نص مشروع المبادئ حول التقاعد والحماية الاجتماعية الذي طرحه وزير العمل بطرس حرب

    أسُس مشروع نظام التّقاعد والحماية الإجتماعيّة                                         

بحسب توافق منظّمة العمل الدّوليّة والبنك الدّوليّ.  - May 12, 2011




على إثر المداولات، بين أصحاب العمل والعمّال، التي تمّت برعايةٍ مباشرة منّي كوزير العمل، وبمشاركة الصّندوق الوطنيّ للضمان الإجتماعيّ، حول نظام التّقاعد والحماية الإجتماعيّة.

وبعد تنظيم إجتماعات عمل جاوز عددها العشرين (أنظر الملحق رقم 1)، وحضرها رؤساء وأعضاء الهيئات الإقتصادية، ورؤساء وأعضاء الهيئات العمالية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ومديره العام، بالإضافة إلى عدد من أعضائه وممثلين وخبراء ومعنيين ومختصين عن هذه الهيئات.

وبالإستناد إلى نتائج الدّراسة الأكتواريّة التي أُعدّت (أنظر الملحق رقم 2) على قاعدة مشروع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية، المحال إلى مجلس النواب بالمرسوم رقم 13760 تاريخ 15/12/2004، والذي درسته وعدّلته اللّجنة الفرعية المنبثقة عن اللّجان النيابية المشتركة، ومن ثمَّ درسته وعدّلته اللّجان النيابية المشتركة وأقرّته بتاريخ 17/10/2008،

 

برز إستمرار وجود تباين حادّ حول عددٍ من النّقاط أهمّها:

1.     عدم التمكن من التوفيق ما بين نظام الإشتراكات المحدّدة، وإمكانية تقديم ضمانة واضحة للعمال بالنسبة للراتب التقاعدي بالنّظر لما يتطلبه ذلك من تحديدات تطال سياسة إستثمار الأموال المتراكمة في الصندوق.

2.     عدم التمكن من إيجاد صيغة مقبولة للحوكمة (Governance) وإدارة الإستثمارات، ولاسيما لجهة آلية تأمين الضمانة المطلوبة من قبل العمال.

3.     عدم التّوصل إلى رؤية واضحة لكلفة الضمانة المطلوبة، والجهة التي ستؤمّنها، بالإضافة إلى سقف الرواتب المعقول، الذي يمكن تحديده أساسًا لإحتساب الإشتراكات والراتب التقاعدي.

4.     تحديد مستوى الحد الأدنى للمعاش.

5.     كلفة تأمين الطبابة للمتقاعدين، والجدوى من دمج هذه المنفعة مع منافع التقاعد العادية.

 

وقد طلبت كوزير للعمل، وبغية الإطمئنان إلى حسن الخيارات المقترحة، إلى مكتب العمل الدولي التّابع لمنظّمة العمل الدولية (International Labour Organisation) إبداء الرّأي في ما توصّلت إليه الدّراسة الإكتواريّة من نتائج، من خلال إعداد دراسة خبرة ومراجعة لمشروع التقاعد.

وبالواقع لبّت منظمة العمل الدّولية مشكورة الطّلب، وكلّفت خبراء دوليين تابعين لمكتب العمل الدّولي بدراسة المشروع، وقدّمت بالنتيجة تقريرًا مفصلاً خلصت فيه إلى التوصية بخيارات أفضل من الخيار الذي كان بُني عليه مشروع القانون الموجود لدى مجلس النواب (أنظر الملحق رقم 3).

بناءً عليه، وبعد دراسة التّقرير والتّوصيات التي قدّمتها منظمّة العمل الدّولية، التي تعتبر المدافع الأساسي عن حقوق العمّال في العالم، والسّاعي الدّائم لتوازن العقد الإجتماعي، قرّرت إعادة النظر بالمبادىء الأساسية للنظام، والأخذ برأي المرجعيّات الدوليّة المتخصّصة لوضع أُسس نظام متماسك، يؤمّن العدالة والإستمراريّة في الوقت عينه، مع إيجاد حلول لنقاط الخلاف التي وردت أعلاه.

فكان لهذا الغرض، وبدعوةٍ منّي، لقاءٌ مشترك بين خبراء من منظّمة العمل الدّوليّة ومن البنك الدّوليّ، وفريق العمل الذي يؤازرني، جرى خلاله مناقشة تقرير منظمّة العمل الدّولية والأفكار الواردة فيه. ويسعدني أن أعلن، أنّه للمرّة الأولى في تاريخ العلاقة بين المؤسّستين الدّوليتين، تمّ وضع تصوّرٍ مشترك لنظام يؤمّن حقوق العمّال ويحميها من جهة، نظام تتأمّن له من جهة أخرى الإستمراريّة الماليّة اللازمة في وجه المخاطر المحتملة،وذلك انطلاقًا من حالة لبنان الإقتصاديّة والماليّة ونسيجه الإجتماعيّ.

وبعد لقاءات ومراسلات ونقاشات مستفيضة مشتركة بين الفريقين تمّ التوافق على التّوصيات الآتية، والتي تشكّل إطارًا تأسيسيًّا لتطوير مشروع قانون التقاعد والحماية الإجتماعية الذي وُضِعَ عام 2008، وتوفير حماية النّظام الإجتماعي الذي يعتمده، فلا يتعرّض للإفلاس أو العجز، كما حصل مع نظام الضّمان الإختياري، على أن تستند الصّيغة النهائية إلى الدراسات المختصة.

 

1.    صيغة نظام التّقاعد (Benefit Formula):

إن منظمّة العمل الدولية والبنك الدولي يدعمان إقتراح نظام على أساس صيغة الاشتراكات المُحَدّدة الإفتراضيّة (Notional Defined Contribution)، بحيث يتم تحديد عوامل النظام بما يؤمن تقديم معاش تقاعديّ لا يقلّ عن 40% من الراتب بعد 30 سنة من تسديد الإشتراكات، أي نسبة إستبدال بواقع 40%. كما تُتيح هذه الصّيغة للعامل الذي يودّ الإستفادة من هذا النّظام، بعد خمسة عشر عامًا (15) من الإشتراكات، الحصول على معاش تقاعديّ مخفّض.

 

2.    مواجهة المخاطر على المعاش التّقاعديّ:

بهدف حماية الدّخل التّقاعدي للمشتركين في النظام، يتمُّ إعتماد مردود أو عائد إفتراضي حقيقي (real notional rate of return) على الإشتراكات، مع حدٍّ أدنى بقيمة 2%. ويتم تحديد مستوى هذا العائد بالإستناد إلى دراسة إكتوارية، بما يؤمّن الإستمرارية والملاءة (solvency) المالية للنظام، بالإضافة إلى إمكان تغطية أي عجز يتم إستشرافه مستقبلاً.

 

3.    المعاش التّقاعديّ ومؤشّر غلاء المعيشة:

تتم إعادة تقييم المعاش التّقاعديّ بشكل تلقائي على أساس غلاء الأسعار، ووفق مؤشّر غلاء المعيشةبالحد الأدنى كما تُصدره إدارة الإحصاء المركزيّ، وذلك بهدف المحافظة على القوة الشرائية للمعاش التقاعدي.

 

 

4.    نسبة الاشتراك:

بالنّظر إلى وجوب تأمين نسبة إستبدال (أي الرّاتب التقاعدي) بواقع لا يقل عن40% كما هو محدد أعلاه، وبالنظر إلى العائد الإفتراضي المضمون، يستند تحديد نسب الإشتراك إلى عدة عوامل، أهمها سن التقاعد. وتجدر الملاحظة إلى أنه، وبعد تحديد نسبة الإستبدال والعائد الإفتراضي، يتمّ إحتساب نسبة الإشتراك وفق معايير إكتوارية معتمدة، تضمن الحفاظ على ملاءة النظام على المَدَيَيْن القصير والطويل. كما وأنه من الضروري إجراء مراجعات ودراسات إكتوارية دورية للنظام لدراسة مستوى ملاءته وتغيّرها في ظل ضرورة إستمرار تقديم المنافع التّقاعدية الكافية وفق نسبة الإستبدال المذكورة (40%). مع التأكيد، وفي نصّ القانون، على ضرورة إجراء هذه الدراسات وبشكل دوري، على أساس مرة كل ثلاث سنوات على الأقل.

 

5.    معادلة الإستثمار:

خلال الفترة الأولى من بدء العمل بالنّظام، من المتوقّع أن تتراكم فيه كمية كبيرة من الأموال، بالنّظر إلى قلة عدد المتقاعدين نسبة لعدد المشتركين. وبما أن النظام سيضمن عائدًا استثماريًا افتراضيًا على الإشتراكات، فإن أفضل سياسة إستثمار تقضي باللجوء إلى سندات خزينة بصورة أساسية. مع الإشارة إلى إمكان إبقاء جزء صغير من الأموال (يناهز مثلاً 20% من قيمة الإشتراكات) من ضمن سياسة إستثماريّة فاعلة، وذلك لتأمين السّيولة الضرورية لتسديد المنافع القصيرة الأمد.

إن وضع إطار، لحوكمة واضحة ومناسبة، تستند إلى إدارة ثلاثية مشتركة (tripartite) تجمع الأطراف كافة ، هو أمر حيوي للغاية بالنسبة للنظام. وتهدف الحوكمة إلى وضع الأسس لقيام إدارة فعالة ومجدية وشفافة للنظام. كما وأن استثمار الأصول يجب أن يأخذ بعين الإعتبار، وبشكل عامّ، المعايير المهنية المناسبة وسياسة إدارة الدَّين العام المعتمدة من قبل الحكومة. مع الإشارة إلى أن الحكومة ستقوم فعليًا باستدانة الأموال من النظام التقاعدي.

 

 

 

6.    ضمانات الحدّ الأدنى من المعاش التّقاعديّ:

يقوم النظام بتأمين حدّ أدنى للمعاش التّقاعديّ، على أن يتم تحديد هذا الحدّ، بموجب دراسة إكتوارية، بما يحافظ على إستمرارية النظام وتوازنه الماليّ وكفاية المنافع التي يقدمها.

 

7.    تغطية النفقات الطبية للعمّال المتقاعدين وعائلاتهم:

يشكّل تأمين تغطية نفقات الطبابة للمتقاعدين وعائلاتهم أحد الأهداف الرّئيسية للمشروع. ونعتبر أنّ أفضل إطار لتأمين هذه التغطية، وضمان إستمراريتها، هو من خلال إنشاء سلات مخاطر تعاضدية واسعة النطاق. لهذا السبب، يفضّل إدراج العمّال المتقاعدين في صندوق المرض والأمومة القائم حاليًّا والعائد للأجراء، بدلاً من إنشاء صندوق تأمين صحي مستقل لهم. أمّا الآثار المالية المترتّبة على هذا الإقتراح، ومعدّلات الإشتراك الملائمة للعاملين والمتقاعدين، فسيتمّ تحديدها من خلال دراسة إكتوارية.

 

8.    إدراج نظام التقاعد من ضمن إستراتيجية الحماية الإجتماعية الشّاملة لكلّ اللّبنانيين عاملين متقاعدين أم غير عاملين:

لقد اقترحت منظّمة العمل الدّولية والبنك الدّولي مشروعًا للحماية الإجتماعية الشّاملة لكلّ المواطنين عاملين متقاعدين أم غير عاملين، نذكره في مذكّرتنا هذه، كنافذة على المستقبل يجب العمل على تحقيقها لاحقًا. والمشروع يلخّص بما يأتي:

نظراً إلى ضرورة تحقيق الإنسجام ما بين نظام التقاعد والحماية الإجتماعيّة المقترح والمكونات الأخرى للحماية الإجتماعية، لا بدّ من إدراج نظام التّقاعد العتيد من ضمن الإستراتيجية الشاملة للعمل والحماية الإجتماعية. وسيساهم هذا الأمر بتوسيع نطاق النظام تدريجيًا، والحفاظ على منافع تقاعدية مناسبة، وضمان إستمراريته، مع تناسق سياسة الحماية الإجتماعية والسياسات الخاصّة بتنظيم العمل.

وفي هذا الإطار، يمكن التّطلع إلى إنشاء نظام لا يعتمد على اشتراكات معيّنة، إنما يؤمن حدًّا أدنى من الدخل للمتقاعدين الحاليين، وذلك إلى حين بلوغ النّظام الحالي مرحلة نضوج كافية ليضمن بنفسه هذه الحماية. كما يمكن التّطلع إلى إنشاء نظام دخل تقاعدي عامّ، بحيث يتم تأمين مبلغ موحّد للمتقاعدين كافة بغض النظر عن أي إشتراك، على أن يتمّ تمويل هذه المعاشات من مداخيل الضرائب، حيث تصبح الحاجة إلى ضمان حد أدنى للراتب التقاعدي من ضمن نظام التقاعد، أقل إلحاحًا.

إن المبادىء الواردة أعلاه، من شأنها المساهمة بشكل حاسم في إزالة التباينات المذكورة أعلاه كافة وذلك بالنظر إلى الإعتبارات الآتية:

§       إنّ اعتماد النظام الإفتراضي يؤدي فعليًّا إلى إنتفاء الضّرورة لإنشاء هيئة إستثمار تهتمّ بإدارة الأموال المتراكمة في النظام، والتي ستكون بمعظمها من ضمن سندات خزينة خاصة بأموال الضمان الإجتماعي.

§       في المقابل، تكفل الدولة العائد الإفتراضي المحدد، بما يشكّل ضمانة ثابتة للمشتركين في النظام.

§       إن فصل تأمين الطبابة، للمتقاعدين عن نظام الرواتب التقاعدية، سينعكس إيجاباً على النظام، لناحية الحد من التعقيدات الفنّية التي أوجدها هذا البند، والتي إصطدمت بها كلّ اللّجان التي انكبّت على هذا الموضوع، على أن يتمّ إيجاد حل لهذا الموضوع في إطار السياسة العامة للتأمين الطّبي الإجتماعي.

§       إن الفلسفة الجديدة للنظام ستسمح بإجراء دراسات إكتوارية على أسس أقل تعقيدًا من سابقاتها، ما سيؤدي إلى تحديد الضّمانات والسقوف بشكل أكثر شفافية.

 

توصيـات

خلاصة العمل الذي تمَّ إنجازه خلال الفترة المنصرمة، وبالاستناد إلى ما تقدَّم، فإن توصياتنا لمتابعة العمل وإنجاز مشروع إنشاء نظام تقاعدي وحماية اجتماعية هي الآتية:

 

1.     إعادة صياغة مشروع القانون وفق الأسس التي تمَّ تحديدها أعلاه، مع إدراج هذه الأسس والمبادئ من ضمن نص القانون.

2.     فصل التأمين الطبي للمتقاعدين عن النظام التقاعدي، وإعادة النظر فيه من خلال نظام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في ما يتعلّق بالمرض والأمومة.

3.     تحديد العناصر الأساسية للنظام التقاعدي من خلال دراسة إكتوارية، يقوم بها ويتبنّاها وتنفّذها منظمة العمل الدولية والبنك الدولي مشترِكَيْن، بحيث يتم تثبيت هذه العوامل في نص القانون المقترح للتصويت. ومن أهمّ هذه العناصر:

‌أ.         قيمة الحد الأدنى للعائد الحقيقي والثّابت، مع إمكان إعادة النظر بهذه القيمة من فترة لأخرى، شرط أن لا يقل العائد الحقيقي عن نسبة 2% سنوياً.

‌ب.     نسبة الإشتراكات وآلية إعادة النظر بها.

‌ج.      السقوف المعتمدة للمعاشات الخاضعة للنظام، ومدى إرتباطها بالحد الأدنى للأجور أو بمتوسطات الأجور.

‌د.        قيمة الحدّ الأدنى للمعاش التّقاعديّ، وآلية إعادة تقييمه، ومدى إرتباطه بالحدّ الأدنى للأجور أو بمتوسطات الأجور أو بأسعار الإستهلاك.

‌ه.        موجبات الدّولة اللّبنانيّة في حال حصول خلل ماليّ أو إقتصاديّ.

على أن تأخذ الدراسات الجديدة بالإعتبار نتائج الأعمال الفنية السابقة، من دراسات إكتوارية وأعمال وتوصيات اللجان والخبرات التي واكبت ورشة العمل.

 

ولضمان حسن التّنفيذ، لا بدّ من التشديد على ضرورة إنشاء هيئة تأسيسية لنظام وصندوق التقاعد، بحيث يقوم مجلس الوزراء بتعيين هذه اللجنة فور صدور القانون العتيد، على أن تكون هذه الهيئة مسؤولة عن أعمالها أمامه.

 

ونقترح أن تُعطى هذه الهيئة مهلة سنتين، كحدٍّ أقصى، لتنفيذ مهامها، وبدء العمل بالنظام الجديد بشكل كامل وسليم، على أن تؤمِّن الحكومة للهيئة التأسيسيَّة المكاتب والتجهيزات العمليَّة الضروريَّة لتأمين إنطلاق عملها مباشرة لدى تعيينها.

 

ونقترح تحديد إطار عمل هذه اللّجنة وفق ما يأتي:

1.     تتشكَّل الهيئة التأسيسيّة من:

‌أ.         مدير تنفيذي يكون المسؤول الأول والمباشر عن إنشاء النظام والصَّندوق واحترام المهل وضبط النفقات.

‌ب.     ممثلين عن أجراء القطاع الخاص، وأصحاب العمل، والمهن الحرّة.

‌ج.      ممثل عن إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

‌د.        ممثل عن الحكومة.

2.     ترفع الهيئة التأسيسيَّة تقريرًا عن تقدُّم أعمالها ونفقاتِها لمجلس الوزراء وفق جدول زمني شهري.

3.     تقدِّم الهيئة التأسيسيَّة للحكومة برنامج عمل أولي مرفق بميزانية تقديرية خلال مدة شهر من تعيينها. ويتوجَّب على الهيئة التأسيسيَّة أخذ موافقة الحكومة في حال توجّب تعديل الميزانية وزيادة النفقات.

4.     يتمّ تمويل نفقات الهيئة التأسيسيَّة من صندوق تعويض نهاية الخدمة والمداخيل الضَّريبية العامة بالتَّساوي.

5.     تحدّد مهام الهيئة التأسيسية وتفصيلها، وتمييز المهام المنوطة بها، عن مهام مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ووضع خطّة عمل وتنفيذها، بما يشمل حقّها بإقتراح:

 

§       التّعديلات الخاصّة بالقوانين والأنظمة ومسالك العمل.

§       التّجهيزات المعلوماتيّة والموارد البشرية.

§       قاعدة المعلومات الخاصّة بالمشتركين كافة من الذين سينتقلون للنظام الجديد.

 

 

 

الملحق 1: أهمّ نتائج الإجتماعات التي تمّت برعاية وزير العمل:

 

تم تشكيل لجنة تقنية مصغرة ممثلة لكل من أصحاب العمل والعمّال والضّمان الإجتماعي لإستخلاص محاور المناقشات التي دارت في اجتماعات العمل، وعلى الإقتراحات المقدّمة خلالها، وقد توافق أعضاء هذه اللجنة على ما يأتي، مع الإشارة إلى أن بعض الملاحظات الواردة أدناه باتت غير ضروريّة في ظل المبادئ والتوصيات التي وردت أعلاه عن منظمة العمل الدولية والبنك الدولي:

 

1.    الأشخاص الخاضعون أو الذين يحقّ لهم الإنتساب لنظام التّقاعد:

‌أ.         المرحلة الأولى: الأجراء اللّبنانيون في القطاع الخاص والأجراء لدى المؤسسات والمصالح والإدارات العامة.

‌ب.     المرحلة الثّانية: الأشخاص اللّبنانيون الخاضعون لفرع تعويض نهاية الخدمة، من غير الأجراء المذكورين (سائقون، قطاع البحر، إلخ)، والاجراء غير اللبنانيين (الأجانب)، يتمّ إخضاعهم، بعد سنتين من وضع القانون موضع التنفيذ، بموجب مراسيم تحدد طرق إخضاعهم واستفادتهم ونسب إشتراكاتهم.

‌ج.      المرحلة الثالثة: الذين يحق لهم الإشتراك إختياريًّا في النّظام وفقًا لنصّ المادة 49-4، بموجب مراسيم تصدر بعد ثلاث سنوات من وضع المرحلة الأولى موضع التنفيذ.

 

يكون الخضوع إلزامياً للفئات الآتية:

§       من يدخل في العمل بعد وضع النظام في التنفيذ.

§       المضمونون الذين هم في الخدمة بتاريخ وضع النظام في التنفيذ من الذين لم يبلغوا سن الخامسة والثلاثين مكتملة.

 

2.    سنّ التّقاعد:

§       عند بلوغ سن الرابعة والستين، ويمكن التقاعد عند بلوغ سن الستين مكتملة.

§       يحقّ للمضمون الذي يبلغ سن الستين مكتملة، طلب تصفية معاشه، شرط أن يكون مشتركًا في النّظام مدّة 24 سنة على الأقلّ. وتنقص هذه المدة سنة واحدة عن كل سنة عمرية من 61 حتى 63 ضمنا.

 

 

 

3.    الحساب الفردي

§       يتألف الحساب الفردي من الاشتراكات المسددة وتلك المتوجبة.

§       يسدّد النّظام الإشتراكات المتوجبة غير المسددة للحساب الفردي للأجير، ويطالب النظام صاحب العمل بها، وتسري عليها آليات التوظيف ومردوده.

 

4.    معاش العجز

§       تخفيض مدة الاشتراك في النظام إلى سنتين، بدلاً من خمس سنوات، لكي يستحقّ المضمون معاش عجز.

§       أمّا المحور الذي لم يتمّ البتّ به من قبل اللجنة فهو ضمانة الحد الأدنى للمعاش وطريقة إحتسابه.

 

5.    الاشتراكات

§       إعادة توزيعها بحيث تـزاد نسبة الإشتراك في الحساب الفردي.

§       تخفيض نسبة مساهمة كلّ من صاحب العمل والأجير في تمويل فرع المرض والأمومة.

§       تحديد نسبة مساهمة الدولة السنوية بــ 2.5% من الأجور بدلاً من نسبة 0.45% .

§       تعديل سقف الأجور الخاضعة للإشتراكات، واحتسابها لحساب التّقاعد بثلاثة أضعاف متوسّط الأجر المصرح عنه في السّنة السابقة لحساب التقاعد، وبخمسة أضعاف متوسّط الأجور للمرض والأمومة.

§       إحتساب معاش التّقاعد، بحيث يتم إحتسابه بعد إضافة نسبة مردود حقيقي أو إسمي عليه، سنويًا وعند التقاعد، أو إحتسابه عن طريق تحديد نسبة مئوية 1% أو 1.5% عن كل سنة خدمة، كضمانة إضافيّة على الحساب الفردي.

§       زيادة نسبة معيّنة كل سنة تقاعديّة.

   

الملحق 2: ملخص عن الدراسة الأكتوارية:

 

بناء على طلبي، قامت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوضع تحديث للدراسة الأكتوارية التي كانت معدّة لمشروع قانون التّقاعد، ولاسيما دراسة وإعادة تقييم المحاور الآتية:

1.     سقف الرّواتب لكلّ من الحساب الفردي (المحدد الإشتراكات) والحساب المشترك (المحدد المزايا):

‌أ.         القيام بالتحاليل اللازمة لتحديد السقف المناسب كضعف من متوسط الرواتب المصرّح عنها للضمان عن السنة السابقة.

‌ب.     قياس الآثار المالية من جراء إدخال سقف على الرواتب ضمن الصندوق المحدد المزايا.

2.     تحديد مستوى الحد الأدنى لمعاش التقاعد، كنسبة مئوية من متوسط الرواتب المصرح عنها للضمان السنة السابقة.

3.     تفحّص العوامل التي قد تشّجع المشتركين (فوق الــ35) على اختيار الإلتحاق بالنّظام الجديد لأسباب مالية.

4.     تحديد كلفة تمويل الحد الأدنى لمعاش التقاعد.

5.     تحديد كلفة تمويل مزايا الرعاية الصحية بعد التقاعد للمنتسبين إلى النظام الجديد.

6.     تحليل وتحديد كلفة ضمانة الإستثمار:

‌أ.         توفير حد أدنى لعائد إستثمار حقيقي أو إسمي (0% - 3% سنويًا) على مجموع الحسابات الفردية عند التّقاعد، أو سنويًا، ومناقشة حسنات وسيئات هذه الضمانات.

‌ب.     تحليل كلفة إحتمال وجود إشتراكات مستحقّة وغير محصّلة.

7.     تحديد الكلفة الجديدة لمعاش العجز.

8.     تقديم جدول أوّلي لِقِيَم التحويل من المبلغ المقطوع إلى معاش للذكور والإناث.

9.     تقديم تحليل موجز لتأثير النّظام الجديد على مختلف القطاعات الإقتصادية في لبنان.

 

وقد نُفّذت الدّراسة وفق المحاور المطلوبة وتم الإحتفاظ بنسخة عن التقرير المتعلّق بها في مستندات الضمان الإجتماعي.

 

   

الملحق 3: ملخص عن تقرير منظمة العمل الدولية:

 

بهدف تمتين أسس مشروع التقاعد، وتبديدًا لهواجس أصحاب العمل والعمال، وبغية التأكد من أنّ هندسة مشروع التقاعد وتفاصيله تتلاءم مع التوجهات الإجتماعية والإقتصادية، وبما يؤمن معاشًا تقاعديًا لائقًا، مع مراعاة قدرة الإقتصاد الوطني على تحمله، طلبت من مكتب العمل الدولي، التابع لمنظمة العمل الدولية إعداد دراسة خبرة ومراجعة لمشروع التقاعد وللدراسة الاكتوارية المحدثة له. وقد درس خبراء مكتب العمل الدولي المشروع، وأعدّوا تقريرًا مفصّلاً به قدّم في مطلع شهر أيلول 2010، تضمّن تقييمًا لمشروع التقاعد الموجود لدى مجلس النواب وللدراسة الإكتوارية المتضمنة الإقتراحات المقدمة فيها.

وخلص تقرير خبراء مكتب العمل الدولي إلى تقديم خيارات، اعتبرت أفضل من نظام الحسابات الفردية المرسملة، وهي نظام الاشتراكات المحددة الافتراضية Notional-Defined Contribution scheme (NDC) المستكمل بحد أدنى من المعاش التقاعدي.

وقد أورد التقرير مثالاً على تطبيق هذا النظام وفق ما يأتي:

§       معدل إشتراك بقيمة 16% (5% يدفعها الأجراء، و11% يدفعها أصحاب العمل).

§       العائد الإفتراضي بواقع معدّل نموّ إجمالي النّاتج المحلّي.

§       سن التقاعد بحد عادي وهو 64 سنة، مع العلم بأن التقاعد قد يحصل قبل هذا العمر أو بعده، يرافقه تعديل على معاشات التقاعد.

§       منافع الوفاة قبل التقاعد بقيمة الحساب الفردي.

§       منافع الوفاة بعد التّقاعد بواقع معاش عادي لمدى الحياة (ينتهي عند وفاة الشخص المضمون). قد يتحول إلى معاش لمدى الحياة يحتسب بنسبة معينة للزوج/ الزوجة أو الأطفال.

§       إعادة تقييم المعاشات التقاعدية سنويًا من خلال مؤشر أسعار الإستهلاك.

§       حد أدنى لمعاش التقاعد 60% من الحد الأدنى للأجر (أو 25% من متوسط الأجر المصرّح عنه في ظلّ هذا النّظام).

وقد قدرت المنظمة أن تأتي نسبة الإستبدال المتوقعة بمستوى 37% بعد 30 سنة إشتراك و49% بعد 40 سنة إشتراك.

وقد تمَّ حفظ نسخة عن تقرير منظمة العمل الدّولية في مستندات وزارة العمل.

وزيـر العمـل

بطرس حـرب

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة