نص مشروع الهيكلية النقابية الذي اعده الاتحاد العمالي العام سنة 1994  - Jul 04, 2011




 

تقديم :

كلما اقتربت انتخابات الاتحاد العمالي العام يجري الحديث عن ضرورة ايجاد هيكلية نقابية جديدة ، ان واقع الحركة النقابية وخاصة في السنوات الأخيرة ، أي بعد اتفاق الطائف وعودة السلام الى لبنان ، طرحت وعلى نار حامية ضرورة ايجاد هيكلية نقابية جديدة ، بعد أن طرح وزير العمل عبدالله الأمين مشروع هيكلية نقابية باسم وزارة العمل . وقد ادى ذلك الى رفض الاتحاد العمالي العام ذلك المشروع القائم على انشاء نقابة عامة على مستوى الوطن لكل قطاع وقد تضمن المشروع 96 مادة واعطى صلاحية لوزارة العمل للتدخل في الشؤون الداخلية للنقابات ل 36 مادة منه.

بادر الاتحاد العمالي العام الى  طرح مشروع هيكلية نقابية قائم على تنظيم قطاعي يتضمن  18 قطاعا" بما فيه حق التنظيم النقابي لموظفي الدولة ويستند المشروع الى الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية 87 أي النقابة هي التي تضع انظمتها وقوانينها الداخلية ولا يحق للسلطات السياسية التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات ، يعني ذلك تأسيس النقابات بالعلم والخبر وليس بالترخيص المسبق.

وقد شكلت لجنة مشتركة من وزارة العمل والاتحاد العمالي العام لدراسة المشاريع المطروحة  الا أن  ، وزير العمل حل اللجنة بعد اقل من شهر من بدأ عملها.

وقد تابع الاتحاد العام بعد اجراء الانتخابات ومجيئ الياس ابو رزق رئيسا" للاتحاد والذي وضع مشروع جديد للهيكلية النقابية ، وكلف المحامي الاستاذ ناجي البستاني وضع المشروع من الناحية القانونية وقد شارك في وضع ذلك المشروع نائب رئيس الاتحاد المرحوم حسيب عبد الجواد ورئيس مجلس المندوبين أديب بوحبيب ، وذلك بتاريخ 11/8/1994 ومنذ ذلك التاريخ اي منذ سنة 1992 ازداد عدد النقابات والاتحادات حيث كان عدد النقابات حوالى 225 نقابة والاتحادات 22 اتحاد واصبج حاليا عدد النقابات حوالي 600 نقابة والاتحادات 52 اتحاد.

ان هذه الزيادة في الاتحادات والنقابات لم يكن لها ضرورة عمالية بقدر ما كان حاجة سياسية للاحزاب والقوى السياسية على اختلاف مواقعها من اجل وضع اليد على قرار الاتحاد العمالي العام ، وبدلا" من ان يكون التوسع في التنظيم النقابي عنصرا" لتقوية العمل النقابي ، ادى ذلك الى خلق شرخ كبير داخل الوسط النقابي مما اضعف من فعالية ودور الحركة النقابية المستقلة في التصدي  للسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة.

ننشر  ،فيما يلي المشروع الذي اعده الاتحاد العمالي العام في حينه لعلنا نساهم  في اطلاق نقاشات وحوارات حول الموضوع داخل الحركة العمالية والنقابية  ، وذلك من اجل ايجاد هيكلية نقابية مستقلة ديمقراطية وفاعلة.

 

 

عضو اللجنة

أديب بوحبيب 

 

 

 

 

 

 

نص مشروع قانون تنظيم العمل النقابي والهيكلية النقابية

11 /8 /1994

 

الباب الأول : التنظيمات النقابية

 

 

المادة الأولي : التنظيمات النقابية ، موضوع هذا القانون ، هي :

 

-    نقابات العمال الموظفين او الاجراء وبوجه عام تلك التي تضم العاملين لقاء مقابل ، مالي او / او عيني لدى اي من اشخاص القانون الخاص ام القانون العام ، من ادارات عامة او مؤسسات عامة او بلديات او شركات مختلطة ، وذلك باستثناء كل من القوى المسلحة المعرف عنها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 المعدل وموظفي الفئة الأولى في الادارات العامة ورؤوساء واعضاء مجالس الادارة في المؤسسات العامة والشركات المختلطة والمدراء العاملين فيها وفي الشركات والمؤسسات الخاصة.

 

-         الاتحادات النقابية المناطقية.

 

-         الاتحادات النقابية القطاعية.

 

-         الاتحاد العمالي العام.

 

تعتبر هذه التنظيمات النقابية من اشخاص القانون الخاص وتتمتع بالشخصة المعنوية التامة والكاملة.

 

المادة الثانية    : الانتساب الى كل من التنظيمات النقابية المذكورة اعلاه حق وليس واجب ، على ان تتوافر في طلب الانتساب الشروط المحددة لهذا الغاية . ويمكن للمنتسب لأي من هذه التنظيمات النقابية الانسحاب منها عندما يشاء.

 

المادة الثالثة     : غاية التنظيمات الآنفة الذكر توحيد جهود المنتسبين اليها ، الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم ، رفع مستواهم المهني والنقابي ، تحسين اوضاعهم كافة والمساهمة في رسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية وارساء قواعد السلم الاجتماعي.

 

المادة الرابعة   : تضم النقابة لدى أشخاص من القانون الخاص او في مؤسسات عامة او شركات مختلطة ، على اساس مهنة واحدة او مهن متشابهة او مهن مشتركة في انتاج واحد ام على اساس مؤسسة واحدة او عدة مؤسسات ذات نشاط مماثل. اما بالنسبة للموظفين والاجراء في الادارات العامة فإن النقابة تضمهم على اساس الادارة العامة او السلك او الفئة.

 

 

 

المادة الخامسة : الاتحاد النقابي المناطقي يضم نقابات تمثل على الاقل ثلثي تلك العاملة في كل من المناطق الخمسة التالية : الأولى تضم محافظة بيروت ، الثانية محافظة جبل لبنان ، الثالثة محافظتي الجنوب والنبطية ، الرابعة محافظة الشمال والخامسة محافظة البقاع وذلك استنادا للتحديد الجغرافي لتلك المحافظات بتاريخ صدور هذا القانون.

 

المادة السادسة           : الاتحاد النقابي القطاعي يضم ، على مستوى الوطن ، نقابات تمثل على الأقل ثلثي المهن والمؤسسات او الادارات التي تتألف منها كل من القطاعات المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون ، وتغطي منطقتين على الأقل من تلك المنصوص عليها في المادة الخامسة اعلاه.

 

المادة السابعة   : الاتحاد العمالي العام هو التنظيم النقابي على صعيد الوطن لاتحادات نقابية مناطقية واتحادات نقابية قطاعية لا يقل عددها عن ثلثي تلك المنشأة وفقا لاحكام هذا القانون وتغطي ثلاثة مناطق على الأقل من تلك التي لحظتها المادة الخامسة من القانون الحاضر.

 

 

الباب الثاني : النقابات

 

المادة الثامنة    : الترخيص بانشاء النقابة يتم على اساس علم وخبر ويخضع للاجراءات التالية:

 

    ‌أ-     تقديم طلب الى كل من وزارة العمل والاتحاد العمالي العام موقعا من هيئة تأسيسية مؤلفة من خمسين عضوا يتضمن اعلاما بتأسيس النقابة وتفويض لجنة من خمسة أعضاء من الهيئة المذكورة بمتابعة اجراءات الترخيص من قبل هيئة المندوبين.

 

   ‌ب-    يرفق بالطلب النظام الداخلي للنقابة موقعا عليه من جميع أعضاء الهيئة التأسيسية مع صورة عن اخراجات قيدهم الفردية وخلاصة عن سجلاتهم العدلية لا يعود تاريخها لأكثر من شهر وافادات عن انتسابهم الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اذا كانوا خاضعين لقانون العمل.

 

    ‌ج-    لوزارة العمل او للاتحاد العمالي  العام او لكليهما معا حق الاعتراض على الترخيص بانشاء النقابة. في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ايداع الطلب لدى كل منهما وبموجب كتاب معلل.

 

    ‌د-    يحال الاعتراض مباشرة الى هيئة تحكيمية تشكل بمرسوم وتتألف من قاض رئيسا ومن عضوين ، تختار وزارة العمل احدهما ويسمى الاتحاد العمالي العام الآخر. وعلى هذه الهيئة التحكيمية ان تفصل بالاعتراض في خلال شهر على الاكثر بعد الاستماع الى الاطراف المعنية.

 

    ‌ه-    في حال عدم ورود الاعتراض المشار اليه في الفقرة (ج) اعلاه ضمن مهلة الخمسة عشر يوما" ، او في حال عدم صدور قرار الهيئة التحكيمية ضمن مهلة الشهر اذا كان قد ورد الاعتراض اصولا" ، يعتبر الترخيص بانشاء النقابة حاصلا" حكما  ودونما حاجة لأية معاملة اضافية.

 

 

 

المادة التاسعة   : يجب أن يتضمن النظام الداخلي للنقابة بصورة الزامية ما يلي:

 

          ‌أ-          اسم النقابة ، مقرها ، اهدافها ، شروط الانتساب اليها وحالات فقدان العضوية .

 

       ‌ب-        الجمعيات العمومية (انواعها ، صلاحياتها ، كيفية دعوتها والنصاب لاجتماعاتها وقراراتها)

 

        ‌ج-        هيئة المندوبين (عددها ، صلاحياتها ، دعوتها والنصاب لاجتماعاتها وقراراتها)

 

         ‌د-         المجلس التنفيذي (عدد اعضائه ، انتخابه ، صلاحياته والنصاب لاجتماعاته وقراراته)

 

          ‌ه-         الفروع واللجان النقابية (شروطها ، مهامها ، اصول العمل فيها ، العلاقة مع المجلس التنفيذي)

 

         ‌و-         اموال النقابة وايراداتها ، رسم الانتساب ، رسم الاشترام ، طرق الانفاق ، مسك السجلات.

 

         ‌ز-        تعديل النظام الداخلي ، حل النقابة وتصفيتها.

 

المادة العاشرة            : في خلال مهله اقصاها ثلاثة أشهر اعتبارا من التاريخ بترخيص انشاء النقابة وفقا للاصول المحددة في المادة الثامنة اعلاه ، ينبغي على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من تلك المادة دعوة الجمعية العمومية للاعضاء المنتسبين لانتخاب هيئة المندوبين ومن ثم دعوة هذه الاخيرة لانتخاب المجلس التنفيذي.

 

المادة الحادية عشرة:   بالاضافة الى الشروط الخاصة التي قد يلحظها نظامها الداخلي ، يجب ان يكون طالب الانتساب الى النقابة من التابعية اللبنانية ، اتم الثامنة عشر من عمره متمتعا بحقوقه المدنية منتسبا الى الصندوق الوطني للضمان الاجتاعي اذا كان خاضعا لقانون العمل وغير منتسب لنقابه اخرى الا انه يجوز لغير اللبنانين المرخص لهم اصولا بالعمل في لبنان ان ينتسبوا الى النقابة اذا تحققت فهم سائر الشروط المار ذكرها ، على انه لا يحق لهم ان ينتخبوا او ينتخبوا في هيئة المندوبين والمجلس التنفيذي انما يحق لهم ان ينتدبوا احدهم لتمثيله لدى المجلس التنفيذي للنقابة.

 

المادة الثانية عشر:      يقدم طلب الانتساب الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثامنة من هذا القانون او الى المجلس التنفيذي للنقابة بعد انتخابه وفي كلتى الحالتين يبت في هذا الطلب بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا.

 

المادة الثالثة عشر :     يجوز رفض طلب الانتساب بموجب قرار معلل ، يبلغ خطيا الى طالب الانتساب الذي يحق له ان يعترض عليه بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه لدى الاتحاد النقابي المناطقي او لدى الاتحاد النقابي القطاعي في حال انتساب النقابة الى اي منها او في مطلق الاحوال لدى الاتحاد العمالي العام . يجب ان يفصل بهذا الاعتراض بمهلة شهر من تاريخ ايداعه ويكون القرار ملزما لكل من النقابة وطالب الانتساب.

 

المادة الرابعة عشر:     للمجلس التنفيذي بأكثرية ثلثي اعضائه ، ان يفصل كل عضو منتسب للنقابة في كل من الحالات التالية :

 

(‌أ)    : اذا فقد احد الشروط الواجب توافرها لقبول انتسابه.

 

(‌ب)    : اذا ارتكب اعمالا تخالف غاية النقابة واهدافها.

 

(‌ج)  : اذا امتنع عن دفع الاشتراك السنوي رغم انذارة وبعد اعطائه مهلة لا تقل عن شهر واحد للدفع.

 

المادة الخامسة عشر :  يحق للعضو المفصول ان يعترض على قرار فصله . تطبق بشأن هذا الاعتراض والفصل فيه الأصول والاجراءات والمهل المحددة في المادة الثالثة عشر من هذا القانون لرفض طلبات الانتساب.

 

الباب الثالث : الاتحادات النقابية المناطقية والقطاعية

 

المادة السادسة عشر:   الترخيص بانشاء الاتحادات النقابية القطاعية يتم على اساس علم وخبر يخضع للاجراءات التالية

 

(‌أ)       : تقديم طلب الى كل من وزارة العمل والاتحاد العمالي العام موقعا من هيئة تأسيسية مؤلفة من النقابات الواجب توافرها لانشاء اتحاد نقابي مناطقي او اتحاد نقابي قطاعي وفقا لما نصت عليه كل من المادتين الخامسة  والسادسة من هذا القانون.

 

(‌ب)           : يرفق بالطلب النظام الداخلي للاتحاد النقابي المناطقي او القطاعي موقعا عليه من جميع اعضاء الهيئة التأسيسية.

 

(‌ج)     في حال الاعتراض على الترخيص بانشاء اتحاد نقابي مناطقي او قطاعي تطبق الفقرات (ج،د،هـ) من المادة الثامنة من هذا القانون المعتمدة بالنسبة للترخيص بانشاء النقابات.

 

المادة السابعة عشر :   يجب ان يتضمن النظام الداخلي للاتحاد النقابي المناطقي او القطاعي بصورة الزامية التالي:

(‌أ)                : اسم الاتحاد ، مقره ،  اهدافه ، شروط الانتساب اليه وحالات فقدان العضوية.

 

(‌ب)     : مجلس المندوبين حيث تتمثل كل من النقابات المنتسبة للاتحاد على اساس نسبي استنادا لعدد المنتسبين اليها (صلاحياته ، كيفية دعوته والنصاب لاجتماعاته وقراراته)

 

(‌ج)             : المكتب التنفيذي (عدد اعضائه، انتخابه، صلاحياته والنصاب لاجتماعاته وقراراته)

 

(‌د)               اموال الاتحاد وايراداته ، رسم الانتساب ، رسم الاشتراك ، طرق الانفاق ومسك السجلات.

 

(‌ه)                تعديل النظام الداخلي ، حل الاتحاد وتصفيته.

 

المادة الثامنة عشرة :   بعد الترخيص بانشاء الاتحاد النقابي المناطقي والاتحاد النقابي القطاعي يحق للنقابات الانتساب الى اي منهما بموجب طلب يقدم الى المكتب التنفيذي للاتحاد النقابي المناطقي او القطاعي المعني . يجب ان يفصل بهذا الطلب بمهلة خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ تقديمه ، والا اعتبر مقبولا.

 

المادة التاسعة عشر :   يجوز رفض طلب الانتساب بموجب قرار معلل ، يبلغ خطيا الى النقابة طالبة الانتساب التي يحق لها ان تعترض عليه بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه ، لدى الاتحاد العمالي العام . يجب ان يفصل بهذا الاعتراض بمهلة شهر من تاريخ ايداعه ويكون القرار ملزما لكل من النقابة والاتحاد المعنيين.

 

المادة العشرون          :لمجلس المندوبين في الاتحاد بالاكثرية المطلقة من اعضائه ان يفصل كل نقابة منتسبة اليه اذا تحققت اي من الحالات التي ينص عليها نظامه الداخلي ، وللنقابة المفصولة الحق بالاعتراض على هذا القرار الذي تطبق بشأنه وكيفية الفصل فيه الأصول والاجراءات والمهل المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة اعلاه بالنسبة لرفض طلبات الانتساب.

 

الباب الرابع : الاتحاد العمالي العام

 

المادة الواحد والعشرون         : الترخيص بانشاء الاتحاد العمالي العام يتم على اساس علم وخبر   ويخضع للاجراءات التالية :

         

(أ‌)       تقديم طلب الى وزارة العمل موقعا من هيئة تأسيسية مؤلفة من الاتحادات النقابية المناطقية والاتحادات النقابية القطاعية المحددة في المادة السابعة من هذا القانون.

(ب‌)           يرفق بالطلب النظام الداخلي للاتحاد العمالي العام موقع من جميع اعضاء الهيئة التأسيسية.

 

 

 

 

 

 

 

المادة الثانية والعشرون : يجب ان يتضمن االنظام الداخلي للاتحاد العمالي العام بصورة الزامية ما يلي :

 

(‌أ)                اهداف الاتحاد ، مقره ، شروط الانتساب اليه وحالات فقدان العضوية.

 

(‌ب)     مجلس المندوبين حيث تتمثل بالتساوي كل من الاتحادات النقابية المناطقية والاتحادات النقابية القطاعية المنتسبة الى الاتخاد العمالي العام (صلاحياته ، كيفية دعوته والنصاب لاجتماعه وقراراته)

 

(‌ج)     المجلس التنفيذي حيث تتمثل بالتساوي كل من الاتحادات النقابية المناطقية والاتحادات النقابية القطاعية المنسبة الى الاتحاد العمالي العام (عدد اعضائه ، صلاحياته والنصاب لاجتماعاته وقراراته)

 

(‌د)               اموال الاتحاد العمالي العام وايراداته ، رسم الانتساب ، رسم الاشتراك ، طرق الانفاق ومسك السجلات.

 

(‌ه)                تعديل النظام الداخلي ، حل الاتحاد العمالي العام وتصفيته.

 

المادة الثالثة والعشـــرون        : بعد الترخيص بانشاء الاتحاد العمالي العام يحق لسائر الاتحادات النقابية المناطقية والاتحادات النقابية القطاعية الانتساب اليه بموجب طلب يقدم الى مجلسه التنفيذي الذي يجب ان يفصل بهذا الطلب بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا.

 

المادة الرابعة والعشرون         : يجوز رفض طلب الانتساب الى الاتحاد العمالي العام بموجب قرار معلل يبلغ خطيا الى الاتحاد النقابي المناطقي او القطاعي طالب الانتساب الذي يحق له ان يعترض عليه بمهلة خمسة عشر يوما لدى الهيئة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة الثامنة من هذا القانون . يحب ان يفصل بهذا الطلب بمهلة شهر من تاريخ ايداعه ويكون القرار ملزما لكل من الاتحاد العمالي العام والاتحاد القطاعي المناطقي او القطاعي المعني.

 

 

 

 

 

 

 

المادة الخامسة والعشرون       : لمجلس المندوبين في الاتحاد العمالي  العام بالاكثرية من اعضائه ان يفصل كل اتحاد نقابي مناطقي او اتحاد نقابي قطاعي منتسب اليه اذا تحققت اي من الحالات المنصوص عليها في نظامه الداخلي وللاتحاد المفصول الحق بالاعتراض على هذا القرار الذي تطبق بشأنه وكيفية الفصل فيه الاصول والاجراءات والمهل المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرون اعلاه بالنسبة لرفض طلبات الانتساب.         

 

 

الباب الخامس : احكام عامة

 

المادة السادسة والعشرون       : تنتخب التنظيمات النقابية المحددة في المادة الأولى من هذا القانون هيئاتها بحضور مندوب عن كل من وزارة العمل والاتحاد العمالي العام . يمكن الطعن بهذا الانتخابات بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ حصولها ، لدى الهيئة التحكيمية الخاصة المنصوص عليها في بند (د) من المادة الثامنة من هذا القانون والتي ينبغي ان تبت في هذا الطعن بمهلة شهر على الاكثر اعتبارا من تاريخ ايداعه. في حال عدم الطعن ، او في حال عدم الفصل بهذا الطعن ضمن المهلة المار ذكرها ، تعتبر الانتخابات نهائية وقانونية.

 

المادة السابعة والعشرون        : يستمر اعضاء هيئات التنظيمات النقابية بممارسة مهامهم لغاية انتهاء مدة الولاية المحددة لتلك الهيئات ، حتى في حال صرفهم من الخدمة او انهاء خدماتهم او احالتهم على التقاعد قبل انصرام المدة المذكورة.

 

المادة الثامنة والعشرون         : تعطي النقابات والاتحادات النقابية بتاريخ صدور هذا القانون مهلة سنة لتسوية اوضاعها وفقا لاحكامه وذلك اعتبارا من تاريخ العمل به. يتولى الاتحاد العمالي العام القائم بتاريخ صدور هذا القانون . جميع الصلاحيات والمهام المنصوص عليها فيه وذلك بصورة انتقالية ريثما تكتمل تسوية الأوضاع المار ذكرها.    

 

المادة التاسعة والعشرون        : تلغى احكام قانون العمل اللبناني الصادر في 23/9/1946 وجميع تعديلاته بالنسبة لكل ما يرتيط بالنقابات ، لا سيما المواد (5 و 4و 7 و 83 وحتى 106) منه. كما تلغى ايضا احكام المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 ، بالاضافة الى الفقرتين الثانية الثالثة من المادة (15) من المرسوم الاشتراعي رقم 113/1959 المعدل وبوجه عام اية نصوص اشتراعية او تنظيمية مخالفة لهذا القانون.

 

المادة الثلاثــــــــــون             : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

 


 

 

 

 

جدول بالقطاعات الاقتصادية والمهنية

 

1-    قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ.

2-    قطاع الغزل والنسيج والألبسة والجلود.

3-    قطاع البترول والكيمياء.

4-    قطاع الصناعات المعدنية.

5-    قطاع الصناعات الكهربائية والمكيانيكية والالكترونية.

6-    قطاع الصناعات الخشبية والورقية والديكور.

7-    قطاع البناء والأشغال العامة.

8-    قطاع التربية والتعليم في المدارس والجامعات الخاصة.

9-    قطاع الطباعة والاعلام والابحات والتوثيق والمكتبات.

10-          قطاع السياحة والرياضة والتجميل.

11-           قطاع الصحة والتمريض في المستشفيات والعيادات الخاصة.

12-           قطاع المصارف والمؤسسات المالية والتأمين والمحاسبة.

13-           قطاع التجارة

14-           قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

15-           قطاع النقل البري والجوي والبحري.

16-           قطاع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والشركات المختلطة.

17-           قطاع التربية والتعليم في المدارس والجامعات الرسمية.

18-           قطاع الادارات العامة. 

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة