تلغي :
القرار رقم 105 تاريخ 11/3/1976
ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بناء على المادة 32 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1964، بناء على القرار رقم 105/1 تاريخ 11 آذار 1967،
بقرار ما يأتي :
المادة الاولى – يلغي القرار رقم 105 تاريخ 1/3/1976
المادة 2 – يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء في الفنادق بما فيها أوقات الراحة والطعام على الوجه التالي:
54 ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون أجور ثابتة
60 ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون أجورهم على اساس النسبة المئوية
61 ساعة في الاسبوع للمستخدمين في الطوابق قي الفنادق التي تقدم تقدم طعاماً ومرطبات للزبائن.
المادة 3 – تحدد أوقات الراحة والطعام بساعة ونصف في اليوم على الاكثر.
المادة 4 – يجب ان لا تزيد أوقات الدوام اليومية لجميع الاجراء المشمولين يهذا القرار عن 12 ساعة
المادة 5 – ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
الشياح في 30 آذار سنة 1974
الامضاء اميل روحانا صقر
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية
رقم 32 تاريخ 22/4/1974