قرار رقم 569/1صادر في 9 تشرين الاول سنة 1997

عدم خضوع الطلاب المهنيين الذين يتدربون في المؤسسات الانتاجية لقانوني العمل والضمان الاجتماعي  - Aug 01, 2011




ان وزير العمل،

بناءً على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996(تشكيل الحكومة)،

بناءً على احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي ،وبما ان المدة التي يقضيها الطلاب المهنيون في المؤسسات الانتاجية هي بمثابة مدة دراسية منهجية الزامية للحصول على شهادة التأهيل المهني، وبما ن العلاقة القائمة ما بين الطالب المتدرب والمؤسسة التي تقوم بتدريبه يمكن وصفها بعلاقة استخدام بمفهوم المادة 624 من قانون الموجبات والعقود،

بناءً على اقتراح المدير العام ،

يقرر ما يأتي :

المادة الاولى: لا يخضع الطلاب المهنيون الذين يتدربون في المؤسسات الانتاجية الى احكام قانون  العمل وقانون الضمان الاجتماعي لا سيماالمادة التاسعة منه لانتقاء عناصر عقد اجازة الخدمة في العلاقة القائمة ما بين الطالب المتدرب والمؤسسة التي تقوم بتدريبه ،ولان مدة التدريب هي مدة دراسية منهجية الزامية للحصول على شهادة التأهيل المهني.

المادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

                                                                                    9 تشرين الاول 1997

                                                                                    وزير العمل: اسعد حردان

                                                نشر هذا القرار في عدد الجريدة الرسمية رقم 48تاريخ 16/10/1997

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة