نماذج عن عقود العمل الجماعية

عقــد العمــل الجماعـــي في المصارف  - Jun 15, 2011






تــوقيـع

عقــد العمــل الجماعـــي في المصارف

2008 2009

 

مقـدمــة

إن الموقعيـن أدنـاه،

 

الدكتور فرنسوا باسيل رئيس جمعية مصارف لبنان

 

فريــق أول

 

 

والسيد جورج حاج رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد، والسيد عمر برجاوي، الأمين العام

 

فريــق ثــانٍ

 

اتفقـا علـى ما يلـي :

 

المادة الأولى

 

لقد تمّ الاتفاق بين الفريقين المذكورين أعلاه بصفتهما المحدّدة في هذا العقد على صيغة عقد عمل جماعي لسنتي 2008 – 2009 أُدرجت أحكامه في الوثيقة المرفقة بهذا العقــد.

 

المادة الثانية

 

تمّ الاتــفاق بين الفريقيــن على اعتبار عقد العمل الجماعي لسنتي 2005 – 2006 ساري المفعول حتى آخر سنة 2007 بجميع أحكامه.

 

المادة الثالثة

 

تم الاتفاق بين الفريقين على اعتبار ان مفاعيل أية زيادة للرواتب و/أو غلاء المعيشة التي تقررت أو قد تتقرّر خلال العام 2008 قد أخذت بالاعتبار بالنسبة :

  • للرواتب الدنيا الواردة في المادة 9 الفقرة 7.
  • للمنح المدرسية المنصوص عنها في المادة 11 الفقرة "ز".
  • لتعويض الصندوق المنصوص عنه في المادة 14 الفقرة "3".
  • لمنحتي الزواج والولادة المنصوص عنهما في المادتين 15 و16.

 

المادة الرابعة

 

ان جمعية مصارف لبنان المؤلفة من 66 عضواً عاملا، كلها مصارف عاملة في لبنان، قد عقدت بتاريخ 30/6/2008 جمعية عمومية لدراسة مشروع عقد العمل الجماعي لسنتي 2008-2009، حضرها 41 عضواً. وقد اتخذت هذه الجمعية قراراً بالموافقة على هذا العقد الجماعي وعلى توقيع رئيس الجمعية عليه.

 

المادة الخامسة

 

لقد  قام المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان بالإجراءات اللازمة واستحصل على موافقة مستخدمي المصارف المنتسبين الى الاتحاد، بنسبة الثلثين، حسبما يقتضيه القانون، لتثبيت موافقتهم على مضمون هذا العقد وتفويضهم المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان بالتوقيع عليه.

     

 

 

المادة السادسة

 

إن الوثائق التالية الملحقة بهذا العقد تؤلّف جزءاً لا يتجزأ منه :

  1. قائمة بأسماء الأعضاء العاملين المنتسبين الى جمعية مصارف لبنان.
  2. نسخة عن محضر الجمعية العمومية لجمعية مصارف لبنان المنعقدة بتاريخ 30/6/2008 والتي وافقت على مضمون هذا العقد وعلى توقيع رئيس الجمعية عليه.
  3. ورقة حضور الأعضاء في الاجتماع المذكور.
  4. نسخة عن كتاب اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الى وزارة العمل المرفقة به تواقيع مستخدمي المصارف، المنتسبين الى الاتحاد، بنسبة الثلثين، إشعاراً بموافقتهم على مضمون هذا العقد وتفويضهم المجلس التنفيذي للاتحاد التوقيع عليه.
  5. نص أحكام عقد العمل الجماعي 2008 – 2009 الموقع من قبل الفريقين المتعاقدين

 

المادة السابعة

 

يقوم الفريقان أو احدهما بإيداع نسخة عن هذا العقد وملحقاته لدى وزارة العمل وذلك تنفيذاً لأحكام المادتين /5/ و/6/ من قانون عقود العمل الجماعية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم /17386/ تاريخ 2 أيلول 1964.

 

 

نُظّم في بيروت يوم الثلاثاء في 22 تموز 2008 على نسختين اصليتين احتفظ كل فريق بنسخة منهما.

 

 

جمعيـة مصـارف لبنـان

 

 

اتحاد نقابات موظفي

المصـارف في لبنــان

الرئيــس

الأميـن العــام

الرئيــــس

فرنسوا باسيل

عمــر برجـاوي

جــورج حـاج

 

 

 

عقد العمـل الجـمـاعـي

2008 - 2009

 

الفصل الأول: ملاك المستخدمين وسلّم الرواتب

 

المادة 1 :

يقسم ملاك المصرف إلى :

1- ملاك الإدارة العامة (المدير العام ونائب المدير العام والمدير العام المساعد)

2- ملاك المستخدمين

 

المادة 2 :

1- يتألف ملاك المستخدمين من :

التقنيون                     الكوادر

فئة / رتبة أ                          فئة / رتبة د

فئة / رتبة ب                         فئة / رتبة هـ

فئة / رتبة ج                         فئة / رتبة و

 

2- يحدّد المصرف داخل كلّ من هذه الفئات عدد المستويات التي يرغب فيها على ألاّ تتعدى الأربعة كحدّ أقصى، كما يترك للمصرف حرية إختيار التصنيف الذي يتلاءم مع ضرورات العمل لديه وإنما يتوجّب عليه أن يحدد التصنيف الذي يتّبعه وأن يعلنه للعاملين لديه وأن يتمّ تطبيقه النهائي خلال فترة سنتين من تاريخ توقيع العقد.

 

3- يُقصد بالتقنيين شاغلو الوظائف التي تحتاج الى مهارات تم اكتسابها عبر التعلّم والخبرة والتدريب وتكون لهم القدرة على حلّ المشاكل والمرونة في العلاقات مع الزبائن والاشراف على فريق عمل.

4- يُقصد بالكوادر شاغلو الوظائف التي تحتاج الى تحمّل مسؤوليات كبيرة ومعرفة واسعة ومهارات قيادية، والذين تكون لهم القدرة على اتخاذ القرارات.

 

المادة 3 :

لا تشمل أحكام هذا العقد المستخدمين المتعاقدين مع مصارفهم بموجب عقود خاصة تنظّم شروط إستخدامهم. على أنه لا يجوز لأي مصرف أن يستخدم بالتعاقد أي شخص يدخل في إحدى رتب ملاك المستخدمين المحدّد في المادة الثانية أعلاه. إذ يخضع جميع المستخدمين في هذا الملاك لأحكام العقد الجماعي.

 

المادة 4 :

يصنّف المصرف المستخدمين العاملين لديه وفق التصنيف المعتمد في هذا العقد، آخذاً بالإعتبار متطلبات الوظائف لديه ومهارات هؤلاء المستخدمين.

وتمنح الرتب للمستخدمين وفق نظام الرتب المقترح والوظائف التي يقومون بها والمهارات المطلوبة لشغلها.

وبالطبع، فإن الانتقال من رتبة الى أخرى يحتاج الى القدرة على التكيّف مع متطلبات الوظيفة واكتساب مهارات تتناسب مع مهارات الوظيفة المطلوبة.

ويحتفظ المستخدمون القدامى، مهما كانت رتبتهم، بالتقديمات والمنافع والتعويضات والرواتب والإجازات السنوية والتقديمات الطبية التي كانوا يستفيدون منها قبل تطبيق نظام الرتب المستحدث.

 

 المادة 5 : الاستخدام

ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا العقد الجماعي، على طالب الاستخدام لدى أحد المصارف العاملة في لبنان أن تتوفّر فيه الشروط التالية:

- أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.

- أن يكون قد أكمل سن الثامنة عشرة.

- أن يقدّم سجلّه العدلي.

- أن يقدّم شهادة طبّية.

- أن يقدّم تصريحاً شخصياً بعدم وجود دعاوى جزائية مقامة ضدّه.

 

أما بالنسبة لاستخدام الأجانب، فتراعى في المصرف القوانين النافذة بشأن استخدام الأجانب في لبنان.

 

المادة 6 : تقييم أداء المستخدمين

يقيّم المصرف أداء العاملين لديه دورياً، أي مرّة كل سنة على الأقل، وفق المعايير والأساليب المعتمدة في الصناعة المصرفية على هذا الصعيد، استناداً إلى نظام تقييم خاص بالمصرف يعلنه للعاملين لديه.

 

المادة 7 : تدريب الموظفين

1- يشكّل التدريب ركيزة أساسية من ركائز نظام ربط الرتبة بالوظيفة. لذلك على المصرف والمستخدم أن يوليا التدريب حقّه وأن يهتما به بالجدية المطلوبة.

2- على المصرف أن يرسم سياسة للتدريب تتماشى مع احتياجاته وأن يعلن عنها للمستخدمين العاملين لديه.

3- في حال رغبت المصارف في تدريب المستخدمين لديها، يُحتسب الوقت المخصص للتدريب الحاصل خلال فترة الدوام من ضمن ساعات عمل المستخدم.

4- على المصارف أن تشجع نشاطات التدريب التي تنظمها جمعية مصارف لبنان ومركز الدراسات المصرفية دون الالتزام بالمشاركة فيها.

5- على المصارف أن تلتزم في ما يخص برامج شهادات مركز الدراسات المصرفية بالعرف السائد منذ نشأة المركز والقاضي بأن يشارك المصرف في دفع نصف القسط المتوجب على المستخدم عند التسجيل وأن يتكفّل المستخدم بدفع النصف الثاني، على أن يستردّه في حال نجاحه من المصرف أو أن يحسم هذا النصف من راتبه في حال رسوبه على ستة أقساط شهرية.

 

 

المادة 8 : الرواتب

يتقاضى المستخدم من أي فئة كان راتباً شهرياً يدفع 16 مرة في السنة وفق الترتيب التالي:

1- راتب شهر واحد في ابتداء كل شهر وذلك بعد انقضاء فترة التدريب.

2- راتب شهر واحد يدفع مرة كل ثلاثة أشهر قبل نهاية آذار وحزيران وأيلول وكانون الأول من كل عام.

3- بالنسبة للمستخدمين الذين لم يعملوا سنة بكاملها تحدّد نسبة الرواتب موضوع الفقرة "2" بحسب عدد الأشهر التي يكون المستخدم قد عمل خلالها حتى تاريخ الدفع. وكل جزء من شهر يعتبر شهراً كاملاً.

4- يعتبر الشهر السادس عشر بديلاً عن منحة العقد التي كانت تمنح للمستخدمين بمناسبة تجديد عقد العمل الجماعي وعن منحة السنة التالية للعقد.

 

المادة 9 :

1- تحدّد الرواتب الدنيا لملاك المستخدمين وفقاً للترتيب التالي:

                                                            الراتب الأدنى (ل.ل.)

          - تقني فئة / رتبة  أ                                              550.000                 - تقني فئة / رتبة ب                                             750.000

          - تقني فئة / رتبة ج                                             1.150.000               - كادر فئة / رتبة د                                              1.650.000

          - كادر فئة / رتبة هـ                                           2.000.000    

          - كادر فئة / رتبة و                                              2.500.000    

 

2- يقصد بالراتب الأدنى الراتب الذي يعطى للمستخدم عند بدء العمل مباشرةً.

 

3- يحدد الراتب الأدنى لحامل شهادة جامعية في فئة / رتبة تقني أ بمبلغ "ستمائة وخمسين ألف ليرة لبنانية".

4- تعتمد الرواتب الدنيا المدرجة أعلاه وتطبّق بعد انقضاء فترة التدريب المنصوص عليها في النظام الداخلي. أما المصارف التي ليس لديها نظام داخلي، فلا يجوز أن تتجاوز فترة التدريب لديها السنة الواحدة على الأكثر بالنسبة إلى كل مستخدم.

 

5- يقصد بالراتب الأدنى عند تطبيق هذه المادة الراتب الأساسي مضافاً إليه تعويضات غلاء المعيشة، ولا تدخل في حساب الراتب أي تعويضات أو مخصصات أخرى.

 

6- يعادل المصرف في المعايير التي يطبقها بين شهادة الدراسات المصرفية المتخصصة (DESB) وشهادة الإجازة (Licence بكالوريا + 3 سنوات) وبين شهادة الدراسات العليا في الإدارة المصرفية (DSGB) والماجيستير (بكالوريا + 5 سنوات).

 

7- اعتباراً من 1/1/2009 كلما صدر مرسوم جديد يتناول تعديل الحدّ الأدنى للأجور وتحديد نسبة غلاء المعيشة، يجتمع الفريقان لتعديل سلّم الرواتب المحدد في الفقرة (1) أعلاه بحيث تضاف إلى الحدّ الأدنى لمختلف الرتب الواردة فيه نسبة غلاء المعيشة المقرّرة في المرسوم.

 

8- اعتباراً من 1/1/2009 عند صدور مرسوم لتعديل الحدّ الأدنى للأجور وتحديد نسبة غلاء المعيشة يستفيد مستخدمو المصارف من أي فئة كانوا من زيادة غلاء معيشة إضافية نسبتها 25% من أصل نسبة الزيادة المقرّرة في المرسوم لأول جزء من الراتب، وذلك على رصيد الأجر الذي لا تصيبه الزيادات المقرّرة في المرسوم.

 

9- يمنح كل مستخدم يتخرج من مركز الدراسات المصرفية زيادة استثنائية على راتبه بمقدار /100.000 /ل.ل. شهرياً لحملة شهادة الدراسات المصرفية المتخصصة (DESB) و /200.000 / ل.ل. لحملة شهادة الدراسات العليا في الإدارة المصرفية (DSGB). وتطبق هذه الزيادة ابتداءً من دفعة خريجي تموز 2008 بالنسبة لشهادة DESB  وابتداءً من خريجي عام 2008 بالنسبة لشهادة DSGB .

 

 

 

 

 الفصل الثاني : المخصّصـات والتعويضات المختلفة

 

المادة 10 : التعويضات العائليــة

1-  يُمنـح المستخدمون المتزوّجون من أي فئة كانوا تعويضاً عائلياً شهرياً يُحدّد كمــا   يلــي :

- للزوجة غير المستخدمة : التعويض المقرّر من قبل الصندوق الوطني للضمــان الاجتماعي للزوجة مضافاً إليه نسبة 75%

- للأولاد : التعويض المقرّر من قبــل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأولاد مضافاً إليه نسبة 50%،  وذلك لكل ولد حتى خمسة أولاد ولغاية 25 سنة بالنسبة للذكور وللإناث على السواء، شرط أن يكونوا بدون عمل مأجور. لا يُطبّق شرط السن إذا كان الولد مُصاباً بعلّة أو عاهة جسدية تجعله عاجزاً عن العمل، على أن يثبّت ذلك  بتقرير طبّي.

2- تدفع التعويضات العائلية المحددة في الفقرة /1/ أعلاه بعـــدد الرواتب الشهريـــة أي 16 مرّة في السنــة.

3- تحفظ الحقوق المكتسبة للمستخدمين في المصارف التي تمنح تعويضات عائلية يزيـد معدّلها عن المعدّل المذكور أعلاه.

4- إذا كـان الزوجان يعملان في مصرفين مختلفيــن وكان مصرف أحدهما يدفــع تعويضات عائلية أو منح مدرسية أو تعويضات ولادة تزيد عن المبالغ التي نصّت عليها المواد/10/ و/11/ و/16/ من عقد العمل الجماعي، فإن هذا المصرف يدفــع للزوج (أو الزوجة)  الذي يعمل (أو التي تعمل) لديه فرق هذه التعويضات.

5- إذا كان للمستخدمـة أولاد على عاتقها وفقاً للمبادئ المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتتقاضى عنهم تقديمات عائلية من الصندوق، فإنها تسـتفيد مـن التعويضات المقرّرة في هذه المادة.

 

المادة 11 : المنح المدرسية

1-  يمنح المستخدمون من أي فئة كانـوا والذين لهم أولاد يدرسون في مدارس نظاميـة  رسمية أو خاصـة أو جامعات منحة مدرسية سنـوية عن كل ولد من أولادهم الذكور أو الإناث وحتى خمسة أولاد فقط وذلك ضمن الشروط التالية  :

 

أ )  مقدار المنحــة :

- / 1.000.000 / ل.ل. سنوياً للطلاب المنتسبين الى المدارس الرسميـة أو المجّانية أو المؤسسات الخاصة بالمعاقين.  

- /2.000.000/ ل.ل. سنوياً للطلاب المنتسبين الى الجامعة اللبنانية.

- / 2.750.000/ ل.ل. سنوياً للطلاب المنتسبين الى المدارس الخاصة  .

- /3.750.000/ ل.ل. سنوياً للطلاب المنتسبين الى جامعات خاصة .

ب ) تصرف المنحة عن كل ولد يكمل الثالثة من عمره بتاريخ 31 كانون الثاني ولا يتجاوز خمساً وعشرين سنة كاملة في 31 كانون الأول. ويشترط لاستحقاق المنحة أن يكون الولد لا يعمل في عمل مأجور.

ج )  يجب أن يكون الولد مسجّلاً في إحدى المدارس النظامية في لبنان ام في الخارج حتى يستحــق المنحـة ولا تُعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية لهذه الغاية.

د )  تستحق للمستخدمة هـذه المنحة عن أولادها إذا كانــوا على عاتقهــا وكانت تتقاضى عنهم تعويضات عائلية أو كانت متزوجة وزوجها لا يستفيد قانوناً من أي منحة مدرسيـة عن أولاده. كما تتقاضى المستخدمة فرق المنحة إذا كان زوجها يستفيد قانوناً من منحة مدرسية أقل من مقدار المنحة الواردة في العقد الجماعي.

هـ) يشترط لاستحقاق المنحة أن يكون المستخدم مثبتاً عند تاريخ استحقاقها.

و )  تصرف المنحـة المدرسيـة  العائدة للمدارس والجامعات الخاصة بكاملها لقاء إثبات

     التسجيل  وتقديم فواتير الأقساط وإيصالاتها، على دفعتيـن :

- 50% من المنحة ما بين أيلول وتشرين الأول من السنة الدراسية

- و 50% الباقية من المنحة ما بين كانون الثاني وشباط من السنة الدراسية.

أما بالنسبة للمنح العائدة للمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، فتصرف بكاملها خلال  فتـرة  تبدأ في أول أيلول وتنتهي في آخر تشرين الأول من السنة الدراسية بناءً على إبراز الإيصال.

ز) ابتداءً من 1/1/2009 كل زيادة غـلاء معيشة تقرّر بمرســوم تطبـّق النسـبة التـي تصـيب الشطر الأول منها على المنح المدرسية، على أن يشمل ذلك المنح المدفوعة عند بدء العــام الدراسي وبنسبة ما يتبقى منه على اعتبار السنة الدراسية تسعة أشهر.

2 - تستحق المنحة المدرسية أكان الأولاد يدرسون في مدارس نظامية في لبنان أم في  الخارج.

     يتقاضى المستخدم الذي يتعلم اولاده في جامعات خارج لبنان المنحة العائدة للجامعات الخاصة في لبنان لقاء اثبات التسجيل وتقديم فواتير الاقساط والايصالات.

3 تحفـظ الحقوق المكتسبة للمستخدمين في المصارف التي تطبّق لديهـا نظاماً للمنـح

     المدرسية أفضل ممّا نصّت عليه هذه المـادة.

 

المادة 12 : تعويض السكن.

يعود للإدارة تحديد تعويض السكن للمستخدم من أي فئة كان الذي ينقل إلى خارج منطقة سكنه في حال نقل مسكنه بنتيجة تكليفه بأعمال المسؤول الأول أو المسؤول الثاني في الفرع المنقول إليه وتُعتبر بيروت وضواحيها منطقة واحدة كما يعتبر المركز الرئيسي وضواحيه منطقة واحدة إذا وجد خارج بيروت.

 

المادة 13 : تعويض الانتقال.

1- يستفيد مستخدمو المصارف من أي فئة كانــوا من تعويض انتقال، شهريـاً، وفقــاً للأصول التالية :

 

-  /60/  ليتر بنزين للمستخدمين المقيمين في دائرة قطرها دون الكيلومترين مــن مكـان العمل، ومن /80/ إلى /140/ ليتر بنزين تدريجياً للمستخدميــن المقيمين بين كيلومترين وعشرة كيلومترات ضمناً من مكان العمل، ومن /160/ الى /180/ ليتر بنزين تدريجياً للمستخدمين المقيمين على مسافة تزيد عن عشرة كيلومترات من مركـز عملهم وحتى 20  كيلومتراً، و/200/ ليتـر بنزيـــن للمستخدمين المقيمين على مسافة تزيد عن 20 كيلومترا من مركز عملهم.

-  يعتمد في تحديد سعر صفيحة البنزين معدل السعر الرائج في السوق، وبعد توافـق  يتم شهرياً بين الجمعية والاتحاد.

     -   يعتبر هذا التعويض تعويضاً يومياً، ويدفع على أساس أيام العمل الفعلية.

2- لا يدخل في مفهوم السكن الرئيسي مقرّ الاصطياف الموسمي.

3- لا تحلّ هذه التعويضات محل تعويض الانتقـال لدى المصارف التي تمنح تعويضات

      انتقال خاصة لموظفي الاستعلامات والمقاصة وغيرها من المهام المتّصلة بالعمل.

4- لا يستفيد من هذا التعويض أعضـاء ملاك الإدارة الذين يستفيــدون مـن تقديمـات انتقال أخرى كتعويض انتقال شهري أو تعويض سيارة أو وجود سيارة تحت تصرّفهم، شرط أن لا تقلّ هذه التقديمات عن تعويض الانتقال المحدّد أعلاه.

5 – في حال صدور مرسوم يتعلق بتعويض الانتقال تلتزم المصارف بتطبيقه حسب الشروط الواردة فيه مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة.

 

المادة 14 : تعويض الصندوق

1- يستحقّ أمناء الصندوق وموظفو الشبابيك (Teller) الذين يقومون بأعمال القبض والدفع نقداً، تعويضاً سنوياً خاصاً يدعى تعويض الصندوق كالآتي :

‌أ.        أمين الصندوق 750.000 ل.ل.

‌ب.    موظف الشباك Teller 300.000 ل.ل.

 

2- يدفع هذا التعويض لمستحقّيه كما يلي :

- الثلثان (3/2) في آخر السنة.

- الثلـث (3/1) الباقي يقيّد في حساب مجمّد باسم المستخدم ذي العلاقة لمواجهة أي نقص يحصل في صندوقه.

- يدفع رصيد هذا الحساب المجمّد لصاحبه عند انقطاعه عن العمل في الصندوق

   مضافاً إليه الفائدة، ويراعى في احتسـاب الفائدة المعدل الوسطي للفائدة على الودائع المجمّدة في المصرف.

- لا يترتّب هذا التعويض إلاّ في حال العمل الفعلي للموظف المعني ولا تعتبر الإجازة  السنوية أو المرضية انقطاعاً عن العمل.

- يستفيد الموظفون الموقتون الذين يحلون محلّ الأصيلين الغائبين من تعويض الصندوق بنسبة الفترة  التي يكون قد حلّوا فيها بديلاً للأصيل.

- لا يلـزم المصرف الذي يتحمّل مسؤولية نقص الصندوق على حسابه بــدفع أي تعويض لأمناء الصندوق وموظفي الشبابيك المعنيين لديه.

3- اعتباراً من 1/1/2009 تُضاف تلقائياً إلى تعويض الصندوق نسبة 50% من نسبة زيادة غلاء المعيشـة كلما  صدر مرسوم يتعلّق بتعيين الحد الأدنى للأجور وتحديد نسبة غلاء  المعيشة.

 

 

المادة 15 : منحة الزواج

-  كل مستخدم مـن أي فئة كان يعقد زواجه يستحق منحة تسمّى منحة زواج تعـادل

        راتب شهر واحد شرط أن لا تقل عن /600.000/ل.ل. (ستماية الف ليرة لبنانية(.

يشترط لاستحقاق هذه المنحة أن لا يكون المستخدم قد استفاد من منحة سابقة بمناسبة زواج آخر. تدفع هذه المنحة لكلا الزوجين إذا كانا يعملان في مصرف واحد.

-   اعتباراً من 1/1/2009، تُضاف تلقائياً إلى منحة الزواج نسبة 50% من نسبة زيادة غلاء  المعيشة كلما صدر مرسوم يتعلّق بتعيين الحدّ الأدنى للأجور وتحديد  نسبة غلاء المعيشة.

 

المادة 16 : منحة الولادة

-   يدفع للمستخدم من أي فئة كان بمناسبة ولادة كل من أولاده منحة خاصة تدعى منحة ولادة تحدّد بمقدار /300.000/ ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) ولا علاقة لهذه المنحة بنظام الضمان الصحي.

-    تُعتبر ولادة التوأمين موجبة لتعويض مضاعف.

-   اعتباراً من 1/1/2009، وكلّما صدر مرسوم يتعلّق بتعيين الحدّ الأدنى للأجـور

وتحديد نسبة غلاء المعيشة، تُضاف تلقائياً إلى منحة الولادة نسبة الزيادة التي تتناول الشطر الأول من الأجر.

 

المادة 17 : لباس الموظفين

تؤمن المصـارف التي تلـزم معظـم أو بعض الموظفين لديهـا بـارتداء لباس موحـد " uniform" هذا اللبـاس لهم على نفقتها الخاصة في موسمي الشتاء والصيف، أو تدفع لهم بدلاً نقدياً عن ذلك.

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث : الــزيــادات

 

المادة 18 :

1- تعلن إدارة المصرف للمستخدمين العاملين لديها عن سياسة الأجور التي تتبعها وعن كل تعديل طارئ عليها.

2- يحدّد مجموع الزيادات التي تُمنح سنوياً للمستخدمين بنسبة 3% من مجموع رواتب ملاك المستخدمين المدفوعة خلال السنة أي من 1 كانون الثاني ولغاية 31 كانون الأول من السنة السابقة. وتوزّع هذه الزيادات على أساس الرواتب المدفوعة خلال السنة.

3- يعنى بالرواتب المذكورة في الفقرة أعلاه الرواتب الاساسية مضافا اليها تعويضات غلاء المعيشة دون  غيرها.

4- تمنح هذه الزيادات سنوياً حسب تقدير الإدارة وبعد مراجعة ملفاتهم الشخصية ونتائج تقييم أدائهم.

5- يجوز حرمان المستخدم من الزيادة السنوية على أن يسجّل هذا الحرمان كعقوبة في ملفّه الشخصي وفقاً للمادة /29/ (السطر الخامس) من هذا العقد.

6- لا تدخـل ضمن الزيادات أي زيادة تمنح للمستخدم قبل استحقاق الزيادات السنوية كما لا تدخـل  ضمنها زيادات غلاء المعيشة التي تصدر بمرسوم.

7-تُمنح هذه الزيادات في مهلة أقصاها آخر آذار من كل عام مع مفعول رجعي يعود الى أول السنة المالية، أي الأول من كانون الثاني من كل سنة.

8- إذا نصّت بعض أنظمة المصارف على منح زيادات آلية لمستخدميها تزيد في مجموعها عن نسبة الزيادات السنوية التي نصّت عليها الفقرة الثانية من هذه المادة، فإن هذه الزيادة الآلية تبقى حقاً مكتسباً للمستخدمين في هذه المصارف. أما إذا كـانت هذه الزيادات الآلية أدنى من النسبة التي نصّت عليها الفقرة الثانية من هذه المادة فإنها تعتبر من أصل هـذه النسبة.

 

 

 

الفصل الرابع : الإجـازات

 

المادة 19 : الإجازات الإدارية السنوية

1- يستحق كل مستخدم مثبّت إجازة سنوية مدفوعة الراتب حسب الجدول التالي :

- 15 يوم عمل للمستخدم الذي قضى فترة في الخدمة من سنة الى خمس سنوات.

- 18 يوم عمل للمستخدم الذي قضى في الخدمة من خمس سنوات الى 12 سنة.

- 21 يوم عمل للمستخدم الذي قضى في الخدمة من 12 سنة الى 20 سنة.

- 25 يوم عمل للمستخدم الذي قضى في الخدمة من 20 سنة فما فوق.

2- لا يجوز أن تقلّ إجازة المستخدم التقني من رتبة / فئة ج فما فوق عن 21 يوم عمل بصرف النظـر عن عـدد سنـي الخدمة.

3- تستحق الإجازة سنة فسنة وتُعتبر الإجازة السنوية مبدئياً وحدة لا تتجزأ. يمكن تجزئة الإجازة مرة  واحدة بموافقة الإدارة كما يجوز جمع إجازة سنتين  متتاليتين بموافقة الإدارة أيضاً.

4- يمكن منح المستخدمين من أي فئة كانوا بناءً على طلبهم إجازة دون راتب لأسباب اضطرارية، على أن لا تتجاوز مدة هذه الإجازة الثلاثة أشهر، وشرط أخذ موافقة الإدارة على ذلك.

 

المادة 20 : إجـازة الـزواج.

يُمنح المستخدم من أي فئة كان إجازة خاصة بمناسبة زواجه مدتها 15 يوماً متواصلاً بما في ذلك أيام الآحاد والأعياد الرسمية.

 

المادة 21 : إجـازة الـولادة.

تُمنـح المستخدمة بمناسبة كل ولادة، إجازة أمومة لمدة سبعة أسابيع بما في ذلك أيام الآحاد والأعياد الرسمية، وفـق الشروط المبيّنة في المادة 28 الجديدة من قانون العمل كما تعدّلت في القانون رقم 207 تاريخ 26/5/2000.

 

كما يمنح المستخدم من أي فئة كان حق التغيّب عن العمل اليوم الذي يصادف تاريخ الوضع.

 

المادة 22 : إجـازة الوفـاة.

يُمنح المستخدم من أي فئة كان إجازة خاصة وفـق الترتيب التالـي  :

 -  أربعة أيام متواصلة بمناسبة وفاة عضو من عائلة المستخدم: الأب، الأم، الأخ، الأخت، الزوج، الزوجة، الأولاد.

-  يومين بمناسبة وفاة أحد أقرباء المستخدم : الجدّ، الجدّة، الاحفاد، العمّ، العمّة، الخال، الخالة، أو أحد أفراد عائلة كل منهم.

 -  يـومين بمناسبة وفاة عضو من عائلة زوجة المستخدم أو زوج المستخدمة ويُحصر ذلك  بالأب، الأم، الأخ، الأخت، الصهر (زوج الأخت) أو زوجة الأخ، وأولاد الاخ أو الاخت.

 

المادة 23 : الإجازات المرضية.

كل مستخدم من أي فئة كان يتقدّم بتقرير من طبيب مقبول من المصرف يثبت مرضه بصورة متواصلة يُمنح إجازة مرضية حسب الترتيب التالــي  :

1- المستخدم الذي قضى في الخدمة بين 3 أشهر و 3 سنوات :

- شهر براتب كامل.

- شهر بنصف راتب.

- أربعة أشهر استيداع بدون راتب.

2- المستخدم الذي قضى في الخدمة بين 3 سنوات و5 سنوات :

- شـهران براتب كامل.

- شـهران بنصف راتب.

- ثمانية أشهر استيداع بدون راتب.

3- المستخدم الذي قضى في الخدمة بين 5 سنوات و10 سنوات :

- ثلاثة أشهر براتب كامل.

- ثلاثة أشهر بنصف راتب.

- اثنا عشر شهراً استيداع بدون راتب.

4- المستخدم الذي قضى في الخدمة بين 10 سنوات و 15سنة :

- أربعة أشهر براتب كامل.

- أربعة أشهر بنصف راتب.

- ستة عشر شهراً استيداع بدون راتب.

5- المستخدم الذي قضى في الخدمة بين 15 سنة فما فوق :

- خمسة أشهر براتب كامل

- خمسة أشهر بنصف راتب

- عشرون شهراً استيداع بدون راتب.

تبقى الإجازات المرضية المعمول بها حالياً في بعض المصارف التي تفوق الترتيب المبيّن أعلاه حقّـاً مكتسباً للمستخدمين ولا يجوز الرجوع عنها.

 

 

الفصـل الخـامـس : العنايـة الطبّيــة

 

المادة 24 :

1- يستفيد مستخدمو المصارف من أي فئة كانـوا مـن العطاءات التي يمنحها صنـدوق الضمان الصحّي مع حفظ الحقوق المكتسبة للمستخدمين الذين يعملون في مصارف تمنح عطاءات أفضل.

2- بالنسبة للاستشفاء فقط يصنّف المستخدمون في فئتيـــن  :

أ ) من مستخدم تقني رتبة / فئة ج فما فوق يحق للمستخدم وزوجته الاستشفاء في الدرجـة الأولى ويتحمّل المصرف عنهم كامل فروق درجة الاستشفاء هذه عن درجة الضمان الصحّي.

ب ) باقي المستخدمين من الرتب الأُخرى يحق لهم ولزوجاتهم الاستشفاء فـي الدرجـة الثانية ويتحمّل المصرف عنهم كامل فروق درجة الاستشفاء هذه عن درجة الضمان الصحّي.

ج ) لا تستفيد زوجة المستخدم التي تعمل من العطـاءات التي يمنحها العقـد لزوجـة المستخدم إلا إذا كانت لا تستفيد من المؤسسة التي تعمل فيها من أية عطاءات تتعدّى مساهمة صندوق الضمان الاجتماعي. أما إذا كانت الزوجة تستفيد من عطاءات أقل من التي يمنحها العقد، فيتحمّل المصرف فرق الدرجة بين ما يعطيه رب عملها وما يعطيه المصرف حسب العقد.

3- يحق لجميع المستخدمين من أي فئة كانوا إدخال أولادهم للاستشفـاء في الدرجـة الثانية على أن يتحمّل المستخدم 25% من كلفة فروق هذه الدرجة عن درجة الضمان ويتحمّل المصرف 75% من هذه الكلفة.

4- يُفهم بالأولاد في مفهوم هذه المادة الأولاد الذين يعيشـون تحت سقف واحـد مع معيلهم المستخدم في المصرف وهم دون السادسة عشرة من عمرهم أو دون الخامسة والعشرين إذا كانوا مصابين بعاهـة تمنعهم من العمل أو كانوا يكرّسون كامل وقتهم للدراسة.

5- اذا كان للمستخدمة أولاد على عاتقها وفقاً للمبادىء المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتستفيد من التقديمات الطبية من الصندوق، فإنها تستفيد كذلك من التعويضات المقررة في هذه المادة.

6- تسهيلاً لعملية استرداد المستخدمين للنفقات الطبيـة المستحقة لهم لدى صندوق الضمان الصحّي  يقوم كل مصرف بتسليف مستخدميه المبالغ مستحقّة الاسترداد على أساس المستندات الأصولية العائدة للمعاينات الطبية والفحوصات على انواعها التي يقدّمونها اليه مع تفويضه بقبض المبالغ لحسابهم من صندوق الضمان الصحّي. على أن يحتفظ المصرف بحق الرجوع على المستخدم بقيمة أي مستند يُرفض من قبل الصندوق وأي مبلغ يجري تنزيله من قبل هذا الأخير على المستندات المقدّمة اليه من قبل المصرف.

7- تُعتبر الولادة من العمليات الداخلة في مفهوم الاستشفاء المنصوص عنه في هذه المادة.

8- إذا كان بدل المعاينة الطبية أو الفحص المخبري أو بالأشعة أو بالسكانر SCANNER أو ECOGRAPHIE أو DOPPLER  أو IRMأو أي خدمة طبّية أُخرى يتجاوز التسعيرة المحدّدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتحمّل المصرف نسبة 75% من :

  1.               ·         فرق المعاينة الطبّية، شرط أن لا يتعدّى هذا الفرق مبلغ /30.000/ ل.ل.
  2.               ·         فرق الفحوصات المخبرية، شرط أن لا يتعدّى السقف الذي يتحمّله المصرف مبلغ /35.000/ ل.ل.
  3.               ·         فرق الفحوصات بالأشعــة، شرط أن لا يتعدّى السقف الذي يتحمّله المصرف مبلغ /42.000/ ل.ل.
  4.               ·         فــرق الفحوصـات المتخصّصـة مثـل الـ  SCANNER   وIRM و ECOGRAPHIE  و DOPPLER شرط أن لا يتعدّى السقف الذي  يتحمّله المصرف مبلغ /100.000/ ل.ل.

-   يُعمل بهذه التقديمات وتُطبّق على الذين يُعالجون في الخارج.

-   للتـأكّد من قيمة المعاينة أو الفحوصات موضوع الفقرات السابقة، على المستخدم  إبراز الوثيقة الثبوتية.

9- يحقّ للمستخـدم من أي فئة كان أن يحصل من مصرفه على سلفة لمعالجـة أسنانـه

ضمن حــدّ أقصى قدره /1.200.000 / ل.ل.، على أن تكون هذه السلفة بـدون فائدة وتسدّد خلال سنة واحدة على أقساط شهرية. ويُترك لإدارة المصرف التأكّد من الوثائق التي تثبت المعالجة ومقدار كلفتها، ومن قدرة  المستلف على تسديد أقساطها بالإضافة الى أقساط أية سلفة أخرى يكون قد حصل عليها، وذلك ضمن حدود ثلث راتبه الشهري.

 

 

الفصـل السـادس : دوام العمـــل

 

المادة 25 :

1- يُحدّد دوام عمل المستخدمين في جميع المصارف كما يلي : من الساعة الثامنة إلــى الساعة الرابعة عشرة خلال السنة بكاملها ما عدا أيام السبت حيث يُحدّد الدوام من الساعة الثامنة إلى الساعة الثالثة عشرة.

2- يُمكن أحياناً للمصرف عند الحـاجـة فقط ووفقـاً لتقديـر الإدارة أن يطلب من مستخدميه العمل خارج وقت الدوام المحدّد أعلاه مدة لا تتجاوز السبع ساعات أسبوعياً دون أي تعويض إضافي. غير أنه لا يجوز نقل هذا الحق من أسبوع الى آخر بمعنى أنه لا يجوز تشغيل المستخدمين في أسبوع واحد أكثر من اثنتي وأربعين ساعة وإذا زادت ساعات العمل عن هذا المعدل استحق المستخدم عنها أجراً إضافيـاً وفقاً للمعدلات المحدّدة في القوانين النافـدة. كما انه لا يجوز استعمال هذا الحق لإضافة ساعة عمل إلى الدوام اليومي بشكل متواصل ودائم.

3- اتفق الطرفان المتعاقدان على إعادة النظر في أوقات الدوام المحدّدة أعلاه فيما إذا طلب أحدهما ذلك

 

الفصـل السابـع : الانضبـاط العــام

 

المادة 26 : موجبـات المستخـدم.

على مستخدمي المصارف من أي فئة كانوا التقيّد بالأحكام التالية :

1- على المستخدمين أن يتقيّدوا بدقـة بأنظمة المصــرف وأن ينفّذوا التعليمـات التـي يتلقّونها مـن رؤسائهم ضمن إطار هذه الأنظمة، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص  عليها في هذا العقد.

2- كل مستخدم يُلاحظ خطأ أو إهمالاً تُنسب مسؤوليته الـى مستخـدم آخر، عليـــه أن يضع فوراً  تقريراً بالواقع الى رئيسه المباشر مع نسخة الى إدارة الفرع. كل مستخدم لا يتقيّد بالموجبات الملحوظة في هذا البند يُعتبر مسؤولاً بدرجة المستخدم المخطئ أو المهمل عن الخطأ أو الإهمال الذي لم يخبر عنه.

3- على المستخدم الذي يرغب في تقديم مذكّرة شخصية أو اعتراض على قرار متّخـذ بحقه أن يفعل ذلك بواسطة أحد رؤسائه.

4- يُفرض على المستخدمين أن يحافظوا على سرّ المهنة إن فيما يتعلّق بأعمال المصرف 

    الخاصة أم فيما يتعلّق بالأعمـال المُنجزة لحساب الغير. ان الإقدام على إفشاء سـرّ المهنة هو في كل الأحوال مخالفة خطيرة يتعرّض مرتكبها للعقوبات الشديدة.

5- على المستخدمين أن يعتمدوا أثناء وجودهم في الخدمـة الحيـاد التـام فيما يتعلّـق بالمواضيع السياسية والطائفية. وعليهم بنوع خاص أن يمتنعوا عن أية تعليقات حول أعمال ومقررات السلطات الرسمية.

6- على المستخدمين أن يتصرّفوا حيال زبائن المصرف بتهذيب واحترام.

7- كل مستخدم ينتسب الى حزب أو جمعية أو أية كتلة كانت ما عدا النقابة والجمعية الرياضيـة المصرفية، عليه أن يفعل ذلك بصفته الشخصية وخارجاً عن كونه مستخدماً في مصرف.

8- يحظّر على المستخدم ما لم يحصل على ترخيص خطّي من قبل إدارته أن يمـارس وظيفة أو أن يحتفظ  بمنافع في مؤسسة مالية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو غيرهـا.  ويُقصد بالمنافع كل مساهمة مالية بأي شكل كان في شركة تضامن أو توصية بسيطة أو مجرّد الحصول على قرض وكذلك الحصول على تقديمات عينية من شركـات. تُستثنى من ذلك الشركات المغفلة حيث يمكن لكل مستخدم أن يكون حسب رغبته مساهماً أو حامل حصص أو سندات.

9- في حالة تغيّب المستخدم لأسباب قاهرة عليه أن يُعلِم بذلك رئيسه بلا إبطـاء وأن يذكر له أسباب تغيّبه.  وفـي حـال تغيّبه لأسباب صحيّة عليه أن يبرز شهادة طبّية صادرة عن طبيب مقبول من المصرف.

10- لا يجوز لمستخدم يشغل مـركز رئيس فـرع أو لمستخدم يوجـد بحوزتـه مفتـاح صندوق  يحتوي على مبالغ من المال أو على مستندات ذات قيمة، أن يبتعد عن المنطقة التي يقوم فيها الفرع بدون أن يُعلِم ذلك إدارته. ويشمل ذلك أيام التعطيـل. وفي كل الأحوال على المستخدمين المذكورين أعلاه أن يتركوا في منازلهم عنوان المحل الذي يقصدونه.

11- يحظّر على المستخدمين أن يتلقّوا في مكاتبهم زيارات شخصية لا علاقة لها بالعمل.

12- يحظّر على المستخدم أن يستدين مبالغ من المال دون أن يُعلم إدارته بذلك خطّياً.

 

الفصـل الثامـن : المكـافـآت والعقـوبـات

 

المادة 27 : المكافـآت.

تكون المكافآت على نوعيــن :

 أ ) غير مالية :

- التهنئة المسجّلة في ملف المستخدم.

- الترقية في الدرجة.

 

ب ) ماليـة :

- الإكراميـات الخاصـة.

- الزيادة في الراتـــب.

 

المادة 28 :

تمنح إدارة المصرف المكافآت المعدّدة في المادة /27/ لمستخدمين تميّزوا بإنتاجهم وإخلاصهم وانضباطهم وذلك على ضوء تقرير يضعــه رؤساؤهــم.

 

 

المادة 29 : العقـــوبــات

 1- تكون العقوبات كما يلي :

- التنبيه الخطّي المسجّل في ملف المستخـدم.

- اللوم الخطّــي المسجّل في ملف المستخدم.

- الإنذار الخطّي المسجّل في ملف المستخدم.

- الحرمان الكلّي من زيادة الراتب.

- الطرد من الخدمة وفقاً للمادة 74 من قانون العمل اللبناني.

2- إن تعداد العقوبات بالشكل الوارد أعـلاه لا يشكّل في أي حـال مـن الأحوال ترتيبـاً يتوجّب إتباعـه في فرض العقوبـات. فالخطأ الواحد قد يفرض عدداً من هذه  العقوبات في آن واحد.

3- مركزية العقــوبـات :

- ينشأ لدى الأمانة العامة لجمعية المصارف بإشراف الأمين العام قسم خاص يسمّــى  "مركزية العقوبات"  تحفظ فيــه صور عــن العقوبات الهامــة التـي توجّههـا إدارات المصارف الى مستخدميها من أي فئة كانوا.

- تشمل "مركزية العقوبات" فقط العقوبات ابتداء من عقوبة الحرمان الكلّي مـن الزيـادة السنوية فما فوق.

- ترسل إدارات المصارف صورة عن كل من العقوبات المذكورة الى الأمين العام فــي  ظرف مختوم يحمل إشارة "مكتوم".

- يحق لرئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف أو من ينوب عنه مـن أعضاء مجلـس  الاتحاد أن يطلب الاطلاع لدى الأمين العام على أي ملف موجـود في "مركزية العقوبات" كلما دعت الضرورة الى ذلك.

 

الفصـل التاسـع : نهايـة الخدمـة

 

المادة 30 :

1- تنتهي خدمة المستخدم في الحالات التالية :

- الاستقـالة.

- الصـرف من الخـدمة.

- الطرد من الخدمة.

- بلوغ السن القانونية، وهي أربع وستون سنة للذكور والإناث.

- الوفــاة.

لا يسري مفعول السن القانونية كما حدّدت أعلاه على المصارف التي تحدّد أنظمتهــا الداخلية سناً أعلى.

2- يحـق لأي مستخدم من الذكـور يبلغ سن الستين ولكل مستخدمة من الإناث تبلغ سن

    الثامنـة والخمسين غير المنتسبين لفرع نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي طـلب تصفيـة حقوقهمـا الناجمة عن نهاية الخدمة ويكفي لذلك إبـداء رغبتهما خطياً لإدارة المصرف المعني.

3-  إذا كان المستخدم غير منتسب لفرع نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعــي،  وكان قضى أكثر من عشرين سنة متتالية لدى المصرف الذي يعمـل لديه، فيمكنه أن يحصـل على سلفة على حساب تعويض نهاية الخدمة المتراكم له، وذلك في حدود نسبة لا تتجاوز 80% من هذا التعويض، وبدون فائدة، مع إمكان زيادة قيمة السلفة ضمن النسبة المذكورة فــي نهاية كل سنتين.

أما في المصارف التي تمنح في نظامها أو في تعاملها مع مستخدميها غير المنتسبين لفرع نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نصف شهر إضافي عن كل سنة خدمة لاحقة للعشرين سنة خدمة الأولى فإن المستخدمين لديها لا يحق لهم الإفادة من السلفة المذكورة أعلاه.

4- أمّا المستخدم المنتسب لفرع نهايـة الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي قضى أكثر من ثلاثين سنة متتالية لدى المصرف الذي يصفّي حقوقه لديه، فانه يستفيد عنـد تصفية حقوقه وترك المصرف من منحة مالية استثنائية تعادل قيمتها راتب خمسة أشهر.

5- لما كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجيز للمضمون تصفية التعويض عند بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الرابعة والستين مكتملة (قانون الضمان رقم: 2/87 تاريخ 6/1/1987) فإن تعويض نهاية الخدمة عن السنوات اللاحقة لتاريخ التصفية وحتى إنهاء الخدمة الفعلية يبقى على عاتق المصرف الذي يتوجب عليه أن يدفع للمستخدم من أي فئة كان عند انتهاء خدمته لديه راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة لاحقة لتاريخ تصفية حقوقه لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ويعتبر جزء السنة بمثابة سنة كاملة لتطبيق هذا النص.

 

الاستقـالـــة

المادة 31 :

يمكن للمستخدم من أي فئة كان أن يتقدّم باستقالته في أي وقت كان. ولكن لا يمكنه ترك عمله إلا بعد قبول استقالته أو بعد انقضاء مدة الإنذار القانونية.

 

المادة 32 :

-        يحق للمستخدم من أي فئة كـان غيــر المنتمـي للصندوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي والمستقيل كامل التعويضات القانونية المستحقة له.

-        يدفـع للمستخدم المستقيل نصـف قيمة التعويض المستحـق فــور تركـه العمـل

والنصف الآخر بعد انقضاء ثلاثة أشهر وبعد التأكّد من أن المستخدم لم يعمل خلال هذه الفترة لدى أي مصرف آخر في لبنان.

-        أمّـا المستخدم الذي قضى في الخدمـة عشرين سنـة وما فــوق فإنـه يقبض عنـد استقالته تعويض صرفه كاملاً دون أي شرط وبمعدّل راتب شهر واحد لكل سنة   خدمة.

 

الصـرف من الخـدمـة

المادة 33 :

يستحق المستخدم من أي فئة كان المصروف من الخدمة وغير المنتسب للصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي تعويضاً قدره راتب شهر واحد عن كل سنة خدمة دون أي تحديد.

 

المادة 34 :

في حال طرد المستخدم من الخدمة لأي سبب وفقاً للقانون فإنه لا يستحق أي تعويض.

 

الـوفــاة

المادة 35 :

1-  في حــال وفاة المستخدم من أي فئة كان غير المنتسب للصندوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي، يدفع كامل التعويض المستحق له الى ورثته المستفيدين من التعويض كما حدّدهم المرسوم رقم  8496 تاريخ 2/8/1974.

2-  يدفــع تعويض إضافي لعائلة المستخدم المتوفي قدره راتب ثلاثة أشهـر، شرط أن لا يقل عن /1.500.000/ ل.ل. كنفقات دفن. ويعتبر هذا التعويض مستحقاً سواء أكان الفقيد منتسباً أو غير منتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

3- في حال وفــاة زوجة المستخدم أو أحد فروعه الذيـن لا زالوا على عاتقـه يستفيـد المستخدم من مساعدة تعادل راتب شهر واحد، على أن لا تقلّ عن /320.000/ ل.ل.

 

المادة 36 : احتســاب التعويضـات.

تحسب التعويضات المنصوص عليها في هذا الفصل (نهاية الخدمة) وفقاً للأسس التاليـة:

-  12 /1 (جزء من اثني عشر) من مجموع ما يتقاضاه المستخدم على أساس الراتب الشهري الأخير والتعويضات  والعائدات النقدية والعينية لآخر سنة خدمة.

-  كما يتقاضى راتب فترة الإنذار القانوني في حال عدم تشغيله خلال مهلة الإنذار .

-  يُعتبر كل جزء من السنة سنة كاملة.

 

الفصـل العاشـر : النشـاط النقابـي

 

المادة 37 :

لأعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ولأعضاء المجالس التنفيذية للنقابات في المحافظات الحق بالتغيّب عن العمل في الحالات الاستثنائية للقيام بنشاطات نقابيـة. كما يحقّ لهم الاستفادة من إجازات إضافية سنوية في حدود 25 يوماً في السنـة لحضور مؤتمرات نقابية أو مهمات نقابية في الخارج على أن تُراعى في الحالتين مقتضيات العمل في المصرف الذي يعمل فيه عضو المجلس التنفيذي .

 

المادة 38 :

1-  لا يجوز أن يتعرّض أعضــاء المجلس التنفيذي للاتحاد وأعضاء مجالس النقابــات والمندوبون المعتمدون لأية عقوبة بسبب نشاطاتهم النقابية.

2-  على اتحـاد نقابات موظفي المصارف أن يبلّغ جمعية المصارف فــي مطلـع كـل ســنة لائحة رسمية تتضمّن أسماء أعضاء المجلس التنفيذي ومجالس النقابات والمندوبين المعتمدين. كمـا يتولّى الاتحاد إعلام الجمعية عن أي تعديل قد يطرأ على اللائحة المذكورة.

الفصل الحادي عشر : نقل المستخدمين

 

المادة 39 :

لإدارة المصرف الحق المُطلق في أن تنقل أي مستخدم الى أي فرع لها في لبنان، بالاستنـاد الى مستلزمات العمل ودون تعسّف ومع الأخذ بعين الإعتبار الأعباء الإضافية التي يمكن أن تترتّب عليه من جرّاء هذا النقل. وذلك فيما عدا المسؤول الأول في الفرع الذي يجوز نقله دون أي اعتبار، وتُعتبر بيروت وضواحيها منطقة واحدة.

 

المادة 40 :

لا يجوز نقل أعضاء المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان الى خارج عملهم إلاّ بموافقتهم، وتعتبر بيروت وضواحيها منطقة واحدة.

 

الفصل الثاني عشر : الوساطة والتحكيم

 

المادة 41 :

تشكل لجنة وساطة وتحكيم من أربعة اعضاء اثنان منهم يمثلان جمعية مصارف لبنان واثنان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، تكون مهمّتها النظر فوراً في أي نزاع حول تفسيـر مفهوم نصوص هذا العقد. وفي حال عدم التوصّل الى حلّ مقبول من الطرفين، تختار اللجنة أحد القضاة المتقاعدين من أصل لائحة ببعض الاسماء يتفق عليها فور ابرام هذا العقد  لينضم اليها بصفة حكم مرجّح. وتصبح قرارات اللجنة بعد ذلك ملزمة للطرفين.

 

المادة 42 :

على لجنة الوساطة والتحكيم أن تصدر قرارها خلال مدة شهر على الأكثر وتكون قراراتها نافذة وغير قابلة الاستئناف.

 

 

الفصل الثالث عشر : ترتيبات مختلفة

 

المادة 43 :

يوقّع المستخدم عند قبوله في الخدمة لدى المصرف بياناً يحتوي على معلومات عن أحواله الشخصية وعن وضعه العائلي.

 

المادة 44 :

يُعتبر تاريخ ولادة المستخدم التاريخ المدوّن في بطاقة هويته المبرزة عند قبوله في المصرف، وهو التاريخ الذي يعتمد في علاقات المصرف بالمستخدم.

لا يُعتدّ بأي تعديـل أو تصحيح يطرأ على هذا التاريخ بعد دخول الوظيفة إلا إذا كان نتيجة حكم قضائي.

 

المادة 45 :

يتوجّب على المستخدم من أي فئة كان أن يُعلم المصرف خطيّاً تحت طائلة العقوبة وبدون تأخيـر عن كل تبديل يحصل في وضعه العائلي ويكون من نتيجته حصول تعديل في حقه بالمخصّصات والتعويضات النظامية (زواج، طلاق، وفاة زوجة أو زوج، ولادة أولاد، زواج أو وفاة كل ولد، الخ …)

 

 

الفصل الرابع عشر : أحكـام انتقـاليـة

 

المادة 46 :

إن المصرف الذي كان يمنح تقديمات ومنافع وتعويضات ورواتب أكثر أهمية من التي نصّ عليها هذا العقد يبقى معمولاً بها بصورة إلزامية وهي تشكّل حقاً مُكتسباً لمستخدمي المؤسسة.

 

المادة 47 :

إذا وجد في بعض المصارف مستخدمون تتجاوز رواتبهم الرتبة التي يشغلونها فعلاً في ملاك المصرف أو الوظيفة التي يشغلونها فعلاً، فإن هؤلاء المستخدمين يحتفظون بالراتب والرتبة أو الوظيفة التي يتمتّعون بها حين وضع هذا العقد موضع التنفيذ.

 

الفصل الخامس عشر : أنظمـة القـروض

 

المادة 48 :

يعتبر "نظام القروض لموظفي المصارف" (قروض الاسكان والقروض المختلفة) الملحق بعقد العمل الجماعي جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ويُطبّق حسب الشروط الواردة فيه.

 

 

الفصل السادس عشر : نظام الإستشفاء بعد التقاعد

 

المادة 49 :

يوفر المصرف للموظف الذي يعمل لديه حق الاستمرار بالاستفادة وبعد بلوغه سن التقاعد من تغطية شركة تأمين له للاستشفاء من الدرجة الثانية على أن يتحمل الموظف ثمن بوليصة التأمين بعد تقاعده وتركه العمل.

ُتشكل لجنة من أربعة أعضاء اثنان منهم يمثلان جمعية مصارف لبنان واثنان اتحاد نقابات موظفي المصارف تكون مهمتها الاستمرار في دراسة سُبُل تحسين نظام الاستشفاء بعد التقاعد على ان تنهي اعمالها قبل نهاية العام 2010.

 

 

الفصل السـابع عشر : مـدّة العقــد

 

المادة 50 :

يُعتبر هذا العقد نافذاً لمدة سنتين اعتباراً من 1/1/2008 بعد تصديق الوزارة المختصة عليـه وفقـاً للقانون. يُعاد النظر في أحكام هذا العقد في فترة الستة أشهر التي تسبق انتهاء سريانه.

 

        

 

 

 

 

 

مُـــلحـــــق

تابع لعقد العمل الجماعي 2008 - 2009

ويشكّــل جـــزءاً لا يتجــزأ مـنه

 

 

نظــام

القـروض لمستخدَمـي المصـارف

 

أولاً : احكـــام عــامــة

 

1- المخصصات :

-  تخصّص المصارف كحدّ اقصى للقروض التي تمنحها لمستخدميها 1% (واحـــد بالمئة) لقروض الاسكـان والترميم و2/1% (نصف بالمئة) للقروض المختلفة مـن الاموال المودعة لديها بالليرات اللبنانية كما هي بتاريخ 31 كانون الاول من   السنــة السابقة للسنة التي تمنح فيها القروض

-  تعتبر القروض القائمة من ضمن النسبتين  المحدّدتين اعلاه

 

2- معدّل الفائدة المحتسبــة على القروض

أ - عند منح القرض ،  يكون معدّل الفائدة مساويا للمعدل الوسطي لكلفة الودائع لـدى

     القطـاع المصرفي كما يحدّدها شهرياً مصرف لبنان وتعمّمها الجمعية على  المصارف . ويُثبّت المـعـدّل بالنسبة لكل قرض لمدة سنة كاملة

ب -  تعدّل الفائدة سنويـاً ابتداءً من تاريخ منح القرض على نفس الاسس المشار اليها

     في الفقرة /أ/ أعــلاه

 

ثانيــاً - قروض الاســكان

 

المادة الأولى : مخصّصات القروض السكنية لمستخدمي المصارف.

1 - تمنح المصارف مستخدميها قروضاً للإسكان ضمن المخصصات المحددة في الفقـرة /1/ مـن "الاحكام العامة" اعلاه

2 - توافق الفريقان على اعتبار قروض الإسكان موضوع هذا النظام داخلة ضمن أية قروض قــد تفرضها في المستقبل السلطات اللبنانية لتمويل مشاريع الإسكان على أن يقوما في حينه بمساعٍ مشتركة لتأمين هذه الغاية.

3 - تخضع القروض السكنية لمستخدمي المصارف للأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

 

المادة الثانية : الشروط الواجب توافرها لدى طالب القرض.

على طالب القرض أن تتوافر فيه الشروط التالية :

 

1 - أن يكون لبنانياً

2 - أن يكون قد أمضى بتاريخ طلب القرض سنتين متتاليتين على الأقل في خدمة المصرف نفسه، وأن يكون عدد السنين المتبقّية له في الخدمة كافية لتسديد القرض.

3 - أن يكون مركز عمله في المحافظة التي يرغب في شراء أو بناء المسكن فيها. ويجاز للعاملين في محافظة بيروت أو ضواحيها التملّك والبناء داخل بيروت أو ضواحيها وعلى امتداد مسافة خمسة وعشرين كيلومتراً من حدودها.

4 -  أن لا يملك هو أو أحد أفراد عائلته أي الزوج أو الزوجة والأولاد القاطنين معه بناءاً أو مسكناً ضمن مساحة لا تتجاوز الخمسة وعشرين كيلومتراً من مقرّ عمله.

5 - أن لا يكون هو أو أحد أفراد عائلته المذكورين في الفقرة (4) أعلاه قد سبق له أن حصل على قرض إسكاني من أية جهة كانت.

6 - أن يتعهّد، في حال تملّك عقـار غير مبني، بالمباشرة في بناء المسكــن خلال مهلـة  أقصاها سنة واحدة  من تاريخ الشراء، وأن ينجز أشغال البناء بكاملهـا خلال مهلــة سنتين أخريين.

7 - أن يتعهّد بعدم التصرّف بالعقار غير المبني المذكور أعلاه وبالمسكن وعدم ترتيـب أي حق عيني عليه، وعدم القيام بأي تصرّف ينقص من قيمته قبل تسديد جميع الأقساط المتوجّبة عليه.

8 - أن يتعهّد بإشغال المسكن بشكل رئيسي بنفسه أو مع من يُعيل من ذويـه فور شرائـه أو إنجاز بنائه وطيلة المدة المحدّدة لتسديد الأقساط. وأن يتعهّد في مطلق الأحوال بعدم تأجيره لغاية تسديد كامل الأقساط.

9 - أن يتعهّد بصيانة المسكن طيلة المدة اللازمة لتسديد الأقساط.

10 - أن يتعهّد بأن لا يستعمل القرض كلّياً أو جزئياً لغير الغاية التي مُنح لأجلها.

11 - أن يقدّم كل البيانات والمستندات التي يطلبها منه المصرف، خاصة تلك التي يطلبها المصرف من عملائه عندما يمنحهم قروضاً لقاء ضمانات عينية.

12 - أن يقدّم للمصرف الضمانات المنصوص عليها في المادة /8/ من هذا النظام.

13 - يحق للمصرف مراقبة تنفيذ المشروع السكني في أي وقت يراه مناسباً للتأكّد من إن المقترض يتقيّد بالشروط المتوجّبة عليه، ويمنح القرض تباعاً حسب مراحل التنفيذ.

 

المادة الثالثة : الأولويات في منح القرض.

يعتمد المصرف في منح القروض نظاماً إدارياً للأولويات يأخذ بعين الاعتبار بصورة خاصة الأمور التالية :

أ )   الأقدمية : تمنح الأولوية للمستخدم طالب القرض حسب أقدميته في المصرف الذي

     يعمل فيه، على ألا تقلّ فترة عمله في نفس المصرف عن سنتين متتاليتين في أي حال.

ب )  كون طالب القرض متزوجاً ومعيلاً لعائلة.

ج )    كونه مدخراً مبلغاً من المال يؤهّله للمساهمة في تنفيذ مشروع اقتناء مسكن له. وفي هذا الإطار يشترط أن يتوفر لديه عند تقديم طلب القرض 10%(عشرة بالماية) على الأقل من قيمة المسكن المنوي شراؤه أو بناؤه. كما يشترط في حال طلب قـرض للبناء كون العقار المهيأ للبناء ملكاً  كاملاً لطالب القرض وحده أو لزوجته.

 

المادة الرابعة : قيمـــة القـرض.

1 -  يجب أن لا  تتجاوز قيمة القرض 90% (تسعين بالماية) من كلفة أو ثمن المسكن.

2 -  من أجـل تحديد قيمة القرض تؤخذ بعين الاعتبار قيمة الأقساط الشهرية التي يتوجّب على المقتـرض دفعها أصلاً وفائدة، بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الواحد ثلث دخل المقترض الشهري بتاريخ منحه القرض. ويعنى هنا بالدخل الشهري الراتب الأساسي مضافاً اليه غلاء المعيشة والتعويض العائلي، كما تحتسب من ضمنه نسبة دخل الأشهر الإضافية.

3 -  وفي كل الأحوال، لا يمكن أن تتجاوز قيمة القرض أصلاً أي ما عدا الفائدة مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية كحدّ أقصى.

 

المادة الخامسة : معدل الفائدة على القروض.

يتمّ احتساب معدل الفائدة على القروض وفق ما ورد في الفقرة /2/ من "الاحكام العامة" اعلاه

 

المادة السادسة : مـدة القرض.

1 - تحدّد المهلة الدنيا لتسديد القروض السكنية بسنتين. أما المهلة القصوى فتحدّد بعشرين سنـة  وتبدأ المهلة من تاريخ حصول المقترض على كامل القرض.

2 - وفي أي حال يجب أن لا تتجاوز مدة القرض عدد السنين المتبقية للمقترض لبلوغ السن القانونية المنصوص عليها في المادة /30/ من عقد العمل الجماعي.

3 -  يمكن تقصير مدة القرض المحدّدة بتاريخ منحه وذلك عندما تؤدي التعديلات في نسب أقســاط الدفع المنصوص عنها في المادة 7 (فقرة 4 - ج) من هذا النظام الى تسديد مبكر لكامل القرض.

 

المادة السابعة : الأقساط والتسديد.

1 - يجري تسديد القرض بموجب دفع أقساط شهرية متساوية.

2 - على كل مصرف أن يتبع الطريقة الخاصة به لتثبيت التزام المقترض بدفع الأقساط

     الشهريــة المترتبة عليه (توقيع سندات أو كتاب تعهّد أو سواهما).

3 - يبدأ تسديد أول قسط من القرض بعد مرور سنة كاملة من تاريخ الحصول على كامل القـرض.

4 - يجري تحديد القسط الشهري حسب الأصول التالية :

أ ) يشمل القسط الأصل والفائدة.

ب ) يحـدّد القسط الشهري بقيمة ثلث دخل المقترض الشهري حسبما هو موضح في

    الفقـرة  (2) من المادة  /4/ من هذا النظام.

ج ) يعـدّل القسـط الشهري مرة في السنة بعد حصول الزيادة السنوية وزيادة غلاء

المعيشــة  بحيث تبقى نسبة القسط في حدود ثلث الدخل الشهري في السنوات الخمس الأولــى، وتخفّض الى 25% (خمسة وعشرين بالماية) من الدخل في السنوات الخمس التاليـــة،  والى 20% (عشرين بالماية) للأقساط العائدة لما تبقّى من قيمة القرض. شــرط أن لا يؤدّي أي تعديل في نسبة القسط الى نقص في مقدار القسط الذي يسبقه.

5 - إذا توقـف المقترض لأي سبب من الأسباب عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية، فحينئذٍ

     تستحق جميع الأقساط المتبقّية فوراً دون حاجة الى إنذار أو أية معاملة أخرى.

6 – يستحـق القـرض أو رصيـده فوراً إذا أخلّ المقترض بأحد الشروط المتفّق عليها، وبصورة خاصة إذا تبيّن أنه قدّم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو إذا لم يباشر في تنفيـذ المشـروع السكنـي، أو لم يتمّ تنفيذه خلال المهل المحدّدة، أو إذا استعمـل القرض كلّياً او جزئياً في غير الغاية التي منح من أجلها، او إذا قام ببيع المسكن موضوع  ضمانة القرض.

7 - إذا نكّل المقترض بأحد شروط القرض، جاز للمصرف أن يطلب بيع المسكن على

      مسؤولية المقترض وحسابه وتضمينه جميع الفوائد والرسوم والمصاريف والأتعاب من أي نوع كانت.

8 -  يحق للمقترض أن يسدّد كامل رصيد القرض أو اي جزء منه قبل الاستحقاق.

9 -  في حال ترك المقترض العمل من المصرف الذي يعمل فيه لأي سبب من الأسباب، يتـوجّب عليه تسديد كامل رصيد القرض المتبقي عليه فوراً.

10 - إذا استحـق القرض أو ما تبقّى منه لأي سبب من الأسباب المذكورة في الفقـرات 5 و6 و7  و9 أعلاه، يسـري معـدل الفائـدة الفضلى المدينـة    Lending Rate) (Prime المحدّد من قبل جمعية المصارف أو المعمول به لدى المصارف على رصيد القرض حتى سداده التام.

 

المادة الثامنة : الضمانات.

1 - على كل مقترض أن يقدّم للمصرف الضمانات التالية :

أ ) تأمين رهن المسكن لصالح المصرف من الدرجـة الأولى او العقار غير المبنــي ضمانــةً للأصل والفوائد  والمصاريف. مع التعهّد بعدم إجراء أي حق عيني آخر على العقار.

ب )  تنازلاً عن الجزء من دخله الذي يوازي قيمة الأقساط الشهرية التي يتوجّب عليه تسديدهـا. 

ج ) بوليصة تأمين على الحياة لصالح المصرف تضمن تسديد كامل القرض أصلاً وفائدة عند الوفاة أوالعجز. يمكن أن تخفّض هذه البوليصة سنة بعد سنة بنسبة تسديد الأقساط المستحقّة.

د ) بوليصة تأمين لضمان الإنشاءات لصالح المصرف تمثّل قيمة القرض مع فوائده.

      يمكن أن تخفّض هذه البوليصة سنة بعد سنة بنسبة تسديد الأقساط المستحقة.

2 - تبقى أكلاف الضمانات موضوع هذه المادة وكذلك أكلاف البيانات والمستندات المطلوبة على عاتق المقترض.

 

المادة التاسعة : قروض لتحسين أو ترميم مسكن قائم.

تخضع القروض الممنوحة لتحسين أو ترميم مسكن قائم للأصول والاجراءات والشـروط التالية :

1 - قيمة القرض القصوى : لا يمكن أن تتجاوز قيمة القرض مبلغ خمسة عشر مليون ليرة لبنانية كحدّ أقصى. ويؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الأقساط الشهرية التي يتوجّب على المقتـرض دفعها أصلاً وفائدة عدم تجاوز قيمة القسط الواحد - بما فيها القروض الأخرى التي يكون المقترض قد استفاد منها - ثلث دخل المقترض الشهري بتاريخ منحه القرض مضافاً إليــه غلاء المعيشة والتعويض العائلي ودخل الأشهر الإضافية.

2 - مدة القرض  القصوى : تحدّد المهلة القصوى للقرض بعشر سنوات.

3 - تمنح قروض التحسين والترميم من ضمن نسبة الواحد بالمايـة المذكورة في الفقرة /1/ من الاحكام العامة من نظام قروض الإسكان لمستخدمي المصارف الملحق بهذا العقـد وتدخل ضمن أية  قروض قد تفرضها في المستقبــل السلطات اللبنانية لنفس الغرض.

4 – الشـروط الواجب توفّرها لدى طالب القرض : على طالب القرض أن تتوافر فيـه

     الشروط التالية :

أ ) أن يكون لبنانيـاً

ب) أن يكون قد أمضى بتاريخ طلب القرض سنتين متتاليتين على الأقل في خدمـة المصرف نفسه، وأن يكون عدد السنين المتبقية له في الخدمة كافيـة لتسديد القــرض.

ج ) أن يكون المسكن موضوع قرض الترميم في المحافظة حيث مركز عمل طــالب القرض وتعتبر بيروت وضواحيها وعلى امتداد خمسة وعشرين كيلومتراً من  مقر العمل محافظة واحدة.

د )  أن يتعهّد بإشغال المسكن بشكل رئيسي بنفسه أو مع من يعيل من ذويه وبصيانتــه طيلة مدة القرض.

هـ) أن يتعهّد بأن لا يستعمل القرض كلياً أو جزئياً لغير الغاية التي منح لأجلها. وللمصرف حق مراقبة  وجهة استعمال القرض في الوقت والطريقة التي يراها.

و ) أن يقدّم كل البيانات والمستندات التي يطلبها منه المصرف.

ز ) أن يقدّم للمصرف الضمانات التالية :

- تنازلاً عـن الجزء من دخله الذي يوازي قيمة الأقساط الشهرية التي يتوجّب عليه

   تسديدهــا.

- بوليصـة تأميـن على الحياة لصالح المصرف تضمن تسديد كامل القرض أصلاً

  وفائـدة عند الوفـاة أو العجز. يمكن أن تخفّض هذه البوليصة سنة بعد سنة بنسبة

   تسديد الأقساط  المستحقة.

5 - الأولويات في منح القرض : تخضع قروض التحسين والترميم لنظام الأولويات (المادة الثالثة باستثناء الفقرة "ج") المعمول به في قروض الإسكان.

6 - معدّل الفائدة على القروض : يتمّ احتساب معدّل الفائدة على القروض وفق ما ورد في الفقرة /2/ من "الاحكام العامة" اعلاه.

7 - الأقساط والتسديد : تخضع عملية تسديد القرض للمادة السابعة من نظام قروض     الإسكان على أن تُلغى الفقرتان (6) و (7) من المادة المذكورة ويُستعاض عنهـا بالنــص التالــي :

"يستحق القرض أو رصيده فوراً إذا أخلّ المقترض بأحد الشروط المتفق عليهـا وبصـورة خاصة إذا تبيّن أنه قدّم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو إذا استعمل القرض كلّياً أو جزئياً في غير الغاية التي منح لأجلـه"

 

 

 

 

 

ثالثاً : القــروض الجامعيــــة

 

المادة العاشرة :

تمنح المصارف مستخدميها قروضاً مخصصة لتغطية جزء من مصاريف تعليم أولادهم (القسط) في الجامعات الخاصة في لبنان والخارج :

أ ) غاية القرض تسديد القسط الجامعي لأولاد المستخدم.

ب ) يعود للإدارة دراسة طلب القرض واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ج ) ستفيد من القرض المستخدم الذي أمضى في خدمة البنك سنتين متتاليتين على الأقل، على ان لا تقل المدّة المتبقية حتى نهاية خدمته عن مدة القرض.

د ) تحدّد الإدارة قيمة القرض، على ان لا تتجاوز القيمة الإجمالية للقرض ما يساوي 50% من قيمة القسط الجامعي المقرر تسديده عن الولد الواحد.

هـ)  يجري تسديد القرض بموجب أقساط شهريـة، شرط ان يكون نصف راتب

    المستخدم حرّاً وغير خاضع لأي حجز.

و ) يعطـى القرض بالفائدة ذاتها المنصوص عليهـا في الفقرة 2 (أ) من نظـام

   القروض لمستخدمي المصارف (أولاً : أحكام عامة)

 

رابعاً : الـقـروض المختلفـــة

 

المادة الحادية عشرة

تمنح المصارف مستخدميها قروضاً لتلبية حاجاتهم المختلفة وذلك ضمن المخصّصات المحددة في الفقرة /1/ من "الاحكام العامة" اعلاه وضمن الشروط التالية :

أ  )  غاية القرض تلبية حاجات أساسية وضرورية لطالب القرض.

ب )  يعود للإدارة دراسة طلب القرض واتخاذ القــرار المناسب بشأنه.

ج )  يستفيد من القرض المستخدم الذي أمضى في خدمة البنك ثلاث سنوات متتالية على الاقل ، وعلى أن  لا تقلّ المدّة المتبقية حتى نهاية خدمته عن الثلاث سنوات.

د )  تحدّد الإدارة قيمة القرض، على أن لا تتجاوز قيمته الإجمالية أصلاً وفائدة ما يســاوي مجموع رواتب طالب القرض لمدة سنة على أساس راتبه بتاريخ منح القرض، وضمن حدّ أقصى قدره عشرون مليون ليرة لبنانية. ويُفهم بالراتب هنا الراتب الأساسي بما فيه غلاء المعيشة.

هـ )  يتمّ احتساب معدّل الفائدة على القروض وفق ما ورد في الفقرة /2/ من "الاحكام العامة" اعلاه

و )  يجري تسديد القرض خلال فترة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ منحه وبموجب أقساط شهرية تتضمّن الأصل والفائدة.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة