ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية،
بناءً على المرسوم 6317 تاريخ 6 ك1 سنة 1966،
بناءً على المادة 35 مكرر من قانون العمل المحدثة بالقانون رقم 48/66 تاريخ 26 اب سنة 1966 المتعلق بتحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال في المؤسسات والاعمال والمهن الواحدة المتشابهة،
بناءً للطلب المقدم من نقابة تجار سوق سرسق وملحقاته تحت رقم 9175/4 تاريخ 16/11/1966،
بناءً على التحقيق الذي قام به تفتيش العمل تحت رقم 9175/4 تاريخ 6/12/1966 والتثبت من توفر النسبة المبينة في المادة 35 مكرر من قانون العمل الآنف الذكر،
بناءَ على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يحدد هذا القرار مواقيت العمل والفتح والاقفال لتجار سوق سرسق وملحقاته،ويقصد بتجار سوق سرسق وملحقاته التجار الذين يتعاطون بيع الاقمشة والنوفوتيه ولا يدخل في مضمونهم الاشخاص الذين يتعاطون تجارة هذة الاصناف من اصحاب البسطات الذين يعملون خارج المؤسسات المسار اليها وذلك على الوجه الآتي:
1. تفتح المؤسسات المشار اليها أبوابها :
يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة عشر مساءً.
ويعطى الاجراء ساعتي راحة تحدد من قبل رب العمل مع مراعاة احكام المادتين 21و35 من قانون العمل.
المادة 2: تقفل المؤسسات المشار اليها بالمادة الاولى اقفالاً تاماً طيلة ايام الاحاد وفي الايام التالية: عيد الاستقلال وعيد اول ايار من كل سنة – اول يوم من عيد الفطر وعيد الاضحى – عيد المولد النبوي – عيد الميلا د–عيد رأس السنة الميلادية– عيد الفصح.
المادة 3: تقفل هذه المؤسسات ابوابها في خارج اوقات المشار اليها في المادة الاولى.
المادة 4: تعلّق هذه المؤسسات ساعات العمل كما هي محددة في هذا القرار في مكان ظاهر في المؤسسة،وعلى بابها الخارجي.
المادة 5: يعاقب كل مخالف لأحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 17 ايلول سنة 1962 المعدل للمادتين 107و 108 من قانون العمل اللبناني.
المادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 8 نيسان سنة 1967
الامضاء:سليمان الزين
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 24/4/1967