.
٥٦ - وقد تسلم وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود في ٢٣ حزيران/يونيه ٢٠١٠
"جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة ٢٠١٠ " في مؤتمر المنظمة الدولية الذي عقد في برشلونة
في إسبانيا وذلك لمقاربة وزارة الداخلية و البلديات الانتخابات الني ابية ع ام ٢٠٠٩ بآليات
مبتكرة وحديثة وشفافة . كما وأجريت مؤخرًا في ربيع ٢٠١٠ الانتخابات
البلدية والاختيارية . مع الإشارة إلى أن لبنان بصدد وضع قانون انتخاب جديد للانتخابات
النيابية والبلدية والاختيارية المقبلة ﺑﻬدف إيجاد تمثيل صحيح يعكس نتائج الاقتراع ويتماشى
مع خصوصية اﻟﻤﺠتمع اللبناني لجهة التقسيمات الإدارية والنظام الإداري.
٥٧ - وقد التزمت الحكومة اللبنانية في بياﻧﻬا الوزاري بإعادة النظر في قانون الإنتخابات
النيابية، بشكل يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
GE. 14
السياسي لدى فئات الشعب و أجياله وفعالية هذا التمثيل ويعتمد النهج الإصلاحي على
صعيد تنظيم الانتخابات والإشراف عليها.
ثالثًا - تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في لبنان
٥٨ - كرس الدستور اللبناني في مقدمته اهتمام الدولة بالوضع الاجتماعي وت عهدها بتحمل
كامل مسؤولياﺗﻬا على هذا الصعيد تجاه مواطنيها من خلال السهر على تأمين العدالة
الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، وأيضًا من خلال تأمين الإنماء الاجتماعي المتوازن
لكافة المناطق.
٥٩ - قدمت الحكومة اللبنانية برنامجها الإصلاحي الاقتصادي خلا ل مؤتمر باريس ٣ في
العام ٢٠٠٧ الذي تضمن أهدافًا طموحًة لمعالجة مواطن ا لضعف في الاقتصاد اللبناني تم ّثلت
بشكل أساسي في تخفيض المستوى العالي من الدين العام، تحفيز النمو وخلق فرص العمل،
والتخفيف من وقع البرنامج الإصلاحيّ على الفئات الأقل قدرة من خلال برنامج ع مل
اجتماعي يتم تحقيقه بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية.
٦٠ - يقترح هذا البرنامج خطة عمل يتم من خلالها التخفيف من مشكلة الفقر وتحسين
مستوى مؤشرات التعليم والصحة، وتحسين فعالية الإنفاق الاجتماعي، والقيام إلى أقصى حد
ممكن بتقليص الفوارق بين المناطق وتحقيق توزيع أفضل للمخصصات المرصودة لها.
٦١ - وقد أسست الحكومة لجنة وزارية لتنسيق جهود الوزارات المختلفة المعنية بالأمور
الاجتماعية وتحضير استراتيجية تنمية اجتماعية شاملة متوسطة الأمد، ووضع الأولويات العامة
للقطاع. وستشمل الاستراتيجية بعض العناصر التالية : خفض التداخل في الخدمات
الاجتماعية والتقديمات بين الوزارات، وتوحيد الصناديق تحت نظام واحد وإدارة شفافة،
تصميم آليات تساعد في تحسين فعالية وتغطية وتاثير شبكة الأمان الاجتماعي القائمة حاليًا،
توسيع تغطية الخدمات الصحية الأساسية وتحسين كفايتها ونوعيتها.
٦٢ - وأخيرًا، يتض من البرنامج اقتراحات لإصلاح شامل في القطاع التربوي وتقوية صنع
السياسة التربوية وتعزيز القدرة التخطيطية في وزارة التربية.
ألف - تحسين ظروف العمل
٦٣ - تعهدت الحكومة في بياﻧﻬا الوزاري عام ٢٠٠٩ بالسعي إلى ضمان استفادة اللبنانيين
جميعًا من منافع النمو الاقتصادي بحيث يطال، وبشكل متكافئ، شرائح اﻟﻤﺠتمع كافة وكل
المناطق اللبنانية . ويعني ذلك قبل كل شيء مكافحة الفقر وتقليص التفاوت الاقتصادي
والاجتماعي بين اللبنانيين . كما تعهدت الحكومة بالعمل على رسم سياسة اجتماعية تسهم
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
15 GE.
في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين فاع لية وجودة الخدمات الاجتماعية التي
تقدمها الدولة لكي تطال، على نحو أفضل، العدد الأكبر من ال فئات الاجتماعية الأكثر عوز ًا.
وأنشأت المكتب الوطني للاستخدام لتوفير فرص العمل ومكافحة البطالة.
٦٤ - أما علاقات العمل فهي منظمة في قانون خاص هو قانون العمل، بالإضافة لق انون
الموجبات والعقود الذي حدد مفهوم عقد العمل . وقد جرى الكثير من التعديلات على قانون
العمل الصادر في العام ١٩٤٦ بدءًا من العام ١٩٦٢ حتى العام ٢٠٠٠ . ويجري البحث حاليًا
في تغييرات تواكب التشريعات الدولية وتحاكي ما حدث من تغييرات اقتصادية واجتماعية
على الصع يد العالمي، وهناك مشروع جديد لقانون العمل يهدف إلى توحيد التشريع في قضايا
العمل والأخذ باجتهادات مجالس العمل التحكيمية وتحقيق التعاون بين أصحاب العمل
ومصالح الأجراء لتحقيق زيادة في الإنتاج والدخل.
٦٥ - يتميز قانون العمل بتنوع مصادره من مصادر تقليدية كالدستور والاتفاقيات الدولية
والقوانين وباقي النصوص التشريعية إضافًة إلى المصادر المهنية كعقود العمل الجماعية . كما
يتميز بالطابع الردعي ، إذ إ ن أية مخالفة لأحكامه تؤدي إلى إنزال عقوبات جزائية بحق
المخالفين، كما أن أحكامه ملزمة وتعتبر من الانتظام العام.
