تجميع للمعلومات أعدته المفو ضية السامية لحقوق الإنسان، وفق ًا
*١/ للفقرة ١٥ (ب) من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان  - Jul 27, 2011




(A) GE.10-15793 041010 061010
مجلس حقوق الإنسان
الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل
الدورة التاسعة
١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٠ - جنيف، ١
تجميع للمعلومات أعدته المفو ضية السامية لحقوق الإنسان، وفق ًا
*١/ للفقرة ١٥ (ب) من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان ٥
لبنان
هذا التقرير هو تجميع للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات
الخاصة بما في ذلك الملاحظات والتعليقات المقدمة من الدولة المعنية، وفي غير ذلك من وثا ئق
الأمم المتحدة الرسمية ذات الصلة . ولا يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات
من جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان غير تلك الواردة في التقارير العلنية الصادرة عن
المفوضية. وهو يتبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمدها مجلس حقوق الإنسان .
وُذكرت بصورة منهجية في حواشي ﻧﻬاية النص مراجع المعلومات الواردة في التقرير .
وقد روعي في إعداد التقرير أن دورية الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات . وفي
حال عدم وجود معلومات حديثة، ُأخذت في الاعتبار آخر التقارير والوثائق المتاحة إن
كانت لا تزال صالحة . ولما كان هذا التقرير لا يجمع سوى المعلومات الواردة في الوثائق
الرسمية للأمم المتحدة، فإن الافتقار إلى المعلومات أو إلى التركيز بشأن مسائل محددة قد يُعزى
إلى عدم التصديق على معاهدة ما و /أو المستوى المتدني للتفاعل أو التعاون مع الآليات الدولية
لحقوق الإنسان.
__________
* تأخر تقديم هذه الوثيقة.
A/HRC/WG.6/9/LBN/ الأمم المتحدة 2
Distr.: General الجمعية العامة
2 September 2010
Arabic
Original: English
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
GE.10-15793 2
أو ً لا - المعلومات الأساسية والإطار
( ألف - نطاق الالتزامات الدولية( ١
المعاهدات العالمية الأساسية
( لحقوق الإنسان( ٢
تاريخ التصديق أو
الانضمام أو الخلافة الإعلانات/التحفظات
الاعتراف بالاختصاصات
المحددة لهيئات المعاهدات
الاتفاقية الدولية للقضاء على
جميع أشكال التمييز العنصري
١٢ تشرين الثاني/
نوفمبر ١٩٧١
التحفظ على (المادة ٢٢ ) الشكاوى الفردية (المادة
١٤ ): لا
العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
٣ تشرين الثاني /نوفمبر
١٩٧٢
لا توجد -
اتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
١٦ نيسان/أبريل
١٩٩٧
التحفظ على (المواد ٩ و ١٦
( و ٢٩
-
العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
٣ تشرين الثاني /
نوفمبر ١٩٧٢
لا توجد الشكاوى المتبادلة بين
الدول (المادة ٤١ ): لا
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره
من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
٥ تشرين الأول/
أكتوبر ٢٠٠٠
لا توجد الشكاوى المتبادلة بين
الدول (المادة ٢١ ): لا
الشكاوى الفردية (المادة
٢٢ ): لا
:( إجراء التحقيق (المادة ٢٠
نعم
البروتوكول الاختياري لاتفاقية
مناهضة التعذيب
٢٢ كانون الأول/
ديسمبر ٢٠٠٨
لا توجد -
اتفاقية حقوق الطفل ١٤ أيار/مايو ١٩٩١ لا توجد -
البروتوكول الاختياري لاتفاقية
حقوق الطفل المتعلق ببيع
الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال
الأطفال في المواد الإباحية
٨ تشرين الثاني /
نوفمبر ٢٠٠٤
لا توجد -
المعاهدات التي ليس لبنان طرفًا فيها : البروتوكول الاختيا ري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية، والبرتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الثاني
للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جم يع أشكال التمييز ضد
،( المرأة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإشراك الأطفال في التراعات المسلحة (التوقيع فقط، ٢٠٠٢
والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (التوقيع
فقط، ٢٠٠٧ )، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (التوقيع فقط، ٢٠٠٧ )، والاتفاقية
.( الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (التوقيع فقط، ٢٠٠٧
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
3 GE.10-15793
صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة التصديق أو الانضمام أو الخلافة
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها نعم
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لا
بروتوكول باليرمو( ٣) نعم
اللاجئون وعديمو الجنسية( ٤) لا
اتفاقيات جنيف المؤرخة ١٢ آب/أغسطس ١٩٤٩
( والبروتوكولات الإضافية الملحقة ﺑﻬا( ٥
نعم، باستثناء البروتوكول الإضافي الثالث.
الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية( ٦) نعم، باستثناء الاتفاقية رقم ٨٧
اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم لا
١- في عام ٢٠٠٨ ، أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لبنان بأن ينظر
.(٧) في الانضمام إلى اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام ١٩٦٧
، ٨). وفي عام ٢٠٠٤ ) وكانت لجنة حقوق الطفل قد قدمت توصية مماثلة في عام ٢٠٠٦
كانت لجنة القضاء على التمييز العنصري قد أوصت لبنان بأن يصدق على اتفاقية عام ١٩٦١
.( المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية( ٩
٢- وشجعت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لبنان على النظر في التصديق على
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والاتفاقية الدولية
لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ١٠ ). كما
شجعت لبنان على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء ع لى جميع أشكال
، التمييز ضد المرأة وقبول تعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية ( ١١ ). وفي عام ٢٠١٠
أوصى فريق الأمم المتحدة القطري لبنان بأن ينظر في بذل جهود لإحراز تقدم في عملية
التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم ٩٧ بشأن الهجرة من أجل العمل ورقم ١٤٣
بشأن العمال المهاجرين (الأحكام التكميلية) وكذلك على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع
.( العمال المهاجرين وأفراد أسرهم( ١٢
٣- وأعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء إحجام لبنان عن سحب
.( ٢) للسماح للبنانيات بمنح جنسيتهن لأبنائهن وأزواجهن الأجانب( ١٣ ) تحفظه على المادة ٩
٤- وحثت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لبنان على سحب تحفظه على الفقرة ١(ج)
و(د) و(و) و(ز) من المادة ١٦ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
ودعت لبنان إلى كفالة المساواة للمرأة في عقد الزواج وفسخه، وذلك بمنحها حقوقًا متساوية
.( في الممتلكات المكتسبة خلال فترة الزواج( ١٤
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
GE.10-15793 4
باء - الإطار الدستوري والتشريعي
٥- في عام ٢٠١٠ ، لاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن الأثر التراكمي لحالة غموض
الوضع السياسي المطولة ونشوب نزاع مسلح كبير والاغتيالات السياسية والشلل المؤقت
المتكرر للمؤسسات الرئيسية والمصادمات العنيفة في السنوات الأخيرة ، هي عوامل لم تشجع
مراعاة حقوق الإنسان بشكل دائم على نطاق الدولة وأضرت بالمستوى العام للتقدم في مجال
الحكم الرشيد والتنمية البشرية . غير أن الاستقرار الذي تحسن مؤخرًا سمح بتحقيق نمو
.(١٥) اقتصادي وإجراء انتخابات برلمانية وتشكيل حكومة وحدة وطنية في عام ٢٠٠٩
٦- ولاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن الدستور اللبناني لعام ١٩٩٠ يدمج الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان في أحكامه . وللمعايير والصكوك الدولية لحقوق الإنسان صفة دستورية
ومرتبة أعلى من القانون الوطني، وذلك حسبم ا تنص علي ه ديباج ه الدستور . غير أنه لا تزال ثمة
ثغرات في الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بسبب
.( عوامل منها عدم كفاية إدماج الضمانات الإجرائية في القوانين والممارسات القائمة( ١٦
جيم - الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان
٧- حتى ٢٤ آب /أغسطس ٢٠١٠ ، لم يكن لدى لبنان مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان
.( معتمَدة من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان( ١٧
٨- وقد لازَم القلق لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن الأثر المحتمل لنظام الطائفية
السياسية على التنفيذ التام لاتفاقية القضاء على التمييز العنصري في لبنان . وأوصت لبنان بأن
.( يبذل جهدًا متواص ً لا لرصد واستعراض الحالة بغرض القضاء التدريجي على ذلك النظام( ١٨
٩- وفي كانون الأول /ديسمبر ٢٠٠٨ ، ص دّق لبنان على البروتوكول الاختياري
للاتفاقية الدولية لمن اهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
أو المهينة . ورغم تفويت الأجل النهائي بسنة لإنشاء آلية الوقاية الوطنية التي يقتضي هذا
البروتوكول إنشاءه ا، فإن عملية إنشائها جارية وتستفيد من توافق واسع على أن التعذيب
ينبغي أن يزول. كما تجري مناقشات بشأن الإنشاء المحتمل لمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان.
١٠ - ولاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن الحكومة تعكف حالي ًا، من خلال لجنة
مشتركة بين الوزارات يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على وضع استراتيجيتها الوطنية
.(١٩) الأولى للتنمية الاجتماعية المتوقع إصدارها قبل ﻧﻬاية عام ٢٠١٠
١١ - وأفاد فريق الأمم المتحدة القطري بأن مجلس الوزراء قد وافق في نيسان /أبريل ٢٠١٠
على مشروع قانون لحماية المرأة من العنف المترلي وأحاله إلى البرلمان لاعتماده . ولاحظ أن
.( اﻟﻤﺠتمع المدني قد اضطلع بدور نشيط وناجح في صياغة هذا القانون( ٢٠
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
5 GE.10-15793
١٢ - كما لاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن ٦٠ صحيفة سياسية وطنية ومحلية،
١ منشور ًا ثقافيًا واجتماعيًا وتجاريًا مرخصًا له، تمثل وجهات النظر بالإضافة إلى ٨٣٥
المختلفة في النقاشات الوطنية . وقد أدى وجود ٤٠ جامعة مسجلة كمؤسسات خاصة، إلى
جانب الجامعة اللب نانية، ومعاهد البحوث الاجتماعية والتقنية ومراكز الفكر التابعة لها، إلى
توفر سياقًا أكاديمي موات لإنتاج المعارف والأفكار وتبادلها . ويوجد في لبنان، باحتضانه
.( ٣ منظمة غير حكومية مسجلة، أحد أنشط اﻟﻤﺠتمعات المدنية في المنطقة( ٢١ لأكثر من ٣٦٠
دال - تدابير السياسة العامة
١٣ - في عام ٢٠٠٨ ، أعربت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة عن قلقها إزاء عدم
إحراز تقدم في اتجاه وضع خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، على نحو ما كانت تنويه
اللجنة البرلمانية اللبنانية ( ٢٢ ). وفي عام ٢٠١٠ ، أبرز فريق الأمم المتحدة القطري العمل الجاري
الذي تضطلع به اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان من أجل صياغة خطة عمل وطنية لحقوق
الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق
.(٢٣) الإنسان، وهي عملية تعززت في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩
،(٢٠١٥- ١٤ - وبينما رحبت لجنة حقوق الطفل با لخطة الوطنية للتعليم للجميع ( ٢٠٠٥
.( فقد لاحظت بقلق أنه لا توجد أي سلطة مركزية مسؤولة عن التعليم ما قبل المدرسي( ٢٤
١٥ - وأشار فريق الأمم المتحدة القطري إلى إضفاء الصبغة الرسمية على لجنة التوجيه
.( الوطنية الثلاثية الأطراف المعنية بمسألة عمل الأطفال( ٢٥
ثانيًا - تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع
ألف - التعاون مع آليات حقوق الإنسان
التعاون مع هيئات المعاهدات
هيئة المعاهدة( ٢٦ ) آخر تقرير ُقدم
ونُظر فيه
آخر ملاحظات
ختامية
رد المتابعة حالة الإبلاغ
لجنة القضاء على التمييز
العنصري
٢٠٠٢ آذار/مارس ٢٠٠٤ - تأخر تقديم التقرير الثامن
عشر منذ عام ٢٠٠٦
لجنة الحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية
١٩٩٠ أيار/مايو ١٩٩٣ - تأخر تقديم التقرير الثاني منذ
عام ١٩٩٥
اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ١٩٩٦ نيسان/أبريل ١٩٩٧ - تأخر تقديم التقرير الثالث منذ
عام ٢٠٠١
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
GE.10-15793 6
لجنة القضاء على التمييز
ضد المرأة
٢٠٠٦ كانون الثاني /يناير
٢٠٠٨
- يحين موعد تقديم التقرير
الرابع والخامس المدمج في
عام ٢٠١٤
لجنة مناهضة التعذيب - - - تأخر تقديم التقرير الأولي منذ
عام ٢٠٠١
لجنة حقوق الطفل ٢٠٠٤ أيار/مايو ٢٠٠٦ - يحين موعد تقديم التقرير
الرابع و الخامس المدمج في
عام ٢٠١١
البروتوكول الاختياري
الثاني لاتفاقية حقوق الطفل
المتعلق ببيع الأطفال وبغاء
الأطفال واستغلال الأطفال
في المواد الإباحية
- - - تأخر تقديم التقرير الأولي منذ
عام ٢٠٠٦
١٦ - ووفقًا للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، زارت ال لجنة الفرعية لمنع
التعذيب لبنان في الفترة من ٢٤ أيار /مايو إلى ٢ حزيران /يونيه ٢٠١٠ وقدمت ملاحظاﺗﻬا
.( السرية الأولية إلى السلطات اللبنانية( ٢٧
٢- التعاون مع الإجراءات الخاصة
وجهت دعوة دائمة لا
آخر الزيارات أو التقارير المتعلقة بآخر البعثات المقرر الخاص المع ني بالاتجار بالأشخاص ( ٧ إلى ١٦
(٢٨)( أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥
زيارة مشتركة إلى لبنان وإسرائيل قام ﺑﻬا كل من المقرر الخاص
المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة
وممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلي ًا
والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائ ق والمقرر الخاص المعني
(٢٩)( بالصحة ( ٧ إلى ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦
المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ( ١١ إلى ١٦ أيلول /
(٣٠)( سبتمبر ٢٠٠٦
الزيارات المتفق عليها من حيث المبدأ -
الزيارات التي ُ طلب إجراؤها ولم يتفق عليها بعد المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة ( ُ طلبت في
( عام ٢٠١٠
التيسير/التعاون أثناء البعثات -
متابعة الزيارات -
الردود على رسائل الادعاء والنداءات العاجلة ُأرسِلت ١٣ رسالة خلال الفترة قيد الاستعراض . وردت
الحكومة على ١١ منها.
الردود على الاستبيانات المتعلقة بمسائل مواضيعية رد لبنان ع لى ١٦ من أصل ٢٣ استبيا نًا أرسلها المكلفون
.( بولايات في إطار الإجراءات الخاصة( ٣١
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
7 GE.10-15793
باء - تنفيذ الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان
١- المساواة وعدم التمييز
١٧ - أفاد فريق الأمم المتحدة القطري بأن مقتضيات النظام الطائفي في لبنان وقوانينه
المختلفة في مجال الأحوال الشخصية قد جعلت لمواطنيه حقو قًا مختلفة بد ً لا من أن تكون
حقوقًا عامة و مشتركة. وهكذا، يتوقف التمتع بالسلطة السياسية والاقتصادية والإدارية في
كثير من الأحيان على الانتماء الديني والطائفي . وفي مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية،
لا تزال بيئة يوجِّهها منطق السوق تعمل في سياق من التنظيم المحدود يقارب حالة انعدام
القانون في بعض الأحيان . وبالتالي، تشكل الشبكات الطائفية الوسيلة الرئيسية لضمان العمل
والحصول على المنافع والخدمات العامة . ومما يدل على التأثير السلبي لهذا النظام التقدم المحدود
.( المحرز في مجالات المصالحة الاجتماعية وإﻧﻬاء حالة الإفلات من العقاب وتعزيز السلم( ٣٢
١٨ - كما لاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن أوجه التباين التقليدية بين الجنسين
لا تزال شائعة في النظام التعليمي و في توزيع العمل. ففي عام ٢٠٠٧ ، كان ثلثا النساء
لا يتعلمن ولا يعملن مقابل ٤٦ في المائة من الرجال ( ٣٣ ). وفي مجال إدارة المؤسسات العامة،
تنحصر مشاركة الإناث في معظمها في الرتب المهنية الأدنى . وتغيب النساء تقريب ًا في مواقع
الإدارة العليا ويتجاوز عددهن بأكثر من ضعفين عدد الرجال من بين العمال عديمي
المهارات. وأظهر تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٩ أن النساء لا يكسبن سوى ربع ما يكسبه
الرجال في مناصب العمل المتماثلة . ولا يزال ثمة كثير مما ينبغي القيام به لتحقيق المساواة في
الأجور والاستحقاقات للمرأة في مكان العمل وللقضاء على التمييز بين الجنسين في مجال
.( الاستحقاقات الاجتماعية والصحية( ٣٤
١٩ - وفي عام ٢٠٠٨ ، حثت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لبنان على أن يعير
اهتمامًا خاصًا لاحتياجات المرأة الريفية وأن يتخذ التدابير المناسبة للقضاء على جميع أشكال
.( التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بملكية الأراضي وإرثها( ٣٥
٢٠ - وفي عام ٢٠٠٤ ، لاحظت لجنة القضاء على التم ييز العنصري أن كون الجنسية
اللبنانية تُستمَد حصر ًا من الأب هو أمر من شأنه أن يتسبب في حالة من انعدام الجنسية
للمولودين لأم لبنانية وأب غير لبناني ( ٣٦ ). وفي عام ٢٠٠٦ ، حثت لجنة حقوق الطفل لبنان
على مراجعة قوانينه بغرض كفالة الحق للأمهات اللبنانيات في منح الجن سية اللبنانية
لأبنائهن( ٣٧ ). وفي عام ٢٠١٠ ، قدم فريق الأمم المتحدة القطري توصيات مماثلة إلى لبنان بأن
.( يعدِّل قانونه المتعلق بالجنسية لتمكين المرأة اللبنانية من منح جنسيتها لأبنائها( ٣٨
٢١ - وفي عام ٢٠٠٦ ، لاحظت لجنة حقوق الطفل بقلق أن الدستور والقوانين المحلي ة
لا تكفل للأطفال الأجانب، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء ، نفس الحماية المضمونة
للأطفال اللبنانيين . كما أعربت ا للجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز الفعلي الذي يواجهه
.( الأطفال ذوو الإعاقات( ٣٩
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
GE.10-15793 8
٢٢ - وفي عام ٢٠٠٤ ، حثت لجنة القضاء على التمييز العنصري لبنان على أن يتخذ
التدابير المناسبة لتحسين حالة اللاجئين الفلسطينيين وأن يعدِّل، كحد أدنى، الأحكام
التشريعية والسياسات التي لها أثر تمييزي على السكان الفلسطينيين بالمقارنة مع الآخرين من
.( غير المواطنين( ٤٠
٢- حق الفرد في الحياة وفي الحرية والأمان على شخصه
٢٣ - أشار فريق الأمم المتحدة القطري إلى تقارير عن حالات سوء المعاملة واعتداءات
وممارسات ترقى إلى مستوى التعذيب أثناء الحبس الاحتياطي في المرافق التابعة للشرطة وغيرها
من دوائر الأمن . والإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات شائع على نطاق واسع . كما
يتواصل ورود تقارير عن الاحتجاز التعسفي وسوء ظروف الاحتجاز، وبخاصة فيما يتعلق
.( بالمهاجرين وسواهم من غير المواطنين( ٤١
٢٤ - وأفاد فريق الأمم المتحدة القطري بأن مستوى ملء السجون في لبنان مقارنة بالطاقة
الاستيعابية الرسمية، يناهز ١٤٠ في المائة . ويشكل نقص المرافق والخدمات اللائقة عقب ات
كبيرة أمام تمتع ا لسجناء بحقوقهم الأساسية . وبسبب عدم كفاية الأماكن المتاحة في مرافق
الاحتجاز، لا يُفصَل المحتجزون المدانون أو المتهمون بارتكاب جرائم بسيطة عن اُلمدانين
.( بارتكاب جرائم خطيرة( ٤٢
٢٥ - وفي عام ٢٠٠٩ ، لاحظ الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أنه قد أحال منذ
- إنشائه ٣٢٠ حالة إلى الحكومة اللبنانية لا تزال ٣١٢ حالة منها عالقة ( ٤٣ ). وفي الفترة ٢٠٠٧
٢٠٠٩ ، أحال المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب ، بمفرده أو بالاشتراك مع مكلفين بولايات
أخرى، ومنهم الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقررين ا لخاصين المعنيين باستقلال
القضاة والمحامين وبحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، ١٠ رسائل إلى الحكومة اللبنانية بشأن
.( ٣٩ فرد ًا( ٤٤ ). وقد ردت الحكومة على هذه الرسائل وعلى الادعاءات الواردة فيها ( ٤٥
وفي إحدى الرسائل، شدد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على أن الاحتجاز المطول
دون توجيه ﺗﻬمة أو محاكمة لثمانية أشخاص بخصوص اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري
.( قد أخل بالمعايير الأساسية للحق في محاكمة عادلة وأضفى على الاحتجاز طابعًا تعسفيًا( ٤٦
٢٦ - ولاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن معدل العنف المترلي مرتفع في لبنان وأ ن المرأة
لا تزال تعاني كثير ًا من نقص الحماية فيما يتعلق بمسألتي قوانين الأحوال الشخصية والعنف
القائم على أساس نوع الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وما يسمى بجرائم الشرف .
ونادرًا ما تعمد النساء اللائي يواجهن العنف إلى التماس الحماية القانونية المناسبة وغير ها من
سبل الحماية، وذلك لأن العنف المترلي يُن َ ظر إليه على أنه شأن أسري . كما لفت الفريق
الانتباه إلى الاعتراف في المادة ٥٦٢ من قانون العقوبات بالظروف المخففة للعقوبة في حالة
جرائم الشرف، ولكنه لاحظ أن القضاء قد ضيق نطاق هذه الظروف في السنوات
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
9 GE.10-15793
الأخيرة( ٤٧ ). وفي هذا الصدد، أوصى كل من لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة وفريق الأمم
المتحدة القطري لبنان بأن ينظر في تعديل قانونه للعقوبات ( ٤٨ ). وفي عام ٢٠٠٨ ، أعربت لجنة
القضاء على التمييز ضد المرأة كذلك عن قلقها إزاء أحكام قانون العقوبات التي تجيز تخفيف
العقوبات على الج رائم المرت َ كبة باسم الشرف وتتسامح مع الاغتصاب الزوجي وتسمح
.( بإسقاط التهم في حالات الاغتصاب( ٤٩
٢٧ - ولاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن بعض الجماعات من النساء، ومنهن
اللاجئات والفلسطينيات اللائي لا يملكن الوثائق الرسمية والعاملات المترليات المهاجرات،
لا يستطعن في كثير من الأحيان اللجوء إلى الإجراءات القضائية في حالات التعرض للاعتداء
.( أو الاستغلال أو العنف المترلي أو يحجمن عن طلب الانتصاف خشية التعرض للاحتجاز( ٥٠
٢٨ - وفي عام ٢٠٠٦ ، لاحظت لجنة حقوق الطفل أن العقاب البدني المترلي مشروع في
لبنان، ولا يزال يُمارَس في المدارس وغيرها من المؤسسات . وحثت لبنان على مراجعة
قوانينه( ٥١ ). ولاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال
.( من الاعتداء والاستغلال ضعيفة، ولا سيما في حالات الاعتداء البدني والجنسي ( ٥٢
كما لاحظت لجنة حقوق الطفل بقلق أن قانون العقوبات لا يجرِّم سوى اغتصاب البنات،
.( ويترك الأولاد دون حماية قانونية( ٥٣
٢٩ - وفي عام ٢٠٠٦ ، استنتج المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص أن لدى لبنان مشكل ة
كبيرة في مجال الاتجار بالأشخاص ، وهي مشكلة تمسّ بصفة خاصة الأجنبيات اللائي يُستخدَمن
كخادمات في البي وت وفي قطاع الجنس ( ٥٤ ). وأوصى المقرر الخاص بإبرام اتفاقات ثنائية أو
متعددة الأطراف في اﻟﻤﺠالات التي تحتاج إلى التعاون مع البلدان التي ترسل أعداد ًا كبيرة من العمال
.( المهاجرين، كما أوصى بتعديل قانون العقوبات لتجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص( ٥٥
٣- إقامة العدل، بما في ذلك مسألة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون
٣٠ - لاحظ فريق الأمم المتحدة القطري وجود نقص في آليات المساءلة والشفافية
فيما يتعلق بالآليات القضائية الخاصة من قبيل اﻟﻤﺠلس العدلي والمحاكم العسكرية . وتتمتع
المحاكم العسكرية باختصاصات واسعة تتجاوز نطاق المسائل التأديبية . فهي تحاكم أيض ًا
المدنيين، مما يشكل مخالفة للمعايير الدولية المتعلقة بإقامة العدل . وتوجد دواعي قلق مماثلة
فيما يتعلق باﻟﻤﺠلس العدلي ، الذي يعيَّن في ه القضاة من طرف الجهاز التنفيذي الذي يتخذ أيضًا
قرارات إحالة القضايا، وهو ما يتعارض مع مبا دئ فصل السلط ات واستقلال القضاء
والمساواة أمام القانون . كما أن المسائل المتصلة بالحق في الاستئناف وإعادة المحاكمة
والمحاكمات غياب يًا وكذلك عدم التمييز بين البالغين والأحداث هي مسائل تثير قلقًا خطير ًا.
وأوصى فريق الأمم المتحدة القطري لبنان بأن يواصل جهوده من أجل ضمان وجود جهاز
.( قضاء مستقل يضم قضاة قادرين على صون المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان( ٥٧
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
GE.10-15793 10
٣١ - كما شجعّ فريق الأمم المتحدة القطري لبنان على أن يواصل جهوده لنقل المسؤولية
عن إدارة السجون إلى وزارة العدل ( ٥٨ ) وأن ينظر في مسألة تعديل قانون العقوبات لي نص
على بدائل لعقوبة الحبس ( ٥٩ ). وينبغي توفير التدريب لموظفي السجون في مجال قواعد و معايير
.( حقوق الإنسان المتعلقة بمعاملة السجناء( ٦٠
٣٢ - وفي عام ٢٠٠٦ ، لاحظت لجنة حقوق الطفل بقلق المستوى المنخفض جد ًا للسن
الدنيا للمسؤولية الجنائية المحدد حالي ًا في ٧ سنوات وعد م وجود إجراءات جنائية خاصة
بالأحداث ودائرة لمراقبة سلوك الأحداث من أجل وضع وتنفيذ تدابير بديلة كما لاحظت
.( أوجه القصور التي تشوب مرافق السجون وظروف الاحتجاز( ٦١
٣٣ - وفي عام ٢٠١٠ ، لاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن عددًا من القاصرين اعتُقِلوا
ولوحقوا قضائ يًا بتهم الإرهاب فيما يتع لق بالمواجهات المسلحة بين القو ى السياسية المتعارضة
.(٦٢) أو تلك التي شاركت فيها القوات المسلحة اللبنانية في عام ٢٠٠٧
٤- الحق في الخصوصية، والزواج، والحياة الأسرية
٣٤ - في عام ٢٠١٠ ، ذكر فريق الأمم المتحدة القطري أن مصدر القلق الرئيسي
فيما يتعلق بتمتع المرأة بالمساواة في الحقوق يكمن في قوانين لبنان المتعلقة بالأحوال الشخصية
المرتبطة بالانتماء الديني للشخص . فأمور الزواج والطلاق والوصاية والحضانة والإرث تُعتبَر
جوانب من الممارسة الدينية أو تتصل ﺑﻬا، ويوجد من قوانين الأحوال الشخصية عدد يوازي
عدد الطوائف الدينية المعترف ﺑﻬا ( ٦٣ ). وفي عام ٢٠٠٨ ، كررت لجنة القضاء على التمييز ضد
المرأة توصيتها للبنان بأن يعتمد بشكل عاجل قانون ًا موحدًا للأحوال الشخصية يتماشى مع
.( الاتفاقية وينطبق على جميع النساء في لبنان بصرف النظر عن دينهن( ٦٤
٣٥ - وفي عام ٢٠٠٦ ، لاحظت لجنة حقوق الطفل بقلق أن السن الدنيا للزواج لا تزال
تتوقف على المعتقدات الدينية للشخص وعلى الانتماء إلى إحدى اﻟﻤﺠموعات الدي نية أو
الطائفية الثماني عشرة المعترف ﺑﻬا رسمي ًا. ولاحظ فريق الأمم المتحدة القطري كذلك أنه
لا توجد أي سن دنيا موحدة للزواج وأن الزواج مسموح به لدى بعض الطوائف عند بلوغ
سن التاسعة ( ٦٥ ). وكرر الفريق توصيته بأن تُتَّخذ تدابير عاجلة لإشراك الجماعات المختلفة
.( وحظر ممارسة الزواج المبكر و/أو القسري( ٦٦
٥- حرية التنقل
٣ لاجئ ٣٦ - في عام ٢٠١٠ ، أفاد فريق الأمم المتحدة القطري بأن ما يُقدر ب ٠٠٠
فلسطيني لا يزالون دون بطاقات الهوية التي تصدرها الحكومة ويواجهون قيود ًا في التنقل وخطر
التعرض للاعتقال وصعوبات في تسجيل مواليدهم ووفياﺗﻬم . وبنهاية عام ٢٠٠٨ ، أصدرت
الحكومة بطاقات هوية لنحو ٧٥٠ شخص ًا قبل تعليق هذه العملية، ولم تستأنفها إلا في
.( شباط/فبراير ٢٠١٠ ، ما خلق بعض الأمل في أن تسوّى المسألة ﻧﻬائيًا خلال هذا العام( ٦٧
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
11 GE.10-15793
٣٧ - وأفاد فريق الأمم المتحدة القطري بأن القيود المفروضة على حرية التنقل لا تزال
قائمة بالنسبة للفلسطينيين في معظم أنحاء مخيم ﻧﻬر البارد . وشجع الفريق لبنان على إزالة
القيود المفروضة على حركة التنقل في أرجاء المخيم وعلى تطبيع العلاقات بين المقيمين فيه
.( واﻟﻤﺠتمع اللبناني المحيط به( ٦٨
٦- حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية
٣٨ - لاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن قانون الانتخابات الحالي في لبنان دون مستوى
المعايير الدولية للانتخابات الحرة والتريهة وذلك في عدد من الجوانب، بما في ذلك فيما يتعلق
بالطريقة التي تُعد وتُوزَّع ﺑﻬا الدوائر الانتخابية والقيود المفروضة على حق الأفراد في الترشح
وتولي المناصب العامة ، وعدم وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، وتنظيم ورصد تمويل
.( الحملات الانتخابية والتمثيل المتدني جدًا للمرأة في الهيئات المنتخبة( ٦٩
٧- الحق في العمل وفي التمتع بظروف عمل عادلة ومواتية
٣٩ - لاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن عدد الأطفال العاملين في لبنان يُقدر
١٠٠ ، وهو ما يعادل ١٠ في المائة من سكان البلد من الأطفال ( ٧٠ ). وفي بنحو ٠٠٠
عام ٢٠١٠ ، أوصت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية بأن تُع تَمد على سبيل
.( الاستعجال تعديلات قانون العمل المتعلقة ببيع الأطفال والاتجار ﺑﻬم( ٧١
٤٠ - ولاحظت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية في عام ٢٠١٠ أن ظاهرة عمل
الأطفال تنتشر على نطاق واسع في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين والمناطق المحيطة ﺑﻬا .
ولاحظت اللجنة أيض ًا أن الأطفال غير اللبنانيين، مثل الأولاد السوريين والفلسطينيين الذين
يعيشون في مخ يمات اللاجئين، يشكلون أكثر من ٨٠ في المائة من الأطفال الذين يعملون في
الشارع( ٧٢ ). وأوصت لجنة حقوق الطفل لبنان بأن يواصل معالجة مسألة أطفال الشوارع
باعتماد استراتيجية وطنية شاملة لتزويدهم بالوثائق الرسمية وتقديم ما يكفي من المساعدة
.( إليهم، بما في ذلك خدمات للتعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي( ٧٣
٤١ - ولاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن خدم المنازل من المهاجرين لا يزالون
مستضعفين بصفة خاصة ويُستثنون على وجه التحديد من الحماية التي يوفرها قانون العمل
اللبناني. وأكد عدد من التقارير تعرض هؤلاء الأشخاص لاعتداءات من قب ل أرباب العمل
وموظفي وكالات الاستخدام، بما في ذلك عدم دفع الأجور أو التأخر في دفعها وحجز
أوراق الهوية وتوفير غذاء وسكن غير لائقين والحبس القسري في مكان العمل والحرمان من
وقت الراحة والاعتداء اللفظي والبدني والجنسي ( ٧٤ ). وأوصى فريق الأمم المتحدة القطري
لبنان بأن يواصل جهوده في مجال مراجعة قانونه للعمل بغرض إدراج العمال المهاجرين ضمن
نطاقه( ٧٥ ). وكان المقرر الخاص المعني بالاتجار في الأشخاص قد أوصى أيضًا في عام ٢٠٠٦
.( بأن يجري توسيع نطاق حماية قانون العمل ليشمل خدم المنازل( ٧٦
٤٢ - وحسب ما ورد في التقييم القطري الم شترك لعام ٢٠٠٧ ، يعاني اللاجئون الفلسطينيون
.( من قيود كبيرة لحقهم في العمل ويُستبعدون من كثير من المهن وفرص العمل( ٧٧
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
GE.10-15793 12
٨- الحق في الضمان الاجتماعي وفي التمتع بمستوى معيشي لائق
٤٣ - ذكر فريق الأمم المتحدة القطري أن الفقر والتفاوت بين المناطق لا يزالان يشكلان
مشكلة خطير ة رغم مناحي التحسن التي سُجّلت في السنوات العشر الماضية، ويعيش أكثر
.( من ربع السكان تحت المستوى الأعلى من عتبة الفقر( ٧٨
٤٤ - ولاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن السياسات الوطنية لمواجهة تحدي الفقر
وتقليص التباين بين المناطق والفئات الاجتماعية لا تزال غير كافية. ولا تكفي العناصر القائمة
للتخطيط الوطني لخدمات أساسية من قبيل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي لضمان
توفير خدمات تكون في المتناول وبتكاليف معقولة للسكان المحرومين والمستبعدين . ويوفر
المتعهدون الخواص ذوو التوجهات التجارية ما بين ٥٠ و ٩٠ في المائة من ا لخدمات في مجالي
.( الصحة والتعليم، مما يزيد التفاوتات وأنماط الميز الاجتماعي( ٧٩
٤٥ - ولا تزال الظروف الاجتماعية والاقتصادية مزرية في جميع مخيمات اللاجئين
الفلسطينيين البالغ عددها ١٢ . ويُحرَم عدد متزايد من اللاجئين الفلسطينيين من التمتع
بمستوى معيش ي لائق، كما أن مستويات الفقر في أوساط الفلسطينيين في لبنان هي أعلى
.( مما هي عليه في أي بلد آخر يستضيف اللاجئين الفلسطينيين( ٨٠
٤٦ - وفي عام ٢٠٠٦ ، زار الممثل الخاص للأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين
داخليًا والمقررون الخاصون المعنيون بكل من حالات الإع دام بإجراءات موجزة والحق في
الصحة والسكن اللائق والحق في الغذاء لبنان عقِب التراع المسلح وقدموا عدد ًا من التوصيات
إلى الحكومة بشأن عملية إعادة البناء، بما في ذلك فيما يتعلق بالنظام الصحي والاحتياجات
.( الصحية للمشردين، واعتماد استراتيجية شاملة لمساعدة المشردي ن داخلي ًا والعائدين ( ٨١
وشدد مركز الموئل التابع للأمم المتحدة على حجم الدمار غير العادي في جنوب لبنان وعلى
.( التحديات الناجمة عنه التي يواجهها البرنامج الوطني لاستعادة المأوى( ٨٢
٩- الحق في التعليم وفي المشاركة في الحياة الثقافية للمجتمع
٤٧ - لاحظ فريق الأ مم المتحدة القطري أن معايير جودة التعليم لم تتحسن رغم أن مستوى
الحصول عليه قد تحسن . وخلصت دراسة ُأجريت في عام ٢٠٠٧ إلى أن وضع التعليم وثيق
الصلة بمستويات الفقر وأن الأطفال أشد تأثر ًا بالحرمان في لبنان . وبالتالي فإن من يعيشون في
.( المناطق الأفقر عادًة ما يعتمدون أكثر من غيرهم على المدارس العامة المتدنية الجودة( ٨٣
٤٨ - وفي عام ٢٠٠٦ ، أعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء تدني مستوى التحاق
.( أطفال اللاجئين الفلسطينيين، ولا سيما البنات، بالتعليم الثانوي( ٨٤
٤٩ - وأحاطت لجنة حقوق الطفل علمًا بنية لبنان جعل التعليم إلز اميًا حتى الخامسة عشرة
بد ً لا من سن الثانية عشرة كما هو الحال الآن ( ٨٥ ). وشجّع فريق الأمم المتحدة القطري لبنان
على تعديل القوانين القائمة بغرض تحديد سن التعليم الإلزامي في ١٥ سنة وإدراج أطفال غير
.( المواطنين أيضًا في نظام التعليم الإلزامي( ٨٦
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
13 GE.10-15793
١٠ - المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء
٥٠ - لاحظ فريق الأمم المتحدة القطري وجود ًا طويل الأمد للعمال الأجانب في لبنان
تعزز في السنوات الأخيرة بتدفقات من المهاجرين، ولا سيما خادمات المنازل من بلدان
جنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا . وفي الوقت الراهن، يُقدر عدد المهاجرين في لبنان بما يزيد
٨٧ ). ولاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن خادمات المنازل المهاجرات )٢٠٠ عن ٠٠٠
يُحرمن على وجه التحديد من حماية قانون العمل اللبناني بموجب المادة ٧ التي تعتبر عملهن
لدى أسر معيشية مستقلة مختلف ًا عن العمل في أماكن أخرى . وقد انعكست هذه الثغرة
القانونية، إلى جانب ضعف الرقابة، في سوء ظروف عمل خادمات المنازل المهاجرات
.( وانتهاكات حقوقهن الأساسية( ٨٨
٤٠٠ ٥١ - ولاحظت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن لبنان يستضيف زهاء ٠٠٠
١٠ لاجئ وطالب لجوء من جنسيات أخرى لاجئ فلسطيني . وبالإضافة إلى ذلك، ثمة ٠٠٠
مسجلين لدى ا لمفوضية( ٨٩ ). وأفادت المفوضية بأﻧﻬا كانت قد وقعت في عام ٢٠٠٣ مذكرة
تفاهم مع مكتب الأمن العام في وزارة الداخلية تقضي بتوفير الحماية للاجئين وطالبي اللجوء .
غير أنه تبيَّن أﻧﻬا ليست كافية لأﻧﻬا لم تكن مصمَّمة لتلبية احتياجات هذه الأعداد الكبيرة
.( من الأشخاص( ٩٠
٥٢ - وفي عام ٢٠١٠ ، لاحظ فريق الأمم المتحدة القطري أن تمتع اللاجئين الفلسطينيين،
الذين يعيش كثير منهم في لبنان منذ أكثر من ٦٠ سنة، بحقوقهم الأساسية لا يزال مصدر
قلق بالغ . ويُنظر إلى اللاجئين الفلسطينيين كأجانب ويُحرَمون فعلي ًا من التمتع بكثير من
الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك الحق في العمل. ورغم أن مراسيم وزارية
تسمح لهؤلاء اللاجئين بالعمل في القطاع الخاص و في بعض المهن، فإن هذه المراسيم ليست
.( مقترنة بما يلزم من التدابير الإدارية التنفيذية( ٩١
٥٣ - وأوصى فريق الأمم المتحدة القطري لبنان بأن يواصل جهوده في سبيل إزالة الحواجز
التي تعيق تمتع اللاجئين الفلسطينيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية الكاملة، بما في ذلك
الحق في العمل والحماية الاجتماعية والتملك والإعفاء من شرط المعاملة بالمثل الذي يتعذر
عليهم استيفاؤه ( ٩٢ ). ولاحظ فريق الأمم المتحدة القطر ي أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية
.( في جميع المخيمات ا ل ١٢ في لبنان لا تزال مزرية( ٩٣
٥٤ - وأوصت لجنة حقوق الطفل لبنان بأن يحرص على أن يجري تسجيل جم يع الأطفال
الموجودين على أراضيه ، بمن فيهم أطفال اللاجئين الفلسطينيين غير الحائزين لوثائق الهوية،
.( مباشرًة بعد ميلادهم( ٩٤
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
GE.10-15793 14
ثالثًا - الإنجازات، وأفضل الممارسات، والتحديات والقيود
٥٥ - في عام ٢٠٠٤ ، لاحظت لجنة القضاء على التمييز العنصري أن لبنان لا يزال يواجه
تحديات عديدة ناجمة عن حرب استمرت قرابة عقدين، وعن التدخل الأجنبي والاحتلال
الجزئي. وعلاوة على ذلك، لاحظت اللجنة أن لبنان يستضيف عددًا كبير ًا من اللاجئين
.( الفلسطينيين منذ عدة عقود( ٩٥
٥٦ - وأفاد فريق الأمم المتحدة القطري أن لبنان، رغم عدم الاستقرار السياسي المطول في
الفترة الممتدة من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠٩ ، قد اتخذ تدابير لتحسين حالة حقوق الإنسان
والوفاء بالتزاما ته بموجب الم عاهدات الدولية لحقوق الإنسان . فعلى سبيل المثال، تم إطلاق عملية
لوضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان وبُذِلت جهود لاستحداث عقد عمل موحد لخادمات
المنازل المهاجرات واتخِذت تدابير للسماح لأطفال اللاجئين بالالتحاق بالمدارس العامة وللاجئين
الفلسطينيين بالا ستفادة من خدمات المستشفيات العامة . ويستحق التصديق على البروتوكول
الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والعملية المتواصلة لإنشاء آلية وقاية وطنية الثناء أيضً ا ،
.( وكذلك الإنشاء المزمع لمؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس( ٩٦
٥٧ - وشدّد فريق الأمم المتحدة القطري على ضرورة أن يواجه لبنان تركة الحرب الأهلية
وثقافة الإفلات من العقاب الحالية وأن يستعيد ثقة شعبه في وكالات إنفاذ القوانين . وسيتعين
اعتماد تدابير خاصة للحد من التمييز بين الجنسين، الذي لا يزال متجذر ًا في القوانين
والتقاليد. وينبغي أن تشكل حم اية حقوق الجماعات المستضعفة، بمن فيها النساء والأطفال
.( واللاجئون وعديمو الجنسية والعمال المهاجرون والأشخاص ذوو الإعاقة، أولوية وطنية( ٩٧
رابعًا - الأولويات الوطنية الرئيسية والمبادرات والالتزامات
توصيات محددة للمتابعة
٥٨ - شجّع فريق الأمم المتحدة القطري لبنان على إنشاء هيكل دائم مشترك بين الوزارات
.( تناط به مسؤولية تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات وآلية الاستعراض الدوري الشامل( ٩٨
٥٩ - وأوصت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبنان بأن يضع ترتيبات لإصدار
تصاريح إقامة مؤقتة للأشخاص الذين يدخلون في نطاق ولا ية المفوضية، وذلك في انتظار
.( البحث عن حل دائم( ٩٩
٦٠ - وشجّع فريق الأمم المتحدة القطري لبنان على أن يكفل إدماج المعايير الدولية بالقدر
الكافي في قوانينه الوطنية وتنفيذها ورصدها فور إدماجها ( ١٠٠ ). كما شجّع لبنان على مواصلة
جميع الجهود الرامية إلى توطيد السلم واحترام سيادة القانون ومعالجة ترك ةٍ من حالات
.( التشريد والاختفاء القسري والاختطافات المقترنة باستمرار ثقافة الإفلات من العقاب( ١٠١
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
15 GE.10-15793
٦١ - وشجّع فريق الأمم المتحدة القطري لبنان على أن يسحب تحفظه على أحكام
الفقرة ٢ من المادة ٩ والفقرة ١(ج) و(د) و(و) و(ز) من الم ادة ١٦ من اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على نحو ما أوصت به لجنة القضاء على التمييز ضد
١٠٢ ) وعلى أن يدرج أحكام ًا بشأن العنف المترلي في قانون العقوبات وأن )( المرأة ( ٢٠٠٨
.( ينقل قضايا العنف المترلي من المحاكم الدينية إلى نظام المحاكم المدنية( ١٠٣
٦٢ - وختامًا، أوصى فريق الأمم المتحدة القطري لبنان بأن ينظر في بذل جهود من أجل
إحراز تقدم في عملية التصديق على اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم ٩٧ ورقم ١٤٣ وعلى
.( الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم( ١٠٤
خامسًا - بناء القدرات والمساعدة التقنية
٦٣ - أوصت لجنة حقوق الطفل لبنان بأن يلتمس المساعدة التقنية من اليونيسيف ومنظمة
الصحة العالمية في المسائل المتعلقة بالإعاقة ( ١٠٥ ) ومن اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وفيما
يتعلق بالاعتداء على الأطفال وإهمالهم وإساءة معاملتهم ( ١٠٦ ) ومن منظم ات الأمم المتحدة
وغيرها من الهيئات الدولية ذات الصلة فيما يخص مسألة أطفال الشوارع ( ١٠٧ ). وأوصت لجنة
حقوق الطفل لبنان كذلك بأن يواصل التماس الدعم التقني والمالي اللازم فيما يتعلق بأنشطة
.( إزالة الألغام، ضمن إطار للتعاون الدولي، بما في ذلك من وكالات الأمم المتحدة( ١٠٨
Notes
1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found
in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/
2 The following abbreviations have been used for this document:
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT Optional Protocol to CAT
CRC Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
GE.10-15793 16
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities
CED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance
3 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
4 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating
to the status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
5 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention);
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Convention relative to
the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the
Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International
Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an
Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal
Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
6 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour;
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, Convention No. 87 concerning
Freedom of Association and Protection of the Right to Organize; Convention No. 98 concerning the
Application of the Principles of the Right to Organize and to Bargain Collectively; Convention No.
100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value;
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation;
Convention No. 138 concerning the Minimum Age for Admission to Employment; Convention No.
182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of
Child Labour.
7 CEDAW/C/LBN/CO/3, paras. 40 and 41.
8 CRC/C/LBN/CO/3, paras. 71 and 72.
9 CERD/C/64/CO/3, para. 13.
10 CEDAW/C/LBN/CO/3,para. 49.
11 Ibid., para. 46.
12 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 37.
13 CEDAW/C/LBN/CO/3, para. 42.
14 Ibid., para. 45.
15 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 2.
16 Ibid.
17 For a list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights
(ICC), see A/HRC/13/45, annex I.
18 CERD/C/64/CO/3, para. 10.
19 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 41.
20 Ibid., para. 23.
21 Ibid., para. 3.
22 CEDAW/C/LBN/CO/3, paras. 16 and 17.
23 UNCT submission to the UPR on Lebanon, paras. 6 and 7.
24 CRC/C/LBN/CO/3, para. 63.
25 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 27.
26 The following abbreviations have been used for this document:
CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CRC Committee on the Rights of the Child
27 OHCHR Press release of 02 June 2010, Subcommittee on Prevention of Torture concludes mission to
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
17 GE.10-15793
Lebanon, 2 June 2010.
28 E/CN.4/2006/62/Add.3.
29 A/HRC/2/7.
30 A/HRC/2/8.
31 The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure mandate
holder issued between 1 January 2006 and 30 June 2010. Responses counted for the purposes of this
section are those received within the relevant deadlines, and referred to in the following documents:
(a) E/CN.4/2006/62, para. 24 and E/CN.4/2006/67, para. 22; (b) A/HRC/4/23, para. 14; (c)
A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47; (e) A/HRC/4/31, para. 24; (f) A/HRC/4/35/Add.3,
para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7; (h) A/HRC/7/6, Annex; (i) A/HRC/7/8, para. 35; (j)A/HRC/8/10,
para.120, footnote 48 ; (k) A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 and 51; (l) A/HRC/10/16, footnote 29 AND
Corr.1, n° 4; (m) A/HRC/11/6, Annex; (n) A/HRC/11/8, para. 56; (o) A/HRC/11/9, para. 8, footnote
1; (p) A/HRC/12/21, para.2, footnote 1; (q) A/HRC/12/23, para. 12; (r) A/HRC/12/31, para. 1,
footnote 2; (s) A/HRC/13/22/Add.4; (t) A/HRC/13/30, para. 49; (u)A/HRC/13/42, Annex I; (v)
A/HRC/14/25, para. 6, footnote 1; (w) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2.
32 UNCT submission to the UPR, 2010, para. 4.
33 Ibid., para. 19.
34 Ibid., para. 20.
35 CEDAW/C/LBN/CO/3, para. 37.
36 CERD/C/64/CO/3, para. 13.
37 CRC/C/LBN/CO/3, para. 39 and 40.
38 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 18
39 CRC/C/LBN/CO/3, para. 27.
40 CERD/C/64/CO/3, para. 12.
41 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 11.
42 Ibid., para. 14.
43 A/HRC/13/31, para. 327.
44 A/HRC/7/3/Add.1, paras. 129 to 133; A/13/39/Add.1, paras. 167 to 171.
45 Ibid., paras. 129 and 130; A/HRC/10/44/Add.4, para. 139; A/HRC/13/39/Add.1, paras. 167 to 170,
and 173.
46 A/HRC/10/21/Add.1, paras. 46-47.
47 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 21
48 CEDAW/C/LBN/CO/3, paras. 26 and 27; UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 23.
49 Ibid., paras. 26 and 27.
50 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 22.
51 CRC/C/LBN/CO/3, paras. 41 and 42.
52 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 24.
53 CRC/C/LBN/CO/3, para. 47.
54 E/CN.4/2006/62/Add.3, para.70.
55 Ibid., paras. 77 and 81.
56 UNCT submission to the UPR on Lebanon, paras 10-12.
57 Ibid., para. 13.
58 Ibid., para. 15.
59 Ibid., para. 13.
60 Ibid.
61 CRC/C/LBN/CO/3, para. 84.
62 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 25.
63 Ibid., para. 17.
64 CEDAW/C/LBN/CO/3, para. 19.
65 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 17.
66 CRC/C/LBN/CO/3, paras. 25 and 26.
67 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 32.
68 Ibid., para. 34.
69 Ibid., para. 16.
70 Ibid., para. 27.
71 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual
Observation concerning Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 2010, Geneva,
doc. No. (ILOLEX) 062010LBN182, 2nd para.
A/HRC/WG.6/9/LBN/2
GE.10-15793 18
72 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Individual
Direct Request concerning Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), 2010, Geneva,
doc. No. (ILOLEX) 092010LBN182, 6th para.
73 CRC/C/LBN/CO/3, para. 78.
74 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 36.
75 Ibid., para. 37.
76 E/CN.4/2006/62/Add.3, para. 82.
77 United Nations CCA Lebanon, December 2007, p. 18, available at
http://www.undg.org/docs/10504/Lebanon-CCA-Report-2007.pdf.
78 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 38
79 Ibid., para. 40.
80 Ibid., para. 31.
81 A/HRC/2/7, para. 104; A/HRC/2/8, paras. 31 (j) and (m).
82 HABITAT, Shelter Recovery in Southern Lebanon (II), available at
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=6915&catid=208&typeid=13&subMenuId=0.
83 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 39 and footnotes 7 and 8.
84 CRC/C/LBN/CO/3, paras. 65 and 66.
85 Ibid., paras. 63 and 64.
86 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 25.
87 Ibid., para. 35.
88 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 36.
89 UNHCR submission to the UPR on Lebanon, p. 1.
90 Ibid., p. 1.
91 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 30.
92 Ibid., para. 34.
93 Ibid., para. 31.
94 CRC/C/LBN/CO/3, para. 38.
95 CERD/C/64/CO/3, para. 4.
96 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 42.
97 Ibid., para. 43.
98 Ibid., para. 9.
99 UNHCR submission to the UPR on Lebanon, p. 3.
100 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 43.
101 Ibid., para. 5.
102 Ibid., para. 20.
103 UNCT submission to the UPR on Lebanon, para. 23.
104 Ibid., para. 34.
105 CRC/C/LBN/CO/3, para. 51.
106 Ibid., para. 48.
107 Ibid., paras. 77 and 78.
108 Ibid., para. 70.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة