نماذج عن عقود العمل الجماعية

عقد عمل جماعي بين الجامعة الاميركية و نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية في بيروت  - Jun 06, 2011






عقد عمل جماعي

ان هذا الاتفاق المعقود في هذا اليوم الواقع 9 كانون الأول 2009 بين الجامعة الاميركية في بيروت وهي مؤسسة أنشئت حسب قوانين ولاية نيويورك ، وتقع مكاتبها في 3 داغ هامارشولد بلازا ، بمدينة نيويورك ، والتي تدير مؤسسة تعليمية في بيروت ، لبنان (والمشار اليها فيما يلي "بالجامعة") وبين نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية في بيروت التي تأسست وتعمل وفقاً لقوانين العمل في لبنان (والمشار اليها فيما يلي "بالنقابة") وتقع مكاتبها ضمن حرم الجامعة الاميركية في بيروت ، بيروت ، لبنان.

 

يثبت ما يلي

لما كان العقد الجماعي الذي كان سارياً بين الجامعة والنقابة قد انتهى مفعوله في 30 حزيران 2009،

ولما كان قد وضع موضع التنفيذ في لبنان بتاريخ 10 ايلول 1964 بالمرسوم رقم 17386 القانون المسمى قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم المؤرخ في 2 ايلول سنة 1964،

ولما كانت الجامعة والنقابة تعتقدان انه من المصلحة المشتركة ان تعقدا عقدا جماعياً جديداً وفقا لنص القانون المذكور ،

ولما كانت الهيئة العامة للنقابة قد انعقدت بتاريخ 3 كانون الأول 2009 وبدعوة من مجلس النقابة للبحث في عقد العمل الجماعي الجديد ،

ونظراً لتوافق النصاب القانون المطلوب سواءً لمناقشة العقد وللموافقة عليه فانه يحق للمجلس توقيع هذا العقد ،

ولما كان الفريقان – مع الاعتراف بأنه من الصعب تحديد كل شروط العمل التي تنظم الاستخدام في الجامعة – يرغبان في هذا العقد في تحديد بعض الشروط والنصوص التي يرى الفريقان بأن من شأنها ايجاد درجة عالية من الانسجام بين الجامعة ومستخدميها وعمالها من الهيئة الغير التعليمية ،

 

لهذه الاسباب تم الرضى والاتفاق بين الفريقين على ما يلي :

 

المادة الاولى : التعاريف

تعتمد التعاريف التالية لأغراض هذا العقد :

أ- المستخدم : هو اي شخص من الجنسين تستخدمه الجامعة والذي ينطبق عليه تعريف "المستخدم" بحسب قانون العمل اللبناني ، شرط ان يكون قد أكمل فترة التجرية ومدتها ثلاثة أشهر.

ب- العامل : هو اي شخص من الجنسين تستخدمه الجامعة والذي ينطبق عليه تعريف "العامل" بحسب قانون العمل اللبناني ، شرط ان يكون قد اكمل فترة التجرية ومدتها ثلاثة أشهر.

ج- العضو: هو اي شخص من الجنسين تنطبق عليه التعاريف المذكورة اعلاه والذي هو عضو في نقابة عمال ومستخدمي الجامعة الاميركية في بيروت.

 

المادة الثانية : تاريخ نفاذ العقد ومدته

أ- يسري مفعول هذا العقد الجديد بعد مضي شهر واحد من تاريخ تسجيله في وزارة العمل ، ويبقى ساري المفعول حتى انتهاء مدته في 30 حزيران 2011.

ب- يمدد هذا العقد تلقائياً سنتين اخريين على انه اذا رغب احد الفريقين ان يقترح أية  تعديلات لهذا العقد يسري مفعولها في مدة التمديد ، عليه ان يبلغ الفريق الآخر كتابة عن قصده في هذا الشأن وذلك قبل ستين يوماً على الأقل من تاريخ  انتهاء مدة هذا العقد ، وان يبين بالتفصيل التعديلات والتغييرات التي يرغب ادخالها على العقد ويجب ان تبدأ المفاوضات حالاً وان تسير بالسرعة اللازمة . واذا استمرت تلك المفاوضات الى ما بعد انتهاء مدة العقد ، يستمر العمل به كلياً حتى يبدأ سريان مفعول عقد جديد.

 

المادة الثالثة : المفاوضات الجديدة

باستثناء ما نص عليه في المادة الثانية من هذا العقد لا يحق للنقابة ان تقدم للجامعة او تسند طيلة مدة هذا العقد واي تمديد له أية مطاليب من شأنها ان تمس شروط هذا العقد.

 

المادة الرابعة : مفعول القوانين الجديدة او الانظمة الداخلية الجديدة

اذا اصدرت او عدلت الحكومة اي قانون او مرسوم او اصدرت الجامعة اي نظام داخلي جديد ، اثناء مدة هذا العقد ، وكان من شأن ذلك منح الاعضاء شروطاً افضل من الشروط المنصوص عليها في هذا العقد فإن ذلك القانون او المرسوم او النظام الداخلي يلغي النصوص المقابلة في هذا العقد ويحل محلها ابتداءً من تاريخ سريان مفعول ذلك القانون او المرسوم او النظام الداخلي.

 

المادة الخامسة: الامور التي لا يشملها هذا العقد

ان رئيس النقابة او اي عضو مفوض حسب الاصول من قبل مجلس النقابة ، او مدير الموارد البشرية في الجامعة يمكنه في اي وقت كان ان يطلب عقد اجتماع لبحث امور تهم الطرفين وتشعر الجامعة باستلامها اي طلب رسمي مقدم من النقابة وتعطي جواباً عليه خلال أربعة عشر يوما تقويمياً من استلام الطلب.

 

المادة السادسة : تفسير هذا العقد

ان رئيس النقابة او اي عضو مفوض حسب الاصول من قبل مجلس النقابة يمكنه في اي وقت كان ان يطلب عقد اجتماع مع مدير الموارد البشرية في الجامعة بغية الحصول على توضيح او تفسير لأية مادة من هذا العقد.

 

المادة السابعة : الاتصال بين الجامعة والنقابة

يقوم مدير الموارد البشرية في الجامعة بمهمة الاتصال بين النقابة والادارة التنفيذية للجامعة.

 

المادة الثامنة : حق الجامعة في الادارة

تحتفظ الجامعة ، ضمن الحدود والشروط التي ينص عليها القانون ، وضمن احكام هذا العقد ونظام الجامعة الداخلي ، بكامل حقوق الادارة والاعمال والصلاحيات على ان يشمل ذلك دون ان يقتصر عليه ، ادارة اعمالها وتحديد عدد الاجراء وادارة الاجراء وحق الاستخدام وحفظ النظام ، ووضع انظمة العمل والتوقيف عن العمل او تحديد الوظائف الفائضة او الصرف من الخدمة ، وتعيين الاجراء في الوظائف ضمن روح وقصد خطة الترقية من الداخل ، وتوزيع العمل على المستخدمين والعمال ، وتقرير برنامج العمل ، وعدد الساعات والمناوبات التي يتوجب القيام بها وبصورة عامة ان تدير اعمالها وتضع احكام وشروط الاستخدام.

 

المادة التاسعة : التغييرات الرئيسية في حجم القوة العاملة

اذا رأت الجامعة انه من الضروري او المناسب اتخاذ اي ترتيب من شأنه او يؤدي الى تخفيض كبير ومفاجئ في القوة العاملة او في مكان عملها ، فانها تعلم النقابة مسبقاً عن قيامها بأي تدبير وتسعى الى الوصول الى طريقة لتحقيق تخفيض عدد الاجراء بشكل يكون مقبولاً من الطرفين

 

المادة العاشرة : الاستخدام

تستمر الجامعة في خطتها باعطاء الأفضلية في الاستخدام للمرشحين الذين هم مواطنون لبنانيون ، شرط ان يكونوا مؤهلين لتأدية واجبات الوظفية التي تعسى الجامعة في ملئها.

 

المادة الحادية عشر : الترقية من الداخل

في جميع الحالات التي يكون فيها اجراء الجامعة حائزين على المؤهلات المطلوبة لوظائف دون مركز رئيس دائرة ادارية تطبق الجامعة على نطاق جميع اقسامها خطة الترقية واملاء المراكز الشاغرة من الداخل.

 

المادة الثانية عشر : تقييم اداء الاعمال

 

تضع الجامعة بعد آخذ رأي النقابة نظاماً جديداً لتقييم أداء كل عضو لعمله ويشكل هذا النظام الأساس الذي تقوم عليه توصيات رئيس الدائرة فيما يخص تقدم وترفيع ذلك العضو. ويقيم الرئيس المباشر او رئيس الدائرة في وقت كاف قبل نهاية كل سنة مالية اداء عمل كل فرد ليكون هذا التقييم بمثابة دليل لتصحيح أخطائه لمساعدته على تحسين أداء عمله وتقدير ميزاته وحسن أدائه للعمل.

 

وفي جميع الحالات على الرئيس المباشر او رئيس الدائرة مراجعة التقييم مع كل فرد .

 

المادة الثالثة عشر : التدريب

تهيئ الجامعة وتنفذ برامج التدريب المهنية والفنية والعلمية بالوظيفة التي تقيمها الجامعة وفقاً لما ترتأيه ضرورياً ، وذلك لتدريب الاجراء الذين تختارهم بغية انماء كفاءاتهم في مراكزهم الحالية وسد حاجات الجامعة الحالية والمستقبلية من بينهم كلما أمكن ذلك.

 

المادة الرابعة عشر : ساعات العمل

 ان الجامعة ، رغبة منها في افساح المجال امام مستخدميها وعمالها للاستفادة من قسط من الراحة اوفر يساهم في تجديد نشاطهم وزيادة انتاجهم تحدد ساعات العمل الاسبوعية كما يلي:

1- أربعون ساعة في الاسبوع لجميع مستخدميها وعمالها موزعة على خمسة أيام.

ب- سبع وثلاثون ساعة ونصف في الاسبوع موزعة على مدة خمسة ايام لمدة اثنى عشر اسبوعا ابتداءً من اول يوم اثنين من شهر تموز لمستخدميها وعمالها الذين تسمح مقتضيات عملهم بمزاولة هذا الدوام وفقاً لما تقرره الجامعة.

ج- اربعون ساعة في الاسبوع للمستخدمين والعمال الذين لا تسمح مقتضيات عملهم باتباع الدوام المذكور في فقرة "ب" من هذه المادة ، وفقاً لما تقرره الجامعة يعطى هؤلاء العمال والمستخدمين عوضاً اجازة ثلاثة ايام ونصف اليوم بأجر كامل قبل 30 حزيران من كل سنة وفقاً لمقتضيات العمل كما تحدده الجامعة.

 

وتحدد الجامعة في جميع الحالات ساعات العمل الاسبوعية وايام التعطيل الاسبوعية وفقاً لمقتضيات العمل واحتياجاتها.

 

المادة الخامسة عشر : ايام العطلة

تمنح الجامعة مستخدميها وعمالها (17) يوما (راجع الملاحظة ادناه) عطلة بأجر في السنة .

وفيما يلي الاعياد التي تعطل فيها الجامعة بجميع اقسامها:

 

العطلة

عدد الايام

اليوم في الشهر (اذا كان محدداً)

رأس السنة الميلادية

1

اول كانون الثاني

عيد الميلاد للطوائف الارمنية

1

6 كانون الثاني

رأس السنة الهجرية

1

 1 محرم هـ

ذكرى عاشوراء

1

10 محرم هـ

عيد مارمارون

1

9 شباط

عيد المولد النبوي

1

12 ربيع الأول هـ

الجمعة العظيمة غربي وشرقي*

2

 

اثنين الفصح غربي اوشرقي

1

 

عيد العمل

1

ا ايار

عيد الفطر

2

 أول شوال هـ

ذكرى الاستقلال

1

22 تشرين الثاني

عيد الاضحى

2

10/11 ذو الحجة هـ

عيد الميلاد

2

24/25 كانون الأول

 

ملاحظة : * تكون ايام العطل 16 يوما اذا صادفت الجمعة العظيمة عند الطوائف الشرقية والغربية في ذات التاريخ.

وفي حال وقوع احد هذه الاعياد يوم سبت او احد او اثناء عطلة اسبوعية غير يومي السبت والاحد او عندما يطلب من العضو ان يقدم بخدمات اساسية في احد الاعياد المبينة اعلاه يمنح اما يوم عطلة آخر بدلا عنه او يدفع له بدل من العطلة على معدل رابته اليومي العادي.

واذا لم بمنح العضو يوم عطلة آخر خلال فترة 30 يوما من تاريخ العطلة المذكورة تدفع له الجامعة بدلا عن العطلة على معدل راتبه اليومي العادي . كما وان الجامعة قد تقرر بأن تزيد يوم العطلة على الاجازة السنوية.

 

 

 

 

 

 

المادة السادسة عشر : الاجازات السنوية

يمنح المستخدمون والعمال المتفرغون والدائمون في الجامعة اجازات سنوية بمقتضى الترتيب التالي:

 

عدد سنين الخدمة الفعلية                                                عدد ايام الاجازة

من نهاية السنة الأولى حتى نهاية السبع سنوات                                 15 يوم عمل

ما يزيد عن السبع سنوات وحتى نهاية الأربع عشر سنة                        17 يوم عمل

ما يزيد عن الأربع اشر ينة وحتى نهاية الاحدى والعشرين سنة                 20 يوم عمل

ما يزيد عن الاحدى والعشرين سنة                                     25 يوم عمل

 

المادة السابعة عشر : اجازة بداعي الزواج

يمنح المستخدمون والعمال اجازة زواج لمرة واحدة فقط مدتها ثلاثة أيام بأجر.

 

المادة الثامنة عشر : تقييم الوظيفة

تقيم جميع الوظائف من فئات الرواتب من الاولى الى الثانية عشرة حسب جدول تقييم الوظائف في الجامعة وتعطى فئة تتفق مع مستوى صعوبتها. ان الحد الأدنى للراتب في كل فئة هو الحد المبين في الجدول رقم (1) المرفق ربطاً.

 

المادة التاسعة عشر: اقتطاع 8,33% من الراتب

تستمر الجامعة في اقتطاع مبلغ يمثل 8,33% من الراتب الشهري الاساسي وغلاء المعيشة وتدفع الجامعة لكل عضو خلال شهر كانون الأول من عامي 2009 و 2010 مجموع المبالغ المقتطعة والمتراكمة مع الفرق بين مجموع هذه المبالغ والراتب الاساسي مع غلاء المعيشة العائدين لشهر كانون الأول.

المادة العشرون : زيادات الاستحقاق

تمنح الجامعة زيادة استحقاق للأعضاء من فئات الرواتب الأولى الى الثانية عشرة وفقاً لاداء العمل بالاستناد لتقييم الاداء المذكور في المادة الثانية عشر من هذا العقد. ومن اجل ذلك تطلب الجامعة سنوياًُ من رؤساء اقسامها ان يتقدموا بتوصيات زيادة الاستحقاق في الحدود التي تقررها الجامعة وفقاً لموازنتها السنوية المعتمدة من قبل مجلس امانتها.

 

المادة الحادية والعشرون: علاوات المناوبة والبرامج غير المنتظمة

تدفع علاوة للعضو عندما يعمل مناوبة او برامج غير منتظمة تتعارض مع المجرى الطبيعي للحياة العائلية وأوقات التسلية وذلك تقديراً لما يتوجب على العضو ان يجريه من تغييرات في نظام معيشته وتدفع هذه العلاوة الى الأعضاء من الفئات الأولى الى الثانية عشرة وذلك فقط عندما تكون ساعات العمل المقررة لهم تستوجب تعيينهم او مداومة او مداورة في مناوبة مسائية او ليلية . ولكي تعتبر ساعات العمل مناوبة مسائية او ليلية يجب ان تقع بكاملها بين الساعة الثانية من بعد الظهر (00/14) والساعة الثامنة صباحاً (00/8) .

تعتبر العلاوة المذكورة من جميع الأوجه منفصلة ومستقلة عن الراتب الشهري وتدفع على الوجه التالي:

أ- للعمل اثناء النهار

فئات الرواتب 1-12 لا شئ

ب- للعمل في المناوبة المسائية والليلية لكل برنامج عمل تقع ساعاته بين الثانية من بعد الظهر والثامنة صباحاً

فئات الرواتب 1-12 5000 ل.ل.

 

 

 

المادة الثانية والعشرون : تعويضات العمل عند الطلب

تدفع الجامعة لأي عضو من فئة الرواتب الأولى الى الثانية عشرة ، الذي يطلب منه ان يكون تحت الطلب (بعد اوقات دوامه المقررة) لمدة سبع ساعات على الأول ، خلال أي فترة مدتها 24 ساعة ، مبلغاً قدره 2500 ليرة لبنانية عن هذه الساعات السبع . كما تدفع الجامعة مبلغ 500 ليرة لبنانية عن كل ساعة تفوق هذه الساعات يكون فيها العض تحت الطلب. اما اذا قام فعلاً العضو بعمل معين خلال فترة "الطلب" تدفع له الجامعة بالإضافة الى ذلك تعويضاً على الساعات الاضافية التي يعملها.

 

المادة الثالثة والعشرون : الامتيازات الملازمة لشارة الخدمة الطويلة

عملاً بالنظام الحالي والخاص بشارات الخدمة الطويلة ، تمنح الجامعة ما يلي للأعضاء الذين يحق لهم ذلك:

أ- للأعضاء الذين اتموا عشرة وخمسة عشر وعشرين سنة من الخدمة : شارة الخدمة الطويلة وزيادة قدرها 4% من الراتب الشهري تعتبر متممة للشارة.

ب- للأعضاء الذين اتموا خمسة وعشرين وثلاثين سنة من الخدمة : شارة الخدمة الطويلة وزيادة قدرها 8% من الراتب الشهري تعتبر متممة للشارة.

ج- للأعضاء الذين أتموا خمسة وثلاثين سنة من الخدمة وما فوق : شارة الخدمة الطويلة وزيادة قدرها 12% من الراتب الشهري تعتبر متممة للشارة.

 

المادة الرابعة والعشرون : وجبة مجانية لعمال المطاعم

تمنح الجامعة عمال المطعم وجبة أكل مجانية واحدة في كل يوم من أيام خدمتهم الفعلية وذلك في مراكز عملهم فقط.

المادة الخامسة والعشرون : الاعفاء من رسوم التعليم اولاد المستخدمين والعمال

يعفى أولاد المستخدمين والعمال الذين هم في الخدمة الفعلية من رسوم التعليم في الجامعة الأميركية في بيروت حسب الشروط التالية:

أ- يجب على المستخدم او العامل ان يكون قد أتم خمس سنوات او اكثر في الخدمة الفعلية المتواصلة والمتفرغة في الجامعة قبل بدء الفصل الدراسي المعلن من قبل الجامعة.

ب- ان يكون الولد قد قبل من "لجنة اختيار الطلاب" بمقتضى انظمة الجامعة وسجل في الجامعة كطالب نظامي متفرغ لنيل درجة علمية على ان لا يكون حاصلاً على منحة دراسية أخرى.

ج- يحدد هذا الاعفاء من رسوم التعليم لأربعة اولاد فقط لكل مستخدم او عامل تنطبق عليه الشروط المذكورة في الفقرة "أ" من هذه المادة اما اذا كان الوالدان يعملان بالجامعة وتنطيق عليهما الشروط المذكورة في الفقرة "أ" من هذه المادة فان الاعفاء من رسوم التعليم يحصر في واحد منهما

د- يحدد الاعفاء من رسوم التعليم لكل ولد مستفيد ليشمل سنين متتالية في برنامج المرحلة الجامعية الاولى حتى اول شهادة جامعية وذلك على اساس البرنامج الاكاديمي الحالي للجامعة ، واعتبارا من السنة الجامعية الثانية في كلية الآداب والعلون او ما يعادلها في كليات أخرى حسب ما تحدده الجامعة.

ان هذا الاعفاء لا يشمل الدورة الصيفية في كلية الآداب والعلوم ، كما لا يشمل السنوات المعادة.

ه- يتوقف هذا الاعفاء بالنسبة لجميع الأولاد عند استقالة المستخدم او العامل او انهاء خدماته من الجامعة كما يتوقف هذا الاعفاء بالنسبة لجميع الاولاد عند تاريخ تقاعد المستخدم او العامل في حال حصول هذا التقاعد قبل اتمام خمسة عشر سنة من الخدمة الفعلية . كذلك يتوقف الاعفاء في حالة الاجازة بلا راتب او عند تبديل العمل المتفرغ الى عمل غير متفرغ وفي جميع هذه الحالات يدفع المستخدم او العامل رسوم التعليم عن الفترة الباقية من الفصل الدراسي.

و- يتوقف الاعفاء في حال وفاة اي ولد مستفيد او زواج الابنة المستفيدة على ان لا يشمل الاعفاء كما هو محدد في الفقرة "د" من هذه المادة ولد آخر اذا توافرت شروط دخوله الجامعة بعد الوفاة او  الزواج وذلك عن الفترة المتبقية من الاعفاء ابتداءً من الفصل الدراسي الذي يلي توقف استفادة المستفيد السابق.

ز- اذا توفى المستخدم او العامل (وهو ما زال في الخدمة الفعلية ) الذي قد اتم 15 عاماً او اكثر في الخدمة افعلية المتواصلة يستمر الاعفاء من رسوم التعليم للأولاد كما هو محدد في الفقرة "د" من هذه المادة. كما يطبق ذلك في حال تقاعد المستخدم او العامل الي أتم 15 عاماً او اكثر في الخدمة الفعلية.

 

ان اية منافع تمنح بالاستناد الى هذه المادة تتوقف حكما عند صدور اي تشريع يلزم الجامعة بمنح منافع المستخدمين و العمال تعادل او تفوق بقيمتها الاجمالية تلك المعطاة بموجب هذه المادة.

 

فيما عدا ما سبق تطبق الشروط الواردة في الفقرات "أ" ، "ب" ، "ج" ، "د" و "ز" اعلاه.

 

المادة الخامسة والعشرون (مكرره) : منح تعليم اولاد المستخدمين والعمال

يمنح أولاد المستخدمين والعمال من فئة الرواتب الأولى الى الثانية عشر والذين هم في الخدمة الفعلية منحة مدرسية حسب الشروط التالية:

 

أ- يجب على المستخدم او العامل من الفئة المذكورة اعلاه ان يكون قد اتم خمس سنوات او اكثر في الخدمة الفعلية المتواصلة والمتفرغة في الجامعة بتاريخ 30 ايلول الذي يسبق السنة الدراسية.

ب- يجب ان يكون الولد مسجلاً في لبنان في احدى المدارس الرسمية او الخاصة النظامية النهارية والتي تتبع البرنامج اللبناني الرسمي ولا تعتبر المدارس الليلية مدارس نظامية لهذه الغاية.

ج- تحدد المنحة الدراسية لأربعة اولاد فقط لكل مستخدم او عامل تنطبق عليه الشروط المذكورة في الفقرتين "أ" و "ب" المذكورتين فأن المنحة تحصر في واحد منهما .

د- تصرف المنحة عن كل ولد ابتداءً من الصف الروضة الأول ولغاية البكالوريا الجزء الثاني ، او البكالوريا الفنية على ان لا تزيد مدة الدراسة هذه عن اربعة عشرة عاماً.

هـ أ – تحدد المنحة عن كل ولد على الشكل التالي :

1- التعليم الابتدائي:

منحة قدرها مليون وثلاثماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية (1375000 ل.ل.) كحد أقصى من قيمة القسط السنوي في المدارس الخاصة وثلاثماية الف ليرة لبنانية (300000 ل.ل.) في المدارس الرسمية المجانية.

2- التعليم المتوسط والثانوي

منحة قدرها مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية (2500000 ل.ل.) كحد اقصى من قيمة القسط السنوي في المدارس الخاصة وأربعمائة الف ليرة لبنانية (400000 ل.ل.) في المدارس الرسمية والمجانية.

ان المنحة المذكورة اعلاه لا تشمل ثمن الكتب او مصاريف النقل وغير ذلك من المصاريف والرسوم.

ب- تمنح الجامعة ايضاً المستخدمين والعمال من فئة الرواتب الأولى الى الثانية عشرة بدل كتب عن كل ولد من الاولاد المستفيدين من المنح المذكورة اعلاه على الشكل التالي :

- المرحلة الابتدائية : ثمانون الف ليرة لبنانية (80000 ل.ل)

- المرحلة المتوسطة : ماية وخمسون الف ليرة لبناينة (150000 ل.ل)

- المرحلة الثانوية : ثلاثمائة الف ليرة لبنانية (300000 ل.ل)

و – تصرف هذه  المنحة بناءً على ابراز ايصال دفع الاقساط وافادة تسجيل وتعاميم الرسوم لدى المدارس الخاصة وافادة تسجيل في بدء السنة الدراسية في المدارس الرسمية والمجانية

ز- لا يمكن استبدال اي ولد يستفيد بولد آخر ولا تدفع المنحة عن اية سنة معادة الا انه في حال وفاة اي ولد مستفيد او الانقطاع عن الدراسية بسبب زواج الابنة المستفيدة او عجز او مرض او ترك الدراسة من قبل المستفيد يمكن ان تعطى المنحة لولد آخر ولمرة واحدة فقط ، وذلك للفترة الباقية من المنحة كما هي محددة في هذه الاتفاقية.

ح- لا تستحق المنحة عن اي ولد اذا كان يستفيد من اي منحة اخرى.

ط- تتوقف المنحة لجميع الاولاد عند استقالة المستخدم او العامل او انهاء خدماته كما وانه تتوقف المنحة في حالة (الاجازة بلا راتب) او تبديل العمل المتفرغ الى عمل غير متفرغ وفي جميع هذه الحالات لا يستفيد المستخدم او العامل من المنحة عن الفترة الباقية من العام الدراسي.

ي – اذا توفى المستخدم او العامل الذي يستفيد من المنحة وهو ما زال في الخدمة الفعلية وقد أتم 15 عاما او اكثر في الخدمة الفعلية المتواصلة ، تستمر المنح التعليمية لجميع الاولاد المستفيدين . كما يطبق ذلك في حال تقاعد المستخدم او العامل الذي اتم 15 عاماً او اكثر في الخدمة الفعلية.

 

ان المنح الدراسية الواردة في هذه المادة تتوقف حكماً عند صدور اي تشريع يلزم الجامعة باعطاء منح مدرسية لأولاد المستخدمين والعمال او بتحميل أعباء والتزامات مالية اياً كانت لهذه الغاية.

 

المادة السادسة والعشرون : قرض الاسكان ومشروع التوفير

 

في الوقت الذي تكون فيه النقابة قد وصلت الى حد التطبيق لمشروعي الاسكان والتوفير فأن الجامعة ستعسى جهدها الى الموافقة على أي طلب معقول تقدمه النقابة بشأن أية حسومات منتظمة تتعلق بهذين المشروعين يفوض باقتطاعها من الرواتب العادية من قبل الأعضاء المنتسبين.

 

المادة السابعة والعشرون : حسم المبالغ المتوجبة للنقابة من رواتب الأجراء

بناء على طلب خطي يقدمه العضو تحسم الجامعة من راتبه الشهري العادي مبلغاً يوازي 1/12 من المبالغ السنوية المتوجبة عليه للنقابة ويدفع هذا المبلغ للنقابة .

 

المادة الثامنة والعشرون : دفع التعويض عند الاستقالة

ان العضو الذي استخدم قبل أول أيار 1965 والذي لا يكون منتسباً لفرع نهاية الخدمة وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي والذي يستقيل من الجامعة ، يدفع له تعويض صرف من الخدمة يعادل راتب شهر واحد لكل سنة من سنين الخدمة الفعلية.

ولا تنظر الجامعة في اعادة استخدام اي عضو استقال وقبض تعويضه الا بعد مضي سنتين على تاريخ استقالته.

المادة التاسعة والعشرون : منحة بمناسبة انتهاء العمل

تمنح الجامعة بعد نهاية خدمة كل عضو خاضع لقانون العمل اللبناني فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة والذي أتم عشرين سنة كاملة ومتواصلة من الخدمة الفعلية في الجامعة راتب نصف شهر اضافي عن كل سنة خدمة كاملة ومتواصلة تلي العشرين سنة من الخدمة الفعلية في الجامعة. ولا تستحق هذه المنحة عن كسر السنة.

كما تمنح الجامعة لكل عضو توقف انضمامه الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللبناني لبلوغه السن المحددة لدى الصندوق تعويضاً خاصاً يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لاحقة لبلوغه هذه السن ولحين بلوغه سن التقاعد لدى الجامعة وتعويضاً خاصاً يعادل الفرق بين راتبه عند بلوغه سن التقاعد لدى الصندوق وراتبه عند بلوغه سن الخامسة والستين ( وهو سن التقاعد العادي لدى الجامعة) مضروباً بعدد سني الخدمة الفعلية المتواصلة.

 

اذا طرأ زيادة على تعويض نهاية خدمة المستخدمين والعمال بموجب تشريع العمل أو الضمان الاجتماعي واذا صدر قانون نظام التقاعد أو أية نظام او منافع مماثلة او متشابهة ، تتوقف عندئذ المنح المذكورة أعلاه والمعطاة من الجامعة.

 

المادة الثلاثون: سن التقاعد العادية

يحال المستخدمون والعمال على التقاعد في 30 أيلول الذي يصادف او يلي مباشرة بلوغهم الخامسة والستين من العمر ويحسب عمر المستخدم او العامل على اساس تاريخ الولادة المدون وقت الاستخدام في سحلات دائرة الموارد البشرية . وفي حال عدم ذكر اليوم والشهر للولادة يحال المستخدم او العامل على التقاعد في 30 ايلول من السنة التي يبلغ فيها الخامسة والستين من العمر .

 

 

المادة الحادية والثلاثون : تعويض نهاية خدمة اضافي بسبب الوفاة او العجز الكامل والدائم

تمنح الجامعة المستخدمين والعمال من الفئات الاولى الى الثانية عشرة والذين هم في الخدمة الفعلية ويعملون بدوام كامل تأمين على الحياة بسبب العجز الكامل والدائم او بسبب الوفاة للمستفيدين من عائلاتهم وذلك من دون اي كلفة على المستخدمين والعمال على ان يساوي مبلغ التأمين :

 

- راتب أربعة وعشرون شهراً على ان لا يقل عن ما يعادل مبلغ خمسة وعشرون الف دولار أميركياً بالعملة اللبنانية كحد أدنى وان لا يزيد عن ما يعادل مبلغ خمسون الف دولاراً اميركياً بالعملة اللبنانية كحد أقصى وذلك في حال الوفاة الطبيعية او الوفاة خلال الحرب او العجز الكلي او الجزئي الدائم خلال الحرب.

- راتب ستة وثلاثون شهراً على ان لا يقل عن ثلاثون الف دولاراً أميركياً بالعملة اللبنانية كحد ادنى وان لا يزيد عن ما يعادل مبلغ خمسة وسبعون الف دولاراً اميركياً بالعملة اللبنانية كحد اقصى وذلك في حال الوفاة من جراء حادث او العجز الكلي الدائم الناتج عن حادث.

 

المادة الثانية والثلاثون : تعويض نهاية الخدمة للعمال والمستخدمين من غير الجنسية اللبنانية

أ- ان العمال والمستخدمين لدى الجامعة من غير الجنسية اللبنانية وغير الخاضعين وغير المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي اللبناني او من اي نظام او عوائد متشابهة او مماثلة بموجب اي قانون لبناني او اجنبي والذين استخدموا لدى الجامعة قبل 1/5/ 1965 ، يستفيدون فيما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة من الحقوق ذاتها التي يمنحها قانون العمل اللبناني وكذلك العقد الجماعي (المادة 28 منه) للأعضاء اللبنانيين الذين استخدموا قبل 1/5/1965 ولم ينتسبوا الى فرع نهاية الخدمة وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي.

 

ب- يستفيد الاعضاء الاجانب الذين استخدموا لدى الجامعة بعد 1/5/1965 من تعويض نهاية الخدمة تدفعه الجامعة ويحتسب وفقاً للأصول المعتمدة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحديد المبالغ المتوجبة من قبله للمضومنين لديه.

 

ج- تلغى وتتوقف كافة المنافع والتقديمات والتعويضات الوارد ذكرها في هذه المادة بالنسبة لأي من العمال والمستخدمين المذكورين فيها . وفي حال استفادته من منافع وتعويضات وتقديمات مماثلة لتلك الوارةد في هذه المادة سواءً كان ذلك بسبب صدور اي تشريع جديد لبنانياً او اجنبياً ( بما في ذلك انضمام لبنان الى أية اتفاقية دولية) أو لأي سبب آخر بما في ذلك إخضاعه لقانون الضمان الاجتماعي اللبناني.

 

وفي الحالات المذكورة في هذه الفقرة تصفى كافة المنافع والتقديمات والتعويضات العائدة للعضو الاجنبي وفقاً لما ورد في هذه المادة بتاريخ بدء استفادته من منافع وتعويضات مماثلة وتدفع حصيلتها للعضو بالتاريخ المذكور لقاء توقيعه على مخالصة وابراء ذمة فيما يتعلق بتطبيق هذه المادة عليه ، وذلك ما لم ينص أي تشريع جديد او اتفاقية دولية على خلاف ذلك.

 

ان اية دفعات تتم بالاستناد لهذه المادة تكون بدلاً عن وبمنزلة وبمثابة :

(1) أية منفعة او تقديمات او تعويض نهاية الخدمة او مكافأة او منحة بمناسبة انتهاء علاقة العمل او (2) اية مدفوعات تكون الجامعة ملزمة بها او تلزم بها وفقاً لأي قانون عمل او تقاعد او ضمان اجتماعي او ماشابه ذلك او وفقاً لأي  قرار محكمة او عقد او نظام يكون معمولاً به لدى الجامعة او (3) اية اشتراكات او دفعات اخرى تلزم بها الجامعة لتغطية اية تعويضات شيخوخة او عجز او تقاعد او وفاة وفقا لأي قانون او نظام .

 

المادة الثالثة والثلاثون : الاستقالة عن بلوغ سن الستين

يحق لأي مستخدم او عامل ان يستقيل من عمله في أي وقت بعد بلوغه الستين من العمر وان يطلب الاستمرار في عضويته في النظام الصحي شرط ان يكون قد أتم خمسة عشر عاماً في الخدمة الفعلية في الجامعة وان يكون قد انقضى على انتسابه المستمر في النظام الصحي في الجامعة ما لا يقل عن خمسة عشر عاماً تطبق في هذه الحالة القواعد والأنظمة المتعلقة بالنظام الصحي.

 

المادة الرابعة والثلاثون : نص عام

ان جميع المنافع والمنح وغيرها من الدفعات تتم من قبل الجامعة بموجب هذا العقد تتوقف حكماً في حال اصبحت الجامعة ملزمة نفاذاً لأي تشريع ، واجب التطبيق بتقديم اية منافع او منح او دفعات مماثلة او مشابهة.

 

المادة الخامسة والثلاثون : اجراءات التظلم

يحق لأي عضو ان يقدم تظلماً في أي وقت عندما يعتقد ان المعاملة التي يلاقيها هي مناقضة لأحكام هذا العقد او لنظام العمل المعتمد في الجامعة.

وكل تظلم من قبل العضو يحب ان يقدم اولاً كتابة الى الجامعة بواسطة الرؤساء المختصين في الهرم الاداري للنظر والتدقيق فيه وذلك قبل احالته الى اية سلطة او هيئة اخرى.

وينظر في التظلم وفقاً لثلاثة مراحل قصوى المبينة ادناه وذلك الى الحد الذي تتوفر فيه ضمن الهرم الاداري :

 

المرحلة الأولى         :       ينظر الرئيس المباشر في طلب التظلم ويناقش محتواه مع الموظف او العامل ويسعى لايجاد تسوية مرضية وذلك في خلال عشرة ايام عمل . ويقدم الرئيس المباشر تقريراً عن نتيجة تحقيقه في طلب التظلم ومباحثاته مع مقدم كتاب التظلم. يرسل التقرير الى الرئيس الاعلى التالي مع نسخه الى دائرة الموارد البشرية للعلم ولوضعها في الملف الشخصي للموظف.

 

المرحلة الثانية :        اذا كان الحل غير مرضياً بحق الموظف او العامل بأن يرفع تظلمه الى الرئيس الاعلى التالي (او رئيس الدائرة التعليمية او مدير المستشفى في المركز الطبي ) الذي يستمع الى التظلم ويراجع التقرير المرسل له ويعطي قراره للموظف او العامل وذلك خلال عشرة ايام عمل . كما ويقدم تقريراً الى العميد او للرئيس الاعلى للدائرة الادارية مع نسخه لدائرة الموارد البشرية.

 

المرحلة الثالثة :        اذا كان الحل غير مرضياً للموظف او العامل يحق له بأن يرفع تظلمه الى العميد وذلك في الدوائر التعليمية والمستشفى او الى الرئيس الاعلى للدائرة الادارية. وبعد الاستماع الى التظلم ومراجعة التقارير يصدر العميد او الرئيس الاعلى للدائرة الادارية قراره وذلك خلال عشرة ايام عمل . كما ويقدم تقريراً مفصلاً عن القرار المتخذ.

 

يعتبر القرار الذي يتخذ على مستوى العميد او الرئيس الاعلى للدائرة الادارية قراراًًً   نهائياً غير   انه يجوز للعضو اذا رغب ذلك ، ان يستأنف القرار المذكور وفقاً لأحكام المادة السادسة والثلاثون من هذا العقد .

 

المادة السادسة والثلاثون : اجراءات الاستئناف

ان العضو الذي يرغب في ان يستأنف قراراً اتخذ على مستوى العميد او رئيس الدائرة الادارية بموجب اجراءات التظلم له الحق بأن ينظر رئيس الجامعة في قضيته.

 

1- اللجنة

قبل اتخاذ قرار في أية قضية مستأنفة ، يحيل الرئيس ، اذا ارتأي ذلك ، تلك القضية الى لجنة مؤلفة كما يلي :

مدير الموارد البشرية (رئيساً)

رئيس النقابة

عضو من النقابة يختاره مجلس النقابة اذا كان المستأنف عضو في النقابة .

عميد من الهيئة التعليمية – على الا يكون له علاقة في القضية .

رئيس دائرة ادارية – على الا يكون له علاقة في القضية.

 

2- توصيات اللجنة :

بعد ان تقوم هذه اللجنة بنحقيق شامل ترفع توصياتها للرئيس . فإذا وجد الرئيس من الضروري ان يتخذ قراراً يخالف توصيات اللجنة فإنه يبحث قراره هذا مع اللجنة بأكملها قبل أن يضع قراره موضع التنفيذ.

 

3- قرار الرئيس

يعلم الرئيس اللجنة بقراره ، اذا انعقدت ، خلال عشرة أيام عمل من تسلمه توصياتها . ويبلغ القرار للموظف او العامل كما وترسل نسخة عن القرار الى دائرة الموارد البشرية.

 

المادة السابعة والثلاثون : الوضع الخاص بالأجور اثناء اجراءات التظلم

ان العضو الذي يتقيد في ملاحقة تظلمه بالإجراءات المبينة في المادتين الخامسة والثلاثون والسادسة والثلاثون لا يتعرض لخسارة في أجوره عن ساعة من ساعات عمله التي يقضيها في ملاحقة قضيته خلال المراحل المعمول بها في اجراءات التظلم.

 

المادة الثامنة والثلاثون : تسوية الخلافات

وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 47 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم المؤرخ في 2 ايلول سنة 1964 تتبع الاجراءات التالية في تسوية الخلافات :

اذا نجم في اي وقت خلال مدة هذا العقد او اي تمديد له او بعد انتهائه اي شك او خلاف او نزاع بين الجامعة والنقابة بخصوص تفسير هذا العقد او تنفيذه او بخصوص ما ورد فيه او بخصوص حقوق والتزامات اي من الفريقين المتعاقدين وتعذر عليهما حسمه بالاتفاق فيجب احالته للوساطة وفقا لاحكام القانون المذكورة المتعلق بعقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم .

وفي حال فشل الوساطة كلياً او جزئياً يسوى النزاع باحالته الى التحكيم الخاص في اي وقت كان بناءً لإتفاق الفريقين والا احيل الى ذات التحكيم من قبل اي فريق من الفريقين المتعاقدين وذلك في او بعد اليوم السادس عشر من تاريخ توقف العمل الجماعي. تتألف لجنة التحكيم الخاصة من حكمين تختار الجامعة احدهما والنقابة الآخر ومن فيصل يختاره الحكمان. وعلى كل من الفريقين ان يعين حكمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ مطالبته بذلك خطياً من الفريق الآخر. وفي حالة عدم اتفاق الحكمين على الفيصل فتعين الجامعة والنقابة بالاتفاق فيصلاً ، واذا لم يتفقا على ذلك فعليهما ان يطلبا الى نقيب المحامين ان يكون فيصلاً ، وفي حالة تغيبه او عدم استطاعته القيام بالمهمة ، فعليهما ان يطلبا الى رئيس المحكمة البدائية في بيروت – الغرفة المدنية – ان يكون فيصلاً ويعتبر قرار الحكمين او قرار الفيصل اذا اختلف الحكمان في الرأي – نهائياً وقطعياً .

بشأن تفسير نصوص هذا العقد يكون للنص العربي والانكليزي ذات المفعول.

 

تكون مدينة بيروت ، لبنان مكاناً للتحكيم ويتحمل طرفا النزاع بالتساوي اكلاف التحكيم بما في ذلك تعويض الفيصل ، غير انه يتوجب على كل فريق تحمل تعويض الحكم الذي يختاره .

 

اثباتاً لذلك فإن الفريقين المتعاقدين قد وقعا على هذا العقد على ثلاث نسخ ، وتعتبر كل نسخه منها بمثابة نسخه أصلية وذلك في التاريخ المذكور في مقدمة هذا العقد.

 

الجامعة الاميركية في بيروت

التوقيع الدكترو بيرت دورمان (الرئيس)

نقابة  عمال ومستخدمي الجامعة

التوقيع (الرئيس)

التوقيع أمين السر

سجل في وزارة العمل تحت رقم

 

جدول مرتبات وأجور غير الاكاديميين مع ارتفاع اسعار المعيشة

(بالعملة اللبنانية شهرياً)

 

Total

HCL

New Basic

Grade

675,814

200,000

475,814

1

706,838

200,000

506,838

2

740,003

200,000

540,003

3

775,963

200,000

575,963

4

813,957

200,000

613,957

5

854,427

200,000

654,427

6

898,212

200,000

698,212

7

944,669

200,000

744,669

8

994,787

200,000

794,787

9

1,047,911

200,000

847,911

10

1,105,107

200,000

905,107

11

1,166,851

200,000

966,851

12

 

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة