مرسوم رقم 14900صادر في 2 ايار سنة 1949

تعيين مفتشي العمل وتحديد اختصاصاتهم

معدل بموجب المرسوم رقم 8352    تاريخ 30/12/1961  - Aug 01, 2011




ان رئيس الجمهورية اللبنانية ،بناءً على الدستور اللبناني،

وبناءً على قانون العمل الصادربتاريخ 23 ايلول سنة 1946 لا سيما المادة 20 منه، بناءً على اقتراح وزير العمل ،

يرسم ما يأتي:

المادة 1- 2

الغيت المادة الاولى والمادة 2 ضمناً باحكام الملاكات الجديدة المحددة بالمرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة العمل..

المادة 3: يعهد الى مفتشي العمل الاشراف على تنفيذ القوانين والمراسيم والانظمة المتعلقة بالعمل وبصورة خاصة:

1.      جمع المعلومات عن العمل وتنسيقها في كل ما يختص بشروط العمل ومدته ورواتب الاجراء وعلاقتهم برب العمل والبطالة وطوارئ العمل والسهر على صحة الاجراء وطرق وقايتها ومراقبة انطباق اعمال الاجانب على شروط الترخيص المعطى لهم.

2.      مراقبة النقابات النصوص عليها بقانون العمل للتثبت من انها لا تتجاوز في اعمالها الحدود التي يجيزها القانون ونظامها الخاص.

3.      الاشراف على مكاتب الاستخدام والسهر على سير العمل فيها.

 

المادة 4: على مفتشي العمل ان يقدموا تقريراً سنوياً عاماً بنتيجة اعمالهم  وتقارير خاصة كلما دعت الحاجة الى ذلك .

المادة 5: على مفتشي العمل وقبل المباشر بوظائفهم ان يحلفوا امام رئيس المحكة البدائية في المحافظة اليمين التالي: اقسم بأنني اقوم بواجب وظيفتي بكل امانة واخلاص على ان لا ابوح بأسرار الصناعة أو بطرق الاستثمارالتي أطلع عليها بحكم وظيفتي .

المادة 6: لفتشي العمل الحق في ان يدخلوا الى جميع المؤسسات الخاضعة لمراقبتهم ويطلعوا على السجلات والوثائق التي لا علاقة بقوانين العمل وان يجروا التحقيقات اللازمة.

المادة 7: على ارباب العمل ان يقدموا الى مفتشي العمل جميع المعلومات التي يطلبونها منه والتي من شأنهم تسهيل مهمتهم.

المادة 8: كل من يعرقل مهمة مفتشي العمل يعاقب ةفقاً لاحكام المادة 107 من قانون العمل ولاحكام قانون العقوبات .

المادة9: على موظفي الادارة ورجال الامن ان يساعدوا مفتشي  العمل بالمهمة الموكولة اليهم.

المادة 10: ينظم مفتش العمل محضراً بالمخالفات على نسختين ترسل واحدة منها الى مصلحة الشؤون الاجتماعية والثانية الى المرجع القضائي المختص.

المادة 11: لا تحول الاحكام المبينة اعلاه دون الحق الممنوح بمقتضى القانون لرجال الضابطة العدلية فيما يختص بضبط مخالفات قانون العمل.

المادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

                                                                        بيروت في 2 ايار 1949

                                                                       الامضاء:بشارة الخوري

                                                نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم 19 تاريخ 11/5/1949

 

أضف تعليقك





الرئيسية
من نحن
استشارات
مواقع صديقة
فئات خاصة
أراء ,مقالات و تحقيقات
دراسات ومؤتمرات
القطاع التعليمي، التربوي، الصحة و الدواء
النظام الداخلي للمركز



يوجد حاليا

زائر حالياً  
© جميع الحقوق محفوظة جمعية المركز اللبناني للتدريب النقابي

إن الآراء الواردة في الموقع تمثل أصحابها وليس بالضرورة رأي الجمعية
تصميم و برمجة