قانون رقم 446 صادر في 29/7/2002

إفادة أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك في المدارس الخاصة من نظام التقاعد

 - Jun 28, 2018



 قانون رقم 446

صادر في 29/7/2002

 

إفادة أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك

في المدارس الخاصة من نظام التقاعد

 

المادة 1:        ينشأ صندوق مستقل لتقاعد أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يعرف في ما يلي بإسم "صندوق التقاعد".

 

المادة2:         تتكون إيرادات الصندوق من مجموع تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة لأفراد الهيئة التعليمية الذين يختارون معاش التقاعد ومن عائدات توظيف هذه الأموال ومن المساعدات والهبات. ويحظر توظيف أموال الصندوق إلا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي تحتل المراكز العشرين الأولى بالنسبة لحجم الميزانية أو حجم الودائع. يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة اللبنانية أو بأية عملة أو عملات أخرى، على أن تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الأجنبية بقرار من مجلس إدارة الصندوق.

 

المادة 3:        يتولى إدارة أموال صندوق التقاعد مجلس إدارة صندوق التعويضات المنصوص عليه في الباب الخامس من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته، وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

المادة 4:        يتولى مجلس إدارة صندوق التعويضات المشار إليه في المادة الثالثة، في ما يتعلق بصندوق التقاعد:

 

1-     إقرار موازنة الصندوق السنوية.

 

2-     تخصيص معاشات التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

3-     إتخاذ جميع القرارات الآيلة إلى ضمان التوازن بين الإيرادات والنفقات، على أن تتخذ هذه القرارات، بناءً على إقتراح مدير صندوق التعويضات وبأكثرية ثلاثة أرباع عدد الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس الإدارة.

 

وفي مطلق الأحوال، لا يترتب على الدولة أي موجبات تجاه الصندوق أياً كان نوعها أو تسميتها.

 

المادة 5:        مع مراعاة أحكام المادة 31 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956، يحق لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك الذين أتموا الخامسة والخمسين من العمر وبلغت خدماتهم ثلاثين سنة على الأقل دون إنقطاع، عند نهاية خدماتهم وبناءً على طلبهم الإختيار بين تعويض الصرف من الخدمة وبين معاش التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون شرط أن يسددوا كامل الإشتراكات المتوجبة لصندوق التعويضات عن خدمتهم السابقة.

 

المادة 6:        تشكل الحالات الآتية إنقطاعاً عن العمل:

 

1-      الإنقطاع عن التدريس مدة سنة على الأقل دون عذر شرعي، ويعود لمجلس إدارة صندوق التعويضات تقدير هذا العذر.

 

2-      ممارسة التدريس في مدرسة خارج الأراضي اللبنانية لأكثر من سنة.

 

المادة 7:    يخصص معاش التقاعد بناءً على طلب يقدمه صاحب العلاقة الذي يستوفي الشروط المحددة في المادة الخامسة من هذا القانون، في خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء خدمته بالإستقالة أو إكماله السن القانونية، تحت طائلة سقوط الحق بالإختيار.

 

كما يحق لأصحاب الحقوق في حال وفاة المعلم، أن يطلبوا خلال المهلة ذاتها من تاريخ الوفاة الإستفادة من الحق ذاته، وإذا حصل خلاف بين أفراد العائلة أعطي كل منهم بحسب طلبه.

 

ينشأ الحق بالمعاش التقاعدي إبتداءً من اليوم الأول الذي يلي تاريخ إنتهاء الخدمة أو تاريخ الوفاة (يراجع القانون رقم 669 تاريخ 4/2/2005، الذي مدد المهل المحددة في هذه المادة).

           

المادة 8:    يصفى المعاش التقاعدي بنسبة 85٪ من كامل الراتب المستحق وفقاً للقانون في الشهر الأخير من الخدمة الفعلية.

 

المادة 9:   إن أفراد عائلة المتقاعد المتوفي الذين لهم الحق في معاش التقاعد هم:

 

1-     الزوجة أو الزوجات الشرعيات اللواتي لا يتجاوز دخل كل منهم الحد الأدنى للأجور.

 

2-     الزوج الذي لا يتجاوز دخله الشهري الحد الأدنى للأجور.

 

 

3-     أ) الأولاد الذكور الشرعيون حتى إتمامهم الثامنة عشرة من عمرهم إلا إذا كانوا يتابعون دراستهم فيثابر على إعطائهم حصتهم من المعاش حتى إكمال دراستهم شرط أن لا يتعاطوا عملاً مأجوراً، على أن تقطع هذه الحصة في كل حال عند إتمامهم الخامسة والعشرين من عمرهم.

 

ب) الأولاد الذكور الشرعيون المصابون بعلّة والعاجزون عن كسب العيش حتى لو تجاوزوا سن الخامسة والعشرين وكانت علتهم قد ثبتت بمعرفة اللجنة الطبية في وزارة الصحة العامة.

 

4-     البنات الشرعيات العازبات والأرامل والمطلقات حتى تزوجهن أو تعاطيهن عملاًً مأجوراً.

 

5-     الأب والأم إذا كانا في عهدة المتقاعد المتوفي.

 

المادة 10: يوزع معاش التقاعد وفقاً لأحكام المادة السابعة والعشرين من المرسوم الإشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).

 

تسقط لصالح الصندوق حصة كل صاحب حق من المعاش التقاعدي بتاريخ سقوط حقه بها.

 

المادة 11: لا يجوز التنازل عن المعاشات، كما لا يجوز حجزها إلا مقابل دين الدولة، أو نفقة طعام بموجب حكم، ولا يمارس الحجز إلا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وترجح نفقة الطعام على دين الدولة.

 

المادة 12:  يتولى مجلس إدارة صندوق التعويضات تحديد مقدار المعاش التقاعدي وتخصيصه بقرار معلل، ويبقى هذا القرار قابلا ً للطعن أمام محكمة الإستئناف في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه تحت طائلة سقوط الحق.

 

المادة 13: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسيمة.

                                      

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة