قرار رقم 225 صادر في 3 كانون الاول سنة 1955

وقاية العمال في كسارات نهر الموت  - Aug 01, 2011




ان وزير الشؤون الاجتماعية،

بناءً على المادة 20 من المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 المتعلق بتنظيم الحماية والوقاية الصحية للاجراء،

يقرر ما يلي:

المادة الاولى : يتوجب على مستثمري المقالع والكسارات الواقعة في منطقة نهر الموت ان يعينوا متحدين او منفردين خبيراً فنياً وان لا يباشروا بأي عمل من اعمال الاستثمار كالحفر والتلغيم والتفجير الا بناءً على تعليمات خطية تدون في سجل خاص يحفظ في مكان العمل.

المادة 2:يشترط في الخبير الفني ان يكون مهندساً مختصاً او مدنياً مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعلى المستثمرين ابلاغ اسمه لوزارة الشؤون الاجتماعية بخلال اسبوع من تاريخ تكليفه.

المادة 3: على الخبير الفني ان يشرف على اعمال الاستثمار وان يضع الخطط الفنية والوقائية التي يجب اتباعها في هذه الاعمال.

المادة 4: على مستثمري المقالع والكسارات أن يؤمنوا منفردين او متحدين مكاناً خاصاً مجهزاً بالادوية اللازمة لإسعاف الاجراء المصابين.

المادة 5: يعتبر المستثمر مسؤولاً عن الاعمال التي يقوم بها خلافاً لتعليمات الخبير الفني وتطبق بحقه احكام المواد 107و108و109 من قانون العمل اللبناني المرعية الاجراء.

المادة 6: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد اسبوع من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

                                                                        بيروت في 3 كانون الاول سنة 1955

                                                                        الامضاء:كاظم الخليل

                                    نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 49 تاريخ 7/12/1955

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة