ان وزير العمل،
بناءً على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996(تشكيل الحكومة)،
بناءً على احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي ،وبما ان المدة التي يقضيها الطلاب المهنيون في المؤسسات الانتاجية هي بمثابة مدة دراسية منهجية الزامية للحصول على شهادة التأهيل المهني، وبما ن العلاقة القائمة ما بين الطالب المتدرب والمؤسسة التي تقوم بتدريبه يمكن وصفها بعلاقة استخدام بمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود،
بناءً على اقتراح المدير العام ،
يقرر ما يأتي :
المادة الاولى: لا يخضع الطلاب المهنيون الذين يتدربون في المؤسسات الانتاجية الى احكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي لا سيماالمادة التاسعة منه لانتقاء عناصر عقد اجازة الخدمة في العلاقة القائمة ما بين الطالب المتدرب والمؤسسة التي تقوم بتدريبه ،ولان مدة التدريب هي مدة دراسية منهجية الزامية للحصول على شهادة التأهيل المهني.
المادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
9 تشرين الاول 1997
وزير العمل: اسعد حردان
نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 48تاريخ 16/10/1997