القانون الأساسي للاتحاد العمالي العام في لبنان  - Jul 04, 2011




 

المــــــــــادة الأولى      : تأسس في لبنان اتحاد عام للعمال باسم "الاتحاد العمالي العام في لبنان" ، مركزه الرئيسي في بيروت   ويمكنه انشاء مكاتب اتصال في مختلف المحافظات.

 

المـــــــادة الثانية         : يحصر حق الانتساب الى الاتحاد العمالي في لبنان بالاتحادات النقابية العمالية المرخص لها رسميا".

المـــــــادة الثالثة                   : غاية الاتحاد العمالي في لبنان :

-         الدفاع عن العمال في لبنان والسعي لرفع مستواهم مهنيا" ، اجتماعيا" ، اقتصاديا ومعنويا".

-         توثيق عرى التعاون بين الاتحادات العمالية المنتسبة اليه وتأمين التنسيق بينهما ، تحقيقا لغاياتها واهدافها.

-         السهر على تنفيذ القوانين والانظمة التي ترعى علاقات العمل والسعي لاصدار تشريعات عمالية واقتصادية واجتماعية تؤمن مصالح العمال ضمن اطار العدالة الاجتماعية.

-         المشاركة في رسم السياسة الاجتماعية والاقتصادية والوطنية.

 

المـــــــــادة الرابعة      : الاتحاد العمالي العام في لبنان مستقل عن كل حزب سياسي او فئة سياسية ولا يستلهم في مجال نشاطه    سوى المصلحة العامة للعمال في لبنان .

 

المــــــــادة الخامسة      : اللغة الرسمية للاتحاد العمالي في لبنان هي العربية.

 

المــــــــادة السادسة      : يبقى الاتحاد العمالي العام في لبنان قائما" ما لم ينقص عدد الاتحادات النقابية العمالية المنتسبة اليه عن ثلاثة.

النظام الداخلي

للاتحاد العمالي العام في لبنان

 

الفصل الأول :            في الانتساب

 

المادة الأولى  : يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، أينما وردت في النظام الحاضر ، ما مفاده:

 

الاتحاد العمالي العام     : الاتحاد العمالي العام في لبنان

-  المجلس التنفيذي       : المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان

- الاتحاد المنتسب         : الاتحاد النقابي العمالي المنتسب الى الاتحاد العمالي العام في لبنان.

- الرئيس                  : رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان ورئيس كل من المجلس التنفيذي           وهيئة المكتب.

- أمين السر العام         : أمين السر العام للاتحاد العمالي العام في لبنان وأمين السر العام لكل من المجلس التنفيذي وهيئة المكتب.

 

المادة الثانية               : يحصر حق الانتساب الى الاتحاد العمالي العام بالاتحادات النقابية العمالية المرخص لها وفقا" للقوانين والأنظمة المرعيه الاجراء قانونا" والتي تتوافر فيها الشروط المبينة في المادة الخامسة من هذا النظام.

 

المادة الثالثة               : يقدم طلب الانتساب مع المستندات المطلوبة المرفقه به الى أمين السر العام الذي يسجل الطلب ويحيله خلال شهر من تاريخ تسجيله الى هيئة المكتب لدراسته ومن ثم لرفعه الى المجلس التنفيذي بمهله لا تتجاوز الشهرين.

 

 

المادة الرابعة             : يقوم المجلس التنفيذي بدراسة طلب الانتساب خلال اول جلسة يعقدها بعد احالته اليه اصولا"، وله الحق بتكليف لجنة فرعية من أعضائه ، لا يزيد عددهم عن خمسة للتدقيق في المستندات المرفقة بطلب الانتساب وعند الحاجة تزويده بمعلومات اضافيه. الا انه يتوجب على المجلس التنفيذي خلال مهله لا تزيد عن ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ احالة طلب الانتساب اصولا" ، أن يتخذ قرارا" بقبوله او برفضه بشكل معلل ، وفي حال عدم اتخاذ القرار في المهله المحددة يعتبر الطلب مقبولا" حكما" اذا كان مستوفيا" للشروط المطلوبة.

 

المادة الخامسة            : يحق لطالب الانتساب أن يعترض خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغ قرار رفض الطلب الى مصلحة العمل والعلاقات المهنية التي تتخذ بشأنه القرار المناسب.

 

المادة السادسة             : يجب أن يتضمن طلب الانتساب تعهدا" بالتقيد بأحكام القانون الأساسي للاتحاد العمالي العام ونظامه الداخلي وبالالتزام بالقرارات التي يتخذها الاتحاد العمالي لعام . كما يجب أن يؤمن طلب الانتساب المستندات التالية:

                             - نسخه مصدقة عن قرار الترخيص.

                             - نسخه مصدقة عن قانونه الاساسي ونظامه الداخلي.

                             - بيان بأسماء أعضاء مجلسه التنفيذي ومهام كل منهم.

                             - بيان بأسماء النقابات المنتسبه اليه مع عدد أعضاء كل منها ، بالاضافة الى محضر اخر عملية انتخابية لمجالسها التنفيذية ولائحة الشطب العائدة لهذه العملية مع اسماء أعضاء هذه المجالس.

                             - تصريح خطي بالاتحادات النقابية الدولية والاقليمية المنتسب اليها.

                             - محضر اجتماع مجلسه التنفيذي المتضمن الموافقة على تقديم طلب الانتساب.

                             - رسم انتساب قيمته مليوني ليرة لبنانية.

 

 

الفصل الثاني : في الفصل والانسحاب

 

المادة السابعة             : يمكن فصل الاتحاد المنتسب في أي من الحالات التالية :

                             - مخالفة مبادئ الاتحاد العمالي العام وأهدافه ، أو عدم التقيد بها ومخالفة القانون الأساسي للاتحاد العمالي العام أو نظامه الداخلي مخالفة خطيرة.

                             - رفض التقيد بالقرارات الصادرة عن الاتحاد العمالي العام والتي لها طابع عام وشمولي على الأصعدة العمالية والاجتماعية والاقتصادية.

 

المادة الثامنة              : يتخذ قرار الفصل من قبل المجلس التنفيذي بأغلبية ثلثي أعضائه بناء" على اقتراح معلل من هيئة المكتب.

 

المادة التاسعة             : للاتحاد الذي يفصل لأسباب يراها غير قانونية ، الحق بالإعتراض على قرار الفصل خلال فترة شهر من تاريخ التبليغ الى مصلحة العمل والعلاقات المهنية التي تتخذ بشأنه القرار اللازم.

 

المادة العاشرة             : يحق للإتحاد المنتسب الإنسحاب من الإتحاد العمالي العام عند توافر الشروط التالية :

                             - كتاب خطي يتضمن أسباب الإنسحاب يوجه الى أمين السر العام ويرفق به محضر إجتماع المجلس التنفيذي للإتحاد المنتسب يتضمن قرارا" بالانسحاب متخذا" بالاغلبية المفروضة في نظامه الداخلي.

                             - تسديد ما يكون قد ترتب عليه للإتحاد العمالي العام من بدلات اشتراك سنوية أو مبالغ كائنا" ما كانت.

 

المادة الحادية عشر       : يبقى الاتحاد المنتسب ملزما" بجميع موجباته تجاه الاتحاد العمالي العام حتى ابلاغه الموافقة على طلب الانسحاب على أن لا يتعدى هذا الأمر شهرين من تاريخ إيداع هذا الطلب اصولا" أمين السر العام.

 

الفصل الثالث : في هيئات الاتحاد العمالي العام

 

المادة الثانية عشر        : يتألف الاتحاد العمالي العام من الهيئات التالية :

                             - المجلس التنفيذي

                             - هيئة مكتب المجلس التنفيذي

                             - مجلس المندوبين

                             - المؤتمر العام

 

الفصل الرابع : المجلس التنفيذي

 

المادة الثالثة عشر        : يتولى المجلس التنفيذي شؤون الاتحاد العمالي العام بحيث يكون السلطة التنفيذية العليا فيه.

 

المادة الرابعة عشر       : يتألف المجلس التنفيذي من مندوبين إثنين عن كل اتحاد منتسب، يجري انتدابهما من المجلس التنفيذي لهذا الأخير بموجب تفويض خاص يبلغ الى أمين السر لعام.

 

المادة الخامسة عشر     : يجتمع المجلس التنفيذي بناء" على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما تدعو الحاجة وإلا بصورة استثنائية بناء" على دعوته اذا ورد طلب خطي يتقدم به ثلث أعضاء المجلس التنفيذي قانونيا" ما لم تحضره الأكثرية المطلقة من أعضائه. تتخذ قراراته بالأكثرية المطلقة من الاعضاء الحاضرين ، وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا" . الا ان القرارات ذات الطابع الاستثنائي كالإضراب غير المحدد بفترة زمنية لا تعتبر قانونية ما لم تتخذ بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس التنفيذي.

 

المادة السادسة عشر      : تناط بالمجلس التنفيذي الصلاحيات التنفيذية كافة ، بما فيها على سبيل المثال لا الحصر ، قرارات عقد الاتفاقيات واعداد وتنفيذ الموازنة واعلان المواقف واللجوء الى الاضراب والتظاهر وتنفيذ العقود. كما ويتولى المجلس التنفيذي بوجه خاص:

 

                             - البت في طلبات انتساب الاتحادات النقابية العمالية الى الاتحاد العمالي العام واتخاد القرار بفصلها والموافقة على طلبات انسحابها.

                             - تطبيق توصيات المؤتمر العام.

                             - تنسيق العلاقات الداخلية والخارجية للاتحاد العمالي العام .

                             - اقرار الموازنة السنوية العامة المقترحة من هيئة المكتب وفقا" للقواعد الحسابية النظامية.

                             - المصادقة على الميزانية وقطع الحساب.

                             - درس كل قضية تخص كل اتحاد منتسب بناء على طلبه ، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

                             - الدعوة الى مؤتمرات وطنية وعربية ودولية والمشاركة فيها.

                             - انشاء المؤسسات التي تخدم العمال والاتحاد العمالي العام . وفقا" للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

 

المادة السابعة عشر      : في أول جلسة يعقدها بعد انتخاب هيئة المكتب ، على المجلس التنفيذي أن يشكل لجانا" متخصصة وفقا" لتسميات الأمناء في هيئة مكتب المجلس التنفيذي ، لا يقل عدد أعضاءها عن خمسة ولا يزيد عن ثمانية ، ويحق لهم الجمع بين عضوية أكثر من لجنة واحدة يترأس أمين السر المختص اجتماعات اللجنة ما لم يحضرها الرئيس ، وينتخب مقررا" لها من بين أعضائها.

 

المادة الثامنة عشر       : تسقط العضوية في المجلس التنفيذي حكما" في حال الغياب عن الجلسات العادية بدون عذر شرعي ثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متقطعه خلال سنة يكون قد دعي اليها خطيا" أو في حال اتخاذ مواقف علنية تتضمن عدم تنفيذ قرارات الاتحاد العمالي العام ، أو الادلاء بتصريحات أم اصدار بيانات او نشرات تخرج عن الأصول والأعراف وتمس الاتحاد العمالي العام وكيانه أو أي من هيئاته. على المجلس التنفيذي عندها أن يطلب من الاتحاد المنتسب ابدال مندوبه من خلال مدة اقصاها شهرين من تاريخ ورود الطلب اليه، والا يبقى المركز شاغرا" حتى حصول الابدال.

 

المادة التاسعة عشر      : يتولى الرئيس و امين السر العام تمثيل الاتحاد العمالي العام لدى السلطات و المراجع الرسمية و في مختلف القضايا التي تتعلق به او تتناوله.

 

المادة العشرون         : يبقى من حق الاتحاد المنتسب ان يقرر ما يراه مناسبا" بالنسبة لأوضاعه الداخلية و علاقاته الخارجية، على ان لا تتباين مع اهداف الاتحاد العمالي العام و تخالف قانونه الاساسي او نظامه الداخلي.

 

الفصل الخامس : هيئة المكتب

 

المادة الواحدة و العشرون : ينتخب المجلس التنفيذي من بين اعضائه في جلسة تعقد برئاسة اكبرهم سنا" و بالاقتراع السري و بالاغلبية المطلقة و باشراف وزارة العمل و بما يتوافق مع القوانين و الانظمة المرعية ، هيئة مكتب لولاية مدتها اربعة سنوات و تتألف من الرئيس ، نائب الرئيس، امين السر العام ، امين الصندوق، المحاسب ، امين شؤون العلاقات الخارجية، امين الشؤون الاقتصادية و الاجتماعية، امين شؤون التدريب و التثقيف ،امين شؤون علاقات العمل ، امين شؤون المرأة و الشباب و الرياضة، امين شؤون البيئة و الصحة و السلامة المهنية.

 

المادة الثانية والعشرون  : تحدد مهام كل من اعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي على الوجه التالي:

                             - الرئيس : يعتبر رئيسا" للاتحاد العمالي العام وهو الناطق بإسمه ، يرأس جلسات المجلس التنفيذي وهيئة المكتب والمؤتمر العام ويدعو اليها ويعد جدول أعمالها بالتشاور مع أمين السر العام ويوقع معه محاضر الجلسات والمراسلات ، كما يوقع الحوالات المالية والمصرفية وأوراق الدفع مع أمين الصندوق. يشرف على ادارة اتحاد العمالي العام وأعماله ، على تنفيذ مقررات هيئة المكتب والمجلس التنفيذي وعلى أعمال اللجان .

 

                             - نائب الرئيس : يعاون الرئيس في مهامه ، يقوم مقامه أثناء فترة غيابه ويمارس خلالها جميع صلاحياته.

                             - أمين السر العام : يتابع أعمال أمانات الشؤون المختلفة وينسق بينها، يوقع محاضر الجلسات وجميع المراسلات مع الرئيس.

                             - نائب أمين السر العام : يعاون أمين السر العام في مهامه ، يقوم مقامه أثناء فترة غيابه ويمارس خلالها جميع صلاحياته.

                             - أمين الصندوق : يتولى جباية جميع واردات الاتحاد العمالي العام وصرف سندات الدفع والسحوبات المالية ويوقع عليها مع الرئيس ، ينظم سجلات يبين فيها الايرادات والنفقات ، يحافظ على ممتلكات الاتحاد العمالي العام وموجوداته ويكون مسؤولا" عنها ، على ان يودع الاعمال النقدية في مصرف تعينه هيئة المكتب وألا يحتفظ معه لغايات المصاريف النثرية بأكثر من مليون ليرة لبنانية.

                             - المحاسب : يشرف على مالية الاتحاد العمالي العام والموازنة ويتولى اعداد مشروع الموازنة السنوية والموازنة عن السنة المالية المنصرفة بعد التدقيق فيها من قبل مكتب محاسبة معترف به رسميا" . كما عليه أن يقدم تقريرا" في نهاية كل سنة مالية.

                             _ أمناء الشؤون المختلفة : يتولى كل منهم بالتتنسيق مع الرئيس والأمين العام المهام والصلاحيات التي تحدد من قبل المجلس التنفيذي لكل من اللجان التى يتولون أمانتها وذلك بمهله ستة أشهر اعتبارا" من تاريخ المصادقة على هذا النظام . كما يتعين على كل أمانة أن ترفع تقريرها وخطة عملها السنوية الى المجلس التنفيذي في الفصل الأول من كل عام.

 

 

 

المادة الثالثة والعشرون : تسقط العضوية في هيئة المكتب حكما" في كل من الحالات التالية :

                             - الغياب دون عذر شرعي ثلاث مرات متتالية و خمس مرات متقطعة خلال سنة واحدة يكون قد دعي اليها خطيا"

                             - الاستقالة أو الوفاة.

المادة الرابعة والعشرون : ينبغي دعوة المجلس التنفيذي خلال مهلة شهرين من تاريخ سقوط عضوية أحد اعضائه ، لانتخاب بديل له لإكمال المدة المتبقية من الولاية وفقا لاحكام المادة 21 من هذا النطام.

المادة الخامسة والعشرون : تجتمع هيئة المكتب بدعوة من الرئيس مرة كل اسبوع وكلما تدعو الحاجة ولها أن تتخذ مواقف وقرارات تتصف بالطابع العادي والملًح. كما يعود لها تمثيل الاتحاد العمالي العام في مناسبات وندوات ومؤتمرات وطنية و اتخاذ القرار بالشؤون الادارية للاتحاد العمالي العام على أن تعرض لاحقا" على المجلس التنفيذي لأخذ العلم .

 

الفصل السادس : مجلس المندوبين

 

المادة السادسة والعشرون : يتألف مجلس المندوبين من أربعة مندوبين عن كل اتحاد منتسب ، من قبل هذا الأخير بموجب كتاب خطي يوجه الى أمين السر العام خلال الشهرين من كل سنة. الا أنه يحق للاتحاد المنتسب استبدال مندوبيه حينما يشاء ، شرط اعلام أمين السر العام بذلك بالصيغة ذاتها.

 

المادة السابعة والعشرون : يحق لكل اتحاد اختيار مندوبين احتياطين يعادل عددهم الاصلين وينوبون عنهم في حال غيابهم على ان يبلغ أمين السر العام أسماءهم بموجب الكتاب الخطي المشار اليه في المادة السابقة .

 

المادة الثامنة والعشرون : تسقط صفة المنودبية في مجلس المندوبين :

                             - اذا فقد صفة المستخدم أو العامل بموجب قرار نقابته.

                             - اذا قرر الاتاحد المنتسب استبداله.

                             - اذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتاليه بدون عذر شرعي رغم انذاره من قبل أمانة سر مجلس المندوبين.

المادة التاسعة والعشرون: لكل مندوب صوت في مجلس المنودبين الا ان التصويت يتم على اساس صوت واحد لكل اتحاد منتسب وبغالبية ثلثي عدد الاتحادات المنتسبة الى الاتحاد العمالي العام في القضايا المتعلقة بسياسة الاتحاد العمالي العام على الصعيد الوطني بالاضراب العام المفتوح وبانتساب الاتحاد العمالي العام الى منظمات نقابية دولية او اقليمية.

 

المادة الثلاثون: لمجلس المندوبين صفة السلطة التشريعية وله الحق بالاغلبية المطلقة من عدد المندوبين نقض اي قرار يتخذه المجلس التنفيذي .

 

المادة الواحد والثلاثون: خلال الاجتماع الأول الذي يعقده مجلس المندوبين يتم انتخاب مكتب له مؤلف من رئيس  نائب رئيس ، امين سر ونائب أمين سر .

 

المادة الثانية والثلاثون : تحدد مهام كل من أعضاء مكتب مجلس المندوبين على الوجه التالي :

                             - رئيس مجلس المندوبين : يرئس اجتماعات ويسهر على تنفيذ قرارته ، يوقع مع أمين السر محاضر الجلسات ويبلغها الى المجلس التنفيذي . كما يعد مع أمين السر جدول أعمال تلك الاجتماعات بعد تبلغه القضايا المعروضة من قبل المجلس التنفيذي.

                             - نائب رئيس مجلس المندوبين : يقوم مقام رئيس مجلس المندوبين عند غيابه ويمارس صلاحياته.

                             - أمين سر مجلس المندوبين : ينظم محاضر اجتماعات مجلس المندوبين ويسجلها ، يوجه الدعوة الى حضورها ويبلغها خطيا" الى كل  مندوب بمفرده مع جدول الأعمال العائد لها ثلاثة أيام على الأقل قبل موعدها باستثناء الحالات التي تستوجب اجتماعا" طارئا".

                             - نائب أمين سر مجلس المندوبين : يقوم مقام أمين سر مجلس المندوبين عند غيابه ويمارس صلاحياته.

المادة الثالثة والثلاثون: لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التنفيذي وعضوية مكتب مجلس المندوبين.

 

المادة الرابعة والثلاثون: يعقد مجلس المندوبين اجتماعا" عاديا" كل أربعة أشهر وكلما تدعو الحاجة بناء" على دعوة رئيسه او بناء" على طلب كل من المجلس التنفيذي أو من ثلث منودوبي الاتحادات المنتسبة. لا يكون الاجتماع قانونيا" مالم تحضره الاكثرية المطلقة لمجموع عدد المندوبين وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة من الحاضرين ماعدا الحالات المغايرة التي ينص عليها هذا النظام.

 

المادة الخامسة والثلاثون: لا تكون قرارات مجلس المندوبين قانونية ونافذة ما لم تكن القضايا التي تتناولها مدرجة في جدول الأعمال الذي يضعه الرئيس وأمين السر وفقا" للأصول.

 

الفصل السابع : في المؤتمر العام

 

المادة السادسة والثلاثون: المؤتمر العام هو السلطة العليا للاتحاد العمالي العام ، يناقش السياسة العامة لهذا الأخير في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية ، ويملك صلاحية اتخاذ القرار في كل ما يعود لصيانة حقوق ومصالح العمال وما من شأنه تحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون الأساسي للاتحاد.

 

المادة السابعة والثلاثون: يتألف المؤتمر العام من:

                             - أعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي وهيئة مكتب مجلس المندوبين.

                             - رئيس وأمين سر كل اتحاد منتسب.

                             - رئيس وأمين سر كل  نقابة عضو في الاتحادات المنتسبة الى الاتحاد العمالي العام.

المادة الثامنة والثلاثون : ينعقد المؤتمر بصورة عادية مرة كل أربع سنوات بدعوة من المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وبصورة استثنائية كلما تدعو الحاجة أو بناء" على طلب موقع من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل. مرفق بجدول أعمال. ينعقد المؤتمر خلال فترة شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

 

المادة التاسعة والثلاثون: يترأس المؤتمر العام الرئيس تعاونه هيئه لإدارة أعمال المؤتمر مؤلفة من خمسة أعضاء يتم اختيارهم من بين أعضاء المؤتمر بناء" على اقتراح المجلس التنفيذي وبعد موافقة المؤتمر العام الذي يعود له أن يبحث ويناقش ويحدد السياسات العامة للاتحاد العمالي العام في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والوطنية العامة. كما يعود له على الأخص:

                             - مناقشة التقرير العام الذي يعده المجلس التنفيذي ويحدد التوجهات المستقبلية.

                             - اقرار البرامج النضالية و السياسات الطويلة الأمد.

 

المادة الأربعون: تعتبر جلسات المؤتمر العام قانونية بحضور الأكثرية المطلقة ممن يتألف منهم ، وتتخذ القرارات من قبله بالأغلبية المطلقة من الحاضرين ، على أن يكون لكل منهم صوت واحد.

 

الفصل الثامن : في التمويل والأموال

المادة الواحدة والأربعون : يحدد بدل الانتساب الى الاتحاد العمالي العام بمليوني ليرة لبنانية. كما يحدد بدل الاشتراك السنوي بمبلغ ستماية الف ليرة لبنانية عن كل اتحاد منتسب يسدد في نهاية كل سنة. ولا يحق لأي اتحاد منتسب تخلَف عن تسديده حضور اجتماعات أي من هيئات الاتحاد العمالي العام والمشاركة في أية انتخابات لها.

 

المادة الثانية والأربعون : يحق للاتحاد العمالي العام قبول الهبات كما يحق له اقامة حفلات واصدار يانصيب والقيام بمشاريع اقتصادية اجتماعية يعود ريعها لتمويل صندوقه ويكون المجلس التنفيذي قد اتخذ قرارا" بشأنها. وذلك وفقا" للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

 

المادة الثالثة والأربعون : للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الحق في انشاء مؤسسة وهيئات اقتصادية ، اجتماعية ثقافية على أن يضع لكل منها نظاما" خاصا" يعرضه على مجلس المندوبين للموافقة عليه. وفقا" للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.

 

المادة الرابعة والأربعون : اذا حل الاتحاد العمالي العام لأي سبب كان ، توزع جميع ممتلكاته المنقولة بالتساوي بين الاتحادات المنتسبة عند حله.

 

المادة الخامسة والأربعون : يبقى الاتحاد العمالي العام قائما" ما لم بنقص عدد الاتحادات المنتسبة عن أربعه.

 

الفصل التاسع : أحكام خاصة وانتقالية

 

المادة السادسة والأربعون: يحق للمجلس التنفيذي تعديل هذا النظام وينبغي أن يقترن التعديل بمصادقة مجلس المندوبين عليه وبأكثرية الثلين من أعضائه. وموافقة وزارة العمل.

 

المادة السابعة والأربعون : يعتبر هذا النظام وكل تعديل لأحكامه نافذا" اعتبارا" من  تاريخ تصديقه من قبل وزارة العمل ، ويلغى كل نص مخالف لأحكامه.

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة