ان رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناءً على الدستور اللبناني،بناءً على احكام قانون العمل اللبناني لا سيما المواد 18 و 19 و 20 منه،
بناءً على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961،بناءً على احكام قانون التعليم المهني رقم 62/64 الصادر بتاريخ 30/12/1964 لا سيما المادة 2 منه، بناءً على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية،وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ،وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 اب 1986 ،
يرسم ما يأتي:
الفصل الاول
المادة الاولى: عقد التدريب هو العقد الذي بموجبه يلتزم رب العمل في المؤسسة التجارية او ا لصناعية او الحرفية او المهنية تأمين اعطاء تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة الى شخص آخر اتم الثانية عشرة من عمره على الاقل يلتزم بدوره ان يعمل لحساب رب العمل ضمن شروط وزمان يتفق عليها.
المادة 2:ينظم عقد التدريب خطياً بسند رسمي أو بسند ذي توقيع ويعطي السند ذو التوقيع الخاص تاريخاً صحيحاً بالتأشير عليه من قبل قلم دائرة التدريب المهني في وزارة العمل. وينظم العقد على ثلاث سنوات نسخ واحدة لرب العمل واخرى للأجير أو لممثله أو لوصيه والثالثة تودع قلم دائرة التدريب المهني.
المادة 3: يراعى في تنظيم عقود التدريب العادات والعرف المهنية ويمكن لوزير العمل ان يضع نموذجاً للاسترشاد به.ويجب ان تتضمن هذه العقود:
- اسم وكنية وعمر وصفة ومحل اقامة رب العمل .
- اسم وكنية وعمر ومحل اقامة المتدرب .
- اسم وكنية وعمر ومحل اقامة والدي المتدرب او ولي امره او وصيه المعين او المنصوب من قبل القضاء.
- شروط العقد بين الفريقين ولا سيما تحديد مقدار الاجر بما فيه المنافع العينية كتقديم الطعام والسكن الخ....
- منهاج التدريب النظري والتدريب المهني الذي يتعهد رب العمل بإعطائه للمتدرب ومكان التدريب هل هو في المؤسسة او في مكان اخر.
- الاشارة الى ان التعويض يحدد مقداره من قبل مجلس العمل التحكيمي ما لم يتفق الفريقان عليه .
المادة 4: تحدد مدة العقد من قبل الفرقاء المتعاقدين وفي ضوء الاحكام المنصوص عليها في النظام.
الأهلية
المادة 5:يتولى المتدرب البالغ السن القانونية التعاقد بنفسه أما القاصر فينوب عنه والده أو وصيه الشرعي أو وصيه المنصوب.
المادة 6: لا يجوز لحدث لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ان يتعاقد مباشرة مع رب عمل للتدريب وليس لرب عمل لم يبلغ من عمره ان يستخدم متدربين دون ال 16 من العمر.
المادة 7: لا يحق لرب عمل سواء كان ذكر أو أنثى :
أ. اذا كان عازباً أو هاجراً أو مطلقاً أو أرملاً أن يسكن معه قاصراً مستخدماً عنده لتدريبه على المهنة.
ب. ان يستخدم متدرباً حدثاً اذا كان محكوماً بالسجن من أجل سرقة أو تزوير او استعمال المزور او احتيال او سوء ائتمان او من اجل جناية او جريمة اخلاقية ما لم يكن قد استعاد أهليته لأحكام المادة 17 من قانون العمل.
الفصل الثاني
واجبات رب العمل
المادة 8: على رب العمل ان يمنح المتدرب وقتاً كافياً لتلقي التعليم النظري .
على ان لا يقل عن عشر ساعات في الاسبوع.
المادة 9: على رب العمل ان يدرب الاجير على اصول المهنة والفن الذي استخدم لأجله طيلة المدة المحددة في العقد وعليه ان يعطيه شهادة عند انهاء كل مرحلة من مراحل التدريب وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا النظام. وكذلك تعطى شهادة نهائية عند انهاء مدة التدريب.
المادة 10: على رب العمل ان يسلك تجاه الاجير المتدرب سلوك الاب الصالح فيراقب سيرته وعلومه وعليه ان ينبه ذويه أو ممثليه عن مسلكه وعن الاخطاء والتصرفات المعيبة وعن حالته الصحية وعن غيابه وكل ما يؤثر على وضعه وان لا يستخدم الاجير في عمل يخرج عن نطاق المهنة التي يتدرب عليها ما لم يكن هناك اتفاق خاص .
المادة 11: يمكن لرب العمل ان يستخدم بصورة عرضية الاجير المتدرب الذي يقيم في المؤسسة بأعمال اخرى لا تدخل في تعليمه المهني كتهيئة طعامه او تأمين نظافة منامته او سكنه مع مراعاة امكنيته الجسدية وقدرته على القيام بها.
واجبات المتدرب
المادة 12: على المتدرب ان يبدي تجاه رب عمله الامانة والاخلاص في عمله والاطاعة والاحترام وان يقوم بعمله على الوجه الاكمل في حدود امكانياته الفنية والجسدية.
المادة 13: اذا جاوزت مدة غياب الاجير المتدرب بسبب المرض او لأي سبب اخر 15 يوماً في السنة يجوز تمديد مرحلة التدريب فترة اخرى مماثلة لمدة الغياب.
الفصل الثالث
فسخ العقد
المادة 14: يحق لكل من الفريقين ان يفسخ العقد خلال مدة تجربة لا تجاوز شهرين بارادته المنفردة ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
المادة 15: يفسخ العقد حكماً في الحالات التالية:
- بوفاة رب العمل او المتدرب ما لم يأخذ ورثة رب العمل على عاتقهم اتمام العقد .
- اذا مرض الاجير مرضاُ متواصلاً يمنعه عن متابعة تدريبه.
- اذا مرض رب العمل مرضاً مستمراً وكان هو الذي يتولى بنفسه امر التدريب الاجراء وكان وضعه الصحي لا يسمح له بمتابعة التدريب.
- اذا حكم على رب العمل باحدى العقوبات المنصوص عليها بالمادة 16 من قانون العمل.
- اذا صدر بحقه حكم يعاقبه بالتجريد المدني.
- اذا كان رب العمل يستخدم فتيات قاصرات في حال طلاقه او وفاة زوجته او اي امرأة اخرى من مولجة في ادارة وتدريب الاجراء في ادارة وتدريب الاجراء المتدربين.
المادة 16: يمكن فسخ العقد بناءً لطلب احد الفريقين :
- اذا لم يقم احدهما بموجباته وفقاً لشروط العقد.
- اذا خالف بصورة خطيرة احكام هذا النظام او احكام قانون العمل او احكام النظام الداخلي ولاسيما الاحكام المتعلقة بتدريب الاحداث وشروط تدريبهم.
- اذا استحال تنفيذ شروط العقد لاسباب خارجة عن ارادة احد الفريقين ويعود تقدير ذلك الى مجالس العمل التحكيمية.
- اذا ثبتت سوء سيرة المتدرب.
- اذا نقل رب العمل مكان التدريب المحدد بالعقد الى مكان اخر يشكل صعوبة على المتدرب في الانتقال الى مكان عمله الجديد او يضر بالمتدرب،ولكن لا يمكن التذرع بهذا السبب بعد مضي ثلاثة اشهر من قبول المتدرب له ضمناً او صراحة.
- اذا تزوج الاجير المتدرب ما لم يطلب خطياً من المدرب استمراره في تدريبه طبقاً لأحكام شروط العقد وذلك خلال ثلاثة اشهر من زواجه.
- اذا كان الوقت المتفق للتدرب يزيد عن الحد الادنى الذي يقتضيه عرف المهنة او محدداً طبقاً لأحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم.
المادة 17: اذا جاوزت مدة التدريب الحد المبين في المادة التالية يجري:
أ. تخفيضه الى الحد الاقصى لمدة التدريب .
ب. اعتبار العقد بعد انتهاء المدة عقد استخدام عادي يخضع للأحكام المتعلقة به والمنصوص عليها في قانون العمل.
المادة 18: اذا لم يكن برنامج التدريب ومدته محددين بنص قانوني او تنظيمي خاص يحدد هذا البرنامج وهذة المدة وفقاً للعرف المهني في نظام المؤسسة الداخلي وبعد استطلاع رأي لجنة تشكل بقرار من وزير العمل كما يلي:
- مدير عام وزارة العمل او من ينتدبه ،رئيساً.
- مدير التعليم المهني والتقني او من ينتدبه ،نائباًللرئيس.
- رئيس دائرة التدريب المهني ،عضواً .
- ممثلين عن نقابة ارباب عمل المهنة،عضوين.
- ممثلين عن نقابة اجراء المهنة،عضوين وتتولى هذه اللجنة تحديد برامج التدريب وشروطه ومدته.
يحدد بقرار من وزير العمل بناءً على انهاء اللجنة المبينة في المادة السابقة الاعمال والصناعات والحرف والمهن الممكن اخضاع الاجراء فيها للتدريب.
القصل الرابع
في الأجر المستحق للأجير المتدرب
المادة 19: يعطي الاجير المتدرب لدى الافراد والمؤسسات والهيئات الخاصة،اجراً يعين حده الادنى كما يأتي:
- في مرحلة التجربة:حسب اتفاق الفريقان ومدتها شهران ما لم يكن يوجد اتفاق مخالف بعدم توجب الاجر.
- في المرحلة التمهيدية: يجب ان لا يقل عن ثلث الاجر الذي يعطى للأجير العادي
- في المرحلة الابتدائية: يجب ان لا يقل عن نصف الاجر للأجير العادي.
- في المرحلة الوسطى:يعطى الاجير المتدرب ثلثي الاجر الذي يعطى للأجير العادي.
- في المرحلة التكميلية :يعطى الأجير الحد الادنى الرسمي للأجر اذا انهى هذه المرحلة بنجاح ،أما اذا كانت مدة التدريب للحصول على هذه الدرجة تزيد عن سنتين وكان الاجير قد اتم العشرين من عمره فيعطى له الحد الادنى الرسمي بعد اتمامه سنتين من التدريب.
- في المرحلة التركيزية: يحدد الاجر باتفاق الفريقين على ان لا يقل عن الحد الادنى الرسمي .
ويجوز باتفاق الفرقاء دمج مرحلتين او اكثر من مرحلة واحدة وفي هذه الاحوال يعطى الاجير الحد الادنى للمرحلة الاعلى من التدريب.
الفصل الخامس
احكام عامة
المادة 20: تحدد يقرار من وزير العمل دقائق تطبيق احكام المرسومين رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 المتعلق بتنظيم الحماية والوقاية الصحية والسلامة في العمل في العمل ورقم 4568 تاريخ 20/6/1960 المتعلق بتعيين طبيب في كل من المصالح العامة والمؤسسات الخاضعة لقانون العمل على مراكز التدريب المهنية.
الفصل السادس
في انشاء مراكز التدريب وادارتها والغائها
المادة 21: يجري التدريب المهني في مراكز ينشئها ويديرها افراد و مؤسسات او هيئات خاصة او في مراكز تنشئها وزارة العمل منفردة او بالتعاون مع هذه الهيئات والمؤسسات الخاصة وطنية كانت ام اجنبية.
المادة 22: تنشأ مراكز التدريب المهني بقرار من وزير العمل وتعلى طالب الترخيص ان يرفق بكلبه المستندات التى تحدد بقرار من الوزير وعليه ان يضع نظاماً داخلياً يحدد فيه كيفية ادارة المركز وتمويله وشروط التدريب وانواعه ومدته ومراحله وبدلا ت الاجور المتوجبة في كل مرحلة من مراحل التدريب وتاديب المتدربين والسجلات الواجب مسكها حسب النموذج والاصول التي تضعها دائرة التدريب المهني والمحددة بقرار من الوزير بالاضافة الى الاحكام التي نص عليها قانون العمل.
المادة 23: تتألف لجنة بقرار من وزير العمل لادارة مراكز التدريب التي تنشئها الوزارة يتمثل فيها ارباب العمل والاجراء.
المادة 24: يخضع الافراد والهيئات والمؤسسات الخاصة التي تنشئ مراكز لتدريب العمال وتمرينهم في مؤسساتها للأحكام التالية:
- على هؤلاء الاشخاص ان يتقدموا قبل مباشرتهم تدريب اجرائهم ،بطلب الحصول على الترخيص لهم بالتدريب مرفقاً بالمستندات التى تحدد بقرار من مدير عام وزارة العمل ،الى دائرة التدريب المهني.
المادة 25: تلغى بقرار من وزير العمل مراكز التدريب المهني:
أ. المنشأة لدى المؤسسات والهيئات الخاصة:
1. حكماً اذ لم تباشر هذه المراكز اعمال التدريب خلال ستة اشهر من صدور قرار الترخيص.
2. اذا توقفت عن ممارسة اعمال التدريب مدة سنة على الاقل ولم تبد معذرة خلالها ويعود تقديرها الى وزارة العمل.
3. بعد انتهاء المدة المحددة لها او بنا ءً على طلب الهيئة او المؤسسة حاملة الترخيص .
4. اذا اقترفت ثلاث مخالفات هامة للنظام الداخلي.
5. اذا استمرت في مخالفة قانون العنل ونصوصه التطبيقية ولاسيما المتعلقة بالوقاية والسلامة بعد انذارها من دائرة تفتيش العمل او من دائرة التدريب المهني.
ب. المراكز التي انشأتها او ساهمت في انشائها الوزارة:
بانتهاء المدة المحددة لهل بقرار الترخيص اذا لم تجدد.
احكام عامة
المادة 26: يراقب تطبيق احكام هذا المرسوم دائرتا التدريب المهني والتفتيش ضبط المخالفات عند الاقتضاء.
المادة 27: كل مخالفة لاحكام ه1ا المرسوم والقرارات التي تصدر تطيبقاً لأحكامه تعاقب وفقاً لأحكام قانون 17 ايلول 1962 المعدل لأحكام المادتين 107 و 108 من قانون العمل.
المادة 28: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيت الدين في 7 تشؤين الاول سنة1968
الامضاء: شارل حلو
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 84 تاريخ 17/10/1968