الماده الاولى : تأسست في لبنان بوجب القرار رقم ………..نقابه تُدعى:
…………………………………………………….
الماده الثانيه : تضم النقابه الاشخاص الذين يمارسون مهنتها و المستوفين الشروط المحدده في قانون العمل ، و في المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 المتعلق بتنظيم النقابات ، و في النظام الداخلي للنقابه .
الماده الثالثه : تنحصر غاية النقابه في الامور التاليه :
- حماية المهنه و تشجيعها و رفع مستواها و الدفاع عن مصالحها ، و العمل على تقدمها و تطورها في جميع الوجوه الاقتصاديه و الصناعيه و التجاريه و الاجتماعيه .
- رعاية مصالح اعضاء النقابه و الدفاع عن حقوقهم ، و العمل على تحسين مستواهم و اوضاعهم الاجتماعيه و الصحيه و الثقافيه و الماديه و المهنيه ، وفقاً للانظمه و القوانين المرعية الاجراء .
- انشاء مشاريع رياضيه و اجتماعيه و تعاونيه ، لإعضاء النقابه وفقاً للانظمه المرعية الاجراء .
- توثيق عرى التعاون بين اصحاب العمل و الاجراء و ايجاد روابط وثيقه من التفاهم المتبادل ، و السعي الجدي لحل كل خلاف قد ينشأ بينهما بالطرق الحبيه و بالمفاوضات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء .
- تقديم المساعدات المهنيه و الماديه لأعضائها ضمن الامكانات المتوفره لديها .
الماده الرابعه : يحظر على النقابه التعاطي في السياسه و الاشتراك في اجتماعات او تظاهرات لها طابع سياسي . كما يحظر على الاعضاء بحث اي موضوع حزبي او طائفي او سياسي في اي اجتماع تعقده النقابه .
الماده الخامسه : تتمتع النقابه بالشخصيه المعنويه ، و لها حق التقاضي ، و يمثلها لدى السلطات و الغير رئيسها ، و في حال غيابه نائب الرئيس ، او من ينتدبه مجلس النقابه وفقاً للاصول في حال غياب الرئيس و نائب الرئيس .
الماده السادسه : لا يجوز للنقابه ان تجمع اشخاصا ينتسبون لمهن مختلفه ، بل يجبان يكون اعضائها ممن يمارسون مهنه واحده ( اصحاب الاتوبيس – اصحاب سيارات عموميه – اصحاب مكاتب نقل )
الماده السابعه : تضع النقابه نظاماً داخلياً يتسمد احكامه من احكام قانون العمل و من احكام المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 ، و من احكام النظام الاساسي و من الاعراف ، و مصدقاً عليه من الهيئه العامه بأكرية ثلثي اعضائها و من وزارة العمل