القانون الاساسي 

 - Feb 03, 2012



القانون الاساسي

 

1.      تألفت في .............................. بموجب القرار رقم .......... تاريخ .......

نقابة تدعى........................................ واتخذت مقراً  لها في ...........

2.      ان للنقابة شخصية معنوية ولها حق التقاضي وان رئيسها هو الذي يمثلها قانوناً وفي حال غيابه ينوب عنه نائب الرئيس.

3.      تنحصر غاية النقابة في الامور التالية:

‌أ.         حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصاية والصناعية والتجارية.

‌ب.     رعاية مصالح اعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين اوضاعهم الاجتماعية والصحية والثقافية والمادية والمهنية.

‌ج.      تشجيع الحركة النقابية ودعمها والتعاون مع الهيئات النقابية واصحاب الاعمال والاجراء لتحسين مستوى العمل وايجاد روابط وثيقة من التعاون والتفاهم المتبادل.

‌د.        انشاء مشاريع رياضية او اجتماعية او تعاونية لأعضاء النقابة وفقاَ للأنظمة المرعية الاجراء .

4.      يحظر على النقابة الاشتغال بالسياسة والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صيغة سياسية.

5.      تضم النقابة الاشخاص الذين يمارسون مهنتها المستوفين الشروط المعددة في قانون العمل والنظام الداخلي للنقابة.

6.      لا يجوز لأي من الاعضاء الانتماء الى نقابة ثانية ذات المهنة والغاية والاهداف.

 

 النظام الداخلي

  

عضوية النقابة، شروط قبول الاعضاء، انسحابهم وفصلهم

  

مادة اولى:

 

1)      يحق لكل من يمارس مهنة النقابة سواء أكان رجلاً ام امرأة الانتساب الى النقابة اذا كان مستوفياً الشروط التالية:

1.      ان يكون من الجنسية اللبنانية متمتعاً بحقوقه المدنية.

2.      ان يمارس المهنة وقت الطلب

3.      ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره

4.      ان لا يكون محكوماً عليه لجناية او لجريمة شائنة؟

 

2)      يجوز للأجانب ان ينتسبوا الى النقابة اذا توفرت فيهم الشروط التالية:

 

1.      ان يمارس المهنة وقت الطلب

2.      ان يكون قد تم الثامنة عشرة من عمره

3.      ان لا يكون محكوماً عليه لجناية او لجريمة شائنة

4.      ان يكون مصرحاً له العمل في لبنان

3)      لا يحق للأعضاء الاجانب ان ينتخبوا او ينتخبوا وانما يحق لهم ان ينتدبوا احدهم لكي يمثلهم ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة.

4)      ان الشخص العاطل عن  العامل يحق له الانتساب الى النقابة شرط ان لا يكون قد مضى على توقفه عن العمل سنة واحدة ولا يعتبر المتفرغ للعمل النقابي متعطلاً عن العمل.

5)      يقدم طلب الانتساب الى مجلس النقابة مرفقاً بتذكرة الجنسية وسجل عدلي مع صورة عن اجازة العمل اذا كان الطالب اجنبياً.

6)      على مجلس النقابة ان يتخذ قراره بقبول طلب الانتساب او رفضه بواسطة الاقتراع السري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد اول جلسة بعد تقديم الطلب.

7)      يحق لكل طالب الانتساب ان يعترض على قرار الرفض الى وزارة العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار الرفض خطياً من قبل مجلس ادارة النقابة وللوزارة ان تتخذ بشأنه القرار اللازم.

8)      يجوز لمن رفض طلبه ان يتقدم بطلب جديد عند زوال الاسباب التي ادت الى رفض الطلب.

9)      لمجلس ادارة النقابة ان يفصل كل عضو:

 1.      يقوم بأعمال تخالف غاية النقابة مخالفة خطيرة.

2.      يفقد احد الشروط المفروضة لقبول انتسابه.

3.      يخل بالواجبات المفروضة عليه.

4.      يقوم بأعمال لا تدخل في اختصاصه

5.      يمتنع عن دفع الاشتراك بالرغم من الانذار الخطي الموجه اليه والمحدد مهلة شهر لتسديده .

6.      يتوقف عن العمل اكثر من سنة.

 

10)   للعضو الذي يفصل من النقابة لأسباب يراها غير قانونية ان يعترض على قرار الفصل الى وزارة العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار الفصل خطياً  والوزارة تتخذ بشأنه القرار اللازم.

 

11)  يحق لكل عضو ان يستقيل من النقابة بكتاب يقدمه للمجلس شرط الا يكون مديوناً لصندوق النقابة وعلى المجلس ان يتخذ قراره بقبول الاستقالة او رفضها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد جلسة بعد تقديم طلب الاستقالة.

 

12)  يجوز للعضو المفصول ان يتقدم بطلب انتساب جديد عند زوال الاسباب التي دعت لفصله .

 

13)  تزول حقوق وواجبات العضو المفصول او المستقيل من تاريخ اعتبار الفصل او الاستقالة نهائياً عند تبليغ العضو خطياً القرار.

 

14)  يتخذ مجلس ادارة النقابة سجلاً يقيد فيه اعضاء النقابة وعمرهم واسم بلدتهم ومكان عملهم .

 

15)  جميع اعضاء النقابة متساوون في الحقوق والواجبات ضمن حدود القوانين والانظمة المرعية الاجراء ويستفيد جميع الاعضاء من المزايا التي تقدمها النقابة لهم.

 

مصادر اموال النقابة وكيفية التصرف بها

 

واستغلالها والاشتراكات وكيفية تحصيلها وشروطها

  

16)   تتألف واردات النقابة من:

 

1.      رسم الانتساب

2.      رسوم الاشتراك

3.      التبرعات والهبات والاعانات المالية التي تقدمها للنقابة

4.      ريع المشروعات التي تنشأها النقابة في سبيل تحقيق غايتها

 

17)   يحدد رسم الانتساب  بمبلغ .................. ل.ل ويحدد رسم الاشتراك بمبلغ .................. ولا يمكن تعديل هذا البدل الا بموافقة ثلثي اعضاء المجلس ومصادقة الهيئة العامة  ووزارة العمل .

 

18)  يسدد رسم الانتساب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه خطياً بقبوله عضواً في النقابة.

 

19)   لا يجوز تخصيص اموال النقابة وصرفها الا للغاية التي انشئت من اجلها النقابة. ويمكن استغلال الاموال في سائر المشروعات التي تعود بالنفع على اعضائها وفقاً لهذا النظام ولا يجوز بصورة خاصة للنقابة:

 

1.      ان تعقد قرضاً او ان تقبل هبات تزيد على ..................  الا بموافقة الهيئة العامة ومصادقة وزارة العمل.

2.      توظيف اموال في اعمال مالية او تجارية او صناعية او انشاء مباني بناء على قرار من الجمعية العمومية ومصادقة وزارة العمل.

3.      الانفاق للمصاريف الادارية بما يجاوز 25% من مواردها السنوية.

 

20)   يتحتم على النقابة ان تنفق على شؤون العمال الصحية والاجتماعية والتعاونية والثقافية والمهنية ما لا يقل عن الثلاثين بالمائة من مواردها السنوية.

 

                                         الجمعية العمومية

 

21)    تتكون الجمعية العمومية من جميع الاعضاء المنضمين للنقابة الذي سددوا كامل اشتراكاتهم المتوجبة.

22)   ان قرارات الجمعية العمومية تسري علي جميع الاعضاء بما فيه ذلك الغائبين والمخالفين.

23)   لكل عضو من الجمعية العمومية صوت واحد لا يجوز الانابة عند التصويت.

24)   تتناول صلاحيات الجمعية العمومية كل ما من شأنه تحقيق غاية  النقابة وأغراضها وتتناول بشكل خاص الامور التالية:

       1.      انتخاب اعضاء مجلس الادارة

2.      تعديل النظام الداخلي

3.      تحديد رسم الانتساب وبدل الاشتراك وتعديلهما

4.      درس الميزانية واعتمادها

5.      التصديق على الحساب الختامي للنقابة

6.      ابراء ذمة اعضاء المجلس عند التصديق على الحساب الختامي

7.      تقرير توظيف اموال النقابة

8.      ابرام عقود العمل الجماعية

9.      تقرير فصل اعضاء مجلس النقابة

10.  حل النقابة

 

25)   تجتمع الجمعية العمومية بناءً على دعوة رئيس مجلس ادارة النقابة اجتماعاً عادياً مرة في السنة خلال الاشهر الثلاثة الاولى :

ويجوز للرئيس بناءً على قرار من مجلس الادارة ان يدعوها لإجتماع غير عادي كلما وجد ذلك ضرورياً او بناءً على طلب خطي موقع من ثلث اعضاء الجمعية العمومية يبين فيها الاسباب الداعية لهذا الطلب. وفي هذه الحالة يتوجب على رئيس النقابة ان يدعو الجمعية العمومية لعقد اجتماع غير عادي خلال شهر من تاريخ تسلمه الطلب.

 

26)   على رئيس النقابة اعداد جداول بأعمال الجمعية العمومية يعلن في مقر النقابة قبل خمسة عشرة يوماً من موعد الاجتماع ويذكر  في البيان موعد ومكان الاجتماع ويلصق صورة عنه في دائرة النقابات.

27)  ان رئيس مجلس ادارة النقابة يرأس اجتماعات الجمعية العمومية ويتولى امين السر كتابة وقائعها الا اذا كان الموضوع يتعلق بتقرير فصل اعضاء مجلس الادارة وحل النقابة فتختار الجمعية العمومية من الأعضاء الحاضرين شخصاَ يرأس الاجتماع واخر لتدوين الوقائع.

28)  لا يجوز ان تنظر الجمعية العمومية الا في المسائل  الواردة في جدول الاعمال.

29)  تتخذ قرارات الجمعية العمومية بأكثرية الاصوات الا القرارات المتعلقة بتعديل القانون الاساسي والنظام الداخلي او حل النقابة او فصل الاعضاء فيتوجب أكثرية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية.

30)  جميع قرارات الجمعية العمومية يجب ان تبلغ الى وزارة العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.

31)  لكل عضو او ذي مصلحة الاعتراض على قرار مجلس الادارة والجمعية العمومية امام وزارة العمل خلال شهر من تاريخ صدور القرار.

  

                               مجلس ادارة النقابة

 

32)   يدير شؤون النقابة مجلس ادارة يتألف من ......... من أعضاء الجمعية العمومية .

 

33)  يتم انتخاب مجلس ادارة النقابة بالاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية.

34)  ينظم مجلس ادارة النقابة لائحة على ثلاث نسخ تتضمن اسماء اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الاشتراك في الانتخاب بشرط ان يكونوا لبنانين ومسددين اشتراكاتهم وذلك قبل عشرة ايام من تاريخ موعد الانتخاب وتختم الثلاث نسخ بخاتم النقابة وترفع من الرئيس وامين السر وامين الصندوق وتسلم نسخة الاعضاء لجنة الانتخابات ونسخة لدائرة النقابات ونسخة لمجلس ادارة النقابة على ان تتضمن النسخ الثلاث عبارة تفيد بأن جميع الاعضاء المذكورين في اللائحة قد سددوا بدل الاشتراك.

 

35)  يسلم كل عضو في النقابة بطاقة انتساب موقعة من الرئيس وامين السر تبرز عند الاقتراع.

 

36)   يعين مجلس ادارة النقابة موعد الانتخاب ويبلغه لرئيس دائرة النقابات قبل خمسة عشر يوماً على الاقل وينشر عنه في صحيفتين ويتضمن مركز الانتخاب وتاريخ اجرائه وساعة بدئه ونهايته وتاريخ قفل باب الترشيح ويلصق اعلان في مركز النقابة.

 

37)    يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة النقابة اثر صدور قرار دعوة الجمعية العمومية للانتخاب.

 

38)   تقدم طلبات الترشيح لرئيس النقابة مرفقة بخلاصة السجل العدلي لكل مرشح ويتسلم صاحب الترشيح ايصالاً به ويقفل باب الترشيح نهائياً قبل موعد الانتخاب بثلاثة ايام.

 

39)   تعلن اسماء المرشحين لعضوية مجلس ادارة النقابة في مركز النقابة ومركز الاقتراع ودائرة النقابات.

 

40)   يشرف على الاعمال الانتخابية مكتب اقتراع مؤلف من اعضاء يعينهم مجلس ادارة النقابة ومندوب تعينه دائرة النقابات في وزارة العمل ويحق لكل فئة من المرشحين انتخاب مراقب له حق في دخول لمكتب الاقتراع.

 

41)   لا يجوز ان يزيد عدد اعضاء مكتب الاقتراع عن الستة واذا لم يعين مجلس النقابة اعضاء المكتب يتولى مندوب الوزارة الاشراف على الانتخاب مع المراقبين ممثلي المرشحين.

 

42)   تفرز اللجنة الاصوات وتحرر محضراً يتضمن اسماء اعضاء اللجنة والمرشحين وتذكر فيه نتيجة اعمال الفرز وملاحظات المرشحين واعتراضاتهم ان وجدت ثم يوقع اعضاء اللجنة والمرشحين على المحضر في مركز الاقتراع ويتسلم مكتب الاقتراع نسخة وتبقى النسخة الاصلية مع مندوب وزارة العمل ليرفعها الى دائرة النقابات.

43)    تقدم الاعتراضات عن الانتخابات الى دائرة النقابات خلال ثلاثة ايام التي تلي موعد اجراء الانتخابات ولا يقبل اي اعتراض يرد بعد هذه التاريخ.

44)   ان مدة اعضاء مجلس ادارة النقابة 4 سنوات يخرج نصفهم بالقرعة بعد السنتين الاولين وينتخب بدلاً عنهم ثم يسقط كل عضو مضى على انتخابه 4 سنوات ويحق للعضو الذي انتهت مدته اعادة ترشيحه مجدداً.

45)   اذا شغر مركز في مجلس النقابة يملأ المحل الشاغر في مجلس الادارة بالعضو الذي نال اصواتاً اكثر من بين غير الفائزين في آخر انتخاب اجرته النقابة.

46)     يجتمع مجلس ادارة النقابة خلال اسبوع من اعلان النتائج لإنتخاب هيئة المكتب المؤلفة من رئيس ونائب رئيس وامين سر وامين صندوق وعلى المكتب الجديد ابلاغ دائرة النقابات كشف بأسماء هيئة المكتب الجديد ووظائفهم النقابية خلال اسبوع من تاريخ انتخابهم.

لا يعتبر الانتخاب نهائياً ما لم بقترن بتصديق دائرة النقابات في وزارة العمل.

 

47)   يجتمع مجلس ادارة النقابة برئاسة الرئيس ونائبه في حال غيابه ولا تعتبر قرارات المجلس صحيحة الا اذا حضر الاجتماع  نصف الاعضاء على الاقل وزيادة عضو واحد واذا لم يتوفر هذا النصاب فيرجأ الاجتماع الى جلسة ثانية خلال اسبوع وتعتبر قانونية بمن يحضرها من الاعضاء.

48)   تتخذ قرارات المجلس بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

49)   يجتمع مجلس الادارة مرة في الشهر على الاقل ويجوز للرئيس دعوته كلما رأى ذلك ضرورياً او بناء على طلب ثلث اعضائه.

50)   يعتبر عضو مجلس الادارة مستقيلاً حكماً اذا تغيّب ثلاث جلسات متوالية يكون قد دعي اليها وبدون عذر شرعي شرط ان يشار الى احكام هذه المادة في الدعوة الاخيرة.

51)   يتولى مجلس ادارة النقابة كافة الامور التي تحقق اغراض النقابة وعلى الاخص الامور التالية:

 

1.      رعاية مصالح اعضاء النقابة والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين اوضاعهم الاجتماعية والصحية والثقافية والمادية والمهنية.

2.      تشجيع الحركة النقابية ودعمها والتعاون  مع الهيئات النقابية واصحاب الاعمال والاجراء لتحسين مستوى العمل.

3.      اعداد الميزانية

4.      اعداد حساب النقابة الختامي

5.      اعداد تقرير سنوي عن نشاط النقابة لتلاوته في الجمعية العمومية اثناء درس الميزانية والحساب الختامي.

6.      الاشراف على مشروعات وممتلكات النقابة  

7.      تعيين وتحديد اجور ومرتبات موظفي النقابة وفصلهم.

 

52)   يقدم المجلس نسخة عن التقرير السنوي والحساب الختامي الى دائرة النقابات موقعة من الرئيس وامين السر وامين الصندوق وذلك خلال الاشهر الثلاثة التي تلى انتهاء السنة المالية.

 

53)  لا يجوز للنقابة ان تحتفظ بصندوقها بمبلغ يزيد عن .................ويتحتم ايداع الاموال الباقية في مصرف يعينه مجلس ادارة النقابة وعلى المجلس ان يعلم دائرة النقابات عن اسم المصرف خلال اسبوع واحد من تسميته.

 

54)   لا يجوز صرف اي مبلغ من اموال النقابة الا بناءً على قرار يصدق من مجلس ادارة النقابة.

  

صلاحيات مجلس النقابة

  

55)   الرئيس:

 

-          هو رئيس النقابة ورئيس مجلس ادارتها والممثل الرسمي لها لدى جميع المراجع .

-          يوقع باسم النقابة مع امين السر جميع القرارات والمراسلات والبيانات وكل ما يصدر عن النقابة من معاملات.

-          يوقع مع امين الصندوق الايصالات وسندات سحب اموال النقابة من المصرف المعتمد وجميع المعاملات التي لها علاقة بأموال النقابة.

-          يدير اجتماعات مجلس النقابة والهيئة العمومية ويدعوها لعقد الاجتماعات العادية والاستثنائية.

-          يشرف على نشاط مجلس النقابة ويلاحق تنفيذ مقرراته.

-          يحق له في الاحوال الطارئة ان يصرف حتى مبلغ .............على ان يبرر هذا الصرف في اول جلسة يعقدها مجلس ادارة النقابة .

-          ينظم مع امين السر التقرير السنوي ومع امين الصندوق البيان المالي السنوي والموازنة السنوية.

 

56)  نائب الرئيس:

 -          يحل محل الرئيس حال غيابه  وينوب عنه في جميع صلاحياته

57)   امين السر:

 -          يحرر الدعوات لإجتماعات الهيئة العمومية العادية والاسثنائية واجتماعات مجلس ادارة النقابة بناءً على طلب من الرئيس على ان تتضمن الدعوة جدول اعمال الجلسة المنوي عقدها وذلك قبل 24 ساعة على الاقل من انعقادها ، ويحرر محاضر هذه الاجتماعات ويدونها في سجل خاص يوقعها كافة اعضاء مجلس الادارة.

-          يتسلم جميع المراسلات الخاصة بالنقابة ويسجلها في سجل خاص.

-          يسجل في سجل خاص اسماء الاعضاء المشتركين وعناوينهم وامكنة عملهم.

-          يوقع رئيس النقابة جميع القرارات والمراسلات والبيانات والدعوات وبطاقات العضوية

58) امين الصندوق:

 -          يقوم بجباية الاموال لقاء ايصالات ذات ارومة موقعة منه ومن الرئيس ويسجلها في سجل خاص يمسك لهذه الغاية.

-          يحتفظ بأموال النقابة وفقاً لنصوص هذا النظام ولا يحق له صرف اي مبلغ الا بناء لقرار مجلس النقابة او بناءً لطلب الرئيس في حدود المبلغ المشار اليه في المادة 56.

-          يضع التقرير المالي السنوي والحساب الختامي ويعرضهما على مجلس ادارة النقابة وعلى الهيئة العمومية التي لها علاقة بأموال النقابة.

-          يوقع الرئيس الايصالات وسندات سحب اموال النقابة من المصرف المعتمد وجميع المعاملات التي لها علاقة بأموال النقابة

-          وفي حال شغور مركز امين الصندوق يجتمع مجلس ادارة النقابة فورا لانتخاب خلف له .

     جميع سجلات النقابة يجب ان ترقم وتختم بخاتم دائرة النقابات في وزارة العمل قبل وضعها قيد الاستعمال.

 حل النقابة

 -          لا تحل النقابة طالما بقي فيها اربعة اعضاء وما فوق الا بقرار الجمعية العمومية لينال موافقة ثلثي أعضائها.

-          في حال حل النقابة تعطى اموال النقابة الى ..................بمعرفة واشراف وزارة العمل .

 

                      تعديل النظام:

 

-          يمكن تعديل هذا النظام شرط ان يتم بموافقة ثلثي اعضاء الجمعية العمومية ومصادقة  وزارة العمل

-          لا يعتبر هذا النظام نافذاً الا بعد المصادقة عليه من قبل الجمعية العمومية بأكثرية ثلثي اعضائها وموافقة وزارة العمل . 
أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة