نماذج عن عقود العمل الجماعية

النظام الداخلي في مؤسسة مياه لبنان الشمالي  - Jun 15, 2011





النظام الداخلي في مؤسسة مياه لبنان الشمالي

مرسوم رقم 14874

صادر في 1 تموز 2005

نظام المستخدمين

في مؤسسة مياه لبنان الشمالي

 

ان رئيس الجمهورية ،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000  وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،

بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002 المتعلق بتحديد بعض دقائق تطبيق القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه) ،

بناء على قرار مجلس ادارة مؤسسة مياه لبنان الشمالي رقم 1/36 تاريخ 25/9/2003 المتعلق بالموافقة على مشروع المرسوم الخاص بنظام مستخدمي مؤسسة مياه لبنان الشمالي،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 137/2004 - 2005 تاريخ 23/5/2005) ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2005،

يرسم ما يأتي:

المادة الاولى

    يقصد بالعبارات التالية اينما وردت في هذا النظام المعاني الاتية:

 

 

 

   المادة 2 - المستخدمون والمتعاقدون والاجراء

 -1- المستخدم هو من ولي عملاً دائماً في وظيفة ملحوظة في ملاك المؤسسة، تقسم الوظائف الدائمة في المؤسسة إلى فئات والفئات إلى رتب والرتب إلى درجات. يحدد ملاك المؤسسة فئات المستخدمين وسلسلة رتبهم ورواتبهم.

 -2- المتعاقد هو من يقوم بعمل لمدة معينة لدى المؤسسة، يتطلب معارف أو مؤهلات خاصة ضمن حدود الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية.

يتم التعاقد كلما دعت الحاجة، بقرار من الرئيس / المدير العام يخضع لمصادقة مجلس الادارة مع مراعاة احكام المادة الرابعة والخمسون من قانون الموازنة العامة لعام 2004.

 -3- يعتبر اجيراً كل شخص في خدمة المؤسسة لا ينتسب إلى احدى الفئتين المبينتين في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، يخضع الاجير لنظام خاص يضعه المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام ويصدق من سلطة الوصاية.

الفصل الاول

الاستخدام

   المادة 3 - الشروط العامة للاستخدام

   يشترط في كل مرشح للاستخدام لدى المؤسسة ان يكون:

-1-  لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل.

 -2- اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين لوظائف الفئتين الخامسة والرابعة. واتم الثانية والعشرين ولم يتجاوز الرابعة والاربعين لوظائف الفئتين الثالثة والثانية . يذكر سن المستخدم في قرار تعيينه بالاستناد إلى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات المديرية العامة للاحوال الشخصية.

 -3- سليماً من الامراض والمعوقات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة بالاستناد إلى شهادة صحية من اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة.

 -4- متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة وفقاً لاحكام المادة (4) البند (1) فقرة هـ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين).

 -5- حائزاً الشهادات والمؤهلات العلمية أو الخبرة العملية المطلوبة للوظيفة، وان يجتاز بنجاح امتحان أو مباراة الاستخدام في جميع الاحوال التي يشترطها هذا النظام.

-6-  الا يكون معزولاً أو مصروفاً من وظيفة في احدى الادارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو المؤسسات التي توفر الدولة معظم مواردها، بقرار تأديبي، أو انهيت خدماته بموجب احكام قانونية استثنائية.

   المادة 4 - شرط السن

   -1- يحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية.

 -2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة أو الامتحان.

-3-  يذكر سن المستخدم الجديد في قرار الاستخدام بالاستناد إلى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات المديرية العامة للاحوال الشخصية. واذا كان يوم وشهر الولادة غير مذكورين فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته، اما اذا كان شهر ولادته محدداً بدون ذكر اليوم فيعتبر من مواليد الخامس عشر من هذا الشهر.

4- - لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدم، أي تصحيح يطرأ عليه بعد صدور نص الاستخدام سواء اكان التصحيح صادراً عن طريق القضاء الرجائي أو القضاء النزاعي وذلك باستثناء الاحكام القضائية التي سبق للمصالح المدموجة بالمؤسسة ان نفذتها.

   المادة 5 - شروط للاستخدام في الفئة الخامسة

   يشترط للاستخدام في الفئة الخامسة ان يجتاز المرشح بنجاح امتحاناً بالمستوى العلمي لشهادة الدروس الابتدائية بالاضافة إلى اختبار فني يتلاءم والشروط المطلوبة للوظائف الفنية.

   المادة 6 - شروط الاستخدام في الفئة الرابعة

   - يشترط للاستخدام في الفئة الرابعة الرتبة الاولى ان يكون المرشح:

- حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانية أو شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادلهما في الاختصاص المطلوب. أو

 - امضى مدة خمس سنوات في احدى وظائف الفئة الرابعة الرتبة الثانية في المؤسسة أو في احدى مصالح المياه السابقة المدموجة بالمؤسسة.

 - وان يجتاز بنجاح المباراة المخصصة للوظيفة أو للوظائف المتشابهة باستثناء الوظائف التي اشترط النظام حيازة شهادة تخصص معينة.

 - يشترط للاستخدام في الفئة الرابعة الرتبة الثانية ان يكون المرشح:

-  حائزاً على شهادة الدروس الابتدائية العالية أو الشهادة التكميلية المهنية أو ما يعادلهما في الاختصاص المطلوب.  أو

 - امضى عشر سنوات في وظيفة من وظائف الفئة الخامسة في المؤسسة أو في مصالح المياه السابقة المدموجة بالمؤسسة.

 - وان يجتاز بنجاح المباراة المخصصة للوظيفة أو للوظائف المتشابهة.

   المادة 7 - شروط الاستخدام في الفئة الثالثة

   1- يشترط للاستخدام في الوظائف الادارية من الفئة الثالثة ان يكون المرشح حائزاً على اجازة جامعية معترف بها، أو امضى عشر سنوات في احدى وظائف الفئة الرابعة في المؤسسة أو ان يكون مستخدماً في احدى مصالح المياه السابقة المدموجة في المؤسسة وان يجتاز بنجاح المباراة الخاصة التي تجري لكل وظيفة أو للوظائف المتشابهة.

 2- يشترط للاستخدام في وظيفة الفئة الثالثة الفنية ان يكون المرشح حائزاً على اجازة جامعية معترف بها في الاختصاص المطلوب للوظيفة أو على شهادة الامتياز الفني في الاختصاص المطلوب مع خبرة لا تقل عن اربع سنوات وذلك وفقاً لشروط الاستخدام المحددة لكل وظيفة وان يجتاز بنجاح مباراة على اساس الالقاب للرتبتين الاولى والثانية ومباراة للرتبة الثالثة تجري لكل وظيفة أو للوظائف المتشابهة.

   المادة 8 - شروط الاستخدام في الفئة الثانية

   يشترط للاستخدام في وظائف الفئة الثانية ان يكون المرشح وبالافضلية:

أ- مستخدماً في الدرجة الخامسة على الاقل في احدى وظائف الفئة الثالثة رتبة اولى في السلك الاداري أو الفني المماثل للوظيفة الشاغرة.

ب- حائزاً على اجازة جامعية معترف بها في الاختصاص المطلوب وخبرة عملية للوظيفة لا تقل عن عشر سنوات وان يجتاز بنجاح المباراة المخصصة للوظيفة.

   المادة 9

   بالاضافة إلى الشروط العامة المحددة في المواد السابقة، تحدد الشروط الخاصة للاستخدام في المرسوم الخاص بملاك المؤسسة وشروط تعيين المستخدمين فيها وسلسلة فئاتهم ورتبهم ورواتبهم.

   المادة 10 - اصول التعيين والتعاقد

   يتم التعيين والتعاقد في هذه المؤسسة بموجب مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً لاحكام المادة 54 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2004 وللقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

   المادة 11 - قرار الاستخدام والتمرين

 -1- يتم الاستخدام مع التقيد باحكام المواد السابقة بقرار من الرئيس / المدير العام ويخضع تعيين المستخدمين لمصادقة سلطة الوصاية، تبلغ قرارات الاستخدام إلى التفتيش المركزي وديوان المحاسبة.

 -2- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة، وفق الاصول المنصوص عليها في هذا النظام، واذا جرى الاستخدام خلافاً لذلك فيعتبر غير نافذ ولا يرتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب ما لم يستصدر من المرجع القضائي المختص قراراً مبرماً بقانونية استخدامه ويحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف أو من يقوم مقامهما تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها حتى ولو وردهما امر خطي بذلك. وعلى المصفي والآمر بالصرف أو من يقوم مقامهما ان يبلغ الامر مباشرة إلى مجلس الادارة ووزير الوصاية ووزير المالية وديوان المحاسبة لاجل العمل على الغاء نص الاستخدام.

 -3- يتم الاستخدام في الدرجة (1) من الفئة والرتبة للوظيفة، الا اذا كان ناتجاً عن النقل أو الترفيع فيعين في الدرجة الاقرب إلى راتبه على ان يؤخر أو يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة أو نقصان.

 -4- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ المباشرة بالعمل دون مفعول رجعي ويبقى المستخدمون المعينون متمرنين لمدة سنة يخضعون خلالها لبرنامج التمرين الذي تضعه المؤسسة، ويجري تثبيتهم عند انتهائها بقرار من الرئيس / المدير العام في الدرجة التي عينوا فيها، وتعتبر فترة التمرين خدمة فعلية.

-5-  يمكن صرف المستخدم من الخدمة خلال فترة التمرين أو عند انتهائها بقرار من الرئيس / المدير العام، من دون انذار سابق أو تعويض، اذا ثبت للمؤسسة نتيجة التمرين انه لا يستحق التثبيت.

الفصل الثاني

واجبات المستخدمين العامة

   المادة 12 - يتوجب على المستخدم بشكل عام

   -1- ان يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها، وان يفيد المؤسسة من كامل عمله وخبرته، وان يسهر على تطبيق وتنفيذ القوانين والانظمة النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة أو اهمال.

-2-  ان يخضع لرئيسه المباشر وان ينفذ اوامره وتعليماته الا اذا كانت هذه الاوامر والتعليمات مخالفة للقانون أو للنظام بصورة صريحة وواضحة.

وفي هذه الحالة على المستخدم لفت نظر رئيسه خطياً إلى المخالفة ولا يلزم بتنفيذها الا اذا اكدها له رئيسه خطياً، وله ان يرسل نسخاً عن المراسلات إلى المجلس والى ادارة التفتيش المركزي بالتسلسل الاداري.

 -3- ان يكون لائقاً في مظهره وتصرفاته مع رؤسائه وزملائه واصحاب المصالح.

 -4- ان يتحمل شخصياً مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها إلى مرؤوسيه.

 -5- ان ينجز معاملات اصحاب المصالح بدقة وسرعة واخلاص ضمن حدود اختصاصه.

6- -ان يتخلى كلياً، في حال انتمائه إلى الاحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات السياسية أو الطائفية ذات الطابع السياسي، عن أية مهمة أو أية مسؤولية في هذه الاحزاب أو الهيئات أو المجالس أو الجمعيات.

   المادة 13 - الاعمال المحظرة

   يحظر على المستخدم ان يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والانظمة النافذة ولا سيما:

-1- ان يضرب عن العمل خلافاً للقوانين والانظمة المعمول بها لهذه الجهة أو يحرض غيره على الاضراب.

-2- ان يلقي أو ينشر بدون اذن خطي من الرئيس / المدير العام خطباً أو تصريحات أو مقالات أو مؤلفات  في أي شأن كان لا سيما المتعلقة بالمؤسسة.

-3- ان يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة اخرى فيما عدا التدريس في احد معاهد التعليم العالي أو احدى مدارس التعليم الثانوي وفقاً للشروط المحددة لموظفي الادارات العامة.

-4- ان يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها.

5- -ان يكون عضواً في مجلس ادارة شركة مغفلة أو شركة تضامن أو شركة توصية مساهمة أو ان يكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير في مؤسسة تتعامل مع المؤسسة أو خاضعة لرقابتها أو في عمل تنفذه المؤسسة.

-6- ان يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

-7- ان يلتمس أو يقبل توصية ما، أو ان يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها، هدايا أو اكراميات أو منحاً من أي نوع كانت.

-8- ان يبوح بالمعلومات التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته الا اذا رخصت له المؤسسة خطياً بذلك.

-9- ان ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك في تنظيمها مهما كانت الاسباب والدوافع باستثناء مقتضيات العمل النقابي.

الفصل الثالث

الرواتب وملحقاتها

   المادة 14 - احكام عامة

 - 1- لكل درجة راتب.

-2- تصفى الرواتب وملحقاتها مشاهرة وتحسب جميع الاشهر بلا استثناء ثلاثين يوماً اعتباراً من اول يوم فيها.

-3-  تدفع الرواتب مسبقاً في بداية الشهر، وتطبق بهذا الصدد الاصول المتبعة بدفع رواتب موظفي الدولة.

 -4- لا يجوز لاحد ان يتقاضى راتب وظيفة ما لم يكن مستخدماً فيها بصورة نظامية وقائماً فعلياً بمهامها وذلك مع مراعاة الاحوال التي ينص عليها هذا النظام، ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصياً عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون بالفعل بمهام وظائفهم.

 -5- لا يجوز الجمع بين راتبين.

6- - يتقاضى المستخدمون الذين مضى على استخدامهم مدة سنة على الاقل، قبل العشرين من شهر كانون الاول من كل سنة راتب شهر اضافي يدعى راتب الشهر الثالث عشر عن السنة المنصرمة وذلك على اساس اخر راتب شهري تقاضوه متضمناً التعويض الشهري المقطوع (بدل مياه) ومضافاً اليه التعويض العائلي، ويعتبر الشهر الثالث عشر جزءاً لا يتجزأ من الراتب.

   المادة 15 - شروط استحقاق الراتب

 -1- يستحق راتب المستخدم الجديد من تاريخ مباشرته العمل.

 -2- يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرقى اعتباراً من اول الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الترقية.

 -3- يستحق الراتب الجديد للمستخدم المرفع من فئة إلى فئة أو من رتبة إلى رتبة اعتباراً من تاريخ صدور القرار القاضي بترفيعه.

 -4- يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي يحكم عليه بتنزيل الفئة أو الرتبة أو الدرجة اعتباراً من تاريخ ابرام الحكم.

   المادة 16 - الحالات التي يدفع فيها نصف الراتب

 -1- يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتباراً من اليوم الاول الذي يلي تاريخ ابلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتباراً من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه القرار، ولا يدفع له النصف الآخر الا اذا برأته الهيئة العليا للتأديب أو حكم عليه بعقوبة من الدرجة الاولى أو اذا عدلت الادارة عن احالته على الهيئة العليا للتأديب بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ ايقافه عن العمل.

-2-  يتقاضى المستخدم الموقوف عدلياً بصورة احتياطية نصف راتبه ولا يدفع له النصف الآخر، الا اذا منعت محاكمته أو برئ أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

   المادة 17 - الحالات التي يقطع فيها الراتب

- 1-  يقطع الراتب عن المستخدم الموضوع خارج الملاك أو في الاستيداع،

وعن المستخدم الموقوف عن العمل بموجب حكم صادر عن الهيئة العليا للتأديب

أو المصروف من الخدمة أو المستقيل

أو المعزول وذلك اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ ابلاغه القرار أو منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل اذا حصل ذلك قبل اجراء التبليغ.

2- -يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلاً بموجب احكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه ان يعود فيه إلى وظيفته.

-3-  يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتباراً من اليوم التالي لبلوغه هذه السن، وحتى لو لم يصدر قراراً بصرفه من الخدمة.

   المادة 18 - حالات خاصة

 -1- اذا فقد المستخدم أو انقطعت اخباره واختفت اثاره اثناء الخدمة، صرفت رواتبه للمستحقين حتى اقرب التاريخين:

أ- بلوغه السن القانونية.

ب- انقضاء عشر سنوات على فقدانه المقرر قضائياً من قبل القضاء المختص بالنسبة للطائفة التي ينتمي اليها، وتعتبر هذه المدة التي تدفع خلالها رواتبه داخلة في الخدمة الفعلية وتضفى على هذا الاساس حقوق ورثته مؤقتاً وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

2- - اذا كلف المستخدم الذي انتهت خدمته اجراء معاملة التسلم والتسليم، يحق له تقاضي تعويضاً يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في اجراء هذه العملية، على ان لا يتجاوز التعويض المدفوع في مطلق الاحوال راتب شهر واحد. ويعطى هذا التعويض بقرار من الرئيس / المدير العام ويصرف من بند الرواتب.

3- - لا يتقاضى المستخدم راتباً عن

المدة التي يقضيها في السجن تنفيذاً لعقوبة قضائية الا اذا كان محكوماً بجنحة عن غير قصد.

الفصل الرابع

التعويضات والمكافآت والمنح

والمساعدات

   المادة 19 - التعويض العائلي والمنح

   1- يعطى المستخدم الذي يتقاضى راتباً شهرياً التعويض العائلي المنصوص عليه في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 -2- منحة زواج :

يعطى المستخدم بمناسبة زواجه منحة مالية تعادل راتبه عن شهرين بتاريخ الزواج ولا تعطى هذه المنحة الا مرة واحدة وتستحق هذه المنحة لكل من الزوج والزوجة عندما يكونان مستخدمين في المؤسسة.

 -3- منحة ولادة:

يعطى المستخدم بمناسبة وضع زوجته منحة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الولادة عن كل ولد، وتعطى المستخدمة عند الوضع المنحة ذاتها اذا كان زوجها لا يستفيد من هذه المنحة من مؤسسة أو ادارة اخرى، واذا كان الزوج والزوجة كلاهما مستخدمين في المؤسسة تدفع لهما منحة واحدة فقط بالاستناد إلى الراتب الاعلى.

 -4- منحة تعليم :

تدفع المؤسسة لمستخدميها منح تعليم عن اولادهم يحددها سنوياً المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام وفقاً للاسس التي تعتمد لدى تعاونية موظفي الدولة.

تعطى هذه المنح بقرار من الرئيس / المدير العام.

   المادة 20 - التعويض عن الاعمال الاضافية

   1- يمكن عند الضرورة تكليف المستخدمين القيام بأعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي واعطائهم تعويضاً عن ساعات العمل الاضافي، بناء على اقتراح رؤساء الوحدات ويجري التكليف خطياً بقرار من الرئيس / المدير العام قبل المباشرة بالعمل.

 2- يحدد بدل التعويض عن كل ساعة علم اضافي بجزء من 150 من الراتب الشهري للمستخدم.

 3- يصرف بدل التعويض بقرار من الرئيس / المدير العام بناء على افادة تثبت قيام المستخدم فعلاً بالعمل الاضافي الموكول اليه.

4-  يمكن منح المستخدمين تعويضاً شهرياً مقطوعاً عن اعمال اضافية خارج اوقات الدوام الرسمي يكلفون بها مع مراعاة الشروط التالية:

 - ان يقتضي تنفيذ هذه الاعمال مدة لا تقل عن الستة اشهر.

 - ان يقر هذا التعويض المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام.

تراعى في تحديد قيمة التعويض فئة المستخدم ونوعية الاعمال الاضافية التي كلف القيام بها على ان لا يتعدى الحد الاقصى لهذا التعويض 50% من الراتب الشهري.

   المادة 21 - تعويض ساعات العمل الليلي

 - 1- تحسب ساعات العمل الليلي من الساعة العشرين إلى الساعة السادسة صباحاً صيفاً وشتاءاً.

 - 2- يحسب تعويض ساعات العمل الليلي بمعدل ساعة ونصف عن كل ساعة عمل فعلية.

   المادة 22 - تعويض المخاطر

   تدفع المؤسسة للمستخدمين الذين يقومون باعمال تكون طبيعتها محفوفة بالمخاطر تعويضاً شهرياً مقطوعاً قدره عشرة بالمائة من الراتب طيلة ايام العمل، وتحدد طبيعة هذه الاعمال بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام ويصدق من سلطة الوصاية.

   المادة 23 - تأمين السكن

   1- يمكن بقرار من الرئيس / المدير العام ان تحدد وتؤمن المؤسسة للمستخدمين الذي تقضي عليهم ظروف عملهم الاقامة المستمرة في محطات ضخ أو تكرير أو معالجة المياه الرئيسية السكن اللازم لاقامتهم.

 2- يدفع للمستخدمين الذي تقضي عليهم ظروف عملهم الاقامة المستمرة في محطات ضخ المياه أو تكرير أو معالجة المياه الرئيسية والذين لا تستطيع المؤسسة تأمين السكن اللازم لاقامتهم تعويضاً شهرياً مقطوعاً قدره 25% من اساس الراتب.

 3- لا يستفيد من احكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة المستخدمون الذين لا يستلزم عملهم في محطات المياه تغيير محلات اقامتهم الاصلية.

 

   المادة 24 - اجور النقل وتعويض الانتقال

   تدفع المؤسسة إلى مستخدميها المنتقلين إلى خارج مراكز عملهم بداعي الخدمة اجور

نقل يومية وتعويض انتقال تحدد قيمتها وشروطها بقرار من المجلس بناء على

اقتراح الرئيس / المدير العام. كما يمكن الاستعاضة عن تعويض الانتقال اليومي بتعويض شهري مقطوع يحدد مقداره المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام ويخصص للمستخدم الذي يضطر بحكم وظيفته إلى الانتقال بصورة متكاثرة. يعطى المستخدمون تعويض النقل اليومي المؤقت (تعويض الحضور) وفقاً للاحكام المتعلقة بموظفي الدولة.

   المادة 25 - الخسائر المادية

 - 1- يمكن منح المستخدم تعويضاً عن خسارة مادية اصابته اثناء قيامه بمهام وظيفته أو اذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة.

-2-  لا يمنح التعويض اذا وقعت الخسارة بسبب اهمال المستخدم أو بسبب خطأ صادر عنه.

 -3- على المستخدم المتضرر ان يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع الضرر، واذا حالت ظروف قاهرة دون تقديم الطلب خلال هذه المدة فيجب ان يقدم فور زوال هذه الظروف، ويسقط حق المستخدم في التعويض اذا لم يتقيد بهذه الشروط.

4- - يمنح التعويض بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام.

   المادة 26 - المساعدات المرضية في حال الاصابة الناجمة عن الوظيفة

   1- اذا اصيب المستخدم بمرض أو بعلة ناجمة عن قيامه بوظيفته تؤمن المؤسسة على نفقتها موجب معالجته بما تستلزمه هذه المعالجة من نفقات معاينة طبية وعمليات جراحية وفحوص شعاعية ومخبرية ومن ادوية واجور مستشفيات واجرة نقل وانتقال، ويعالج المصاب في احدى المستشفيات المتعاقدة مع المؤسسة وفقاً لتعرفة مخفضة، وللمستخدم الحرية في اختيار أي مستشفى شرط ان يتحمل كل زيادة عن التعرفة المشار اليها اعلاه.

2- - يفقد المستخدم حقه بالمعالجة على حساب المؤسسة اذا لم يعلم رئيسه المباشر بالمرض أو بالحادث في مهلة اقصاها ثلاثة ايام عمل من تاريخ حصوله ما لم يكن هناك عذر مشروع.

   المادة 27 - المساعدات المرضية غير الناجمة عن الوظيفة

 -1- تطبق على مستخدمي المؤسسة الاحكام المنصوص عليها في قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتعلقة بفرع ضمان المرض والامومة مع احتفاظ المستخدمين كافة بالتقديمات الزائدة عن التقديمات المنصوص عليها في القانون المذكور والتي كانوا يستفيدون منها اصلاً.

-2-  يحق لزوج / لزوجة المستخدم في المؤسسة المستفيد من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تعاونية موظفي الدولة أو تقديمات أي صندوق تعاضدي اخر ان يستفيد من صندوق المؤسسة من الفرق في التقديمات الصحية بين تعرفة المؤسسة وما يتقاضاه في مركز عمله الاساسي.

 -3- تؤمن المؤسسة لجميع مستخدميها ما يلي :

اولاً: لجهة المعاينات الطبية والادوية والفحوصات المخبرية والصور الشعاعية:

أ- المعاينة الطبية المجانية لدى طبيب أو اطباء المؤسسة لكل من المستخدم أو افراد عائلته الذين هم في

    عهدته.

ب- تغطية قيمة الفرق بالنسبة للمعاينات الطبية لدى الاطباء الاخصائيين بين تعرفة الصندوق الوطني

     للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام.

ج- تغطية 10% من قيمة الفاتورة عن التحاليل المخبرية والصور الشعاعية والادوية وفقاً للتعرفة المعتمدة

     من قبل الضمان الاجتماعي.

  ثانياً : لجهة الاستشفاء

أ- تغطية نفقات الاستشفاء لدى المستشفيات التي تتعاقد المؤسسة معها بنسبة 90% (تسعين بالمئة) من قيمة  الفرق بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام، ويقصد بنفقات الاستشفاء نفقات معالجة المصاب بما تستلزمه هذه المعالجة من نفقات وعمليات جراحية واجور مستشفيات وفحوصات شعاعية ومخبرية ومن ادوية.

ب- مع مراعاة الفقرة (2) السابقة من هذه المادة، يحق للمستخدم وزوجته / زوجه واولاده وابوه وامه واخوته واخواته الذين هم في عهدته ان يتعالجوا لدى أية مستشفى من المستشفيات المتعاقدة مع المؤسسة شرط الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة في الاحوال العادية، اما في الحالات الطارئة فيمكنهم دخول المستشفى شرط ابلاغ المؤسسة خلال /48/ ساعة والحصول على الموافقة. يمكن للمستخدم وافراد عائلته الذين هم في عهدته، التداوي في مستشفيات غير متعاقدة مع المؤسسة، شرط تحمله الفرق بين تعرفة المؤسسة وتعرفة المستشفى غير المتعاقدة.

ج- تحدد درجات الاستشفاء على الشكل التالي:

- يتم استشفاء المستخدم وافراد عائلته الذين هم على عاتقه في الدرجة الاولى اذا كان المستخدم من مستخدمي احدى الفئات الثلاث العليا.

- يتم استشفاء المستخدم وافراد عائلته الذين هم على عاتقه في الدرجة الثانية اذا كان المستخدم من احدى الفئتين الرابعة والخامسة.

 -4- يستفيد المستخدمون من طبابة الاسنان ومن بدلات النظارات الطبية وفقاً للتعرفة المعمول بها لدى تعاونية موظفي الدولة.

 -5- تستمر المؤسسة بتأمين التقديمات الصحية من طبابة ومداواة واستشفاء للمستخدمين الذين تركوا الخدمة نتيجة بلوغهم السن القانونية أو الذين انهيت خدمتهم بصورة مشروعة وفقاً للانظمة المرعية الاجراء مع افراد عائلاتهم وفقاً لتعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وللاسس والاحكام القانونية والنظامية المتعلقة بتقديمات الضمان والمطبقة على المستخدمين الموجودين في الخدمة شرط الا يكونوا مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو تقديمات تعاونية موظفي الدولة أو أي صندوق تعاضدي أو تعاوني آخر.

 -6- تقتطع المؤسسة نسبة 3? شهرياً من الراتب الشهري الاساسي لكل مستخدم، تؤول إلى صندوق المؤسسة، اعتباراً من الشهر الاول الذي يلي تاريخ العمل بهذا النظام وذلك بهدف تغذية التقديمات الصحية موضوع هذه المادة.

 -7- يدفع المستخدم الذي ترك الخدمة لبلوغه السن القانونية أو الذي انهيت خدمته بصورة مشروعة وفقاً للانظمة المرعية الاجراء والذي يرغب في الاستفادة من التقديمات الصحية إلى صندوق المؤسسة نسبة 6? شهرياً من قيمة آخر راتب اساسي تقاضاه على ان لا يقل المبلغ المتقطع عن 15% من قيمة الحد الادنى للاجور.

 -8- يحق للمستخدم الذي ترك الخدمة لبلوغه السن القانونية أو الذي انهيت خدمته بصورة مشروعة وفقاً للانظمة المرعية الاجراء دون ان يبدي رغبة في الاستفادة من التقديمات الصحية في حينه ان يطلب الاستفادة منها ساعة يشاء ويصبح حقه في الاستفادة نافذاً بعد ثلاثة اشهر من تسديده قيمة كامل المقتطعات المتوجبة عليه منذ تاريخ تركه العمل.

تلغى حكماً الفقرات (5 - 6 - 7 - 8 من هذه المادة) عند اقرار نظام للتقاعد والحماية الاجتماعية (ضمان الشيخوخة) ووضعه موضع التنفيذ.

 -9- الاستشفاء في الخارج: يمكن للمؤسسة وفي ضوء امكانياتها المالية ان تضع نظاماً للاستشفاء في الخارج يقر من قبل المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام ويصدق من قبل سلطة الوصاية ووزارة المالية.

   المادة 28 - مساعدات العائلة في حال وفاة المستخدم

   1- اذا توفي المستخدم بحادث اصابه بسبب الوظيفة أو صرف من الخدمة بسبب:

 أ- علة معقدة نشأت بصورة اكيدة ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها إلى ارتكابه خطأ جسيماً.

ب- عجز عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطرته بحياته لانقاذ حياة الغير أو بسبب خطر أو اعتداء أو

     حادث تعرض له وذلك اثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها.

     اعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضاً اضافياً يوازي اثني عشر شهراً.

 -2- اذا توفي المستخدم بسبب لا يتعلق بالوظيفة اعطيت عائلته مساعدة مالية تعادل راتب تسعة اشهر على

      اساس اخر راتب تقاضاه.

   توزع المساعدات في كلتي الحالتين انصبة متساوية على افراد العائلة من اب وام وابناء وزوج ومن اخوة واخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.

-3-  تعطى هذه المساعدات بقرار من الرئيس / المدير العام.

   المادة 29 - مساعدة المستخدم في حال وفاة احد افراد عائلته

  -1-  يعطى المستخدم بقرار من الرئيس/ المدير العام في حال وفاة احد والديه أو ابنائه أو زوجه،أو في حال

    وفاة احد اخوته أو اخواته الذين كانوا بعهدته قبل الوفاة، مساعدة مالية تعادل راتبه عن شهر بتاريخ الوفاة.

 -2-  اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من هذه المساعدة، تعطى لاكبرهم سناً.

   المادة 30 - منافع مختلفة

   يعطى بعض المستخدمين البسة وفقاً لنظام خاص يقره المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام  ويقترن بتصديق سلطة الوصاية.

   المادة 31 - المكافآت النقدية

- 1-  يمكن اعطاء المستخدم الذي يقوم بعمل معين يستدعي التقدير مكافأة مالية نقدية تحدد بقرار من الرئيس     / المدير العام وذلك ضمن الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في موازنة المؤسسة على ان تذكر في القرار الاعمال التي استوجبت المكافأة ولا تعطى هذه المكافأة الا مرة واحدة في السنة.

 -2- يجب ان لا تتعدى قيمة المكافأة السنوية المعطاة ضعفي الراتب الشهري للمستخدم.

   المادة 32 - الحد الاقصى للتعويضات

   1- لا يجوز ان يتعدى مجموع التعويضات والاجور من أي نوع كانت والمكافآت والعائدات والتي يتقاضاها المستخدم من موازنة المؤسسة أو من موازنات الدولة أو احدى المؤسسات العامة أو البلديات خلال سنة مالية واحدة الخمسة والسبعين بالمئة من مجموع رواتبه في السنة ذاتها.

 -2- لا يدخل في حساب هذا المجموع تعويضات ونفقات النقل والانتقال وتعويض السكن وتعويض المخاطر والتعويضات العائلية وتعويض ساعات العمل الليلي وتعويض الوكالة واجور ساعات التدريس خارج اوقات الدوام الرسمي وعائدات الجباية والحصص من الغرامات، ومنحة الانتاج، والشهر الثالث عشر وتعويضات اللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي واجور العمل لدى المؤسسات الاخرى وتعويضات جلسات مجلس الادارة وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها.

الفصل الخامس

التدرج-الترقية-الترفيع

   المادة 33 - التدرج

 - يكتسب بحكم النظام درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى اربعة وعشرين شهراً في درجة واحدة أو في درجة مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.

-  يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم النظام وفقاً للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقاً لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه ويستفيد ايضاً من احكام المادة التالية من هذا النظام المتعلقة بالترقية، شرط ان يبقى في فئته في كلتي الحالتين.

 - لا يدخل في حساب مدة التدرج الا مدة الخدمة الفعلية التي تقاضى عنها المستخدم راتبه كاملاً.

   المادة 34 - الترقية

 - تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج ستة اشهر بناء على قرار من الرئيس / المدير العام.

 - يعمل بالترقية ابتداء من الموعد المحدد لها في قرار الرئيس المدير العام.

تحدد اصول الترقيات بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام ويصدق القرار من سلطة الوصاية الادارية.

   المادة 35 - الترفيع

 -1- الترفيع هو انتقال المستخدم من رتبة إلى رتبة اعلى ضمن الفئة نفسها أو من فئة إلى فئة ضمن السلك الواحد.

 -2- لا يرفع المستخدم من رتبة إلى رتبة اعلى الا اذا كان في الدرجة الخامسة من سلسلة رتب ورواتب الفئة التي ينتمي اليها.

 -3- يتم الترفيع بقرار من الرئيس / المدير العام.

تحدد اصول الترفيع بقرار من المجلس، بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام ويصدق القرار من سلطة الوصاية الادارية.

الفصل السادس

الاجازات

   المادة 36 - الاجازات الادارية

 -1- يحق للمستخدم بعد انقضاء سنة على استخدامه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة الفعلية، ان يستفيد من اجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوم عمل فعلي.

 -2- يجوز ان تتراكم الاجازات لمدة اقصاها ثلاث سنوات.

 -3- توقت الادارة مواعيد الاجازات على وجه يضمن استمرار العمل فيها.

يجب ان يذكر في قرار الاجازة اسم المستخدم الذي سوف يحل محل المستخدم المجاز مدة غيابه وينوب عنه في جميع صلاحياته ومسؤولياته.

 -4- لا يسري مفعول الصرف من الخدمة الا بعد انتهاء مدة الاجازات الادارية المستحقة وعلى المؤسسة ان تمكن مستخدميها من الاستفادة من اجازاتهم الادارية قبل التاريخ المحدد لصرفهم من الخدمة.

   المادة 37 - الاجازات بدون راتب

   يجوز منح المستخدم لدواع خاصة وبناء على طلبه اجازة بدون راتب لا تزيد على ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة شرط الا يتجاوز مجموع هذه الاجازات ستة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

   المادة 38 - الاجازات العائلية

   يحق للمستخدم، بالاضافة إلى اجازته السنوية ان يتغيب باذن وبراتب كامل لمدة اسبوع على الاكثر وذلك في حال زواجه أو وفاة زوجه أو احد اصوله أو فروعه أو اخوته أو اخواته ولمدة يوم واحد وبراتب كامل في حال وفاة احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة أو حماه أو حماته.

   المادة 39 - اجازة الامومة

 -1- تعطى المستخدمة الحامل اجازة براتب كامل تدعى (اجازة امومة) لمدة اقصاها ستون يوماً ولا تدخل اجازة الامومة في حساب الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.

 -2- تعطى اجازة الامومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع بحيث تستمر هذه

     الاجازة خمسة وعشرين يوماً على الاقل بعد تاريخ الوضع.

 -3- لكي تمنح اجازة الامومة يجب على المستخدمة ان تتقدم بطلب خاص يتضمن:

 -     تاريخ ابتداء الاجازة وتاريخ انتهائها.

 -     تاريخ الوضع التقريبي حسب تقرير الطبيب.

 -4- لا يحق للمستخدمة التي اعطيت اجازة امومة ان تتقدم بتقارير طبية مرضية اثناء مدة اجازة الامومة

     ولا يحق لها تجزئة هذه الاجازة.

   المادة 40 - الاجازات الصحية

 -1- يحق للمستخدم المتغيب لاسباب صحية ان يتقاضى راتبه كاملاً لمدة شهر واحد على الاكثر، على ان يعلم رئيسه فوراً بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب، وان يرسل اليه تقريراً طبياً يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب على وجه التقريب. واذا تمنع المستخدم عن ارسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية، وحق للمؤسسة ان ترسل طبيباً لمعاينته على نفقته الخاصة، وتحسم النفقة التي يقتضيها ذلك من راتب المستخدم. واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام، فعلى الرئيس / المدير العام ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة المستخدم المتغيب ووضع تقرير عنه.

 -2- اذا تجاوز التغيب شهراً دون انقطاع، أو شهراً على مراحل عديدة في خلال ثلاثة اشهر، لا تعطى الاجازة براتب كامل الا بناء على رأي اللجنة الطبية الرسمية ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر قابلة التجديد على الا يتجاوز مجموع الاجازات المرضية تسعة اشهر خلال سنة كاملة أو ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات متواصلة.

 -3- اذا تجاوز التغيب مدة تسعة اشهر خلال سنة أو ثمانية عشر شهراً خلال خمس سنوات متواصلة، يعرض المستخدم في نهاية المدة على اللجنة الطبية للنظر في امره، فاذا كان قابلاً للشفاء في مدة سنتين اعطي اجازة بنصف راتب لمدة سنة على الاكثر ثم احيل على الاستيداع بدون راتب لمدة  سنة اخرى ولا يعاد بعدئذ إلى عمله الا بناء على رأي اللجنة الطبية المذكورة، واذا لم يكن قابلاً الشفاء في مدة سنتين أو رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها انه غير قادر على استئناف عمله، صرف من الخدمة وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

 -4- يحق للمستخدم المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته، أو الغائب عنه غياباً قانونياً، ان يستحصل على اجازة صحية أو يطلب تمديد اجازة صحية سابقة، ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، بالاستناد إلى تقارير طبية يصدقها رئيس البعثة السياسية أو القنصلية اللبنانية أو تصدقها الدوائر الصحية حيث لا يوجد بعثة لبنانية.

   المادة 41 - المرجع الذي يعود له حق منح الاجازات

   تمنح الاجازات على انواعها بقرار من الرئيس / المدير العام.

   المادة 42 - دوام العمل والراحة الاسبوعية والاعياد

- 1-  يحدد الرئيس / المدير العام دوام العمل الاسبوعي ضمن حد اقصاه ثمان واربعون ساعة وادناه اثنان وثلاثون ساعة حسب نوع العمل، كما يحدد فترات الراحة بما لا يقل عن اربعة وعشرين ساعة متواصلة.

 -2- يمكن للرئيس / المدير العام في ظروف تقتضيها طبيعة العمل، ان يعدل دوام العمل الاسبوعي لبعض المستخدمين شرط الاحتفاظ بمعدل عدد ساعات الراحة الاسبوعي.

 -3- كما يمكن للرئيس/المدير العام ولرؤساء الوحدات الذين يفوضهم، تكليف بعض المستخدمين بتأمين العمل ايام الاحاد والاعياد.

 -4- يستفيد مستخدمو المؤسسة من التعطيل الرسمي براتب كامل .

الفصل السابع

النقل

   المادة 43 - النقل من سلك الى سلك

   يجوز نقل المستخدم من سلك إلى سلك آخر بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام اذا توافرت لديه جميع شروط الاستخدام في السلك المراد نقله اليه ومنها شرط المباراة.

يخضع هذا القرار لموافقة سلطة الوصاية اذا تضمن ترفيعاً للمستخدم.

 -1- يشترط في النقل ان تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم اليها شاغرة في الملاك ومرصداً لها اعتماد في الموازنة.

 -2- يحتفظ المستخدم المنقول بالقدم المكتسب في سلكه السابق الا اذا ادى نقله إلى زيادة في راتبه توازي درجة على الاقل.

   المادة 44 - النقل ضمن السلك الواحد

   يجوز نقل المستخدم ضمن السلك الواحد من مركز إلى آخر بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام على ان يكون قرار النقل مبنياً على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وان لا يؤدي إلى تعديل في الراتب.

تطبق في النقل من مركز إلى آخر ضمن السلك الواحد والشروط المنصوص عليها في المادة السابقة ويقتضي ان يتم النقل بموجب قرار معلل.

الفصل الثامن

الوكالة والانابة

   المادة 45 - شروط تعيين الوكيل

 -1- الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية.

 -2- تعين الوكيل السلطة التي تعين الاصيل ويجوز ان تعفيه مؤقتاً من مهام وظيفته الاصلية أو ان تبقيه فيها.

 -3- لا يجوز تعيين الوكيل الا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الاصيل عنها.

 -4- يجب ان يكون الوكيل من سلك الاصيل، واذا تعذر ذلك فيمكن تعيينه من سلك آخر من بين مستخدمي المؤسسة.

 -5- يجب ان تتوفر في الوكيل الشروط المفروضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة، باستثناء شرطي السن والمباراة.

 -6- لا يجوز تعيين الوكيل لمدة تزيد عن سنة.

 -7- يمكن تجديد التعيين بالوكالة وبالطريقة ذاتها.

8-  -لا يجوز تعيين المستخدم في اكثر من وظيفة واحدة بالوكالة.

   المادة 46 - حقوق الوكيل وواجباته

 -1- يمارس الوكيل جميع صلاحيات الاصيل ويلتزم القيام بجميع مسؤولياته وواجباته.

 -2- يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة، واذا كانت تخصص له    تعويضات دائمة في وظيفته الاصلية، يتقاضى التعويض الاعلى.

 -3- ليس للوكيل أي حق مكتسب في التعيين للوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

 -4- يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة (1) من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة، اما اذا كان راتبه يعادل راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فلا يحق له أي تعويض وكالة ويستحق هذا التعويض حكماً دونما حاجة إلى استصدار نص بذلك.

 -5- يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب أو من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة.

 -6- يتقاضى المستخدم الذي يعين وكيلاً خارج محل اقامته، تعويض الانتقال المنصوص عليه في هذا النظام.

   المادة 47 - الانابة

   في حال غياب رئيس الوحدة ينوب عنه في كل ما ليس له صفة تقريرية من اعماله أو صفة شخصية اناطها به القانون مرؤوسه الاعلى رتبة وذلك بعد موافقة الرئيس المباشر للمستخدم الغائب.

الفصل التاسع

الانتداب

   المادة 48 - تعريف الانتداب وظروفه

   المستخدم المنتدب هو من اعفي مؤقتاً من مهام وظيفته الاصلية واسندت اليه مهمة اخرى مع احتفاظه بحق  تقاضي راتبه وبحقه في التدرح والترقية والترفيع وتعويض الصرف من ادارته الاصلية.

   المادة  49

 -1- يمكن انتداب مستخدم من مؤسسة عامة للمياه إلى اخرى بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المؤسستين المعنيتين وموافقة سلطة الوصاية.

 -2- ويمكن انتداب المستخدم للتخصص في نوع من الفروع التي تحتاج فيها المؤسسة إلى اختصاصين جدد.

وتوضع شروط الانتداب للتخصص بقرار يصدر عن المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام.

 -3- تقرر الانتداب السلطة التي لها حق التعيين.

   المادة 50 - وضع المستخدم المنتدب

 -1- يخضع المستخدم المنتدب من الوجهة المسلكية للمؤسسة التي انتدب اليها.

 -2- تبقى وظيفة المستخدم المنتدب شاغرة ويعود اليها فور انتهاء مدة انتدابه.

الفصل العاشر

الوضع المؤقت خارج الملاك

   المادة 51 - شروط الوضع خارج الملاك

 -1- يجوز وضع المستخدم مؤقتاً خارج الملاك لاجل الحاقه باحدى المؤسسات العامة أو البلديات أو شركات الاقتصاد المختلط اللبنانية أو المؤسسات الدولية أو الدول.

 -2- ينقطع المستخدم الموضوع مؤقتاً خارج الملاك عن تقاضي رواتبه ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاكه وبحقه في تعويض الصرف.

 -3- لا يحق للمستخدم الموضوع خارج الملاك لاجل الحاقه بمؤسسة عامة أو بلدية أو شركة اقتصاد مختلطة ان يتقاضى عند انتهاء خدمته فيها أي تعويض صرف من موازنتها عن خدماته فيها.

 -4- يوضع المستخدم من الفئة الثانية وما دون مؤقتاً خارج الملاك بناء على طلبه بقرار من الرئيس / المدير العام وموافقة سلطة الوصاية تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك ويحق للمؤسسة ان ترجع عن هذا التدبير في أي وقت بالطريقة ذاتها اما الرئيس / المدير العام فيجري وضعه خارج الملاك بناء على طلبه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الوصاية.

 -5- يتقاضى المستخدم راتب وتعويضات الوظيفة الجديدة التي التحق بها.

 -6- اذا تجاوزت مدة وضع المستخدم خارج الملاك سنة كاملة اعتبرت وظيفته الاصلية شاغرة، وحق للمؤسسة ان تستخدم فيها خلفاً له وعلى ان تبلغه رغبتها في ذلك وتخيره بين الرجوع إلى وظيفته الاصلية أو البقاء خارج الملاك.

   المادة 52 - عودة المستخدم بعد انتهاء المدة

   يعاد المستخدم الموضوع خارج الملاك إلى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة بقرار من السلطة التي لها حق الوضع خارج الملاك وبالطريقة ذاتها، فاذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة اسندت اليه السلطة التي لها حق التعيين وظيفة تماثلها في فئته أو عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي. فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة.

   المادة 53 - تحظير الحالات الاخرى

   في ما عدا حالات الاصالة والوكالة والانتداب والانابة لا تعتبر قانونية أية حالة اخرى للمستخدمين العاملين باستثناء التي ينص عليها هذا النظام.

الفصل الحادي عشر

الاستيداع

   المادة 54 - شروط الاستيداع

 -1- يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفواً أو بناء على طلبه خارج الملاك، فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك.

-2-  يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

 -3- يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه اذا اصيب بحادث جسيم أو في حالة مرض زوجه  أو احد فروعه، أو لاجل القيام بدراسات تتوخى المؤسسة منها نفعاً عاماً، شرط الا تتجاوز مدة الاستيداع سنة، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد مرتين.

 -4- يجوز وضع المستخدم في الاستيداع عفواً في الحالات التي ينص عليها هذا النظام.

 -5- على المؤسسة ان تتأكد من تنفيذ شروط الاستيداع كما لها الحق بالرجوع عن القرار في أي وقت تشاء.

   المادة 55 - نهاية الاستيداع

   عند نهاية مدة الاستيداع يعاد المستخدم الموضوع في الاستيداع إلى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة، واذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئته أو عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي، فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة. اما المستخدم الموضوع في الاستيداع لاجل قيامه بدراسة تتوخى المؤسسة منها نفعاً عاماً، فتبقى وظيفته الاصلية شاغرة ويعاد حتماً اليها.

الفصل الثاني عشر

التأديب

   المادة 56 - المسؤولية المسلكية

   يعتبر المستخدم مسؤولاً من الوجهة المسلكية، ويتعرض للعقوبات التأديبية اذا اخل عن قصد أو اهمال بالموجبات التي تفرضها عليه الاحكام المرعية الاجراء ولا سيما احكام  المادتين 12 و13 من هذا النظام، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا المستخدم عند الاقتضاء امام المحاكم المدنية أو الجزائية المختصة.

   المادة 57 - العقوبات التأديبية

   العقوبات التأديبية درجتان:

الدرجة الاولى :

 -1- التأنيب

 -2- حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوماً على الاكثر

 -3- تأخير التدرج لمدة ستة اشهر على الاكثر

الدرجة الثانية :

 -1- تأخير التدرج لمدة ثلاثين شهراً على الاكثر

 -2- التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة اشهر

- 3- انزال درجة واحدة أو اكثر ضمن الرتبة أو الفئة

 -4- انزال الرتبة

 -5- انهاء من الخدمة

 -6- العزل

 

   المادة 58 - المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات التأديبية

 -1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.

 -2- يحق للمدير أو لرئيس المصلحة ان يفرض عقوبة التأنيب وعقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز ستة ايام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم.

 -3- يحق للرئيس / المدير العام ان يفرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الاولى بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للمستخدم.

 -4- يحق للهيئة العليا للتأديب فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجة الثانية، كما يحق لها ان تفرض أية عقوبة من الدرجة الاولى اذا تبين لها ان المستخدم لا يستحق عقوبة اشد.

 -5- يحق لكل مرجع من المراجع المذكورة في الفقرتين الاولتين من هذه المادة، بعد ان يكون قد اتخذ العقوبة الداخلة في نطاق صلاحيته، ان يقترح على المرجع الذي يعلوه اتخاذ عقوبة اشد.

   المادة 59 - كيفية الاحالة على الهيئة العليا للتأديب

 - يحال المستخدم على الهيئة العليا للتأديب بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام، ويحال ايضاً بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

-  يمكن ان ينص المرسوم أو القرار القاضي بالاحالة على الهيئة العليا للتأديب على توقيف المستخدم عن العمل، ويظل المستخدم متوقفاً عن العمل إلى ان تبت الهيئة العليا للتأديب بأمره أو يعود المرجع الذي احاله على الهيئة العليا للتأديب عن قرار الاحالة.

 - يحق للرئيس / المدير العام ان يوقف عن العمل مستخدمي الفئة الثانية وما دونها قبل احالتهم على الهيئة العليا للتأديب لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً فان لم يحالوا على الهيئة العليا للتأديب في نهاية هذه المدة اعيدت رواتبهم اليهم بكاملها.

   المادة 60 - المسؤولية الجزائية

 -1- يحال على القضاء المستخدم الذي تبين ان الاعمال المنسوبة اليه تشكل جرماً يعاقب عليه القانون.

 -2- اذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة فلا يجوز ملاحقة المستخدم الا بناء على موافقة المؤسسة.

 -3- لا تحرك دعوى الحق العام بواسطة الادعاء الشخصي وعلى النيابة العامة ان تستحصل على موافقة المؤسسة قبل المباشرة بالملاحقة اذا كان الجرم ناشئاً عن الوظيفة.

 -4- اذا حصل خلاف بين النيابة العامة والمؤسسة حول وصف الجرم ما اذا كان ناشئاً عن الوظيفة أو غير ناشئ عنها، عرض الامر على النائب العام التمييزي للبت فيه.

 -5- ان دعوى الحق العام مستقلة عن الملاحقة التأديبية ولا تحول اقامة الواحدة منهما دون السير بالثانية والحكم فيها.

   المادة 61 - المسؤولية المدنية

   اذا اتى المستخدم عملاً مضراً بالغير اثناء ممارسته الوظيفة أو بسبب ممارستها، كانت المؤسسة مسؤولة تجاه الغير عن عمل المستخدم. وللمؤسسة في حال الحكم عليها بالعطل والضرر ان تعود على المستخدم اذا تبين لها انه ارتكب خطأ جسيماً كان من الممكن تلافيه.

الفصل الثالث عشر

انتهاء الخدمة

   المادة 62 - الحالات التي تنتهي فيها الخدمة

   تنتهي خدمة المستخدم ويخرج نهائياً من الملاك في كل من الحالات التالية:

 -1- الاستقالة

 -2- الصرف من الخدمة

 -3- العزل

 -4- الوفاة

 

   المادة 63 - الاستقالة بناء على طلب المستخدم

 -1- يحق لكل مستخدم ان يقدم استقالته خطياً إلى المؤسسة، وعليه ان يثابر على القيام بمهام وظيفته إلى ان يبت بطلبه.

 -2- تبت في طلب الاستقالة السلطة التي لها حق الاستخدام وان لم تبت الاستقالة في غضون شهرين من تقديمها اعتبرت مقبولة حكماً.

 -3- لا يجوز الرجوع عن المرسوم أو القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.

 -4- لا يستفيد المستخدم المستقيل من أي تعويض صرف من الخدمة من المؤسسة.

5-  -لا يجوز اعادة المستخدم المستقيل إلى الخدمة الا اذا توافرت فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن، ويعاد في هذه الحال إلى رتبته ودرجته السابقتين.

لا يؤخذ في تحديد سن المستخدم المعاد إلى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الاول.

   المادة 64 - الحالات التي يعتبر فيها المستخدم مستقيلا

 -1- يعتبر مستقيلاً:

أ- المستخدم المعين أو المنقول الذي لا يتسلم مهام وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه المرسوم أو القرار القاضي باستخدامه أو بنقله.

ب- المستخدم الذي ينقطع عن عمله بدون سبب قانوني ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل.

 -2- يفقد المستخدم المعتبر مستقيلاً حقه في تقاضي تعويض الصرف من الخدمة.

 -3- لا يجوز اعادة المستخدم المعتبر مستقيلاً إلى الخدمة الا اذا توافرت لديه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن وفي هذه الحالة يعين في الدرجة (1) من الرتبة الاخيرة في الفئة التي كان ينتمي اليها قبل اعتباره مستقيلاً.

لا يؤخذ في تحديد سن المستخدم المعاد إلى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الاول.

لا يجوز الرجوع عن المرسوم أو القرار القاضي باعتبار المستخدم مستقيلاً أو تعديله بعد صدوره.

   المادة 65 - العزل

-1-  يعزل المستخدم بقرار من السلطة الصالحة للاستخدام بناء على قرار الهيئة العليا للتأديب اذا اخل اخلالاً فادحاً باحدى واجباته المسلكية المحددة في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما في المادتين (12) و(13) من هذا النظام.

 -2- يفقد المستخدم المعزول حقه في تقاضي تعويض الصرف ما لم تقرر الهيئة العليا للتأديب خلاف ذلك.

لا يجوز بحال من الاحوال اعادة المستخدم المعزول إلى الخدمة.

   المادة 66 - الصرف من الخدمة

 -1- الصرف من الخدمة هو انهاء خدمة المستخدم واخراجه نهائياً من الملاك مع اعطائه تعويض الصرف.

 -2- يصرف المستخدم من الخدمة بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام وتعتبر خدمته منتهية حكماً عند بلوغه السن القانونية أو في اليوم التالي لابلاغه قرار الصرف أو منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل فيما اذا انتهت خدمته قبل بلوغه حد السن.

 -3- لا يجوز اعادة المستخدم المصروف إلى الخدمة ولو بصورة مؤقتة، اذا كان قد صرف لاسباب تأديبية أو بسبب بلوغه حد السن، وتجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفياً شروط الاستخدام باستثناء شرط السن فيعاد إلى رتبته ودرجته السابقتين. فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف، فلا تضم خدماته السابقة إلى خدماته اللاحقة الا اذا اعاد تعويض الصرف دفعة واحدة إلى صندوق المؤسسة خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه عمله. لا يؤخذ في تحديد سن المستخدم المعاد إلى الخدمة أي تصحيح أو تعديل يطرأ على يوم وشهر وسنة ولادته بعد صدور قرار تعيينه الاول.

   المادة 67

   يصرف المستخدم من الخدمة بمرسوم أو بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام في الحالات التي ينص عليها النظام أو في احدى الحالات التالية:

 - بلوغ حد السن.

 - بسبب الاقدمية.

 - الغاء الوظيفة.

   المادة 68 - انهاء الخدمة بسبب بلوغ حد السن

    أ - يصرف حكماً من الخدمة كل مستخدم اكمل الرابعة والستين من عمره.

ب- اما المستخدمون الذين يقومون باعمال تتطلب جهوداً جسدية غير عادية فيصرفون من الخدمة حكماً عند اكمالهم سن الستين. وتحدد هذه الاعمال بقرار من المجلس بناء على اقتراح الرئيس / المدير العام ويصدق من سلطة الوصاية.

   المادة 69 - الانهاء الاختياري للخدمة بسبب الاقدمية

   أ- للمستخدم الذي بلغت خدماته الفعلية في المؤسسة عشرين سنة على الاقل ان يطلب صرفه من الخدمة وعلى السلطة التي لها حق الاستخدام في المؤسسة ان تقبل بهذا الطلب أو ترفضه خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولاً حكماً بنهايتها.

ب- يحق للمستخدمة المتزوجة طلب انهاء خدمتها في أي وقت.

تصفى تعويضات الصرف من الخدمة في جميع الاحوال، وفقاً لاحكام هذا المرسوم.

   المادة 70 - الغاء الوظيفة

   اذا الغيت وظيفة في الملاك وحذفت الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة، نقل المستخدم الذي كان يشغلها إلى وظيفة شاغرة اخرى في سلكه ورتبته، وراتبه، على ان تتوفر فيه شروط الاستخدام باستثناء شرطي المباراة أو الامتحان والسن، وان لم تكن في سلكه ورتبته وظيفة شاغرة، أو كان لا يستوفي شروط الاستخدام فيها، عرضت عليه وظيفة ادنى منها في سلكه فاذا قبل بها احتفظ براتبه وبحق الاولوية في الاستخدام في وظيفة من رتبته، وان لم يقبل بها أو لم يكن في سلكه وظيفة شاغرة، صرف من الخدمة.

   المادة 71 - تحديد تعويض الصرف من الخدمة

 -1- يحدد تعويض الصرف للمستخدم الذي انتهت خدمته بصورة مشروعة وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء على اساس آخر راتب تقاضاه مع ملحقاته الثابتة وفقاً لما يلي:

أ- راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات خدمة.

ب- راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشر سنوات ولغاية الثلاثين سنة خدمة.

ج- راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين سنة خدمة.

 -2- يضاف إلى الراتب الشهري الاخير لدى احتساب تعويض الصرف بتاريخ انتهاء الخدمة نسبة واحد من (24) من قيمة الدرجة الاخيرة عن كل شهر يكون المستخدم قد امضاه في الخدمة الفعلية بعد تدرجه الاخير.

 -3- يقتطع معدل 3% من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام.

 -4- تحول هذه المقتطعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في المؤسسة ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزامياً أو اختيارياً إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم إلى هذا الفرع.

 -5- يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لاحكام قانون الضمان الاجتماعي اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا النظام والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق المذكور فيؤدي من موازنة المؤسسة.

-6-  يعنى بملحقات الراتب الثابتة:

 - نسبة الشهر الثالث عشر

 - منحة الانتاج

 - التعويضات عن ساعات العمل الاضافية التي تمنح للمستخدم لقاء اعمال اضافية يقوم بها بصورة معتادة ومنتظمة ومستمرة دون التعويض الذي يعطى للمستخدم بصورة استثنائية لقاء اعمال اضافية قام بها بصورة عارضة وطارئة وغير ثابتة.

 - التعويض العائلي أو الجزء من التعويض العائلي الذي تسدده المؤسسة لمستخدميها تكملة للقيمة المقررة بموجب انظمتها فيما اذا تم دفع الجزء الاخر من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 - تعويض المخاطر اذا استفاد منه المستخدم بصورة معتادة ومنتظمة ومستمرة وثابتة وغير طارئة.

- تعويض بدل سكن.

الفصل الرابع عشر

المتعاقدون

   المادة 72

   يحق للمؤسسة بشخص الرئيس / المدير العام التعاقد مع اشخاص لبنانيين أو اجانب للقيام باعمال تتطلب معارف أو مؤهلات خاصة أو لتقديم الاستشارات وذلك ضمن نطاق الاعتمادات الملحوظة في الموازنة بهذا الخصوص وتكون الافضلية للبنانيين.

 - يجب ان يتضمن العقد الاحكام والشروط الخاصة التي تطبق على المتعاقد وان يذكر فيها:

العمل المطلوب انجازه - مؤهلات المتعاقد وخبراته - بدل اتعابه - مدة العقد - الدوام ومكان العمل.

 - لا يجوز التعاقد على وظيفة ملحوظة في الملاك الاداري أو الفني للمؤسسة.

 احكام متنوعة خاصة بالمتعاقدين

     تطبق على المتعاقدين احكام المواد التالية من هذا النظام.

 - المادة - 3 - الشروط العامة للاستخدام (الفقرات 3 و4 وفقاً لقانون بلاده بالنسبة للاجنبي) (الفقرة 6 بالنسبة إلى اللبناني).

 - المادة - 12 - الواجبات العامة.

 - المادة - 13 - الاعمال المحظرة.

 - تطبق على المتعاقد احكام الفقرة (3) من  المادة - 18 -  من هذا النظام شرط ان يفسخ عقده اذا انتهى اجل العقد والمتعاقد ما زال موقوفاً

  - المادة - 17 - الحالات التي يقطع، فيها الراتب.

 -  المادة - 19 -  التعويض العائلي والمنح.

 -  المادة - 20 -  التعويض عن الاعمال الاضافية.

  - المادة - 21 -  تعويض ساعات العمل الليلي.

  - المادة - 22 -  تعويض المخاطر.

  - المادة - 23 - تأمين السكن.

  - المادة - 24 - تعويض النقل والانتقال.

 -  المواد 25 - 26 - 27 - 28 - 29 المتعلقة بالخسائر المادية والمساعدات المرضية في حال الاصابة الناجمة عن الوظيفة، في حال الاصابة غير الناجمة عن الوظيفة والمساعدات العائلية في حال وفاة المستخدم ومساعدة المستخدم في حال وفاة احد افراد عائلته.

 -  المادتان - 30 - 31 المتعلقة بالمنافع والمكافآت النقدية.

 -  المادة - 36 - الاجازات السنوية شرط الا تتجاوز اجل العقد ولا يجوز تراكمها.

 -  المادة - 37 - الاجازات بدون راتب على ان لا تزيد عن شهرين ولا تتعدى اجل العقد.

 -  المادة - 38 - الاجازات العائلية على ان تحدد بثلاثة ايام.

 -  المادتان - 39 و40 - اجازة الامومة والاجازة المرضية على ان تحدد اجازة الامومة بأربعين يوماً والاجازات الصحية بشهر بتعويض كامل على الاكثر خلال مدة العقد وعلى ان لا تزيد عن شهرين اضافيين بدون تعويض.

 -  المادة - 41 - المرجع الذي يعود له حق منح الاجازات.

  - المادة - 42 - دوام العمل.

  - المادة - 56 - المسؤولية المسلكية.

  - المواد 57 - 58 - 59 - 60 - 61 و64 المتعلق بالعقوبات.

 

   المادة  73

   لا يجدد العقد ضمناً.

   المادة 74 - التعويض

 -1- يستحق للمتعاقد الذي انتهت مدة عقده أو انتهى عمله أو بلغ السن القانونية، تعويض صرف من الخدمة يوازي تعويض شهر عن كل سنة خدمة فعلية في الوظيفة، وعلى اساس آخر تعويض تقاضاه دون أي اضافة مهما كان نوعها.

 -2- يشترط في اعطاء تعويض الصرف ان يكون المتعاقد قد استمر في الخدمة، مدة تزيد عن السنة، ولا تؤخذ بعين الاعتبار أية خدمة منقطعة سابقة للخدمة المنتهية.

 -3- يحسب الشهر جزءاً من اثني عشر من السنة، واليوم جزءاً من ثلاثين من الشهر.

4-  -كل خدمة يؤديها المتعاقد قبل اكماله العشرين أو بعد اكماله السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض.

 -5- اذا توفي المتعاقد قبل انتهاء مدة عقده يوزع كامل التعويض الذي كان يعود له انصبة متساوية على افراد عائلته من اب وام وابناء وزوج ومن اخوة أو اخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.

 -6- يقدم طلب التعويض إلى المؤسسة خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة ويسقط الحق بعد انقضاء المهلة.

 -7- يصرف التعويض بقرار من الرئيس / المدير العام، ولا يحول قبض التعويض دون الطعن بالقرار.

   المادة 75 - احكام اخرى خاصة بالمتعاقدين

 -1- اذا اختفى المتعاقد أو انقطعت اخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرف تعويضه الشهري للمستحقين المنصوص عنهم اعلاه على ان لا تتجاوز اجل العقد.

 -2- كما يحق للرئيس / المدير العام ان يفسخ العقد بدون أي انذار خلال مدة الثلاثة اشهر الاولى من تاريخ بدء العمل بموجبه، اذا تبين له ان المتعاقد غير اهل للقيام بالمهام الموكولة اليه أو ان بقاءه يلحق الضرر بالمؤسسة.

 

الفصل الخامس عشر

احكام مختلفة

   المادة 76 - منحة الانتاج

   يعطى المستخدمون سنوياً منحة انتاج تعادل راتب شهر كامل.

الفصل السادس عشر

احكام انتقالية

   المادة 77

   تلغى كافة الانظمة المخالفة لاحكام هذا المرسوم أو غير المتفقة مع مضمونه.

   المادة                                                                                                                            78

   يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية                                                                                         .

                                                                                                      بعبدا، في 1 تموز 2005

                                                                                   الامضاء: اميل لحود

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة