النظام الداخلي لنقابة  - Dec 08, 2011




الماده الاولى : وضع هذا النظام تنفيذاً لأحكام الماده /89/ من قانون العمل ، و وفقاً لأحكامه لاسيما الباب الرابع منه ، و وفقاً للمرسوم رقم / 7793/ تاريخ 03/04/1952 .

 

 

 

الباب الاول : عضوية النقابه

 

 

 

الماده الثانيه : يحق لكل من يمارس مهنة النقابه وعلى وجه التحديد …………….. ، الإنتساب الى النقابه ، إذا كان مستوفياً الشروط التاليه :

1 – ان يكون من الجنسيه اللبنانيه .

2 – ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنيه .

3 – ان يمارس المهنه وقت تقديم طلب الانتساب .

4 – ان يكون …………………………..

5 – ان لا يكون محكوما عليه لجانيه او جنحه شائنه .

 

الماده الثالثه : يجوز للاجانب الانتساب للنقابه اذا توفرت فيهم الشروط المبينه في الفقرات 2 – 3 – 4 – 5 من الماده السابقه ، وكان مصرحاً لهم العمل في لبنان ، الا انه لا يحق للاعضاء الاجانب ان يَنتخبوا او يُنتخبوا ، و انما يحق لهم ان ينتدبوا احدهم لكي يمثلهم و يدافع عن مصالحهم لدى مجلس النقابه .

 

الماده الرابعه : يقدم طلب الانتساب للنقابه مرفقاً بالامستندات التاليه :

- اخراج قيد فردي او صوره عن بطاقة الهويه .

- خلاصه عن السجل العدلي لا يعود تاريخها لأكثر من شهر .

- صوره عن دفتر السياره العمومي او الاتوبيس العمومي  الذي يملكه ، او ما يثبت ملكية مكتب نقل .

 

الماده الخامسه : يتسلم طلب الانتساب امين السر، و يُعطي طالب الانتساب إيصالاًمرقماً يحمل توقيعه و ختم النقابه و تاريخ الاستلام مع تعداد المرفقات ، لذلك يمسك سجلاً خاصاً بطلبات الانتساب ، و عليه ان يحيل الطلب الى رئيس النقابه بمهلة ثلاثة ايام ، كي يوضع على جدول اعمال مجلس النقابه ، وعلى المجلس اتخاذ قراراً معللاً بالقبول او الرفض بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الطلب ، بواسطه الاقتراع السري ، و يُعتبر عدم الجواب في نهاية المهله رفضاً ضمنياً .

 

الماده السادسه : يحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض امام وزارة العمل ، خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه قرار الرفض او من تاريخ انتهاء مهلة البت بالطلب و عدم الجواب عليه . و للوزاره ان تتخذ بشأنه القرار اللازم .

الماده السابعه : يحق لمن رفض طلب انتسابه ان يتقدم بطلب جديد عند زوال الاسباب التي ادت الى رفض الطلب السابق .

 

الماده الثامنه : يحق لكل عضو ان يستقيل من النقابه بكتاب يقدمه للمجلس شرط ان لا يكون مديناً لصندوق النقابه .

 

 

 

على مجلس النقابه ان يتخذ قراراً بقبول الاستقاله في مهله اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد اول جلسه له بعد تقديم الاستقاله . و في حال عدم البت بالطلب يُعتبر السكوت قبولاً ضمنياً بها ، على ان ذلك لا يعفي من الموجبات الماليه المترتبه بذمة المستقيل الى النقابه . 

 

الماده التاسعه : تسقط حكماً عضوية كل شخص من النقابه في الحالات التاليه :

1 – فقدان الحقوق المدنيه .

2 – الحكم عليه بجنايه او جريمه شائنه .

3 – الانقطاع سنه كامله عن ممارسة المهنه .

4 – الامتناع عن دفع الاشتراك السنوي .

5 – فقدان احد الشروط الخاصه بالانتساب للنقابه .

 

الماده العاشره : لمجلس النقابه فصل كل عضو ( باستثناء اعضاء مجلس النقابه ) :

1 – يقوم بمخالفة غاية النقابه او نظامها الداخلي مخالفه خطيره .

2 – يفقد احد الشروط المفروضه لقبول انتسابه .

3 – يخل بالموجبات المفروضه عليه في انظمة النقابه .

4 – يمتنع عن دفع الاشتراك بالرغم من الانذار الخطي الموجه اليه للتسديد خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغه ، على ان يُذكر نص هذه الماده في نص الانذار .

5 – ينقطع عن ممارسة المهنه اكثر من سنه متواصله .

على مجلس النقابه دعوة العضو خطيا لسماعه ، على ان يتخذ قرار الفصل بأكثرية الثلثين ، و في حال تخلف العضو عن الحضور لأسباب غير شرعيه ، يجري اتخاذ القرار غيابياً و بالاكثريه المطلقه .

 

الماده الحاديه عشره : يحق للعضو الذي يُفصل من النقابه لاسباب يراها غير قانونيه أن يعترض على قرار الفصل الى وزارة العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار الفصل خطياً، و للوزاره ان تتخذ بشأنه القرار المناسب ، و تعتبر عضويته معلقه الى حين البت بالاعتراض .

 

الماده الثانيه عشره : يحق للعضو المفصول ان يتقدم بطلب انتساب جديد عند زوال الاسباب التي دعت لفصله .

 

الماده الثالثه عشره : تزول حقوق و واجبات العضو المفصول او المستقيل من تاريخ ابلاغه خطياً قرار الفصل او الموافقه على الاستقاله .

 

الماده الرابعه عشره : ينظم مجلس النقابه سجلاً يقيد فيه اسماء الاعضاء المنتسبين و عنوان كلٍ منهم ، و مكان عملهم ، و تاريخ الانتساب  ، و اية معلومات اخرى مفيده ، كما ينظم سجل الواردات و المصاريف وفقاً للماده /104/ من قانون العمل و الماده /6/ من المرسوم /7993/ تاريخ 03/04/1952 ( القواعد العامه لأنظمة النقابات الداخليه ) .

 

الماده الخامسه عشره : يسلم كل عضو عند قبول انتسابه بطاقه موقّعه من الرئس و امين السر .

 

الماده السادسه عشره : جميع اعضاء النقابه متساوون في الحقوق و الواجبات ضمن حدود القوانين و الانظمه المرعية الاجراء .

 

 

 

الباب الثاني : اموال النقابه

 

 

 

الماده السابعه عشره : تتألف واردات النقابه من :

1 – رسم الاشتراك .

2 – رسم الانتساب .

3 – التبرعات و الاعانات الماليه التي تقدم للنقابه وفقاً للاصول و القانون .

4 – ريع المشاريع التي تنشئها النقابه في سبيل تحقيق غايتها .

 

الماده الثامنه عشره : حُدد رسم الاشتراك السنوي بمبلغ / 25000 ل.ل/ خمسه وعشرون الف ليره لبنانيه عن كل سياره اواتوبيس عمومي . و رسم الانتساب بمبلغ / 25000 ل.ل/ خمسه وعسرون الف ليره لبنانيه عن كل سياره او اتوبيس عمومي . و يجب على العضو تسديد رسم الانتساب في مهله اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الموافقه على طلب انتسابه الى النقابه .و لا يُعتبر الانتساب نهائياً و لا تُسلم لطالب الانتساب بطاقة العضويه ما لم يدفع رسم الانتساب .

 يحق لمجلس النقابه تعديل مقدار رسميَ الانتساب و الاشتراك بموافقة ثلثي اعضاء المجلس و مصادقة اكثرية ثلثي الهيئه العامه و وزارة العمل .

 

الماده التاسعه عشره: لا يجوز تخصيص اموال النقابه و صرفها إلا للغايه التي أُنشئت من اجلها النقابه،  و لا يجوز لمجلس النقابه بصوره خاصه :

-         ان يعقد قرضاً او يقبل هبه الا بموفقة اكثرية ثلثي الهئه العامه و مصادقة وزارة العمل .

-          ان يوظف اموالاً في اعمال ماليه او تجاريه او صناعيه او عقاريه إلا بعد موافقة الهيئه العامه و مصادقة وزارة العمل .

-         ان يحتفظ في الصندوق بمبلغ يزيد عن /500000ل.ل/ خمس ماية الف ليره لبنانيه .

-         يجب ايداع الاموال الباقيه في مصرف يختاره مجلس النقابه ، على ان يعلم وزارة العمل بإسم المصرف خلال مهلة اسبوع . تُودع اموال النقابه في المصرف بإسم النقابه ، و لا يجوز سحب اي مبلغ الا بقرار من مجلس النقابه ، و يتم سحب اموال النقابه بتوقيع مشترك من الرئيس و امين الصندوق .

-         الانفاق على المصاريف الاداريه بما يجاوز 25% من مواردها السنويه .

 

 

 

الباب الثالث: الهيئه العامة

الماده العشرون: تتألف الهئه العامه من جميع الاعضاء اللبنانيين المنتسبين للنقابه الذين سددوا الاشتراكات السنويه المتوجبه عليهم .

 

الماده الواحده العشرون : تنعقد الهيئه العامه بناءً على دعوة رئيس النقابه بعد موافقة مجلس النقابه ، في اجتماع عادي مره في السنه على الاقل ،  يجوز للرئس بناءً على قرار مجلس النقابه ان يدعوعها لإجتماع غير عادي كلما وجد لذلك ضرورياً ، او بناءً على طلب خطي معلل موقع من ثلثي اعضاء الهيئه العامه على الاقل ، و في هذه الحاله يتوجب على الرئيس دعوة الهيئه العامه الى عقد اجتماع غير عادي خلال شهر من تسلمه الطلب . اذا تمنع الرئيس او تقاعص عن القيام بذلك ، يتولى امر الدعوه ، بمعرفة و موافقة وزارة العمل ، المسؤول التالي بالتدرج ( نائب الرئيس و إلا امين السر ).

تتم الدعوه الى عقد اجتماع الهيئه العامه ، عن طريق الاعلام في صحيفتين يوميتين ، و لصقاً على باب مكز النقابه و على لوحة الاعلانات ، مع ذكر المواضيع المدرجه على جدول الاعمال ، وتحديد التاريخ و الساعه و مكان انعقاد الاجتماع ، و ذلك قبل خمسة عشر يوماً على الاقل .

 

الماده الثانيه والعشرون :  تعتبر اجتماعات الهيئه العامه قانونيه  بحضور اكثر من نصف اعضاء النقابه الذين سددوا كامل اشتراكاتهم ، و في حال عدم اكتمال النصاب يرجأ الاجتماع لمدة خمسة عشر يوماً على الاكثر ، و يكون الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضر من الاعضاء ، على ان يُذكر ذلك في نص الدعوه للاجتماع .

 

الماده الثالثه و العشرون : على رئيس النقابه اعداد جدول اعمال الهيئه العامه ، و اعلانه في مقرالنقابه قبل خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع ، على ان يذكر فيه موعد و مكان الاجتماع .

 

الماده الرابعه و العشرون : يرأس رئيس النقابه اجتماعات الهيئه العامه ، و يتولى امين السر تدوين وقائعها ، اما اذا كان موضوع المناقشه يتناول فصل احد اعضاء مجلس النقابه ، فتختار الهيئه العامه من بين اعضائها الحاضرين شخصا يرأس الاجتماع و آخر يقوم بمهام امين السر .

 

الماده الخامسه و العشرون : تتخذ قرارات الهيئه العامه باكثريه الاصوات ، ما عدا الامور المتعلقه بتعديل النظام الاساسي و النظام الداخلي او اقتراح حل النقابه او فصل احد اعضاء مجلس النقابه ، او تعديل مقدار رسمي الانتساب و الاشتراك ، وقبول الهبات و التبرعات و توظيف اموال النقابه ، حيث يتوجب التقيّد باكثرية ثلثي اعضاء الهيئه العامه .

 

الماده السادسه و العشرون : لا يحق للهيئه العامه النظر إلا في المواضيع الوارده في جدول الاعمال ، إلا اذا طلب اكثر من ثلث الحاضرين مناقشة موضوع ما من خارج جدول الاعمال .

ان قرارات الهيئه العامه تسري على جميع الاعضاء ،بمن فيهم الغائبين و المخالفين .

 

الماده السابعه و العشرون : لكل عضو في الهيئه العامه صوت واحد و لا تجوز الانابه لا للحضور و لا للتصويت ، اما بالنسبه للاعضاء من الاشخاص المعنويين ، يمثلهم في النقابه المفوض بالتوقيع عنها او من ينتدبه لذلك بموجب تفويض خطي لدى كاتب العدل .

 

الماده الثامنه و العشرون : يدخل في صلاحية الهيئه العامه كل ما من شأنه تحقيق غاية النقابه و اغراضها ، لا سيما الامور التاليه المذكوره على سبيل المثال لا الحصر :

-         انتخاب اعضاء مجلس النقابه .

-         تعديل النظام الداخلي .

-         درس الميزانيه و اعتمادها ، و التصديق على الحساب الختامي للنقابه .

-         إبراء ذمة اعضاء مجلس النقابه بعد التصديق على الحساب الختامي .

-         تقرير توظيف اموال النقابه .

 -   ابرام عقود العمل الجماعيه .

 -   تقرير فصل اعضاء مجلس النقابه .

 -   تحديد رسمي الانتساب و الاشتراك و تعديلهما .

 -   حل النقابه .

 -   الموافقه على عقد القروض و قبول الهبات وفقاً للاصول .

 -   اتخاذ شتى القرارات لحل النزاعات الداخليه .

 

 

 

الماده التاسعه و العشرون : تبلغ جميع مقرارات الهيئه العامه الى وزارة العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها ، و لكل عضو او ذي مصلحه الاعتراض على قرارات الهيئه العامه او قرارات مجلس النقابه لدى وزارة العمل ، في مهلة شهر من تاريخ صدورها .   


 

 

الباب الرابع : مجلس النقابه

 


الماده الثلاثون : يدير شؤون النقابه مجلس يتألف من /…../ اثنتي عشر عضواً ، يُنتخبون من بين  اعضاء الهيئه العامه .

 

الماده الواحده والثلاثون : يجتمع مجلس النقابه بناءً لدعوة الرئيس و برئاسته او نائب الرئس في حال غياب الرئس ، او او امين السر في حال غيابهما معاً . لا تعتبر الجلسه قانونيه الا بحضور اكثر من نصف الاعضاء ، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يقرر تأجيل الموعد لمدة اسبوع ، حيث تعقد الجلسه بمن حضر من الاعضاء ، شرط توجيه دعوه خطيه الى الاعضاء الغائبين عن الجلسه تتضمن نص هذه الماده .

تُتخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين و عند تعادلها يُرجح الجانب الذي منه الرئيس .

 

الماده الثانيه و الثلاثون : يجتمع مجلس النقابه دورياً مره في الشهر على الاقل ، و يجوز للرئيس دعوته كلما رأى ذلك ضرورياً او بناءً لطلب ثلث اعضائه ، بكتاب خطي يودع لدى امين السر او من يقوم مقامه ، و الذي يتوجب عليه احالته على رئيس النقابه او من يقوم مقامه ، بمهلة ثلاثة ايام ، و يتوجب على رئيس النقابه توجيه الدعوه الى اعضاء المجلس خطياً مع جدول الاعمال خلال مهلة ثلاثة ايام ، على ان يتم ابلاغ الاعضاء قبل يوم واحد على الاقل من موعد الجلسه ، أكانت عاديه ام استثنائيه .

لا يجوز بحث امور غير تلك الوارده على جدول الاعمال ، إلا اذا طلب ثلث الاعضاء الحاضرين بحث امور من خارج جدول الاعمال .

 

 

 

الماده الثالثه و الثلاثون : يعتبر عضو المجلس مستقيلاً اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتاليه ، يكون قد دُعيَ اليها و بدون عذر شرعي ، على ان يُذكر ذلك في الدعوه الاخيره و يُدون في محضر الجلسه، فيصدر بذلك قراراً عن مجلس النقابه ، بعد دعوة العضو المتغيب للإستماع اليه .

 

الماده الرابعه و الثلاثون : يتولى مجلس النقابه سائر الامور التي تحقق اهداف النقابه  ، و ينفذ مقررات الهيئه العامه ، و يسهر على مصالح و حقوق اعضائها ، وهو يتولى على الأخص الامور التاليه :

- اعداد الميزانيه و الحساب الختامي .

- اعداد التقرير السنوي .

- تعيين و تحديد اجور مستخدمي النقابه و صرفهم .

- التعاقد مع الخبراء الفنيين و المستشارين و المحامين ...الخ .

- قبول طلبات الانتساب و استقالة الاعضاء و فصلهم .

- وضع و اقتراح المشاريع التي من شأنها تعزيز مالية النقابه و تنمية قدراتها البشريه .

- المشاركه في الندوات و المؤتمرات و تسمية ممثلي النقابه اليها .

- تمثيل النقابه في المفاوضات الجماعيه و الوساطه و التحكيم بتفويض من الهيئه العامه وفقاً للقانون .

 - السعي لحل الخلافات الجماعيه بين اعضاء النقابه و اصحاب العمل بالطرق الحبيه ، و وفقاً لأحكام القانون .

- اقرار الانضمام لإتحاد نقابي ما ، و تسمية المندوبين لتمثيل النقابه لدى هذا الاتحاد .

 

الماده الخامسه و الثلاثون : يحق لمجلس النقابه الاستعانه بمستشارين من اعضاء الهئه العامه،  و له ان يدعوهم لحضور أي من جلساته بهذه الصفه دون ان يكون لهم حق التصويت .

 

الماده السادسه و الثلاثون : يقدم مجلس النقابه نسخه عن الميزانيه  و التقرير السنوي و الحساب الختامي الى وزارة العمل ، موقعه من الرئيس و امين الصندوق  وذلك خلال الاشهر الثلاثه الاولى من السنه الماليه .

 

الماده السابعه و الثلاثون : لا يجوز صرف اي مبلغ من اموال النقابه الا بناءً لقرار يصدر عن مجلس النقابه .

 

 

الماده الثامنه و الثلاثون :  صلاحيات الرئيس :

-  هو رئيس النقابه و رئيس مجلسها و الممثل الرسمي لها لدى السلطات و جميع المراجع .


- يوقع بإسم النقابه مع امين السر جميع القرارات و المراسلات و البيانات و كل ما يصدر عن النقابه من معاملات .

- يوجه الدعوه لإجتماعات مجلس النقابه و الهيئه العامه و يرأس هذه الاجتماعات .

- يوقع مع امين الصندوق الإيصالات و سندات سحب اموال النقابه من المصرف المعتمد من قبل النقابه ، و جميع المعاملات التي التي لها علاقه بأموال النقابه .

- يشرف على نشاطات مجلس النقابه و يلاحق تنفيذ مقرارته .

- ينظم مع امين السر التقرير السنوي و مع امين الصندوق البيان المالي و مشروع الميزانيه السنويه .

 - يحق له في الاحوال الطارئه ان يصرف مبلغاً حده الاقصى /500000 ل.ل/ خمس ماية الف ليره لبنانيه ، على ان يبرر ذلك لمجلس النقابه في اول جلسه لاحقه له.

- يوجه الدعوه لإجتماعات مجلس النقابه و الهيئه العامه و يرأس هذه الاجتماعات .

- ينظم مع امين السر التقرير السنوي ، و مع امين الصندوق البيان المالي و مشروع الموازنه السنويه في نهاية السنه .

- يضع مع امين السر و امين الصندوق لائحه بأسماء الاعضاء المسددين اشتراكاتهم و يبلغها الى وزارة العمل .

- يحق له في الاحوال الطارئه ان يوقع منفرداً جميع القرارات الماليه و الاداريه ، شرط ان يكون حائزاً مسبقاً على تفويض بذلك من مجلس النقابه .

- يوقع مع امين السر على بطاقة العضويه .

 

 

 

 

 

الماده التاسعه و الثلاثون : صلاحيات نائب الرئيس :

يحل محل الرئيس في حال غيابه و ينوب عنه في جميع صلاحياته ، كما يتولى مهام امين السرفي حال غيابه .

 

 

 

الماده الاربعون : صلاحيات امين السر :

- يحرر الدعوات لإجتماعات الهيئه العامه و مجلس النقابه بناءً على طلب الرئيس .

- يحرر محاضر الجلسات و يدونها في سجل خاص ، و تُوقع من جميع الاعضاء الحاضرين .

- يتسلم جميع المراسلات الخاصه بالنقابه الوارده و الصادره و يسجلها في سجل خاص ، ويحولها الى الرئيس خلال ثلاثة ايام .

- يمسك بسجل خاص بأسماء اعضاء النقابه و عناوينهم و مكان عملهم و رقم بطاقتهم و تاريخ انتسابهم ، ويفرد بالاضافه الى ذلك لكل عضو صفحه اسميه .

- يحتفظ بجميع وثائق و قيود و سجلات النقابه و الاختام و يكون مسؤولاً عنها .

- يوقع مع رئيس النقابه جميع المراسلات و البيانات و الدعوات و بطاقات العضويه ، وكل معامله صادره عن النقابه ، و لا يحق له عدم تنفيذ اي قرار صادر عن مجلس النقابه بصوره قانونيه و نظاميه .

 

الماده الواحده و الاربعون : صلاحيات امين الصندوق :

-    يقوم بجباية اموال النقابه لقاء ايصالات ذات ارومه ، مرقمه و موقعه منه و من الرئيس ، ويسجلها في سجل خاص يُنظم لهذه الغايه ، مع تقيّده بأحكام الماده /11/ من المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 .

-    يحتفظ بأموال النقابه وفقاً لأحكام هذا النظام ، و لا يحق له صرف أي مبلغ إلا بناءً على قرار من مجلس النقابه او بناءً على طلب الرئيس في الحدود التي نصت عليها الماده الثامنه و الثلاثون من هذا النظام .

و عليه ايداع كل ما زاد عن المائتين و خمسين الف ليره في الصندوق ، في المصرف المعتمد.

-         يضع التقرير المالي و الحساب الختامي و مشروع الموازنه لعرضهاعلى مجلس النقابه و الهيئه العامه لأخذ موافقتهما .

-         يوقع مع الرئيس الإيصالات و سندات سحب الاموال من المصرف المعتمد و جميع المعاملات التي لها علاقه باموال النقابه .

-    يمسك سجلاً يدون فيه الواردات و النفقات وفقاً لاحكام الماده /9/ من المرسوم رقم 7793 تاريخ 3/4/1952 ، على ان تكون كل عملية انفاق او ايراد موقعه و معززه بالمستندات .

-         يمسك سجلاً يدون فيه اسماء المنتسبين للنقابه و تسديد الاشتراكات .

-         يوقع مع الرئيس و امين السر على لائحة الاعضاء المسددين اشتراكاتهم .

-         يحفظ جميع السجلات و المستندات و الوثائق المتعلقه بالامور الماليه ، و يكون مسؤولاً عنها.

 

في حال شغور منصب امين الصندوق ، ينعقد مجلس النقابه فوراً لتعيين خلفاً له .

 

الماده الثانيه و الاربعون : يجب ان ترقم و ان تختم جميع سجلات النقابه من وزارة العمل قبل وضعها قيد الاستعمال .

الماده الثالثه و الاربعون : يعتبر مجلس النقابه منحلاً و وجب انتخاب بديل عنه في حال لم ينعقد اربع جلسات متتاليه في مواعيدها المقرره في النظام الداخلي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب الخامس : الانتخاب

 

 

 

الماده الرابعه و الاربعون : فور اعطاء الترخيص بإنشاء النقابه تجتمع الهيئه التأسيسيه و تقرر موعد انتخاب اول مجلس نقابه ، وتتولى اثناء ذلك صلاحية الاعمال الانتخابيه المعطاة قانوناً لمجلس النقابه .

 

الماده الخامسه و الاربعون : يتم انتخاب مجلس النقابه لمدة اربع سنوات بالاقتراع السري من قبل الهيئه العامه وفقاً للاحكام الوارده ادناه ، يخرج نصفهم بالقرعه بعد سنتين و يُنتخب بدلاً عنهم ، ثم تنهي ولاية كل عضو مضى على انتخابه اربع سنوات ، يحق لكل عضو خرج بالقرعه او انتهت مدة ولايته ان يترشح مجدداً للانتخابات المنوي اجراؤها.

 

الماده السادسه و الاربعون : يحق الاشتراك في الانتخابات ، انتخاباً و ترشحاً، فقط للاعضاء اللبنانين المسددين كامل اشتراكاتهم ، ضمن المهل القانونيه المحدده .

 

الماده السابعه و الاربعون : يحدد مجلس النقابه موعد الانتخاب ، و يبلغه خطياً الى وزارة العمل قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من الموعد المقرر ، يجب ان يذكر في كتاب وزارة العمل ما إذا كانت الانتخابات عامه ام تكميليه ، و تاريخ اجراء القرعه ، في حال كانت الانتخابات تكميليه و اسماء اعضاء المجلس الذين انتهت ولايتهم او سقطوا بالقرعه او استقالوا ، و مكان اجراء الانتخابات ، و موعد الجلسه الثانيه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسه الاولى . و يجب ان يرفق بكتاب التبليغ ، صوره عن محضر الجلسه التي اُتخذ فيها قرار تعيين الانتخاب، يحمل توقيع جميع الحاضرين  ، مع نسخه عن الصحيفتين اللتين نُشرت فيها الدعوه الى الانتخاب ، مع نسخه عن نص الدعوه و ما يفيد انه اعلن عنها ، لصقاً على باب النقابه ، و اية وسيلة اثبات بأن جميع الاعضاء تبلغوا .

 

الماده الثامنه و الاربعون : يجب ان تتضمن الدعوه الى الانتخابات المعلومات التاليه :

1 – تحديد تاريخ اجراء الانتخاب ، ساعة بدء و انتهاء االعمليه الانتخابيه ، مكان او الامكنة  حيث ستجري فيها الانتخابات ، و تاريخ جلسة الانتخاب الثانيه في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسه الاولى .

 

2 – دعوة الاعضاء لتسديد كامل بدلات الاشتراك المستحقه عليهم مع تحديد اخر موعد للتسديد، و تعيين مكان او امكنة استقبال الاعضاء ، و الشخص او الاشخاص المولجين بقبض الاشتراكات .

3 – شروط الترشيح والمستندات الواجب ارفقها بطلب الترشيح ( خلاصة السجل العدلي لا يعود تاريخه لأكثر من شهر ، صوره عن اخراج القيد او بطاقة الهويه )، مكان او امكنه استقبال المرشحين و الشخص او الاشخاص المولجين استقبالهم ، آخر مهله لإستقبال الطلبات .

 

يُقفل باب الترشيح قبل ثلاثة ايام من موعد الانتخاب ، و لا يُقبل اي اعتراض بعد اقفال باب الترشيح .

 

الماده التاسعه و الاربعون : يُعتبر مجلس النقابه في حال انعقاد دائم منذ اتخاذ قرار اجراء الانتخابات ، و تقتصر مهامه على تصريف الاعمال العاديه و على كل ما له علاقه بالانتخابات و لا يحق له قبول طلبات انتساب جديده ، و لا فصل احد من الاعضاء .

 

الماده الخمسون : يتسلم امين الصندوق او الشخص المولج بذلك بدلات الاشتراك من الاعضاء ، بموجب ايصال ذي ارومه ، و يدون هذه القيود في سجل خاص .

 

 

             كذلك يتسلم امين السر او الشخص المولج بذلك ، طلبات الترشيح مع المستندات اللازمه بوجب ايصال خطي مرقم ، و ينظم لائحه بالمرشحين و يحيلها مع المستندات المرفقه الى مجلس النقابه ، ليتخذ بشأنها القرار اللازم .    

ينظم مجلس النقابه لائحه على ثلاث نسخ تتضمن اسماء اعضاء الهيئه العامه الذين يحق لهم الانتخاب ، يوقعها الرئيس و امين السر و امين الصندوق و تمهر بخاتم النقابه ، و تبلغ عنها نسخه لوزارة العمل قبل موعد الانتخاب بثلاثة ايام ، و توضع نسخه لدى مكتب الاقتراع الذي تعينه النقابه ، و النسخه الثالثه تبقى بتصرف المرشحين .

 

كذلك تعلن لائحه بأسماء المرشحين المقبوله طلباتهم ، لصقاً على باب النقابه و في مركز الاقتراع ، و تبلغ عنها نسخه لوزارة العمل مع طلبات الترشيح و المستندات المرفقه .

 

الماده الواحده والخمسون: يمكن لأي عضو و ضمن المهل المحدده قانوناً الاعتراض على عدم ادراج اسمه على لائحة الاعضاء الذين يحق لهم الانتخاب او على لائحة المرشحين ، امام وزارة العمل التي تتخذ القرار المناسب .

 

 

 

الماده الثانيه و الخمسون : يشرف على الاعمال الانتخابه مكتب اقتراع مؤلف من اربعة اشخاص يعينهم مجلس النقابه ، و مندوب او اكثر عن وزارة العمل ، ويحق لكل مرشح او مجموعة مرشحين انتداب مراقب يكون له حق الدخول الى مكتب الاقتراع ، و لا يجوز ان يزيد عدد اعضاء المكتب عن سته . 

اذا لم يعين مجلس النقابه المكتب يتولى مندوب وزارة العمل الاشراف على الانتخابات مع المراقبين ممثلي المرشحين .

على مندوب وزارة العمل ان يتثبت من صفة المنتخب و ورود اسمه في اللائحه التي اعدتها النقابه او من ايصال الاشتراك .

 

 

 

الماده الثالثه و الخمسون :  ان النصاب القانوني لإجراء الانتخابات هو مشاركة اكثر من نصف اعضاء الهيئه العامه الذين سددوا اشتراكهم ، و ورد اسمهم في لائحة الاعضاء الذين يحق لهم الانتخاب  

 في حال عدم اكتمال النصاب في جلسة الانتخاب الاولى تؤجل الانتخابات لمدة اسبوع ، و تكون الدوره     الثانيه قانونيه بمن حضر من الاعضاء ، و لا يُفتح باب الترشيح مجدداً ، و يُقتضى ان يذكر ذلك في الدعوه للانتخاب ، مع تحديد موعد ومكان الانتخاب في الحالتين و ذكر نص هذه الماده .

 

 

 

الماده الرابعه و الخمسون : بعد انتهاء الوقت المحدد للعمليه الانتخابيه ، يفرز مكتب الاقتراع الاصوات و يحرر بذلك محضراً بنتيجة الفرز يرفعه لوزارة العمل ، و يجري توقيع هذا المحضر من اعضاء مكتب الاقتراع ، ويتضمن المحضر نتيجه الفرز و عدد المنتخِبين و ملاحظات و اعتراضات المرشحين ان وجدت . و اذا تمنع احدهم عن التوقيع يشار الى ذلك .

 

الماده الخامسه و الخمسون : يُعتبر فائزاً بالانتخاب من نال الاكثريه  النسبه من اصوات المقترعين ، و في حال التعادل بين مرشحين او اكثر ، يُعتبر فائزاً من كان اقدم عهداً بانتسابه للنقابه ، و في حال تطابق تاريخ الانتساب يُعتبر فائزاً الاكبر سناً و في حال التعادل ايضاً يصار الى اختيار الفائز بالقرعه .

 

الماده السادسه و الخمسون : لا يعتبر الانتخاب نهائيا ما لم يقترن بتصديق وزارة العمل .

    تقدم الاعتراضات على الانتخابات خطياً الى وزارة العمل ، خلال مهلة سبعة ايام من تاريخ اجرائها ، و لا يقبل اي اعتراض ، بعد انقضاء مهلة السبعة ايام .

 

 

 

الماده السابعه و الخمسون:  يجتمع مجلس النقابه خلال اسبوع من اعلان نتيجة الانتخاب ، لانتخاب هيئة المكتب ، المؤلفه من رئيس و نائب الرئيس و امين السر و امين الصندوق ..........  

 

 

على النقابه اعلام وزارة العمل بنتيجة توزيع المهام على هيئة المكتب ، خلال مهلة اسبوع من تاريخ التوزيع . 

يتولى رئيس النقابه دعوه المجلس المنتخب خطياً الى جلسه  لإنتخاب هيئة المكتب ، خلال مهلة اسبوع من اعلان نتيجة الانتخاب ، و هو الذي يترأس الجلسه الى حين انتخاب رئيس جديد ، و بعدها يترأس الرئيس المنتخب الجلسه ، ويديرها حتى انتخاب باقي الاعضاء .

-         يجري الانتخاب بالاقتراع السري .

-    يكون الاجتماع قانونياً بحضور اكثرية ثلثي اعضاء المجلس في الجلسه الاولى ، و  في حال عدم اكتمال النصاب في الجلسه الاولى ، يتم عقد جلسه بعد اسبوع و تكون قانونيه بحضور اكثرية نصف اعضاء المجلس .

-    اذا تخلف رئيس النقابه عن دعوة الاعضاء المنتخبين الى جلسة توزيع المناصب ، يتولى الدعوه اكبر الاعضاء سناً .

الماده الثامنه و الخمسون : اذا شغر احد المراكز في مجلس النقابه لأي سبب كان ، فيحل فيه العضو الذي نال اكثر الاصوات من بين غير الفائزين في آخر انتخاب اجرته النقابه ، على ان يكمل العضو الجديد ولاية العضو الذي حل محله . اما اذا شغر اكثر من نصف اعضاء المجلس ، فيتم الدعوه لإجراء انتخابات عامه لكامل اعضاء المجلس .

 

 

 

الباب السادس : احكام متفرقه

 

 

 

الماده التاسعه و الخمسون : لاتجوز الانابه لحضور الهيئه العامه  و لا للتصويت ، كما لا يجوز لأحد اعضاء مجلس النقابه تفويض أي كان لتمثيله في اجتماعات المجلس و لا للتصويت عنه .

 

الماده الستون : يجوز لمجلس النقابه طلب تعديل النظام الاساسي و النظام الداخلي ، على ان تقرر ذلك اكثرية ثلثي المجلس و ان يرسل مشروع التعديل الى اعضاء الهيئه العامه قبل شهر من تاريخ الجلسه المقرره للنظر في التعديل .

 

لا يجوز تعديل النظام الاساسي و النظام الداخلي الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئه العامه المسددين اشتراكهم .

 

 الماده الواحده و الستون : عند حل المجلس عملاً بأحكام الماده 105 من قانون العمل ، تطبق احكام القوانين المرعية الاجراء و لا سيما احكام المواد 12 -13 -14  من المرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 .

 

الماده الثانيه و الستون : في كل ما لم يُذكر في هذا النظام ، تطبق احكام الباب الرابع من قانون العمل و المرسوم رقم 7993 تاريخ 3 /4 /1952 .

 

 

  

       

 

امين السر                                                               الرئيس

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة