قرار رقم 126-1

صارد 30 آذار سنة 1974

تحديد أوقات العمل في الفنادق

 - Oct 14, 2014



تلغي :

القرار رقم 105     تاريخ 11/3/1976

ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على المادة 32 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1964، بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ 11 آذار 1967،

بقرار ما يأتي :

المادة الاولى – يلغي القرار رقم 105 تاريخ 1/3/1976

المادة 2 – يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء في الفنادق بما فيها أوقات الراحة والطعام على الوجه التالي:

54 ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون أجور ثابتة

60 ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون أجورهم على اساس النسبة المئوية

61 ساعة في الاسبوع للمستخدمين في الطوابق قي الفنادق التي تقدم تقدم طعاماً ومرطبات للزبائن.

المادة 3 – تحدد أوقات الراحة والطعام بساعة ونصف في اليوم على الاكثر.

المادة 4 – يجب ان لا تزيد أوقات الدوام اليومية لجميع الاجراء المشمولين يهذا القرار عن 12 ساعة

المادة 5 – ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

 

الشياح في 30 آذار سنة 1974

الامضاء اميل روحانا صقر

 

نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية

رقم 32 تاريخ 22/4/1974 

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة