|
|
تقرير نقابـة المحامين إلـى مجلـس حقـوق الإنسان: تحسيـن وضـع المـرأة والأحـداث والأجـانـب والعمـال - السفير
- Aug 03, 2010
|
|
|
|
رفعت نقابة المحامين في بيروت تقريرا الى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يتضمن الاستعراض الدوري الشامل الذي أوجبه المجلس على حكومات الدول والمنظمات المدنية لديها. فانطوى على أبرز القضايا التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في لبنان.
انطلق التقرير من موضوع المساواة ومبدأ عدم التمييز، فأثنى على خطوة إعطاء الحق بشطب القيد الطائفي اختيارياً من سجلات الأحوال الشخصية في العام 2009. وشجب البقاء على بعض القوانين التي تمنع قيام دولة المواطنة مثل قانون الأحوال الشخصية والوظائف العامة.
وعلى صعيد وضع المرأة، أشارت النقابة إلى تطوّر واقعها من الناحيتين القانونية والعملية في السنوات الأخيرة، بالاستناد إلى إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون العنف الأسري الذي أحاله إلى المجلس النيابي، وإلى التعميم الصادر عن جمعية المصارف في لبنان في العام 2009 الذي قضى بإعطاء الأم الحق في فتح حسابات مصرفية ائتمانية لأولادها القصر.
الا أنها لفتت إلى أن مبدأ التمييز ما زال ظاهراً في ميادين عديدة بحيث يقتضي اعادة النظر ببعض القوانين. واعتبرت النقابة أن أبرز العوائق القانونية لمبدأ عدم التمييز تتعلّق بموضوع اعطاء الأم اللبنانية جنسيتها لأولادها وزوجها الأجانب، وجرائم الشرف والزنى، وقانون الضريبة لناحية المساواة في رسم الانتقال ووجوب استفادة المرأة من التخفيض الضريبي الذي يستفيد منه الرجل المتزوج أو رب العائلة. بالإضافة إلى قوانين الحماية الاجتماعية لجهة إلغاء التمييز الذي يطال المرأة فيما خص التعويض العائلي وتعويض المرض والأمومة، وعدم التفريق بين الموظفة والأجيرة بالنسبة للأمومة والمساواة بين القاضية والقاضي في صندوق تعاضد القضاة.
وفي باب «الحق في الحياة والسلامة العامة» دعت النقابة إلى تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب في ما خص الجرائم الخطيرة التي طالت لبنان من جراء العدوان الإسرائيلي الأخير وشبكات التجسس والاغتيالات والنزاعات المسلحة.... وطالبت بالتصديق على البروتوكول الثاني الاختياري المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و«العمل بالمبدأ على إلغاء هذه العقوبة من قانون العقوبات اللبناني وإيجاد وسائل بديلة للعقاب. ما عدا في الحالات البالغة الخطورة التي تهز استقرارالمجتمع المدني».
وفي إطار «المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة» تحدث التقرير عن حالات التمرّد في السجون احتجاجا على سوء الأوضاع وعدم مطابقتها للمعايير الدولية. وطالب بتحسين وضع السجون وإصلاحها سواء من ناحية مبانيها أو لناحية طرق ووسائل إدارتها. كما لفت إلى ضرورة استكمال خطوة انضمام لبنان إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب عبر الإيفاء بالتزامات لبنان لا سيما لناحية وضع آلية وطنية فعالة لحماية المحتجزين، تطبيقا لبنود هذا البروتوكول.
وأشار التقرير إلى ضرورة الاهتمام بقضية المفقودين والمخطوفين كقضية انسانية وقانونية.
على صعيد آخر، ومن باب معالجته لموضوع القضاء نوّهت النقابة بصدور عدد من الأحكام القضائية التي تضمنت المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الانسان وذلك في مجالات متعددة. وقد ساهمت هذه الاحكام في وضع سابقات اجتهادية لتطبيق حقوق الإنسان واعتبارها مرجعية قانونية ملزمة إنفاذا لمقدمة الدستور. وطالبت بحصر اختصاص المحكمة العسكرية بالشؤون التأديبية للعسكريين فقط.
وفي ما يخصّ الحريات العامة والخاصة رأت النقابة ضرورة في إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 140/1999 الخاص بالتنصّت وتطويره من خلال إدخال التعديلات التي تساهم في حماية حقوق الأفراد كتضمين القانون «حالات الضرورة القصوى»، وتحديد مدة التنصت بفترة محددة. كما أشارت إلى ضرورة تأمين الحماية القانونية اللازمة للأجانب من خلال إغلاق مركز الاحتجاز في مديرية الأمن العام وإنشاء مركز جديد لاحتجاز الأجانب يتقيد بالقواعد والمعايير الدولية. وعدم احتجاز أو توقيف اللاجئين وطالبي اللجوء من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمجرد دخول أو إقامة غير شرعية في البلاد.
وإذ شدّدت على أهمية تطبيق عقد العمل الموحد في ما يخصّ العاملات المنزليات، دعت إلى تعديل قانون الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر رقم 422/2002 ليكون أكثر تماشيا مع المعاييرالدولية. كما دعت الى تطبيق القانون 220/2000 المتعلّق بذوي الاحتياجات الخاصة، وإيجاد صندوق ضمان اجتماعي وصحي للاجئين الفلسطينيين تشترك فيه الدولة اللبنانية ووكالة غوث اللاجئين والأفراد الفلسطينيين وتأمين الحقوق الإنسانية لهم.
يذكر أن لبنان سيناقش تقريره الرسمي في ايلول المقبل بحضور ممثلين عن منظمات حقوق الانسان
|
|
|
|
|
|
يوجد حاليا
|
|
|