الجمهورية اللبنانية
مجلس النواب
قانون رقم 207/2000 تاريخ 26/5/2000
ج/ر رقم 23/2000 تاريخ 1/6/2000
قانـــون
تعديل المواد /26و28و29و52/ من
قانون العمل الصادر في 23 أيلول 1946.
المادة الأولى: يلغى نص المادة /26/ من قانون العمل لتشمل العامل أو العاملة ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة /26/ الجديدة: يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الأجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس.
المادة الثانية: يلغى نص المادة /28/ من قانون العمل ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 28 الجديدة: يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، أن ينلن إجازة أمومة لمدة سبعة أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بإبرازهن شهادة طبية تنمّ عن تاريخ الولادة المحتمل.
المادة الثالثة: يلغى نص المادة /29/ من قانون العمل ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 29 الجديدة: تدفع الأجرة بكاملها للمرأة أثناء إجازة الأمومة.
يحق للمرأة التي استفادت من إجازة سبعة أسابيع للوضع مع بقاء الأجر كاملاً، أن تتقاضى أجراً عن مدة الإجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملاً بأحكام المادة /39/ من قانون العمل.
ويحظر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن يوجه إليها الإنذار خلال مدة الولادة، ما لم يثبت أنها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.
المادة الرابعة: يلغى نص الفقرة الأولى من المادة /52/ من قانون العمل ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 52 فقرة "1" الجديدة:
لا يوجه الإنذار:
1 ـ إلى المرأة الحامل.
2 ـ إلى المرأة المجازة بداعي الولادة.
3 ـ إلى كل أجير أثناء الإجازات العادية أو خلال الإجازة المرضية.
على أن رب العمل يصبح بحلّ من هذه الموانع إذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدة.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.