٦٦ - وتقوم وز ارة العمل بوضع مشروع لتطوير قانون التقاعد والحماية الاجتماعية
وضمان الشيخوخة . كما تم تشكيل لجنة وطنية تترأسها وزارة العمل وتضم مندوبين عن
الضمان الاجتماعي ووزارتي الصحة والبيئة والجامعات المحلية والاتحاد العمالي العام وجمعية
الصناعيين والنقابات لدرس ووضع ج دول بالإصابات والأمراض أثناء العمل. كما ساهمت
وزارة العمل في مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة مع منظمة العمل الدولية ﺑﻬدف
تعريف مفهوم العمل اللائق والاتفاقات الدولية التي تدعم المساواة في الأجور وحماية
الأمومة وغيرها.
٦٧ - وأقرّ مجلس ا لنواب عددًا كبيرًا به من اتفاقيات العمل الدولية بلغ ٥١ اتفاقية، من
ضمنها سبع اتفاقيات أساسية من أصل ثماني ، اعتبرت منظمة العمل الدولية أن على الدول
الأعضاء احترام مبادئها والعمل على تعزيزها. كما أقرّ لبنان سبع اتفاقيات عمل عربية.
(أ) عمالة الأطفال
٦٨ - في إطار ملاءمة التشريعات اللبنانية مع اتفاقيات العمل الدولية التي صادق عليها
٢٠٠٢ )، ع دّلت الحكومة بعض قوانين العمل لتسهم في تأمين / ٢٠٠١ و ١٣٨ / لبنان ( ١٨٢
الشروط الأفضل لسلامة الأطفال من حيث تحديد السن الأ دنى للاستخدام ، وفق ًا لخطورة
العمل وتصنيف الأعمال الصناعية الأكثر خطورة على حياة الأطفال وعدم التفرقة على
أساس الجنس، وأوجدت الضمان الاختياري لجميع اللبنانيين على أن يحق للأطفال الاستفادة
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
GE. 16
من التقديمات المعطاة لأحد الوالدين من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية
موظفي الدولة.
٦٩ - وقد تم إعلان ا لاستراتيجية الوطنية لمكافحة عمل الأطفال المبنية على الدراسة الوطنية
التي أعدﺗﻬا وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة البحوث والاستشارات،
وتم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة عمل الأطفال بتاريخ ١٩ شباط/فبراير ٢٠٠٥ مهمتها إعداد
وتنفيذ البرامج والخطط والم شاريع الهادفة لمكافحة عمل الأطفال بالتنسيق مع منظمة العمل
الدولية والبرنامج الدولي للقضاء على عمالة الأطفال.
٧٠ - وتم انشاء وحدة متخصصة في وزارة العمل لمعالجة هذه الظاهرة وإصدار كتيبات
للتعريف بأسباب إنشائها ومجالات عملها، إضافًة إلى إنشاء قاعدة بيانات متعل قة بمشكلة
عمل الأطفال ، وإنشاء موقع الكتروني ﺑﻬذا الشأن . كما تم إعداد دليل خاص لمفتشي العمل
بعنوان "مكافحة عمل الأطفال "، لتجهيز وتزويد مفتشي العمل للتعرف على الأوضاع التي
لا تتماشى مع معايير العمل الدولية أو التشريعات الوطنية بشأن عمل الأطفال ومعالجتها.
(ب) العمال المهاجرون
٧١ - نصّ قانون الأجانب على وجوب الاستحصال على موافقة مسبقة من وزارة العمل
وسمة دخول من المديرية العامة للأمن العام لكل أجنبي يرغب بالدخول إلى لبنان للعمل . كما
يتطلب دخول أي عامل أجنبي توقيع عقد عمل مع رب العمل ، الذي يتوجب عليه أي ضًا
إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتأمين الصحي الإلزامي وإيداع كفالة مصرفية ، والتعهد
بتأمين تذكرة السفر لعودته إلى بلاده.
، ٧٢ - من التحسينات الجديدة التي تم إدخالها صدور قرار وزير العمل في العام ٢٠٠٩
الذي وضع أحكام ًا جديدة لعقد التأمين الموحد ، حمايًة لليد العاملة الأجنبية. كما يتم التشاور
لوضع قانون يتعلق بالعمال في الخدمة المترلية ﺑﻬدف منحهم إجازة سنوية والتعاون مع
مساعدين اجتماعيين للكشف على أوضاعهم.
٧٣ - وتقوم المديرية العامة للأمن العام باستقصاءات دورية للوقوف على الوضع الحقيقي
لكافة العاملات الأجنبيات ، ويتم التنسيق مع سفارات بلادهن عند الضرورة ، وتتخذ
إجراءات م شددة في حال تبين أن معامل تهن تُساء بأي شكل من الأشكال . وتحرص المديرية
العامة على التحقيق الفوري في كافة ادعاءات التعذيب، أو الاتجار أو ما شابه.
٧٤ - كما قامت لجنة التسيير الوطنية (المؤلفة من ممثلين عن: المديرية العامة للأمن العام،
وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل ، جمعية أهلية، منظمة العمل الدولية ، المكتب
الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت، وبعض سفارات الدول المصدرة
للعمالة)، مؤخر ًا، بتطبيق عقد عمل موحَّ د للعاملات في الخدمة المترلية ، يُبيِّن بشكل واضح
حقوقهن وما يترتب عليهن من واجبات تجاه أرباب العمل.
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
17 GE.
باء - الحق في التعلم
٧٥ - صدر القانون رقم ٦٨٦ في العام ١٩٩٨ الذي جعل التعليم الابتدائي حتى سن
الثانية عشرة إلزاميًا ومجانيًا ، إلا أن المراسيم التطبيقية له لم تصدر بعد، وهناك مشروع قانون
مطروح أمام الهيئة العامة ﻟﻤﺠلس النواب يرمي إلى رفع سن التعليم الإلزامي إلى ١٥ سنة.
٧٦ - وقد شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ، بالتعاون مع منظمة اليونسكو ،
٢٠١٥ ) تتضمن: توسيع - بالإعداد لخطة وطنية للتعليم للجميع تمتد ثلاثة عشر عامًا ( ٢٠٠٣
وتحسين الرع اية في مرحلة الطفولة المبكرة، تأمين تعليم إلزامي ومجاني جيد لجميع الأولاد في
مرحلة التعليم الأساسي، توفير برامج محو وتأهيل الأمية القرائية والوظيفية للأولاد والشباب
المتسربين بالإضافة إلى وضع إنشاءات ومناهج لملائمة تعليم الأطفال ذوي الإعاقة . كما
ُأدرجت مواد اتفاقية حقوق الطفل في المواد التعليمية للسنة الثالثة من كل مرحلة أو حلقة من
التعليم الأساسي، وتبقى الحاجة إلى ضرورة دمج مواد الاتفاقية في السنتين الأولى والثانية من
كل حلقة.
٧٧ - كذلك عمل المركز التربوي للبحوث والإنماء، منذ العام ١٩٩٤ حتى اليوم، وفي
إطار السعي لتحديث وتطوير هيكلية التعليم العام، إلى إدماج مفاهيم حقوق الإنسان
المستوحاة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات ذات الصلة التي وقع عليها لبنان،
ضمن المناهج التعليمية، والكتب المدرسية، بما يتلاءم مع خصوصيتها، لاسيما منها مناهج
وكتب التربية الوط نية والتنشئة المدنية كوﻧﻬا مادة موحدة وإلزامية في مدارس لبنان
الرسمية والخاصة.
جيم - الحق في الثقافة
٧٨ - كرست النصوص القانونية الحق في الثقافة، وتم إنشاء وزارة الثقافة في العام ١٩٩٣
تأكيدًا لأهمية هذا الحقل، وأوليت الوزارة مهام وصلاحيات منها تعزيز وتنشيط الحركة
الثقافية، ودعم الإبداع، والاعتناء بالآثار والتراث والممتلكات التاريخية.
٧٩ - لبنان عضو فاعل في منظمة الأونيسكو، و قد أبرم معظم الاتفاقيات الدولية ذات
الصلة، ومن ضمنها الاتفاقيات المتعلقة بحماية التراث . كما وقع الاتفاقية المتعلقة بتعزيز
وحماية تنوع أشكال التعبير الثقافي، لم يتم المصادقة عليها بعد من قبل مجلس النواب.
دال - الحق في السكن
٨٠ - لكل لبناني الحق في الإقامة في أي جزء من لبنان والتمتع به في ظل سيادة القانون ،
لكن لبنان يواجه مشكلة سكن ناجمة عن الحروب المتعاقبة عليه والتهجير القسري للسكان
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
GE. 18
الناجم عنه ا. وقد قامت الدولة لحل هذه الأزمة بإنفاق مبالغ كبيرة لإعادة السكان إلى
أراضيهم وبيوﺗﻬم . تجدر الإشارة إلى ان إسرائيل خلال عدواﻧﻬا على لبنان في تموز /يوليه
وآب/أغسطس من العام ٢٠٠٦ قامت ، وبحسب معطيات الأمم المتحدة ، بإلقاء حوالي
الأربعة ملايين قنبلة عنقوديّة على لبنان ، انفجر البعض منها في حين أ ّ ن البعض الآخر منها
والمقدّر عددها بأكثر من مليون قنبلة عنقوديّة، لم ت نفجر وتحوّلت إلى ما يشبه الألغام
الارضيّة، وأدّت إلى مقتل وجرح والتسبب بإعاقة لعدد كبير من المدنيين اللبنانيين ، فض ً لا عن
منع المزارعين اللبنانيين من استثمار أراضيهم الزراعيّة التي يعتاشون منها (كما ورد في تقرير
لجنة تقصيّ الحقائق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان والتي زارت لبنان عام ٢٠٠٦ ). وقد
قامت الحكومة اللبنانيّة بجهود كبيرة من أجل إزالتها ، ويتوقع لبنان استمرار اﻟﻤﺠتمع الدولي في
دعم جهوده في إزالة هذه الألغام التي تسبب يوميًا المآسي لسكان الجنوب اللبنا ّ ني.
هاء - الحق في الصحة
٨١ - رغم تفاقم الأوضاع الاقتصادية، يلاحظ تدخل ودور الدولة في مجالات صحية
متعددة كنشاطات التثقيف الصحي والكشف المبكر لبعض الأمراض ، حيث أﻧﻬا تخصص ١٢
في المائة من مواز نتها العامة للصحة . ويتمتع الشعب اللبناني بتغطية صحية عبر صناديق رسمية
٩٣ في المائة ) وخاصة ( ٧ في المائة ) و تؤمن وزارة الصحة العامة تغطية صحية للمعوزين من )
الشعب اللبناني الذين لا يتمتعون بأي تغطية صحية عامة، وذلك عبر توفير الخدمات الصحية
والعلاجية إما عبر ا لمستشفيات الخاصة (عبر عقود استثنائية نموذجية ) أو المستشفيات العامة
التي تؤمن الخدمات للمواطنين بتعرفة استثنائية تقل عن تلك المعتمدة في القطاع الخاص،
بالإضافة إلى تأمين الخدمات الرعائية الصحية الأساسية . إن التحسن المستمر في المؤشرات
الصحية لا يلغي وجود مشكلا ت عديدة في النظام الصحي اللبناني ومن ضمنها الكلفة
المرتفعة للخدمات الصحية، خضوع سوق الخدمات الصحية لمبادئ النظام الاقتصادي الحر،
وغياب الخريطة الصحية . وتحاول الحكومة اللبنانية معالجتها بتأمين الإنصاف والعدالة في
الحصول على الخدمة الصحية بأدنى كلفة ممكنة م ع الحفاظ على النوعي ة وفقًا للمعايير العالمية،
وقد أطلق وزير الصحة مؤخرًا برنامج حول البطاقة الصحية الموحدة.
رابعًا - حقوق المرأة
٨٢ - يكرس الدستور اللبناني مساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز، إذ تؤكد
المادة ٧ من الدستور أن كل اللبنانيين سواء لدى القانون ويتمتعون بالحقوق المدنية والسياسية
ويتحملون الفرائض والواجبات العامة، لا ميزة لأحد على آخر إلا من حيث
الاستحقاق والجدارة.
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
19 GE.
٨٣ - كما أن العديد من القوانين الوضعية، سواء السابقة منها أو اللاحقة لانضمامه إلى
اتفاقية القضاء على جمي ع أشكال التمييز ضد المرأة عام ١٩٩٧ تتضمن نصوصًا صريحة تنص
على المساواة أو تحظر التمييز على أي أساس كان، بما في ذلك التمييز على أساس الجنس .
ومن يراقب التطور التشريعي في السنوات الأخيرة يلاحظ رغبة واضحة لدى المشرع في
القضاء على التمييز . إحدى أهم تلك الخطوات كانت مصادقة لبنان على اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب القانون رقم ٥٧٢ تاريخ ٢٤ تموز/يوليه ١٩٩٦ ، مع
إبداء تحفظه على الفقرة ٢ من المادة ٩ المتعلقة بالجنسية، وعلى الفقرات (ج)، (د)، (و)، (ز)
من المادة ١٦ من الاتفاقية المتعلقة بقضايا الأحو ال الشخصية، والفقرة الأولى من المادة ٢٩
المتعلقة بحل التراعات.
٨٤ - إن الأسباب الكامنة وراء التحفظات لا سيما في موضوع الأحوال الشخصية تكمن
في أن اللبنانيين لا يخضعون لقانون واحد للأحوال الشخصية، بل أن كل لبناني يخضع
لتشريعات طائفته ومحاكم هذه الطائفة . إن له ذا التعدد التشريعي والقضائي في مجال الأحوال
الشخصية إطاره الدستوري وقيمه اﻟﻤﺠتمعية وجذوره المتصلة بنشأة الكيان السياسي
اللبناني واستقراره.
٨٥ - أما الهيئات الرسمية الموكل ة إليها متابعة الشؤون المختلفة المتعلقة ب المرأة فهي : الهيئة
الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وقد تشكلت من ضمنها لجنة الاتفاقية في العام ٢٠٠٥ ، دائرة
شؤون المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية ولجنة المرأة والطفل في اﻟﻤﺠلس النيابي.
٨٦ - باستثناء قوانين الأحوال الشخصية، فإن عملية تنقية القوانين اللبنانية من الأحكام
التمييزية ضد المرأة تس ير بانتظام، مثا ً لا على ذلك تعديل قانون الضمان الاجتماعي في
العام ٢٠٠٢ بشكل ساوى بين المضمون والمضمونة على حد سواء، وتعديل المادة ٢٦ من
قانون العمل اللبناني في العام ٢٠٠٠ الذي نص على رفع مدة إجازة الأمومة وحظر صرف
الأجيرة من الخدمة طيلة فترة الحمل وأثناء مدة إجازة الأمومة . وهناك مشروع قانون مطروح
أمام مجلس النواب يتعلق بتطبيق المساواة الكاملة في أنظمة الضمان الاجتماعي
والقانون الضرائبي.
٨٧ - وعلى الرغم من أن القانون يعطي المرأة الأهلية القانونية المماثلة للأهلية القانونية
للرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، إلا أن قانون التجارة البرية يضع قيودًا على أموال
الزوجة في حال إعلان إفلاس زوجها، وقد تم رفع مشروع قانون يرمي إلى إلغاء هذه
الأحكام أمام مجلس النواب لإقراره.
٨٨ - بالنسبة لأهلية التقاضي وحق الادعاء والدفاع، يضمن الق انون اللبناني مساواة
المواطنين أمام القضاء، ف المرأة كما الرجل كاملة ببلوغها سن الثامنة عشر . أما بالنسبة لشهادة
المرأة، فلم يعد هناك تمييز في القانون بين شهادﺗﻬا وشهادة الرجل بعد أن تم الاعتراف بأهلية
. المرأة للشهادة في السجل العقاري في العام ١٩٩٣
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
GE. 20
٨٩ - ويعطي القانون المرأة كما الرجل الحق في المعونة القضائية، التعويض والتمتع بنظام
فصل الأموال. أما بالنسبة لنفقة الزوجة وحق التوارث فيتبعان قانون الأحوال الشخصية.
٩٠ - وقد تم اتخاذ التدابير الإدارية التي تضمن مزيدًا من الحقوق للمرأة من أهمها التدبير
،( الخاص بإدماج ا لصحة الإنجابية ضمن الصحة الأولية (مرسوم صادر في العام ٢٠٠٣
والتدبير الخاص المؤقت ذي الصلة بالجنسية، (أجازت المديرية العامة للأمن العام منح إقامات
لبعض الفئات ومنها الأولاد من أم لبنانية، ومنح إقامات مجاملة مجانية لمدة ثلاث سنوات قابلة
.( للتجديد للأولاد من أم لبنانية أيًا تكن جنسية الزوج، عم ً لا بمرسوم صادر في العام ٢٠٠٣
كما تم إقرار الخطة الوطنية للتعليم للجميع التي تؤكد على وجوب اتخاذ التدابير الآيلة إلى
التمييز الإيجابي المرحلي حيال الإناث من أجل ردم الهوة الجندرية في التعليم . كما تم تبني
إجراءات ﺗﻬدف إلى ضمان تمثيل المرأة بحصة معينة في الاتحادات الرياضية.
٩١ - كذلك تم إحراز تقدم على صعيد الأحكام القانونية في بعض محاكم الأحوال
الشخصية وعلى صعيد اجتهاد المحاكم ليعطي المرأة حقوقًا أكثر في موضوع الحضانة، وضمان
حصول الزوجة على النفقة والتعويض .كما تمت معالجة بعض المسائل العائلية باتفاقيات ثنائية
من خارج قوانين الأحوال الشخصية.
٩٢ - على صعيد السلطة التنفيذية، التزمت الحكومة اللبنانية في بياﻧﻬا الوزاري في
العام ٢٠٠٥ ، وفي بياﻧﻬا الوزاري في العام ٢٠٠٩ ، بتعزيز دور المرأة في الحياة العامة، (على
صعيد التعيينات الإدارية في المواقع القيادية )، وبتنفيذ التعهدات التي التزم ﺑﻬا لبنان في
الاتفاقيات الدولية، واعتماد خطة عمل لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة، والانتهاء من
مناقشة مشروع حماية النساء من العنف الأسري ، ووضع سياسات وتشريعات لمكافحة
الاتجار بالنساء والأطفال . كما ش ددت الحكومة اللبنانية على دور الهيئة الوطنية للمرأة
والتزمت بتمكينها وتفعيل دورها.
٩٣ - تتمتع المرأة اللبنانية بكامل الحقوق السياسية منذ العام ١٩٥٣ ، وهي تمارسها على
صعيد الاقتراع بنسب متساوية مع الرجل، إلا أﻧﻬا ولأسباب تعود إلى الممارسات التقليدية ،
وإلى خص وصيات بنية النظام السياسي اللبناني، لم تخض اﻟﻤﺠال السياسي عن طريق الترشح إلى
مناصب الهيئات التمثيلية سوى بنسبة قليلة جدا، على الرغم من أﻧﻬا عملت في اﻟﻤﺠال الحزبي
على كافة المستويات ومن ضمنها القيادي.
٩٤ - ابتداء من العام ٢٠٠٤ ، ضمت الحكومات المتتالية نساء وز يرات، أما على الصعيد
الإداري، فقد تم تعيين عدد من السيدات في منصب مدير عام وسفيرات في السلك الخارجي،
وقاضيات في كافة مجالات القضاء من عدلي ومالي وإداري.
٩٥ - فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، أعدت وزارة العدل مشروع قانون أحيل إلى مجلس
النواب، يهدف إلى حماية المرأة من العنف الأسري الذي يشمل أي فعل عنف يمارس ضد
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
21 GE.
المرأة في الأسرة يرتكب من أحد أفراد الأسرة ويترتب عليه أذى أو معاناة للأنثى من الناحية
الجسدية، النفسية، او الجنسية أو الاقتصادية، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل،
أو الحرمان من الحرية سواء حدث ذلك داخل مسكن الأسرة أو خارجه.
خامسًا - حقوق الطفل
٩٦ - صادق لبنان على اتفاقية حقوق الطفل في ٣٠ تشرين الأول /أكتوبر ١٩٩٠ ، وعمل
على تنفيذ مبادئها وأحكامها ضمن برامج ومشاريع التزمت ﺑﻬا الإدار ات الرسمية والجمعيات
الأهلية، و عبر إحداث تغييرات تشريعية كثير ة لجعل القوانين اللبنانية أكثر اتساقًا مع مبادئ
الاتفاقية، والتزم بتقديم كافة تقاريره الدورية أمام لجنة حقوق الطفل.
٩٧ - ويعتبر اﻟﻤﺠلس الأعلى للطفولة الذي أنشئ عام ١٩٩٤ الإطار الوطني المعني بمتابعة
تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون والتنسيق مع القطاعين الرسم ي والأهلي والمنظمات
الدولية، يرأسه وزير الشؤون الاجتماعية وعضوية ممثلين عن الإدارات الرسمية المعنية بالطفولة
والجمعيات الأهلية.
٩٨ - كما أن لدى بعض الإدارات الرسمية وحدات متخصصة بالطفولة ، ومنها مصلحة
الاحداث في وزارة العدل، وحدة مكافحة عمل الأطفال في وزارة العمل، مصلحة الرعاية
الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتي بدورها تتضمن دائرة حماية الأحداث، اللجنة
النيابية لحقوق المرأة والطفل، اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال.
٩٩ - في غياب خطة تنمية اجتماعية شاملة ، لم يتم حتى اليوم وضع استراتيجيه وطنية
خاصة ب الأطفال، إلا أنه تم إعداد مسودات لخطط قطاعية ستشكل مكون ًا أساسي ًا لهذه
الاستراتيجية، في مجالات الحماية والوقاية من جميع أشكال سوء المعاملة والإهمال، الطفولة
المبكرة، مشاركة الأطفال، حماية وتأهيل وإعادة دمج أطفال الشوارع . ويعتبر اﻟﻤﺠتمع المدني
الشريك الأساسي والفاعل في اﻟﻤﺠلس الأعلى للطفولة الذي يساهم في تلبية حاجات الفئات
المهّمشة ولا سيما الأطفال.
١٠٠ - بالنسبة للأحداث، عملت السلطات اللبنانية وخاصًة وزارتي العدل والداخلية على
رفع التحدي ومحاولة التصدي لاحتياجات الطفولة الأساسية وخاصًة عدالة الأحداث.
١٠١ - وصدر بتاريخ ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٢ القانون المتعلق بحماية الأحداث المخالفين
للقوانين الجزائية والمعرضين للخطر الذي شكل منعطفًا هامًا لتأمين الحماية القانونية للأطفال
بحيث أبرز المساعدة التي يحتاجها تأهيل الحدث في مجتمعه ومراعاة صالحه لحمايته من
الانحراف، والمع املة المنصفة والإنسانية والخاصة له، وتجنيبه ما أمكن الإجراءات القضائية عبر
اعتماد تدابير تربوية غير مانعة للحرية، وإقرار الحلول الحبية، واعتماد معيار مصلحة الحدث
الفضلى، وتوسيع صلاحيات القاضي بما يخدم إصلاح الحدث وحمايته من الخطر، وفرض
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
GE. 22
حضور المحامي إلى جانب الحدث خلال كافة مراحل المحاكمة، والذي خص الأحداث ﺑﻬيئة
قضائية مستقلة للنظر في قضاياهم، وأعطى الطفل حق التقدم بشكوى أمامها.
١٠٢ - ولمواكبة القانون عمليًا، تم تعزيز قدرات مصلحة الأحداث في وزارة العدل، إضافًة
إلى استحداث صفحة الكترونية لها على الموقع الرسمي ل وزارة العدل، كما جرى تطوير
القدرات المهنية في مجال عدالة الأحداث من خلال تنظيم لقاءات دورية لقضاة الأحداث
والنيابات العامة وقضاة التحقيق وتوسيع مادة قانون الأحداث في منهج معهد الدروس
القضائية، وإدراج عدالة الأحداث في المناهج لدى معهد قوى الأمن الداخلي، والإ علام
والتوعية لسائر المعنيين بشؤون الأحداث عبر إصدار عدة مطبوعات موجهة للحدث المخالف
للقانون الجزائي وللطفل ضحية الجرم الجزائي، رفع مستوى المراكز المانعة للحرية واستحداث
معهد تأديب للأحداث النساء، إضافًة إلى إشراك الجمعيات الأهلية والتنسيق معها في
المواكبة والمعالجة.
١٠٣ - وعلى الرغم من هذه الخطوات الإيجابية، يلاحظ النقص في المؤسسات التي من شأﻧﻬا
تنفيذ التدابير الإصلاحية، إضافًة إلى عدم صدور مراسيم تطبيقية وآليات مراقبة لح سن التنفيذ
والمتابعة للتشريعات ا لتي باتت بمجملها تتماشى مع الأحكام والمعاهدات الدولية وتراعي
مبادئ حقوق الإنسان.
١٠٤ - أما على صعيد حماية الأطفال من جميع اشكال العنف وسوء المعاملة والإهمال، فقد
٢٠٠٢ الأطفال المعرضين للخطر واعتبرهم مهددين في حال / حدد القانون رقم ٤٢٢
تعرضهم لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضرو ب
التأديب غير المؤذي . كما نص قانون العقوبات اللبناني على حماية الطفل من كافة أشكال
الإساءة الجنسية ففرض عقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية وخاص ًة في حالات الاعتداء
على قاصر.
١٠٥ - وقد شكل اﻟﻤﺠلس الأعلى للطفولة لجنة تنسيقية لهذا الغرض تضم جميع المعنيين من
إدارات رسمية وجمعيات أهلية مختصة قامت بوضع مسودة استراتيجية وطنية لوقاية وحماية
الأطفال، ووضع مسودة لمشروع قانون لإيجاد آليات وطنية للحماية . ويكمن التحدي
الأكبر في سن قوانين تلغي الجرائم المرتكبة باسم الشرف التي يكون في معظم الأحيان
ضحاياها من الأطفال.
١٠٦ - أما على الصعيد الإجرائي فقد تم إنشاء غرفة خاصة في قصر العدل للتحقيق مع
الأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي، وتعاقدت وزارة العدل مع جمعية متخصصة في العلاج
النفسي لمساعدة الأطفال الضحايا على التعافي النفسي وإعادة الاندماج في اﻟﻤﺠتمع، ويجري
العمل حاليًا على إنشاء خط ساخن لتلقي شكاوى الأطفال.
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
23 GE.
١٠٧ - وقد صادق لبنان في العام ٢٠٠٢ على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق
الطفل والمتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال.
١٠٨ - وأخيرًا، يقوم اﻟﻤﺠلس الأعلى للطفولة بإجراء دراسة مقارنة للتشريع اللبناني مع
المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل التي سوف تشكل الأساس لاقتراح مشاريع قوانين
أو تعديلات على القوانين اللبنانية ﺗﻬدف إلى تطوير ورفع مستوى التدابير التشريعية
والإجراءات الإدارية التي تخص الطفولة ومراجعة الحد الأدنى لسن العمل للأطفال.
سادسًا - الأشخاص ذوو الإعاقة
٢٠٠٠ المتعلق بحقوق / ١٠٩ - أقر مجلس النواب في العام ٢٠٠٠ القانون رقم ٢٢٠
الأشخاص المعوقين والذي يهدف إلى ضمان حقوقهم على العديد من المستويات . وتتابع
وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب القانون تنفيذ كل ما يتعلق بشؤون الإعاقة والتنسيق مع
المعنيين، و قد تم إنجاز عدد من الخطوات نذكر منها منح المعوق بطاقة شخصية، تشكيل الهيئة
الوطنية لشؤون المعوقين، تشكيل لجنة الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم ،
اعتماد وزارة الصحة آلية تغطية شاملة للاستشفاء .كما أنه هناك متابعة تشخيص حالات
الصعوبات التعليمية وتغطية برامج الرعاية للتأخر المدرسي بالتعاون مع مؤسسات متخصصة.
١١٠ - وقد تم تشكيل لجنة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة برئاسة وزارة التربية الوطنية ،
التي قامت في السنوات الثلاث الأخيرة بإجراءات تسهل للأشخاص ذوي الإعاقة تقديم
الامتحانات الرسمية.
١١١ - وعلى الرغم من جميع هذه الجهود التي أدت إلى تطوير ملحوظ على الصعيد
التشريعي والإداري والخدماتي وتوفير الهيكلية الملائمة لتمكين الشخص المعوق من التمتع
بكافة حقوقه أسوة بغيره من المواطنين دون أي تمييز، إلا أن تمتعه بالعديد من الحقوق لا زال
رهن تنظيمات ورصد موازنات وتفعيل بعض ا للجان كلجنة الحق بالنقل، ولجنة الحق بالعمل
التي تعمل على وضع الآليات التي تسمح بتفعيل حق كل شخص معوق بالعمل، وبدء تطبيق
أحكام مرسوم تعويض البطالة، ودعم المؤسسة الوطنية للاستخدام من القيام با لتدريب
والتأهيل لذوي الإعاقة.
١١٢ - ولبنان الذي شارك في إعداد نص الا تفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي
، اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأو ل/ديسمبر من عام ٢٠٠٦
ووقعها بتاريخ ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٧ ، إضافًة إلى توقيعه البروتوكول الملحق ﺑﻬا بنفس
. التاريخ، التزم بالانضمام لهما في البيان الوزاري في العام ٢٠٠٩
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
GE. 24
سابعًا - اللاجئون الفلسطينيون
١١٣ - لبنان ملتزم على الصعيد القومي والإنساني بحق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى
الأرض الفلسطينيّة المحتّلة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحقه في تقرير مصيره بكل
الوسائل التي تقرّها المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
١١٤ - وتتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية القيام بواجبات لبنان تجاه إخوانه الفلسطينيين
المقيمين على أرضه إنساني ا واجتماع يا و اخلاقيًا، مع التزامها برفض التوطين المنصوص عنه في
مقدمة الدستور، وتأكيدها على مسؤولية اﻟﻤﺠتمع الدولي لتأمين عودﺗﻬم إلى أرضهم.
١١٥ - وقد تم تطوير رؤيا جديدة للتعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان منذ
العام ٢٠٠٥ تلتزم ب احترام سيادة واستقلال واستقرار لبنان ، ورفض أي شكل من أشكال
التوطين، وتأمين حياة كريمة لللاجئين الفلسطينيين ودعم صموده م لغاية ممارسته م لحق
العودة إلى وطنه م فلس طين بالتعاون مع اﻟﻤﺠتمع الدولي ، وتعميق الشراكة مع الاونروا التي
يعتبرها لبنان شراكة أساسية ومحورية ، حيث أن وجود الاونروا ليس حاجة إنسانية فقط ،
وإنما هو تعبير سياسي عن المسؤولية الدولية المشتركة لقضية اللاجئين.
١١٦ - وقد أكدت حكومة الوحد ة الوطنية الحالية في البند ١١ من بياﻧﻬا الوزاري على
هذه السياسة ، والتزمت بمواصلة العمل على توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين
المقيمين على الأراضي اللبنانية، وقد نال هذا البيان الثقة في اﻟﻤﺠلس النيابي.
١١٧ - في هذا السياق، تم تشكيل لجنة الحوار اللبناني - الفلسطي ني في العام ٢٠٠٥ ، وهي
عبارة عن فريق عمل يضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية ب اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ،
مقره رئاسة مجلس الوزراء، أوكل بمهمة إجراء محادثات مع ممثلي الجانب الفلسطيني، ومع
الأمم المتحدة، والدول المعنية، ﺑﻬدف معالجة المسائل الاقتصادية والا جتماعية والحياتية والأمنية
المرتبطة بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية وبالوجود الفلسطيني في لبنان.
١١٨ - وقد لعبت اللجنة خلال الأربع سنوات التي تلت تأسيسها دورًا ايجابيًا في تحسين
العلاقات اللبنانية الفلسطينية وتطبيق سياسة الحكومة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .
وتمكنت من تحقيق انجازات مختلفة منه ا: العمل على إصدار بطاقات تعريف لفاقدي الأوراق
الثبوتية بالتعاون مع ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية والاونروا وهيئات اﻟﻤﺠتمع المدني والمديرية
العامة للأمن العام في وزارة الداخلية والبلديات، مبادرة تحسين المخيمات التي أطلقته ا
الحكومة اللبنانية عبر اللجنة بالتعاون مع الاونروا ومنظمة التحرير الفلسطينية، تشجيع الحوار
بين اﻟﻤﺠتمع المدني اللبناني الفلسطيني من جهة وم ع كافة الأحزاب السياسية من جهة أخرى
وخلق شبكة للجمعيات غير الحكومية اللبنانية والفلسطينية ﺗﻬدف إلى التواصل والتنسيق بين
هذه المنظمات.
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
25 GE.
١١٩ - ولع ّ ل أهم هذه الإنجازات، مبادرة تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين وظروفهم
المعيشية في المخيمات التي أطلق تها الحكومة في العام ٢٠٠٦ التي نصت على عدد من المشاريع
الأشد إلحاحًا التي ﺗﻬدف إلى معالجة احتياجات اللاجئين في كافة المخي مات والتجمعات على
الأراضي اللبنانية والمعدة من قبل الأونروا بناءً على طلب الدولة اللبنانية . وتعقد الحكومة
اللبنانية اجتماعات دورية مع ممثلي الدول المانحة من أجل تطوير سبل التعاون لتمويل مشاريع
هذه المبادرة.
١٢٠ - في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧ ، وبعد أن تم اجتياز محنة مخيم ﻧﻬر البارد بفضل التعاون
اللبناني الفلسطيني لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في دفاعهم عن لبنان وفلسطين معًا،
دعت الحكومة اللبنانية إلى عقد مؤتمرفي بيروت للدول المانحة ﺑﻬدف إعادة اعمار المخيم ،
، استكمل بمؤتم ر الدول المانحة في العاصمة النمساويّة ڤيينّا في ٢٣ حزيران /يونيه ٢٠٠٨
وضعت فيه الدفعة الأولى لإطلاق ورشة إعادة إعمار المخيم.
١٢١ - ويعتبر إعادة إعمار مخيم ﻧﻬر البارد ب التعاون مع ا لأونروا لتوفير الموارد والأموال
لإعادة الاعمار والاستمرار في برنامج الإغاثة والنهوض ودعم الإخوة العرب واﻟﻤﺠتمع الدولي
للبنان، على رأس أولويات الحكومة اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، إضافًة إلى
العمل على تأمين انتقال نوعي لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين عبر مناقشة الاستراتيجيّات
لح ّ ث اﻟﻤﺠتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته لتلبية حاجاﺗﻬ م بشكل أفض ل على الأراضي اللبنانية
وفي مناطق عمليات الأونروا الخمس.
١٢٢ - أما بالنسبة للحقوق الاقتصادية للاجئين الفلسطينيين وضمنها حق العمل، فقد أصدر
وزير العمل في العام ٢٠٠٥ ، قرارًا سمح للفلسطينيين المقيمين في لبنان بمزاولة العديد من المهن
التي كانت محصورة باللبنانيين، كما تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعمل،
والأونروا، ومنظمة العمل الدولية، واﻟﻤﺠتمعين المدني الفلسطيني واللبناني، لدراسة القوانين
اللبنانية التي ترعى عمل الفلسطينيين، وسبل تعديلها، إضافًة إلى المشاريع التي يمكن أن تسهم
في زيادة فرص العمل في إطار القوانين المرعية الإجراء.
١٢٣ - وتناقش لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب مسألة الحقوق الفلسطينية ويوجد ٣
اقتراحات قوانين يتوقع إقرارها تحت مظلة تفاهم أولي بين معظم القوى السياسية على ورقة
مشتركة تمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل ومتفرعاته.
ثامنًا - اللاجئون
١٢٤ - نظرًا لكو ن لبنان يستضيف حوالي أربعمائة ألف لاجئ فلسطيني على أرضه الصغيرة
المساحة ( ١٠٤٥٢ كلم مربع ) بالمقارنة مع عدد سكانه، وبما أن وضعه الحالي الاقتصادي
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
GE. 26
والسياسي لا يمكنه من استيعاب مزيد من اللاجئين، فإنه لا يمكنه إلا أن يوفر الحماية المؤقتة
لهم بانتظار البت في ملفاﺗﻬم وإعادة توطينهم بالتعاون مع المفوضية السامية للاجئين.
١٢٥ - يتواجد في لبنان عدد من اللاجئين من جنسيات مختلفة لا سيما الجنسية العراقية. وفي
هذا الإطار، وقعت المديرية العامة للأمن العام في لبنان مذكرة تفاهم مع المكتب الإقليمي
للمفوضية السامية لشؤون اللاجئ ين في العام ٢٠٠٣ حددت إطارًا للعلاقة والتعاون بين لبنان
والمفوضية. ﺗﻬدف المذكرة إلى ضبط عملية إعادة توطين اللاجئين الموجودين في لبنان بصفة
مؤقتة في بلد ثالث خلال فترة تسعة أشهر من تاريخ اللجوء المؤقت . حدود التعاون هي
التوطين فالدستور اللبناني الذي يؤكد على مبادئ حقوق الإنسان الواردة في التشريعات
الدولية يرفض في مقدمته توطين اللاجئين في أراضيه.
١٢٦ - تطبق المديرية العامة للأمن العام المعايير الدولية الخاصة باللاجئين وأهمها مبدأ عدم
الطرد الذي يمنع الدول من إعادﺗﻬم قسريًا إلى البلدان التي تتعرض فيها حياﺗﻬم للخطر، ولا يتم
الترحيل إلا بموجب قرار سلطة ذات صلاحية، كما أﻧﻬا تنفذ إجراءات إدارية وقضائية لمنع
أعمال التعذيب بأي ظروف استثنائية كانت . كما ستقوم المديرية العامة للأمن العام ببناء
سجن مخصص للأجانب . وقد صدرت عدة قرارات عن القضاء اللبناني برفض ترحيل اللاجئ
إذا كان ذلك يشكل خطرا على حياته.
١٢٧ - في إطار التعامل الإنساني مع اللاجئين، هناك تعاون بين الأمن العام وجمعيات خيرية
تقدم مساعدات عينية وطبية للموقوفين في مراكز الاحتجاز.
١٢٨ - يحق لأولاد اللاجئين التعلم في المدارس اللبنانية ويتولى مكتب المفوضية في بيروت
تأمين نفقات التعليم كما يتولى المكتب المذكور مسؤولية تقديم المساعدات الغذائية والصحية
للاجئين وعائلاﺗﻬم.
١٢٩ - بتاريخ ١١ آذار/مارس ٢٠٠٢ وّقع الأمن العام اتفاقًا مع المركز الدولي لتطوير
سياسات الهجرة والتنمية يهدف إلى مساعدة الحكومة اللبنانية على إعادة المهاجرين غ ير
الشرعيين من لبنان إلى بلد الأصل، كما سمح للمنظمة الدولية للهجرة بفتح مكتب تمثيلي
في لبنان.
الخاتمة
١٣٠ - يعد احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خيارًا استراتيجيًا للدولة اللبنانية لمواكبة
الاعتبارات والضرورات الملحة حتى لا تكون بمعزل عن المسار العالمي. وقد تأكد هذا الخيار من
خلال إدراج لبنان في صلب دستوره وتشريعاته المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته
الأساسية. من هنا كان خيار لبنان بان التقدم والنمو والاستقرار يجب أن يمر عبر الالتزام
الواقعي بحماية حقوق الإنسان وكفالة حرياته الأساسية.
A/HRC/WG.6/9/LBN/1
27 GE.
١٣١ - بالرغم من دخول لبنان بحالة من عدم الاستقرار منذ العام ٢٠٠٥ التي رافقت ذلك
والتي انعكست سلبا وتأخيرا في مشاريع التنمي ة البشرية الهادفة إلى رفع مستوى المحافظة على
حقوق الإنسان في لبنان، إلا أن لبنان قد عقد العزم على الاستمرار في العمل من أجل الحفاظ
على ما تم إنجازه في مجال حقوق الإنسان والاستمرار الدؤوب في التحسن من خلال اتباع أفضل
الممارساتالعالمية في هذا اﻟﻤﺠال .
١٣٢ - لا شكأن لبنان كغيره من دول العالم عمومًا يواجه مجموعة من التحدياتوالصعوبات
والتي يسعى إلى معالجتها في سبيل تعزيز وضع حقوق الإنسان، إلا أن هناك مجموعة من
التحدياتتركز الدولة على التعامل معها وهي كما يلي:
• توفير المزيد من الآليات لحماية حقوق الإنسان ومواكبة المستجدات الوطنية والدولية
وتحديثالقوانين والنظم.
• العمل على ضبط العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في إطا ٍ ر يحفظ الكرامة والحقوق
وينسجم مع المعايير الدولية وخصوصًا في ما يتعلق بالعمالة المساعدة أو المترلية.
• العمل على مواجهة جرائم الاتجار بالبشر من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات
العالمية في هذا اﻟﻤﺠال والعمل على تطوير وتحسين التشريعاتالمعمول ﺑﻬا في الدولة طبقًا
للمعايير العالمية، والعمل على إنشاء مؤسسات وأجهزة تعمل على مواجهة جرائم
الاتجار بالبشر، والعمل على تمتين دعائم التعاون الدولي مع المنظمات والهيئاتالدولية.
• تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ضمن الإمكانيات المتاحة وبانتظار
عودﺗﻬم في اقرب فرصة إلى وطنهم الأم فلسطين.
• أن الجم هورية اللبنانية حريصة على الا ستفادة من مناقشة تقريرها الاول أ مام مجلس
حقوق الانسان للوصول إلى أ فضل الممارسات في مجال حماية وتعزيز حقوق
الإنسان وبناء القدرات الوطنية في هذا اﻟﻤﺠال.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة