ان وزيري العمل والتعليم المهني والتقني ،
بناءً على المرسوم رقم 9501/96 (تشكيل الحكومة)،بناءً على المرسوم 8325/61 (تنظيم وزارة العمل)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 80/77 (انشاء المؤسسة الوطنية للاستخدام )، بناءً على القانون 211/93 وملحقاته( انشاء وزارة التعليم المهني والتقني وتنظيمها)،
بناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/5/1995،
يقرران ما يأتي:
المادة الاولى: تنشأ لجنة مشتركة من مدير عام وزارة العمل ومدير عام التعليم المهني والتقني ومدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام،وتكون رئاسة اللجنة بالتناوب بينهم.
المادة 2: تقوم اللجنة المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار باعداد برامج تدريب مهني معجل لمختلف الاختصاصات التي تحتاج اليها سوق العمل.
المادة 3: تعطي اللجنة اذونات اقامة دورات تدريب مهني معجل للمؤسسات غير الحكومية التي تعنى بهذا التدريب.
المادة 4: يربط إذن إقامة تدريب مهني معجل بتطبيق البرامج المعدة من قبل اللجنة.
المادة 5: لكل من وزير العمل ووزير التعليم المهني والتقني ان ينتدب بقرار منه اختصاصياً او اكثر لمعاونة اللجنة في اعداد برامج التدريب. يشارك الاختصاصي(او الاختصاصيون)في لجان الامتحانات المشرفة على تقييم المتدربين.
المادة 6: تنسق كل من وزارة العمل ووزارة التعليم المهني والتقني والمؤسسة الوطنية للاستخدام برامج الدورات التدريبية المعجلة التي تقيمها كل منها لمنع حصول اي تضارب او اية ازدواجية في اقامة هذه الدورات.
المادة 7: تعلم كل من وزارة العمل ووزارة التعليم المهني والتقني والمؤسسة الوطنية للاستخدام بأسماء المتدربين الحائزين على افادات في نهاية كل دورة بغية ايجاد عمل لهؤلاء عبر مكاتب الاستخدام.
المادة 8: ينتدب بقرارات من اعضاء اللجنة الثلاثية،تخضع لموافقة الوزير المعني ،موظفون ومستخدمون تابعون لكل من وزارتي العمل والتعليم المهني والتقني والمؤسسة الوطنية للاستخدام ،لمساعدة اللجنة في الاعمال الادارية والتظيمية التي تحتاجها برامج التدريب.
28 كانون الثاني 1997
وزير التعليم المهني وزير العمل
فارق البربير اسعد حردان
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 10 تاريخ 1/3/1997