الفصل الثاني - في استخدام الأولاد والنساء
في استخدام الأولاد
المادة 21- معدلة وفقا للقانون 536 تاريخ 24/7/1996 (1)
يخضع استخدام الأحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة إلى الأحكام الواردة في هذا الفصل.
______
1- المادة 21 قديمة ـ "يقصد بالاولاد من لم يبلغ الثالثة عشرة من العمر وبالاحداث من تجاوز الثالثة عشرة ولم يبلغ السادسة عشرة ولا فرق بين الذكور والاناث".
المادة 22- معدلة وفقا للقانون 536 تاريخ 24/7/1996
يحظر بصورة مطلقة استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب ألا يستخدم الحدث قبل إجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالأعمال التي يستخدم لأدائها.
تعطى الشهادات الطبية مجاناً من وزارة الصحة العامة وتجدد سنوياً حتى إكمال الحدث سن الثامنة عشرة. ويمكن إلغاؤها في أي وقت إذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من أجله.
المادة 23- معدلة وفقا للقانون 536 تاريخ 24/7/1996 والقانون رقم 91 تاريخ 14/6/1999) (1)
يحظر استخدام الأحداث في المشاريع الصناعية والأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة والمبينة في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا القانون قبل إكمالهم سن الخامسة عشرة.
كما يحظر استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن السادسة عشرة في الأعمال الخطرة بطبيعتها أو التي تشكل خطراً على الحياة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها.
تحدد هذه الأعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
ويحظر تشغيل الأحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة أكثر من ست ساعات يومياً، يتخللها ساعة للراحة على الأقل إذا تجاوزت ساعات العمل اليومية أربع ساعات متواصلة، كما يحظر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلاً والسابعة صباحاً.
ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل، كما يحظر بصورة مطلقة تكليفه بعمل اضافي او تشغيله خلال فترات الراحة اليومية والاسبوعية، او خلال الاعياد والمناسبات التي تعطلها المؤسسة.
لكل حدث الحق باجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوماً بأجر كامل بشرط ان يكون مستخدماً في المؤسسة منذ سنة على الاقل يجب ان يستفيد الحدث بثلثي مدة الاجازة دفعة واحدة على الاقل، على ان يستفيد بباقي المدة خلال السنة نفسها.
______
1- المادة 21 قديمة ـ "يقصد بالاولاد من لم يبلغ الثالثة عشرة من العمر وبالاحداث من تجاوز الثالثة عشرة ولم يبلغ السادسة عشرة ولا فرق بين الذكور والاناث".
المادة 24- ان التثبت من سن الأولاد والأحداث يحصل على مسؤولية أرباب العمل أية كانت الفئة التي ينتمون إليها فعليهم أن يطلبوا من كل ولد تذكرة جنسيته قبل استخدامه.
المادة 25- معدلة وفقاً للقانون رقم 91 تاريخ 14/6/1999.
يجوز في المؤسسات المعدة لتعليم الحرف أن تخالف أحكام المادتين 22 و 23 شرط ان لا يقل سن الحدث عن 12 سنة مكتملة وشرط ان يبين في منهاج هذه المؤسسات نوع الحرف وساعات العمل وشروطه وان تصدقه وزارة العمل ودوائر الصحة معاً.
في استخدام النساء
المادة 26- معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000
يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الاجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التاهيل المهني والملبس.
المادة 27- يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال المبينة في الملحق رقم 1 من هذا القانون.
المادة 28- معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000
يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، ان ينلن اجازة امومة لمدة سبعة اسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بابرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.
المادة 29- معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000
فع الاجرة بكاملها للمرأة اثناء اجازة الامومة.
حق للمرأة التي استفادت من اجازة سبعة اسابيع للوضع مع بقاء الاجر كاملا، ان تتقاضى اجرا عن مدة الاجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملا باحكام المادة/39/ من قانون العمل.
يحظر ان تصرف المرأة من الخدمة او ان يوجه اليها الانذار خلال مدة الولادة، ما لم يثبت انها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.
أحكام شاملة للأولاد والنساء
المادة 30- يكون مسؤولاً جزائياً عن تنفيذ أحكام هذا الفصل المتعلق باستخدام الأولاد والأحداث والنساء:
1- أرباب العمل وعملاؤهم.
2- الأهل أو الأوصياء الذين يكونون قد استخدموا أو سمحوا باستخدام أولادهم أو أحداثهم أو الأولاد أو الأحداث الذين هم بعهدتهم خلافاً لأحكام هذا القانون.